الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الزَّكَاةِ
(1))
1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)
322 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (2) الزُّهري، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يقول: هذا (3) شهر
(1) قوله: الزكاة، هو لغة النماء والتطهير، وشرعاً إعطاء جزء من النصاب الحَوْلي إلى فقير ونحوه، وفُرضت بعد الهجرة، فقيل: في السنة الثانية، وقيل: في الأُوْلى، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة، وادعى ابن حزم أنه قبل الهجرة، وفيهما نظر بيّنه في "فتح الباري"(راجع للتفصيل فتح الباري 3/211) .
(2)
في نسخة: أخبرني.
(3)
قوله: هذا شهر، قيل: الإِشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال، لكنه يحتاج إلى نقل، ففي رواية البيهقي عن الزهري: ولم يسمِّ لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه، كذا في "شرح الزرقاني"، وفي "شرح القاري": هذا إشارة إلى أحد الأشهر المعروفة عندهم، أو إلى شهر فرض فيه. انتهى. وفي "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشهير بابن رجب الدمشقي الحنبلي المحدث: قد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السُّنَّة ولا عُرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر، فقال: إن هذا شهرُ زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، وليزكِّ ما بقي، خرَّجه مالك، وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم (كما في لطائف المعارف ص 125، وفي الأصل: "زكاته"، وهو تحريف) نُسي