المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌81 - (باب المار بين يدي المصلي)

ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى فِي سُورَةِ الْحَجِّ إلَاّ سَجْدَةً وَاحِدَةً (1) : الأُولَى، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

271 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ (2) مَوْلَى عُمَرَ (3) : أَنَّ بُسْرَ (4) بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أرسله (5)(6) إلى

(1) قوله: واحدة، روى ابن أبي شيبة، عن علي وأبي الدرداء وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتين، وله عن ابن عباس أنه قال: في الحج سجدة، وعن ابن المسيب والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثل ذلك كذا في "المحلّى".

(2)

هو سالم بن أبي أمية.

(3)

أي: عمر بن عبيد التيمي.

(4)

قوله: أن بسر بن سعيد، هكذا في بعض النسخ، بُسْر - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - وفي بعض النسخ منها نسخة الشيخ الدهلوي: بشر بن سعيد، واختاره القاري حيث ضبطه بكسر الباء وسكون الشين المعجمة، والصحيح هو الأول، وهو المذكور في كتب الرجال وشروح مؤطأ يحيى، وشروح صحيح البخاري وغيرها.

(5)

أي: بسراً.

(6)

قوله: أرسله

إلخ، قال الحافظ: هكذا روي عن مالك، لم يُختلف عليه فيه أن المرسِل هو زيد، وأن المرسَل إليه أبو جُهَيم، وهو بضم الجيم - مصغراً - واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمَّة الأنصاري الصحابي، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن بسر، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن

ص: 25

أَبِي جُهَيم (1) الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فِي المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي (2) ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعلَمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا (3)

خالد أسأله، قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أبيه، عن ابن عيينة، ثم قال ابن أي خيثمة، سئل عنه يحيى بن معين، فقال: هو خطأ كذا في "التنوير".

(1)

قوله: إلى أبي جهيم، هو عبد الله بن جهيم الأنصاري، روى عنه بسر بن سعيد مولى الحضرميين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلِّي، رواه مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر، عن أبي جهيم، ولم يسمِّه، وهو أشهر بكنيته، ويقال: هو ابن أخت أبيّ بن كعب، ولست أقف على نسبه في الأنصار، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب" لابن عبد البر رحمه الله.

(2)

قوله: بين يدي المصلّي، أي: أمامه، بالقرب، واختلف في ضبط ذلك، فقيل: إذا مرَّ بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبينه ثلاثة أذرع، وقيل بينه وبينه قدر رمية بحجر.

(3)

قوله: ماذا عليه، زاد الكشميهني من رواة البخاري من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره، والحديث في "المؤطأ" بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف رواة "الموطأ" على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذُكرت حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، وقد عزاها المحبّ الطبري في "الأحكام" للبخاري وأطلق، فعِيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، كذا في "الفتح".

ص: 26

عَلَيْهِ (1) فِي ذَلِكَ لَكَانَ (2) أَنْ يَقِفَ (3) أَرْبَعِينَ (4) خَيْرًا (5)(6) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قال (7) : لا أدري

(1) أي: من الإِثم بسبب مروره بين يديه، سدَّ مسد المفعولين ليُعلم وقد علق عمله بالاستفهام.

(2)

قوله: لكان

إلخ، جواب (لو) ليس هذا المذكور، بل التقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً.

(3)

أي: وقوفه.

(4)

قوله: أربعين، قال الطحاوي في "مشكل الآثار": إن المراد أربعين سنة، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً: لو يعلم الذي بين يدي أخيه معترضاً، وهو يناجي ربَّه لكان أن يقف مكانه مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها، ثم قال: هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم، لأن فيه زيادة الوعيد، وذلك لا يكون إلَاّ بعد ما أوعدهم بالتخفيف، كذا نقله ابن مالك، وقال الشيخ ابن حجر: ظاهر السياق أنه عين المعدود. لكن الراوي تردد فيه. وما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة: (لكان أن يقف مائة عام) مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين، وقال الكرماني: تخصيص الأربعين بالذكر لكون كمال طور الإِنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشدّ، ويحتمل غير ذلك كذا في "مرقاة المفاتيح". هذا العدد له اعتبار في الشرع كالثلاث والسبع، وقد أفردت في أعداد السبع جزءاً وفي أعداد الأربعين آخر، كذا قال السيوطي في "التنوير".

(5)

قوله: خيراً له، وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها.

(6)

بالنصب وعند الترمذي بالرفع على أنه الاسم.

(7)

أي: أبو النضر.

ص: 27

قَالَ (1) أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا (2) أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

272 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (4) الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ أحدُكم يصلِّي (5) فَلا يدَعْ (6)(7) أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أبى (8) فليقاتِلْه (9)

(1) أي: بسر بن سعيد.

(2)

وللبزّار من طريق أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن أبي النضر، لكان أن يقف أربعين خريفاً.

(3)

ثقة، روى له مسلم والأربعة، مات سنة 112 هـ، كذا قال الزرقاني.

(4)

هو سعد بن مالك الأنصاري.

(5)

زاد الشيخان: إلى شيء يستره.

(6)

أي: لا يترك.

(7)

قوله: فلا يدع، لابن أبي شيبة عن ابن مسعود: إنَّ المرور بين يدي المصلّي يقطع نصف صلاته.

(8)

أي: امتنع.

(9)

قوله: فليقاتله، أي: فليدفعه بالقهر، ولا يجوز قتله، كذا قال بعض علمائنا، وقال ابن حجر: فإن أبى إلَاّ بقتله، فليقاتله، وإن أفضى إلى قتاله إياه، ومن ثمَّ جاء في رواية، فإن أبى فليقتله، قال ابن مالك: فإن قتله عملاً بظاهر الحديث، ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية. وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب الدية أو يكون هدراً، فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان

ص: 28

فَإِنَّمَا (1) هُوَ شَيْطَانٌ (2) .

273 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن كَعْبٍ (3) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يعلمُ المارُّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَانَ (4) أَنْ يُخسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ (5) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره (6) أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ المصلي، فإن أراد

في مذهب مالك: نقله الطيبي كذا في "المرقاة"، وقال الزرقاني: أطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة، واستبعده في "القبس" وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة، وقال الباجي: يحتمل أن يريد فليلعنه كما قال "قُتِلَ الخرَّاصون"، ويحتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويوبِّخه.

(1)

قوله: فإنما هو شيطان، أي فعله فعل شيطان، أو المراد شيطان الإنس، وفي رواية الإِسماعيلي: فإن معه الشيطان.

(2)

استنبط منه ابن أبي جمرة بأن المراد بقوله: فليقاتله المدافعة لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتسمية ونحوها.

(3)

قوله: كعب، هو كعب بن قانع الحميري، المعروف بكعب الأحبار من مُسلمة أهل الكتاب، قال معاوية: إنه أصدق هؤلاء الذي يحدثون عن الكتاب، مات سنة 32 هـ بحمص، كذا في "الإسعاف".

(4)

قال الطيبي: المذكور ليس جواباً للو، بل هو دالّ على ما هو جوابها والتقدير لتمنّى الخسف.

(5)

قوله: خيراً له، لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإِثم، وهذا يحتمل أن يكون من الكتب السالفة، لأن كعباً من أهل الكتاب، فظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً سواه.

(6)

أي: كراهة تحريم.

ص: 29

أن يمرَّ بين يديه فليدارأ (1) مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يُقَاتِلْهُ، فإنْ قاتَلَهُ (2) كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (3) فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ (4) إِيَّاهُ (5) أشدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا (6) بَيْنَ يَدَيْهِ (7) ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى قِتَالَهُ إلَاّ مَا رُوي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ العامَّة (8) عليها (9) ، ولكنها على

(1) في نسخة: فليدرأ، أي: ليدفع بالإِشارة أو بالتسبيح أو نحو ذلك.

(2)

قوله: فإن قاتله

إلخ، يعني أنه ينبغي للمصلّي أن يدفع المارّ، فإن لم يندفع يدفع بأشد من المرة الأولى، ولا يقتله ولا يقاتله، فإنه إنْ قاتل وقتل فسدت صلاتُه لارتكاب العمل الكثير، فصار ما دخل على المصلّي من ارتكاب قتاله أشدّ من مرور المارّ بين يديه، فإن مروره بين يديه لا يُفسد صلاته، وإنما يوجب إثم المارّ والنقص في صلاته، فإذا اختار دفعَه بالقتال فسدت صلاته، فيلزم عليه اختيار الأعلى لدفع الأدنى، وهو منهي عنه بالأصول الشرعية، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"فليقاتله" هو المبالغة في المدافعة لا القتال الحقيقي المفسد للصلاة، وهذا هو قول عامة العلماء خلافاً لبعض الشافعية.

(3)

أي: على المصلّي.

(4)

أي: المصلي.

(5)

أي: المارّ.

(6)

أي: المارّ.

(7)

أي: المصلّي.

(8)

أي: عامة الفقهاء.

(9)

أي: على ظاهرها.

ص: 30

مَا (1) وَصفتُ لَكَ (2) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

274 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أنه قال (3) : لا يقطعُ الصلاةَ شيء.

(1) وهو أن يدفعه ما استطاع.

(2)

في نسخة: ذلك.

(3)

قوله: إنه قال....إلخ، أخرجه الدارقطني، عن ابن عمر مرفوعاً، وسنده ضعيف. وجاء مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، وعن جابر عند الطبراني، وأخرج الطحاوي عن على وعمار:(لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤوا ما استطعتم)، وعن عليّ:(لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب)، وعن حذيفة أنه قال:(لا يقطع صلاتك شيء) ، وعن عثمان نحوه، وأخرج سعيد بن منصور عن على وعثمان مثله، ويعارضها حديث أبي ذر مرفوعاً:"إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود والحمار والمرأة". رواه مسلم، وله أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً:"تقطعُ الصلاةَ المرأة والحمار والكلب" ولأبي داود، عن ابن عباس مرفوعاً:"إذا صلّى أحدكم إلى غير السترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة".

واختلف العلماء في هذا الباب، فجماعة قالوا بظاهر ما ورد في القطع، ونُقل عن أحمد أنه قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من المرأة والحمار شيء. والجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأجابوا عن معارضه بوجوه: أحدها وهو مسلك الطحاوي ومن تبعه أنه منسوخ لأن ابن عمر من رواته، وقد حكم بعدم قطع شيء، وثانيها: وهو مسلك الشافعي والجمهور على أن أحاديث القطع مؤوَّلة بشغل القلب وقطع الخشوع لإِفساد أصل الصلاة، وثالثها: مسلك أبي داود وغيره أنه إذا تنازع الخبران يعمل بما عمل به الصحابة، وقد ذهب أكثرهم ههنا

ص: 31