الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلاتَهُ (1) .
278 -
بَلَغَنَا (2) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أُغمي عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ أَفاق فَقَضَاهَا (3) ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ (4) الْمَدِينِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) .
85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)
279 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يستطع المريض السجود (6) أومى برأسه.
(1) لأنه لا حَرَج في ذلك.
(2)
قوله: بلغنا، أسنده الدارقطني، عن يزيد مولى عمار بن ياسر، أن عمار بن ياسر أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأفاق نصف الليل، فقضاهُنَّ، ومن طريقه رواه البيهقي، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب، قال البيهقي: وعلَّته أن يزيد مولى عمّار مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي كان يحيى بن معين يضعِّفه.
(3)
في نسخة: فقضى.
(4)
قوله: أبو معشر، اسمه نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي، بكسر السين وسكون النون، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، فيه ضعف، قال الترمذي: تكلم فيه بعض مِن قِبَل حفظه وقال أحمد: صدوق، لا يقيم الإِسناد، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه مع ضعفه، كذا في "الكاشف" و"التقريب" و"قانون الموضوعات".
(5)
أي أصحاب عمار.
(6)
بسبب وجع الرأس ونحو ذلك.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي (1) لَهُ (2) أَنْ يسجُدَ عَلَى عُودٍ وَلا شَيْءٍ (3) يُرْفَعُ (4) إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سجودَه (5) أخفضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
86 -
(بَابُ النُّخَامَةِ (6) فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)
280 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
(1) قوله: وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى عُودٍ
…
إلخ، لما أخرجه البزار والبيهقي في "المعرفة"، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلّي على وسادة، فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلّي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت وإلَاّ فأومِ إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك. ورواه أبو يعلى أيضاً بطريق آخر من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضاً من حديثه مرفوعاً:"من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه، وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه". وذكر شرّاح "الهداية" أنه يُكره السجود على شيء مرفوع إليه، فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن، عن أمِّه قالت: رأيت أمّ سلمة تسجد على وسادة من أدم من رَمَدٍ بها، أخرجه البيهقي، وعن ابن عباس أنه رخَّص في السجود على الوسادة، ذكره البيهقي، وذكر ابن أبي شيبة، عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه.
(2)
بل هو مكروه كما في الأصل.
(3)
أي: وعلى شيء آخر كوسادة ونحوها.
(4)
بصيغة المجهول أو المعلوم.
(5)
أي: إيماء السجود.
(6)
قوله: النخامة، يُقال: تنخَّم وتنخَّع، رمى بالنُّخامة والنُّخاعة، بضمّ أولها،
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا (1) فِي قِبْلَةِ (2) الْمَسْجِدِ فحكَّه (3)(4) ، ثُمَّ أَقْبَلَ (5) عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ (6) أحدُكُم يصلِّي فَلا (7) يبصقْ (8) قِبَل وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (9)
ما يخرج من الخيشوم والحلقوم. البصاق من الفم والمخاط من الأنف والنخامة من الأنف.
(1)
قوله: بصاقاً، بصاد مهملة وفي لغة بالزاء المعجمة، وأخرى بالسين. وضُعِّفت، والباء مضمومة في الثلاث: هو ما يسيل من الفم، كذا ذكره الزرقاني.
(2)
أي: في حائط من جهة قبلة المسجد.
(3)
قوله: فحكَّه، في رواية أيوب عن نافع، ثم نزل فحكَّه بيده، وفيه إشعار بأنه رآه حال الخُطبة، وبه صرَّح به في رواية الإسماعيلي: زاد (وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به) ، زاد عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب:(فلذلك صنع الزعفران في المساجد) ، كذا ذكره الزرقاني.
(4)
أي: أزاله بيده.
(5)
بوجهه الكريم.
(6)
قوله: إذا كان....إلى آخره، قال الباجي: خصَّ بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة.
(7)
بالجزم على النهي.
(8)
أي: مطلقاً لا في جدار المسجد ولا في غيره.
(9)
قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة. قوله: فإن الله تعالى، قد نزع به المعتزلة القائلون بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح. وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيَّما من
تَعَالَى قِبَل (1) وَجْهِهِ إِذَا صلَّى.
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يَبْصُقَ تِلْقَاءَ (2) وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ (3) وليبصقْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى (4) .
87 -
(بَابُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ (5) يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ)
281 -
أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كَانَ يَعْرَقُ (6) فِي الثَّوْبِ (7) وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يصلي فيه.
المصلِّي، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان، عن حذيفة مرفوعاً:"من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه"، ولابن خزيمة، عن ابن عمر مرفوعاً:"يُبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه"، كذا ذكره الزرقاني.
(1)
بكسر القاف وفتح الباء أي قدَّام وجهه، قوله: قبل وجهه، هذا على التشبيه أي كأن الله في مقابل وجهه، وقال النووي: معناه فإن الله قِبَل الجهة التي عظَّمها، وقيل: معناه فإن قِبلَة اللهِ قِبَل وجهه أو ثوابه أو نحو ذلك.
(2)
أي: طرف وجهه لأنه جهة الكعبة.
(3)
لشرف الملك.
(4)
أو عن يساره إن لم يكن هناك رجل، بذلك وردت الأخبار والسنن، قوله: وليبصق، أي إذا كان تحت رجله شيء من ثيابه وإلَاّ فيُكره فوق أرض المسجد وكذا فوق حصيره.
(5)
حكى النووي الاتفاق على طهارة سؤر الحائض وعَرَقها.
(6)
بفتح الياء والراء.
(7)
الذي هو لابسه، وفي معنى الجنب الحائض والنُّفَساء.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُصب (1) الثَّوْبَ مِنَ الْمَنِيِّ (2)(3) شَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
88 -
(باب بَدْأ (4) أَمْرِ القِبلة وَمَا نُسخ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)
282 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ (5) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بينما الناسُ في صلاة (6)
(1) قوله: ما لم يصب، لما أخرجه الطحاوي وغيره عن معاوية أنه سأل أمَّ حبيبة: هل كان النبي يصلِّي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يُصبْه أذى.
(2)
ونحوه من النجاسات.
(3)
فإنه نجس، وأما العرق فليس بنجس (قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الفقهاء، كذا في "الأوجز" عن "المغني" وبسط الكلام على ذلك العيني فارجع إليه لو شئت، وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلَاّ أنه حُكي عن النخعي، أنه كره سؤر الحائض. انظر الكوكب الدري 1/156) .
(4)
بالفتح أي ابتداؤه.
(5)
قوله: عبد الله، قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة الرواة إلَاّ عبد العزيز بن يحيى، فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما في "الموطأ"(شرح الزرقاني 1/395) .
(6)
قوله: في صلاة الصبح، قال الحافظ (فتح الباري 1/506، ولامع الدراري 1/585) : هذا لا يخالف حديث البراء
الصبح إذ أتاه (1) رجل (2) ،
في "الصحيحين" أنهم كانوا في صلاة العصر لأن الخبر وصل وقت صلاة العصر إلى من هو داخل المدينة، وهو بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عبّاد بن بشر، كما رواه ابن مندة وغيره، وقيل: عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء ورجح أبو عمر الأول وقيل عباد بن نصر الأنصاري، والمحفوظ عباد بن بشر، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قُباء، وذلك في حديث ابن عمر.
(1)
ولمسلم في صلاة الغداة (أخرجه مسلم في باب تحويل القبلة من
القدس إلى الكعبة، رقم الحديث 14) .
(2)
قوله: رجل، ذكر السعد مسعود بن عمر التفتازاني أنَّه ابن عمر وأنس، حيث قال في "التلويح حاشية التوضيح" عند قول صدر الشريعة: وأما إخبار الصبي والمعتوه فلا يُقبل منه في الديانات أصلاً
…
إلى آخره، فإن قيل أن ابن عمر أخبر أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيآتهم وكان صبيا قلنا: لو سُلِّم كونه صبياً، فقد رُوي أنه أخبرهم بذلك أنس، فيحتمل أنهما جاءا جميعاً فأخبراهم. انتهى. قلت: لم أقف لهاتين الروايتين على سند، ولم أطِّلع له ما يدلّ عليه من كلمات المحدِّثين، فإنه لم يذكر أحد منهم أن المُخْبِر بذلك ابن عمر وأنس، بل ذكر بعضهم عبّاد بن بشر، وبعضهم عبّاد بن نَهيك، حكاهما السيوطي في "تنوير الحوالك"(1/201) ، جزم بالأول القسطلاّني في "إرشاد الساري"، وذكر الحافظ ابن حجر وكفاك به اطِّلاعاً أن مُخبر أهل قباء لم يسمّ وإن كان ابن طاهر وغيرُه نقلوا أنه عبّاد بن بشر، ففيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقله محفوظاً، فيحتمل أن عبّاداً أتى بني حارثة أولاً في العصر، ثم توجَّه إلى أهل قباء وقت الصبح فأعلمهم بالفجر، ومما يدلّ على تعدّدهما
فَقَالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ (1) قرآنٌ (2) وَقَدْ أُمر (3) أَنْ يستقبلَ القِبلة، فاستقبَلوها (4) ، وَكَانَتْ وجوهُهُم إلى الشام (5)
ما روى مسلم عن أنس أن رجلاً من بني سلمة مرَّ وهم ركوع في صلاة الفجر. انتهى (فتح الباري 1/506) .
(1)
قوله: الليلة، قال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه، ولعله لم يعلم بنزوله قبل ذلك، أو لعله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الكعبة بالوحي، ثم أُنزل عليه القرآن من الليلة.
(2)
بالتنكير لإِرادة البعضية، والمراد قوله تعالى:{قَدْ نَرى تَقَلُّبَ..} الآيات.
(3)
قوله: وقد أُمر، وقع في رواية البخاري أنَّ أول صلاة صلاّها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجِّهاً إلى الكعبة العصر، وعند ابن سعد: حُوِّلت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردُّد. والتحقيق أنَّ أول صلاةٍ صلاّها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي العصر، كذا في "فتح الباري".
(4)
قوله: فاستقبلوها، بفتح الموحَّدة على رواية الأكثر، أي: فتحوَّل أهل قباء إلى جهة الكعبة، ويحتمل أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وضمير وجوههم له أو لأهل قباء، وفي رواية: فاستقبلوها بكسر الموحدة - أمر - ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان، وعَوْده إلى أهل قباء أظهر، ويرجِّح رواية الكسر رواية البخاري في "التفسير" بلفظ: وقد أمر أن يستقبل القبلة، ألا فاستقبلوها، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر لا خبر، قال الزرقاني (1/396) .
(5)
أي: بيت المقدس.
فَاسْتَدَارُوا (1) إِلَى الْكَعْبَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِيمَنْ أَخْطَأَ القِبلة حَتَّى صلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ (2) ، ثُمَّ عَلِم أَنَّهُ يصلِّي إِلَى غَيْرِ القِبلة فلينحرفْ (3) إلى القِبلة
(1) قوله: فاستداروا، وقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، قالت فيه: فتحوَّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلَّينا السجدتين الباقيتين إلى المسجد الحرام. وتصويره أن الإِمام تحوَّل من مكانه إلى مؤخَّر المسجد، لأن من استقبل القبلة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولمّا تحوَّل الإِمام تحولت الأرض، وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة، فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير، ويحتمل أنه اغتُفر للمصلحة أو لم تتوالَ الخُطا عند التحويل، بل وقعت مفترقة، وفي الحديث دليل على أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلَّف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يُؤمروا بالإِعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض لا يلزمه، وفيه قبول خبر الواحد (والأوجه أن الخبر كان محتفاً بالقرائن، أفادت القطع عندهم، وهي انتظاره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، فقد ورد أنه يدعو وينظر إلى السماء. أوجز المسالك 4/96) ، كذا في "شرح الزرقاني".
(2)
أي: بعد ما تحرّى فإنه لو صلّى بغير تحرٍّ لم يجز، كذا قالوا (قال الباجي في المنتقى 1/340: ظاهر الحديث يدل على أنهم بنوا على ما تقدم من صلاتهم، ولو شرع أحد بصلاته إلى غير القبلة وهو يظنها إلى القبلة ثم تبيَّن له، فإن كان منحرفاً انحرافاً يسيراً رجع إلى القبلة وبنى، وإن كان منحرفاً عنها انحرافاً كثيراً استأنف الصلاة، والفرق بينه وبين أهل قباء أنهم افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة، فلمّا طرأ النسخ في نفس العبادة لم يجز إفساد ما تقدَّم منها على الصحة. اهـ وفي الأوجز 4/96 لا تفصيل عند الحنفية وتصح صلاته بكل حال ومذهب الشافعية الإعادة مطلقا لمن اجتهد في القبلة فأخطأ كما في الفتح وغيره) .
(3)
كأهل قباء إذا علموا أنهم يصلّون إلى غير القبلة.
فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ ويَعتدّ (1) بِمَا مَضَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
89 -
(بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ (2) وَهُوَ جُنُب أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ)
283 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أَبِي الْحَكِيمِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ صَلَّى (3) الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ (4) إِلَى الجُرُف (5) ، ثُمَّ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشمسُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلامًا (6)، فَقَالَ: لَقَدِ احتلمتُ، وَمَا شَعَرتُ (7) ، وَلَقَدْ سلِّط عَلَيَّ الاحْتِلامُ منذُ (8)
(1) أي: لا يحتاج إلى استئناف الصلاة حتى يجوز أن تقع أربع ركعات في أربع جهات.
(2)
أي: وهو يظن أنه على طهارة.
(3)
صرح أن صلاته كانت بالناس.
(4)
قوله: ثم ركب إلى الجُرُف، فيه أن الإِمام من وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه.
(5)
بضم الجيم والراء وفاء، قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.
(6)
أي: أثره وهو المني.
(7)
بفتحتين، أي: علمت.
(8)
قوله: منذ وُلِّيْتُ أمرَ الناس، قال الباجي: يحتمل أن يريد أن ذلك كان وقتاً لابتلائه لمعنى من المعاني، لم يذكره، ووقَّته بما ذكر من ولايته، ويحتمل أن
وُلِّيتُ أمرَ النَّاس ثُمَّ غَسَلَ (1) مَا رَأَى في ثوبه،
شغله بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام، كذا في "التنوير"(1/68، وانظر المنتقى 1/101، وأوجز المسالك 1/295) .
(1)
قوله: ثم غسل، في غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليلٌ على نجاسة المني لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بغسل شيء طاهر. ولم يختلف العلماء في ما عدا المني من كل ما يخرج من الذَّكَر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المنيّ المختلَف فيه، ولو لم يكن له علة جامعة إلَاّ خروجَه مع البول والمذي والودي مخرجاً واحداً لكفَى، وأما الرواية المرفوعة فيه: فروى عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله (أخرجه البخاري 1/55) . وروى همام والأسود عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (سنن ابن ماجه 1/99) . وحديث همام والأسود أثبت من جهة الإِسناد. وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني، فرُوي عن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة: أنهم غسلوه، وأمروا بغسله. ومثله عن ابن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهما، وقال مالك: غسل الاحتلام واجب، ولا يجزئ عنده وعند أصحابه في المني وفي سائر النجاسات إلَاّ الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه الفرك. وأما أبو حنيفة وأصحابه، فالمنيّ عندهم نَجَس، ويجري فيه الفرك على أصلهم في النجاسة، وقال الحسن بن حيّ: تُعاد الصلاة من المني في الجسد وإن قلَّ، ولا تعاد من المني في الثوب، وكان يفتي مع ذلك بفركه عن الثوب. وقال الشافعي: المني طاهر، ويفركه إن كان يابساً، وإن لم يفركه فلا بأس به. وعند أبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود: طاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطباً وفركه يابساً، وهو
ونَضَحَه (1) ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ (2) فَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ، ونرى (3)
قول ابن عباس وسعد، كذا في "الاستذكار"(1/359. وذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليه وإسحاق إلى أن المنيّ طاهر، وإنما يغسل الثوب منه لأجل النظافة لا للنجاسة، وروي ذلك عن عليّ وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وعائشة، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، والليث، والحسن بن حي إلى أنه نجس غير أنَّ أبا حنيفة يقول بإجزاء الفرك، ولا يجزئ عندهما إلَاّ الغسل كحكم سائر النجاسات. هذا ملخَّص ما في "شرح المهذَّب" 2/554) .
(1)
أي: رشّ ما لم يَرَ فيه أذى، لأنه شكَّ هل أصابه المني أم لا؟ ومن شك في ذلك وجب نضحه تطييباً للنفس. قوله: ونضحه، لا خلاف بين العلماء في أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرشّ وهو عند أهل العلم طهارة لما شك فيه كأنهم جعلوه رافعاً للوسوسة، ندب بعضهم إلى ذلك، وأباه بعضهم، وقال: لا يزيده النضح إلَاّ شراً، كذا قال ابن عبد البَرّ (الاستذكار 1/360) .
(2)
قوله: قام، فيه دليل على ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنَّ من رأى في ثوبه أثر احتلام، ولم يتذكَّر المنام وقد صلَّى فيه قبل ذلك يحمله على آخر نومة نامها، ويعيدُ ما صلّى بينه وبين آخر نومته، وهو من فروع الحادث يُضاف إلى أقرب الأوقات.
(3)
قوله: ونرى
…
إلى آخره، فيه خلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين، فقال مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي: لا إعادة على من صلّى خلف من نَسِيَ الجنابة وصلّى ثم تذكَّر، إنما الإِعادة على الإِمام فقط، ورُوي ذلك عن عمر، فإنه لمّا صلّى الصبح بجماعة، ثم غدا إلى أرضه بالجُرُف، فوجد في ثوبه احتلاماً أعاد صلاته، ولم يأمرهم بالإِعادة. وروى
أَنَّ مَنْ عَلِمَ (1) ذَلِكَ مِمَّنْ صلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يعيدَ الصَّلاةَ كَمَا أَعَادَهَا عُمَرُ لأَنَّ الإِمام (2) إِذَا فَسَدَتْ صَلاتُهُ فَسَدَتْ صَلاةُ مَنْ خَلْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
ابن أبي شيبة عن الحارث، عن عليّ في الجنب يصلّي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون. وروى أحمد عن عثمان صلّى بالناس الفجر، فلما ارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت، والله، كبرت، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. وبه قال أحمد حكاه الأثرم، وإسحاق وأبو ثور، وأبو داود، والحسن وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان: إنه يجب عليهم الإِعادة أيضاً، وروى عبد الرزاق بسند منقطع عن علي رضي الله عنه مثله، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/362. وفي أوجز المسالك 1/299: واختلف العلماء فيمن صلّى خلف جنب أو محدث وهو ناسٍ فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة، فقال الأئمة الثلاثة: إن صلاة الإِمام باطلة وصلاتهم صحيحة، وروي عن علي أنهم يعيدون، وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه، كذا في "المغني") .
(1)
وأما من لم يعلم فلا عليه شيء، لأن التكليف بحسب الوسع.
(2)
قوله: لأن الإِمام....إلى آخره، تعليل لطيف على مدَّعاه بأن الإِمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم، لأن الإِمام إنما جُعل ليؤتم به، والإِمام ضامن لصلاة المقتدي كما ورد به الحديث، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإِمام، وصلاة الإِمام متضمِّنة لها بصحتها، وفسادها بفسادها، فإذا صلّى الإِمام جنباً لم تصح صلاته، لفَوات الشرط، وهي متضمِّنة لصلاة المؤتَمِّ، فتفسد صلاته أيضاً، فإذا عَلم ذلك يلزم عليه الإِعادة، ويتفرَّع عليه أنه يلزم الإِمام إذا وقع ذلك أن يُعلمهم به ليعيدوا صلاتهم، ولو لم يُعلمهم لا إثم عليهم، وهذا التقرير واضح قويٌّ إلَاّ أن يدلَّ دليل أقوى منه على خلافه.
90 -
(بَابُ الرَّجُلِ (1) يَرْكَعُ دُونَ (2) الصَّفِّ أَوْ يَقْرَأُ (3) فِي رُكُوعِهِ)
284 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (4) بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (5) أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ (6) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَوَجَدَ الناس ركوعاً (7) فركع (8)
(1) أي: ما حكمه؟
(2)
أي: قبل بلوغه إلى الصف.
(3)
أي: يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده.
(4)
قوله: أبي أمامة، معدود في الصحابة لأن له رؤية، ولم يسمع، اسمه أسعد، وقيل سعد، مات سنة 100 هـ، وأبوه سهل بن حنيف صحابي شهير من أهل بدر، كذا ذكره الزرقاني.
(5)
بضم المهملة وفتح النون.
(6)
أي: في المسجد.
(7)
أي: راكعين.
(8)
قوله: فركع ثم دبَّ، قال مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدبّ راكعاً، قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً إلَاّ أبا هريرة، فقال: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، قال وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحبه الشافعي، قال: فإن فعل فلا شيء عليه، وأجاز مالك والليث للرجل وحده أن يركع، ويمشي إلى الصف إذا كان قريباً، وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد
ثُمَّ دبَّ (1) حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا يُجزئ (2) ، وأحبُّ (3) إِلَيْنَا أَنْ لا يَرْكَعَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
285 -
قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا (4) الْمُبَارَكُ (5) بن فَضَالة، عن
(وقال أحمد وإسحاق: من صلّى خلف صف منفرداً فصلاته باطلة. انظر أوجز المسالك 3/217) .
(1)
قوله: ثم دبَّ، دبَّ يدب يدرج في المشي رويداً ولا يسرع، كذا في "مجمع البحار".
(2)
أي: يكفي ولا يفسد الصلاة لأن العمل قليل، قوله: يجزئ، أي: يكفي في الأداء لكن بشرط أن لا تقع ثلاث خطوات متوالية في ركن من أركان الصلاة، كذا ذكره بعضهم. وفي الخلاصة: إذا مشى في صلاة إن كان قدر صفّ واحد لا تفسد، وإن كان قدر صفَّين بدفعة يفسد، ولو مشى إلى صف، ثم وقف، ثم إلى صف آخر لا تفسد، وفي "الظهيرية" المختار أنه إذا كثر تفسد، كذا قال على القاري.
(3)
لينال زيادة الثواب بكثرة الخطا وطول الانتظار والاشتراك في الجماعة.
(4)
وفي نسخة: عن.
(5)
قوله: المبارك. هو المبارك بن فضالة - بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة - أبو فضالة مولى آل الخطاب العدوي البصري، صدوق يُدَلِّس، قال أبو زرعة: إذا قال حدَّثنا فهو ثقة، روى عن الحسن البصري وبكر المزني، وعنه ابن المبارك وغيره، مات سنة 166 هـ على الصحيح، كذا في "التقريب" و"الكاشف".
الْحَسَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ (1) رضي الله عنه رَكَعَ (2) دُونَ (3) الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى (4) حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ذَكَر (5) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا (6) ولا تَعُدْ (7) .
(1) هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي. قوله: أن أبا بكرة: بسكون الكاف نُفيع بن الحارث الثقفي - بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء - كذا في "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، وفي "الاستيعاب" اسمه نفيع بن مسروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كَلدة، كان نزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم في غلمان من غلمان الطائف، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عُدَّ من مواليه، توفي بالبصرة سنة إحدى وقيل: اثنتين وخمسين.
(2)
ليدرك الركعة.
(3)
أي: قبل أن يصل إليه.
(4)
أي: بخطوتين، أو أكثر غير متوالية.
(5)
على البناء للمفعول، وقيل للمعلوم.
(6)
على الطاعة والمبادرة إلى العبادة (دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على العبادة لأنه محمود، ولكن بحيث يوافق الشرع، فإن الحرص على العبادة بوجه لا يوافق الشرع مذموم ولهذا قال: ولا تعد. بذل المجهود 4/351) .
(7)
قوله: ولا تَعُد، بفتح التاء وضم العين، من العَوْد، أي: لا تفعل مثل ما فعلته ثانياً، وروي: لا تَعْدُ - بسكون العين وضم الدال - من العدو، أي: لا تُسرع في المشي إلى الصلاة، وقيل: بضم التاء وكسر العين من الإِعادة أي: لا تُعد الصلاة التي صلَّيتها، قال القاضي: ذهب الجمهور إلى أنَّ الانفراد خلف الصف مكروه، وقال النخعي وحماد بن أبي ليلى ووكيع وأحمد: مبطل. والحديث حجة عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإِعادة، ومعنى لا تعد: لا تفعل ثانياً
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا نَقُولُ: وَهُوَ يُجْزِئُ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لا يُفعل (1) .
286 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ (2) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (3) بْنِ عبد الله بن حُنين (4) ، عن
مثلَ ما فعلت، إن جُعل نهياً عن اقتدائه منفرداً وركوعه قبل أن يصلَ إلى الصف، ولا يدل على فسادِ الصلاة، ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي في الصلاة، فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأَوْلى التحرز عنها، كذا في "المرقاة"(3/76، وقال القاري: "قد أبعد من قال: ولا تُعِدْ بضم التاء وكسر العين من الإِعادة، أي: لا تعد، وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين، وضم الدال من العدو، أي: لا تسرع وكلاهما لا يأتي به رواية) .
(1)
قوله: أن لا يُفعل، وما روي عن زيد وابن مسعود، أنهما كانا يفعلان ذلك، فإما أنه لم يبلغهما الخبر الدالّ على النهي عن ذلك صريحاً، أو حملاه على نهي إرشاد أو نحو ذلك.
(2)
في الإِسناد ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وهو من اللطائف (شرح الزرقاني 1/166) .
(3)
الهاشمي مولاهم المدني التابعي، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث روى له الجميع، مات بعد المائة كذا ذكره الزرقاني.
(4)
مصغراً.
(1)
التابعي الثقة المتوفَّى في إمارة يزيد، روى له الجماعة، كذا ذكره الزرقاني.
عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ حُنين، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ (2) القَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ (3) المُعَصْفَرِ (4) وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ (5) الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ (6) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، تُكره القراءةُ فِي الرُّكُوعِ والسجود وهو
(2) قوله: عن لبس القَسِّيِّ، قال الباجي (1/149) : بفتح القاف وتشديد السين، قال: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة، يريد مخطَّطة بالحرير، وكانت تعمل بالقَسّ، وهو موضع بمصر، يلي الفرما، وفي "النهاية": هي ثياب من كَتّان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نُسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تِنِّيس، يُقال لها القَسّ، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القَسِّيِّ القزّي، هو ضرب من الإِبرَيْسم أبدل الزاء سيناً، كذا في "التنوير"(1/101) .
(3)
قوله: وعن لبس المعصفر، أجازه قوم من أهل العلم وكرهه (والنهي للتنزيه على المشهور، وكره مالك الثوب المعصفر للرجال في غير الإِحرام. أوجز المسالك 1/74) آخرون ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذا قال ابن عبد البر.
(4)
عُصْفُر - بضم أول وضم فاء -: كَلِ كاجيره كه بهندي آنرا كسنبه كَويندوجامه كه برنك آن سرخ كرده شود آنرا معصفر كَويند (بالفارسية)(غياث اللغات) .
(5)
قوله: وعن قراءة: إلى آخره، قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود وهما في غاية الذلّ والخضوع مخصوصَيْن بالذكر والتسبيح، نُهي عن القراءة فيهما.
(6)
رواه معمر عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن حنين فزاد: والسجود.
قَوْلُ (1)
أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
91 -
(بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي (2) وَهُوَ يَحْمِلُ الشَّيْءَ)
287 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي (3) وَهُوَ حاملٌ (4) أمامةَ (5) بِنْتَ (6)
(1) بل قول الكل لا خلاف فيه (قال ابن رشد في "بداية المجتهد" اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث عليّ. قال الطبري: وهو حديث صحيح به أخذ فقهاء الأمصار، وسار قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده. اهـ مختصراً. ثم هي كراهة تنزيه عند أكثر العلماء. أوجز المسالك 1/75) ، ذكره ابن عبد البر.
(2)
جملة حالية.
(3)
قوله: كان يصلي، أخرج الطبراني في "الكبير"، عن عمرو بن سليم الزرقي قال: إن الصلاة التي صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاملٌ أُمامة صلاة الصبح، كذا في "مرقاة الصعود".
(4)
لأحمد: على رقبته.
(5)
قوله: أمامة، هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى
بن عبد شمس بن مناف، وأمها زينب بنت رسول الله، وُلدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها وكان ربما حملها على عنقه في الصلاة، وتزوَّجها عليّ بن أبي طالب بعد فاطمة، فلما قُتل علي تزوَّجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدت له يحيى وهلكت عنده، وقيل: لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة، وليس لزينب عقب، كذا في "الاستيعاب".
(6)
الإِضافة: بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف وهو قوله ولأبي العاص ما هو مقدر في المعطوف عليه.
زَيْنَبَ (1) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلأَبِي الْعَاصِ (2) بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا (3) سَجَدَ وضعها وإذا (4) قام حملها.
(1) قوله: زينب، كانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أن يُسلم، وتوفِّيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة، كذا في "الاستيعاب".
(2)
قوله: ولأبي العاص بن الربيع اختُلف في اسمه فقيل لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: مهيشم، والأكثر على الأول، أسلم، وردّ رسول الله زينب إليه، مات سنة 12 هـ، كذا في "الاستيعاب".
(3)
ولمسلم: إذا ركع وضعها. قوله: فإذا سجد وضعها
…
إلى آخره، اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فروى ابن القاسم، عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المأزري والقرطبي وعياض لما في مسلم: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّ الناس وأمامة على عاتقه. ولأبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبَّر، فكبَّرنا وهي في مكانها، وقال النووي: ادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه لضرورة، وكلّها دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرَّقت وإنما فعله رسول الله صلّى عليه وسلّم لبيان الجواز (في "التوشيح" للسيوطي: اختلف في هذا الحديث، فقيل: إنه من الخصائص، وقيل: منسوخ، وقيل: خاص بالضرورة، وقيل: محمول على قلَّة العمل وهو الأصح، أوجز المسالك 3/289) ، كذا في "شرح الزرقاني".
(4)
في نسخة: فإذا.