الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العيدُ فِيهِ، فَذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يصلِّي الإِمَامُ فَإِنَّمَا (1) هِيَ شاةُ لَحْمٍ، وَلا يُجْزِئُ مِنَ الأُضْحِيَةِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مصرٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ (2) أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى النَّائِيَةِ (3) عَنِ الْمِصْرِ فَإِذَا ذَبَحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ (4) وَحِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ أَجْزَأَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)
637 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عُمارة (5) بْنُ صَيّاد، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ (6) صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ (7) وعن أهل بيته، ثم
(1) قوله: فإنما هي شاة لحم، أي: شاة ذبحت لأكل اللحم لا لتقرب النحر، يشير إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، أخرجه أبو داود وغيره.
(2)
أي صحراء.
(3)
في نسخة: الغائبة أي البعيدة.
(4)
أي فجر يوم النحر الصادق.
(5)
قوله: عُمارة، بضم العين وفتح الميم، هو عمارة بن عبد الله بن صَيّاد بفتح الصاد وتشديد الياء الأنصاري، أبو أيوب المدني، وقد يُنسب إلى جدّه صيّاد، وأبوه هو الذي قيل عنه إنه الدجال، وثقه ابن معين والنسائي، مات بعد سنة 130، كذا في "إسعاف السيوطي".
(6)
خالد بن زيد الأنصاري.
(7)
أي عن نفسه.
تَبَاهَى (1) النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ (3) الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجًا فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ يُضَحِّي بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، فَيَأْكُلُ ويُطعم أَهْلَهُ، فَأَمَّا شاةٌ وَاحِدَةٌ تُذبح عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أُضْحِيَةٌ (4) فَهَذَا لا يُجْزِئُ، وَلا يَجُوزُ شَاةٌ إِلا عَنِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1) أي تفاخر.
(2)
أي ثم صارت الأضحية مفاخرة يتفاخرون بها ويذبحون لكل نفس واحدة فأكثر.
(3)
قوله: كان الرجل
…
إلخ، لمّا كان أثر أبي أيّوب دالاًّ على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته أوّله إلى أنه محمول على ما إذا كان الرجل محتاجاً إلى اللحم أو فقيراً لا يجب عليه الأضحية فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه، ويُطعم اللحم أهل بيته أو يُشْركهم في الثواب، فذلك جائز، فأما الاشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية الواجبة فلا، فإن الاشتراك خلاف القياس وإنما جُوِّز في البقر والإِبل لورود النص من طرق متكثرة أنهم اشتركوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقرة والإِبل ولا نص في الشاة فيبقى على الأصل، وأما ما أخرجه الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن سعيد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إليه، وهو صغير فمسح رأسه ودعا له، قال: كان رسول الله يُضَحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، قال الحاكم: صحيح الإِسناد، فلا يدلّ على وقوعه عن الجماعة، بل معناه أنه كان يُضَحِّي ويجعل ثوابها هبة لأهل بيته، وهذا كما ورد أنه ضحى كَبْشاً عن أمته. وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأَوْزاعي إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد، كذا ذكره العيني في "البناية شرح الهداية".
(4)
أي في الأضحية الواجبة.
638 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا (1) مَعَ (2) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالحُدَيْبية (3) البَدَنة (4) عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ تُجزئ عَنْ سبعة (5) في
(1) أي ذبحنا.
(2)
أي حين حصروا بها ورفضوا إحرام العمرة هناك وذبحوا الهدايا.
(3)
قوله: بالحديبية، بضم الحاء وفتح الدال المهملة وتخفيف الياء، كذا قال الشافعي وأهل اللغة وبعض أهل الحديث، وقال أكثر المحدثين: بتشديد الياء، وهما وجهان مشهوران، قال صاحب "مطالع الأنوار": هي قرية، ليست بكبير، وسُمِّيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة على نحو مرحلة من مكة، وكان الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة، وقيل: ألفاً وخمس مائة، وقيل غير ذلك، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي.
(4)
قوله: البَدَنة، بفتح الباء والدال، يُجمع على بُدْن - بضم الدال وسكونها - هي من البقر والإِبل، سُمِّيت بذلك لعظم أبدانها، ذكره الدَّميري في "حياة الحيوان"، وقال النووي في "التهذيب": حيث أُطلقت في كتب الحديث والفقه، فالمراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى، وأكثر أهل اللغة أطلقوه على الإِبل والبقر.
(5)
قوله: عن سبعة، وكذا عن ستة وثلاثة وخمسة بالطريق الأَوْلى، ولا يجوز عن ثمان لحديث جابر في قصة الحديبية، أخرجه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وفي رواية لأبي داود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقر عن سبعة والجَزور عن سبعة، وأما ما أخرجه الحاكم عن جابر: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وأخرج الترمذي - وقال: حسن غريب - والنسائي عن ابن عباس قال: كنا مع