المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - (باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌29 - (باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل)

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّمْلُ ثَلاثَةُ (1) أَشْوَاطٍ (2) من الحجر إلى الحجر. وهو وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تَعَالَى.

‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

455 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى عبد الله بن الزبير (3)

وأبي داود وابن ماجه، ومن حديث أبي الطفيل في مسند أحمد، وورد من رواية ابن عباس في الصحيحين في ذكر ابتداء الرمل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا (معنى الرمل: إسراع الخطو من غير وثب. وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً. المغني 3/373) في الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود. وجُمع بأن ما في حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء وما في حديث جابر كان في حجة الوداع فهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم الأخذ به.

(1)

أي في ثلاثة.

(2)

جمع شوط بالفتح وهو عبارة عن دورة واحدة حول الكعبة.

(3)

قوله: أنه رأى عبد الله بن الزبير، هو أبو حبيب، ويقال: أبو بكر عبد الله بن الزبير، أحد العشرة المبشرة، الزُّبير - بالضم - بن العوام الأسدي وُلد أول سنة الهجرة ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرّك عليه، كان كثير الصيام والصلاة، وبويع له بالخلافة سنة أربع وستين في آخر عصر يزيد بن معاوية، واجتمع على

ص: 345

أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعيم (1)، قَالَ (2) : ثُمَّ رَأَيْتُهُ (3) يَسْعَى (4) حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّمْلُ وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ (5) فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وقتله الحجّاج الوالي من طرف عبد الملك بن مروان سنة 72.

ومن مآثره أنه بنى الكعبة على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والتسليم، كذا في "جامع الأصول" وغيره.

(1)

قوله: من التنعيم، موضع خارج مكة في الحِلّ، وإنما أحرم منه اتباعاً لعمرة عائشة حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الحج أن تعتمر وتحرم من التنعيم، واستدل به الجمهور على أن ميقات المكي للعمرة الحل، وخصّه بعضُهم بالتنعيم، وذكر الطحاوي أنه ليس بميقاتٍ معيّن كمواقيت الإحرام، بل ميقات المعتمر الحلّ أيّ جهة كانت.

(2)

أي عروة بن الزبير.

(3)

أي أخاه عبد الله بن الزبير.

(4)

أي يدور سعياً ورملاً.

(5)

من أهل الآفاق.

ص: 346

30 -

(بَابُ الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ (1) مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ (2))

456 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (3)، أَنَّ مَوْلاةً لعَمْرة (4) ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5) يُقَالُ لَهَا رُقَيّة أَخْبَرَتْهُ (6) : أَنَّهَا كَانَتْ (7) خَرَجَتْ (8) مَعَ عَمْرة ابْنَةِ عَبْدِ الرحمن إلى مكة،

(قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. المغني 3/376 وفي هامش بذل المجهود 9/147: وفيه أربع مسائل، الأول: حكاه الترمذي عن بعضهم أنه ليس على أهل مكة رمل، وبه قال أحمد، وعند الثلاثة لا فرق بين المكي وغيره. والثاني: الرمل في ثلاثة جوانب كما قاله جمع من التابعين وهو قول للشافعي ضعيف والجمهور منهم الأربعة على الاستيعاب. والثالث: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنة وقال بعضهم: واجب وهو مؤدِّى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع: أنه في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة وهو قول للشافعي والصحيح عنده وبه قلنا إنه في كل طواف يعقبه سعي، وقال مالك في طواف القدوم فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة. انظر حجة الوداع: ص 75) .

(1)

قوله: أو المعتمرة، قال القاري: أو للتنويع وجمع بينهما ليكون نصاً على اتحاد حكمهما إلا أن التقصير يتعيّن في حق المرأة، ويجوز في حق الرجل، وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه.

(2)

عطف على المعتمر أو على ما يجب أو على التقصير وهو الأظهر.

(3)

ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

(4)

بفتح العين.

(5)

ابن سعد بن زرارة.

(6)

أي عبد الله.

(7)

في نسخة: قالت.

(8)

أي من المدينة.

ص: 347

قَالَتْ (1) : فَدَخَلَتْ عَمْرة مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (2) وَأَنَا مَعَهَا. قَالَتْ: فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ (3) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ دَخَلَتْ (4) صُفّة (5) الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ (6) : أمعكِ (7) مِقَصّان (8) ؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَتْ: فالْتَمِسِيه (9) لِي، قَالَتْ: فالتمستُه حتى جئتُ به (10) ، فأخذتْ من

(1) أي رقية.

(2)

قوله: يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمِّي به لأن التروية الفكر والتردد، وقد وقع فيه التردد لإبراهيم على نبينا وعليه السلام حين رأى في منامه ليلة الثامن ذبح ولده في أن هذا المنام رحماني، أو شيطاني، وحصل له العرفان بأنه رحماني يوم التاسع، فسُمِّي عرفة، كذا قيل. وذكر القاري في "شرح منسك رحمة الله السندي" أنه إنما سُمِّي به إنهم كانوا يروون إبلهم فيه، أي يسقونها الماء استعداداً لوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في عرفات ماء جارٍ كزماننا.

(3)

أي سعت بين الصفا والمروة.

(4)

أي عَمْرة.

(5)

قوله: صُفّة المسجد، قال الزرقاني: بضم الصاد مفرد صُفَف كغُرفة وغُرَف، قال ابن حبيب: مؤخر المسجد، وقيل: سقائف المسجد.

(6)

أي لرقية.

(7)

بهمزة استفهام.

(8)

قوله: مِقَصّان، بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشدّدة، قال الجوهري: المقص المقراض، وهما مقصان.

(9)

أي اطلبيه لي من عند شخص ههنا.

(10)

أي بالمقص عند عَمْرة.

ص: 348

قُرُونِ (1) رَأْسِهَا، قَالَتْ (2) : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ (3) شَاةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِلْمُعْتَمِرِ وَالْمُعْتَمِرَةِ، يَنْبَغِي أَنْ يقصِّر مِنْ شَعْرِهِ إِذَا طَافَ (4) وَسَعَى (5) ، فَإِذَا كَانَ يومُ النَّحْرِ ذَبَح (6) مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

457 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا (7) كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ (8) من الهدي شاة.

(1) قوله: من قرون، جمع قرن أي من ضفائر رأسها، قاله الزرقاني. وقال القاري: أي فقطعت من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة من جميعها.

(2)

أي رقية.

(3)

قوله: ذبحت شاة، أي ذبحت عَمْرة يوم العاشر من ذي الحجة بمنى شاة لتمتُّعها لكونها اعتمرت في أشهر الحج، ثم حَلّت من إحرامها بتقصير الشعر، ثم أحرمت بالحج وحجت.

(4)

بالبيت.

(5)

بين الصفا والمروة.

(6)

بعد الرمي قبل الحلق.

(7)

ابن أبي طالب.

(8)

قوله: ما استيسر، أي المراد من قوله تعالى:{فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (سورة البقرة: الآية 196) شاة وهو أدناه. وهذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، رواه الطبراني وأبو حاتم عنهم بأسانيد صحيحة، وروَوْا بأسانيد قوية عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان {ما استيسر من الهَدْي} إلا من الإبل والبقر،

ص: 349