الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُعجبنا (1) أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً وَإِنْ بَتَّ (2) طَلاقَ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها. لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِمِ خَمْسِ (3) نِسْوَة حَرَائِرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رحمهم الله.
7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق
(4))
531 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وأُرخِيَتْ السُّتُورُ (5) فَقَدْ وَجَبَ (6) الصَّدَاق.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (7) نَأْخُذُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من
يطلقها بالبتة ويقطعها عن الرجل، ويتزوج أخرى أي في عدَّة الأولى، فقالا - أي كلاهما -: نعم فارقْ امرأتك بالثلاث، أي طلقها ثلاثاً وتزوج بواحدة، وأطلق عروه الثلاث. فقال القاسم في مجالس متفرقة ليكون على وفق السنّة. وفي "موطأ يحيى": مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، ويتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تقضي عدّتَها، ولو طلَّقها واحدة أو اثنين لم يتزوج حتى تنقضي عدّتُها، كذا ذكر القاري.
(1)
أي لا يحل عندنا. بل ينتظر إلى أن تنقضي عدتها، وهذا عدة الرجل، كما بسطه الفقهاء.
(2)
أي بيتوتة صغرى أو كبرى.
(3)
كما أنه لا يحل له إلا أربع حقيقة أو حكماً.
(4)
بفتح أوله وكسره من المرأة، كذا قال القاري.
(5)
كناية عن الخلوة الصحيحة وإن لم يكن هناك إرخاء ستور حقيقة.
(6)
أي كلّ المهر المسمّى أو مهر المثل.
(7)
قوله: وبهذا نأخذ، قال ابن المنذر: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن جابر ومعاذ وقول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يجب على الزوج إذا طلَّق بعد الخلوة نصف المسمّى، وأحمد موافق لأبي حنيفة، ويؤيد مذهبنا قوله تعالى:{وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضُكم إلى بعض} (سورة النساء: الآية 21) أي وصل من غير فصل إذ حقيقة الإِفضاء الدخول في الفضاء وهو مكان الخلاء، كذا في شرح القاري، وذكر السيوطي في "الدر المنثور": أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الأخنس بن قيس أن عمر وعلياً قالا: إذا أرخى ستراً أو أغلق باباً، فلها الصَّداق كاملاً، وعليها العِدّة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أَوْفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين أنّ (في الأصل "أنه"، وهو تحريف) من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصَّدَاق. وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كشف امرأته، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق. وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت
فُقَهَائِنَا. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنْ طلَّقها بَعْدَ ذَلِكَ (1) لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ (2) إِلا أَنْ يَطُولَ مُكْثُها (3) وَيَتَلَذَّذُ (4) مِنْهَا فيجب الصداق.
قال: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل قال: إذا أُرخيت الستور فقد وجب الصداق (بنفس الخلوة عند الجمهور وبادعاء المرأة عند المالكية. انظر أوجز المسالك 9/314) .
(1)
أي بعد الخلوة الصحيحة.
(2)
لعدم الجماع.
(3)
أي مع الرجل.
(4)
بلمسها وتقبيلها.