الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرِّكَازِ (1) الخُمُس (2)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الْمَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الأرض يوم خَلَق السموات وَالأَرْضَ فِي هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَفِيهَا الْخُمُسُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والعامة مِنْ فُقَهَائِنَا (3) .
10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)
339 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا حميد (4) بن قيس، عن
(1) سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام عند الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة خلافاً للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحرب، وفي أرض الإسلام فيه الزكاة، قاله القاري.
(2)
قوله: في الركاز الخمس، قال السيوطي: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن رجلاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: اذهب إلى موضع كذا، فاحفره فإن فيه ركازاً، فخذه لا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع، فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة رؤياه، وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما يُنَزَّل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو الحديث المخرَّج في الصحيحين: في الركاز الخمس. قال القاري: وأيضاً حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة، فإنَّ حالها أقوى ولهذا لا يجوز العمل بما يرى في المنام إذا كان مخالفاً لشرعه عليه الصلاة والسلام (انظر شرح الزرقاني 1/101) .
(3)
الأكثرين من فقهائنا أي الكوفيين.
(4)
قوله: حميد، هو أبو صفوان الأعرج القاري، لا بأس به من رجال الجميع، مات سنة 130، وقيل: بعدها، كذا ذكره الزرقاني.
طَاوُسٍ (1) : أنَّ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ (3) معاذَ بنَ الْجَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تبيعاً (4) ومن كل أربعين مُسِنَّةً (5) ،
(1) هو ابن كَيْسان اليماني، ويقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، تابعي، ثقة، مات سنة 106، وقيل بعدها، كذا ذكره الزرقاني.
(2)
قوله: أن
…
إلى آخره، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن مسروق عن معاذ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلاً لم يذكر فيه معاذاً، وهذا أصح. انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه مسنداً، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط الشيخين، والمرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن. الحديث.
وقال أبو عمر في "التمهيد"، في باب حميد بن قيس: قد رُوي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق: ثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. انتهى. وللحديث طرق أخر منها عن أبي وائل، عن معاذ، وهي عند أبي داود والنسائي، ومنها عن إبراهيم النخعي، عن معاذ وهي عند النسائي، ومنها عن طاوس، عن معاذ وهي في "موطأ مالك". قال في الإِمام: ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة بلا شك، وكذلك رواية طاوس. وقال الشافعي: طاوس أعلم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، كذا في "نصب الراية"(2/346 و 347) للزيلعي رحمه الله.
(3)
أي قاضياً ومعلِّماً.
(4)
هو ما طَعَنَ في السنة الثانية، سُمِّي به لأنه يتبع أمه.
(5)
هي أنثى المُسِنّ، وهو ما دخل في الثالثة.
فأُتي بِهَا دُونَ ذَلِكَ (1) ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ (2) مُعَاذٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي أقلَّ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تبيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَالتَّبِيعُ الجَذَع (3) الحَوْلي، إِلَى أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ (4) أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - والعامَّة.
(1) أي ما دون الثلاثين.
(2)
أي من اليمن.
(3)
بفتح الجيم والذال المعجمة، ما أتى عليه أكثرُ السنة، (الجذع) أي إذا أكمل السنة وشرع في الثانية.
(4)
قوله: بلغت أربعين، ففيها مُسِنَّة: وهكذا يحسب كل ثلاثين وأربعين، لما أخرجه أحمد والطبراني عن معاذ قال: بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن ستين تبيعان، ومن سبعين مُسِنَّة وتبيع، ومن ثمانين مُسِنَّتان، ومن تسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مُسِنَّة وتبيعان، ومن العشر ومائة مُسِنَّتان وتبيع، ومن عشرين ومائة ثلاث مُسنّات أو أربعة أتبعة وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلَاّ أن تبلغَ مُسنَّة أو جذعاً. وأخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً ومن كل أربعين مُسنَّة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، وسأسأله إذا قَدِمتُ إليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: ليس فيها شيء. وهذا يدل على أن معاذاً قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ، ويوافقه ما أخرجه أبو يعلى أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال