المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - (باب الصلاة على الميت والدعاء) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌6 - (باب الصلاة على الميت والدعاء)

‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

310 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ (1) الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ (2) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يصلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: أَنَا لَعَمْرِ اللَّهِ (3) أُخْبِرُكَ، أتَّبعها (4) مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضعت كبَّرت، فحَمِدتُ (5) اللَّهَ وصلَّيْت (6) عَلَى نبيه، ثم قلت (7) :

ويشهد له حديث عبادة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمرَّ به حبر من اليهود، وقال: هكذا نفعل، فقال اجلسوا فخالفوهم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلَاّ النسائي، وورد في رواية الطحاوي والحازمي من عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها حين يتشبَّه بأهل الكتاب، فلما نُسخ ذلك تركه، ونهى عنه (ذهب الجمهور إلى أنه نُسخ وذهب جماعة من السلف إلى أنه لم ينسخ، "الكوكب الدري" 2/192) . وفي الباب آثار وأخبار تدل على أنَّ الآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو تركَ القيام.

(1)

وليحيى: مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه.

(2)

قوله: عن أبيه، اسمه كيسان بن سعيد المقبري المدني أبو سعيد مولى أمِّ شَرِيك، ثقة، ثَبْت، مات سنة 100، وابنه سعيد أبو سعد المقبري المدني، ثقة، مات في حدود العشرين أو قبلها، أو بعدها، كذا في "التقريب".

(3)

أي حياته.

(4)

بالتشديد وكسر الموحدة ويخفّف فيفتح، قوله أتّبعها، أي أشيّعها من عند أهلها أو من محلِّها.

(5)

فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها.

(6)

بعد التكبيرة الثانية.

(7)

بعد الثالثة.

ص: 111

اللَّهُمَّ، عبدُك (1) وابنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتك (2) ، كَانَ (3) يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحسناً فَزِدْ (4) فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فتجاوز (5)

(1) أي يا الله هذا عبدك.

(2)

أي جاريتك، والمراد بهما أبواه.

(3)

في دار الدنيا.

(4)

أي زد في ثواب حسناته.

(5)

أي اغفر ما صدر منه.

(1)

أي لا تجعلنا محرومين من مثوباته.

(2)

أي أجر الصلاة عليه وشهود الجنازة، أو أجر المصيبة بموته.

(3)

أي بما يشغلنا عنك.

(4)

قوله: لا قراءة

إلى آخره، أقول: يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية المطلقة، فيكون إشارة إلى الكراهة وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخِّرين حيث قالوا: يُكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقالوا: لو قرأها بنيَّة الدعاء لا بأس به، ويحتمل أن يكون نفياً للزومه، فلا يكون فيه نفي الجواز، وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا حيث صنف رسالة سمَّاها بـ"النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأُم الكتاب" وردَّ فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية وهذا هو الأَوْلى لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخرج الشافعي عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على الميت أربعاً وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى، ورواه الحاكم من طريقه. وروى الترمذيّ وابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده إبراهيم بن عثمان

ص: 112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف جداً. وللبخاريّ والنَّسائي والترمذي والحاكم وابن حبان: أن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: إنها سنة فهذا يؤيد رواية ابن أبي شيبة، ورواه أبو يعلى وزاد وسُورة، قال البيهقي: هذه الزيادة غير محفوظة، ولابن ماجه من حديث أمّ شريك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وفي سنده ضعف يسير، كذا قال ابن حجر في "تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعي. وأخرج عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنّة في صلاة الجنازة أن يكبِّر، ثم يقرأ بأمّ القرآن، ثم يصلِّي على النبي، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأُولى، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" إسناده صحيح. وروى سعيد بن منصور وابن المنذر: كان ابن مسعود يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وعن مجاهد قال: سألت ثمانيةَ عشَرَ صحابياً، فقالوا: يقرأ، رواه الأثرم. ذكره الشُّرُنْبُلالي نقلاً عن أستاذه عن قاسم بن قطلوبغا، وممن كان لا يقرأ الفاتحة أبو هريرة كما يشهد له حديث أبي سعيد المقبري عنه، وابن عمر كما أخرجه مالك عن نافع. ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن عليّ وابن الزبير والمِسْوَر بن مخرمة مشروعيَّتها، ونقل ابن الضياء في "شرح المجمع" عن ابن بطَّال أنَّه نقل عدم القراءة عن علي وعمر وابن عمر وأبي هريرة، ومن التابعين عطاء وطاؤوس وابن المسيب وابن سيرين وابن جبير والشعبي والحكم وغيرهم، وبالجملة الأمر بين الصحابة مختلف ونفس القراءة ثابت فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة بل غاية الأمر أن لا يكون لازماً

ص: 113

عَنْهُ، اللَّهم لا تَحْرِمْنا (1) أَجْرَهُ (2) وَلا تَفْتِنَّا (3) بَعْدَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا قِرَاءَةَ (4) عَلَى الْجِنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ (5) أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

311 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سلَّم حَتَّى يُسمع مَنْ يَلِيهِ (6) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، ويُسمع مَنْ يَلِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (7) رحمه الله.

312 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتا (8) لِوَقْتِهِمَا (9) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي

(قال شيخنا في لامع الدراري 4/436: تأويل ما روى جابر من القراءة أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل القراءة، وذلك ليس بمكروه عندنا، وبسط فيه الآثار الدّالة على ترك القراءة في "الأوجز" فارجع إليه لو شئت التفصيل.

وقال الطحاوي: ولعل من قرأ من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه القراءة، وقال ابن الهُمام: لا يقرأ الفاتحة إلَاّ بنية الثناء، ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/47) .

(5)

وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق بلزومهما، واختار بعض الشافعية الاستحباب، كذا في "ضياء الساري".

(6)

أي من يَقْرَبُه من أهل الصفّ الأوَّل.

(7)

قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك في رواية والأَوْزاعي وابن سيرين، وكذلك كان يفعل أبو هريرة، وكان علي وابن عباس وأبو أمامة وابن جبير والنَّخَعي يُسِرُّونه، وبه قال الشافعي ومالك في رواية، كذا قال الزرقاني.

(8)

قال الباجي: أي لوقت الصلاتين المختار، وهو في العصر إلى الاصفرار، وفي الصبح إلى الإِسفار.

(9)

قوله: لوقتهما، مقتضاه أنهما إذا أُخِّرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلِّي عليها، ويبيِّن ذلك ما رواه مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر قال وقد أُتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغَلَس: إمّا أن تُصَلّوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأنَّ ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق، كذا في "فتح الباري".

ص: 114