الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)
562 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمهان (1) مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الأَسْلَمِيَّةِ (2) : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ (3) ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ (4) شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّتْ.
قال محمدٌ: وبهذا (5) نأخذ
(1) قوله: عن جُمهان، بضم أوله، مدني، قديم مقبول قاله ابن حجر في "تقريب التهذيب". وفي "تهذيب التهذيب": جمهان أبو العلاء، ويقال أبو يعلى مولى الأسلميين يعد في أهل المدينة، روى عن عثمان وسعد وأبي هريرة وأم بكرة الأسلمية، وعنه عروة وعمر بن نبيه ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وذكره ابن حبان في"الثقات" وقال علي بن المديني: هو جد أمي، وكان من السبي في ما أرى. انتهى ملخصاً. وضبط القاري جمهان بفتح الجيم فأخطأ.
(2)
نسبة إلى قبيلة أسلم.
(3)
بالتصغير.
(4)
أي ذكرت شيئاً.
(5)
قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا في أن الخلع تطليقة أم لا؟ فقال أصحابنا: إنه تطليقة بائنة، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وابن المسيب وعطاء وشريح والشعبي وقبيسة بن ذئيب ومجاهد وأبي سلمة والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومكحول وابن أبي نجيح وعروة ومالك والشافعي في الجديد، وقالت الظاهرية: تطليقة رجعية، وقال أحمد وإسحاق: فرقتة بغير طلاق، وهو قول ابن عباس والشافعي في القديم، كذا قال العيني في "شرح الهداية" ومما يشهد للأول ما أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب
الخلع تطليقة بائنة إلا (1) سَمَّى ثَلاثًا، أَوْ نَوَاهَا فَيَكُونُ ثَلاثًا.
7 -
(بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ (2) فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ)
563 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا (3) ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا (4) وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ (5) .
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (6) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.
عن عكرمة عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الخلعة تطليقة بائنة. ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعلّه بعباد، وأسند عن البخاري قال: تركوه، وعن النسائي أنه متروك الحديث. وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" وابن أبي شيبة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة، كذا أورده الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية": وفي الباب آثار كثيرة مبسوطة في "الدر المنثور" وغيره. والمسألة محققة بدلائلها في كتب الأصول.
(1)
قوله: إلا أن يكون سمى
…
إلخ، يعني أن الخلع طلاق واحد بائن إلا أن يكون ذكر ثلاثاً أو نوى بالخلع ثلاثاً فهو على ما ذكر وعلى ما نوى.
(2)
أي يعلق طلاق بنفس الملك أو بسببه كالتزوج.
(3)
أي يقع الطلاق بمجرد عقدها.
(4)
أي في تعليقه.
(5)
أي يقع ما علق واحداً كان أو أكثر.
(6)
قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال طائفة من السلف فأخرج ابن أبي شيبة عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عمرو بن حزم والزهري ومكحول الشامي في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا: هو كما قال. وقال الشافعي: لا يصح هذا التعليق ولا يقع به الطلاق لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروفاً: لا طلاق فيما لا يملك، قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب، وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مرفوعاً: لا طلاق قبل النكاح (هذا على نوعين: إما أن ينجز الطلاق، وإما أن يعلقه بالنكاح، فإن كان الأول فهو متفق على أنه لا يقع الطلاق فيه أصلاً، وإذا كان الثاني فهو الذي اختلف فيه الأئمة، فالجمهور على أنه لا يقع الطلاق فيه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق. بذل المجهود 10/272، والبسط في الأوجز 10/59)، وقال الحاكم في "المستدرك": صح حديث "لا طلاق إلا بعد نكاح" من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وجابر. وأجاب عنه أصحابنا ومن وافقهم بحمله على التنجيز، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة، هو كما قال، فقال له معمر: أوليس جاء لا طلاق قبل نكاح ولاعتق إلا بعد ملكٍ؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل امرأةُ فلانٍ طالق، وعبد فلان حر، نعم هناك حديثان صريحان موافقان لما اختاره الشافعي أحدهما: ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي سُئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق فيما لا يملك. وثانيهما: ما أخرجه أيضاً عن أبي ثعلبة الخُشني قال: قال لي عمٌ لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك بنتي؟ فقلت: إن تزوجتها فهي طالق، ثم بدا لي أن أتزوجَها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فإن صح هذان الحديثان تَمَّ الكلام إذ لاحكم بعد حكم النبي عليه السلام، لكن لا سبيل
564 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ (1) بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلا (2) سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فقال: إن قُلت إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكفرَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (3) نأخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا فلا (4) يقربها حتى يُكفر (5) .
إلى ذلك ففي الإسناد الأول أبو خالد الواسطي عمر بن خالد قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين الدارقطني: كذاب، وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: يضع الحديث، وفي الثاني علي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره، كذا حققته الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية"، وقاسم بن قطلوبغا في "فتاواه".
(1)
قوله: عن سعيد، بكسر العين بعدها ياء وقيل سعد بن عمرو - بالفتح - ابن سُليم الزرقي بضم السين، والنسبة بضم الزاء وفتح الراء وبالقاف الأنصاري، وثقة بن معين وابن حبان، مات سنة 134 هـ. قال ابن عبد البر: ليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، كذا قال الزرقاني والقاري.
(2)
قوله: أن رجلاً، في "موطأ يحيى" أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها؟ فقال القاسم (قال البيهقي: هذا منقطع، فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه. أوجز المسالك 10/58) : إن رجلاً
…
إلخ.
(3)
أي بوقوع الظهار المعلق كالطلاق المعلق.
(4)
في نسخة: ولا.
(5)
أي كفارة الظهار.