المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌11 - (باب تعجيل الإفطار)

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ صَامَ تطوُّعاً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (1) رحمه الله والعامَّة (2) قَبْلَنَا.

‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

363 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَزَالُ (3) الناسُ (4) بخير (5) ما عجَّلوا الإِفطار.

فإن كان مفطراً فليأكل، وروي: فإن شاء أكل، وإن كان صائماً فليدعُ، وروي: فإن كان صائماً فلا يأكل، فلو جاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة، واحتج الآخرون بحديث أم هانئ (قال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال. وقال المنذري: لا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي، كذا في "بذل المجهود"، نقلاً عن المرقاة 11/336) : دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فأُتي بإناء من لبن فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أردَّ سُؤرك، فقال: إن كان من قضاء رمضان، فاقضي يوماً مكانه وإن كان من غيره فإن شئتِ فاقضي وإن شئت فلا تقضي، وحديث عائشة: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنَّا خبَّأنا لك حَيْساً، فقال: أما إني كنت أريد الصوم لكن قرِّبيه. وأجيب أنهما قضية عين لا عموم له.

(1)

قوله: أبي حنيفة، وكذا مالك وأبو ثور وغيرهما، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا قضاء عليه ويُستحب أن لا يُفطر، ذكره الزرقاني.

(2)

منهم ابن عباس وابن عمر أخرجه الطحاويّ عنهما.

(3)

لأبي داود من حديث أبي هريرة: لا يزال الدِّين ظاهراً.

(4)

أي الصائمون من المسلمين.

(5)

أي مصحوبين ببركة في متابعة سُنَّة دون موافقة بدعة. وعَيَّن في حديث

ص: 203

قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِفطار وَصَلاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِمَا (1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ (2) .

364 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يصلِّيان (3) المغربَ حِينَ ينظرانِ الليلَ الأَسْوَدَ (4) قَبْلَ أَنْ يُفطروا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ (5) بعد الصلاة في رمضان.

أبي هريرة علَّةَ ذلك، فقال: لأن اليهود والنصارى يؤخِّرون، ولابن حبان والحاكم من حديث سهل: لا تزال أمتي على سُنَّتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم.

(1)

روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعَ الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً (قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإِفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، فتح الباري 4/199) .

(2)

قوله: والعامة، أي جمهور علماء أهل السنَّة خلافاً للشيعة المبتدعة حيث لم يفطروا حتى تشتبك (في الأصل:"يشتبك"، وهو خطأ) النجوم.

(3)

أي أولاً.

(4)

أي سواد أوله. قوله: الليل الأسود، أي في أفق المشرق عند الغروب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه الشيخان، أي أقبل من جهة الشرق وأدبر من جهة المغرب.

(5)

قوله: ثم يفطران، فكانا يسرعان بصلاة المغرب لأنه مشروع اتفاقاً وليس من تأخير الفطر المكروه، لأنه إنما يُكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة، قاله الباجي: لكن روى ابن أبي شيبة وغيره

ص: 204

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا كلُّه وَاسِعٌ، فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (1) قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا، وكلُّ ذَلِكَ لا بَأْسَ (2) بِهِ.

12 -

(بَابُ الرَّجُلِ يُفْطِرُ قَبْلَ الْمَسَاءِ (3) وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى)

365 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَفْطَرَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْم (4) ، وَرَأَى (5) أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى أَوْ (6) غَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رجل فقال: يا أمير

عن أنس قال: ما رأيتُ رسول الله يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ورُوي

عن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة، كذا قال الزرقاني. وقال القاري: هو إما لبيان الجواز إشعاراً بأن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل، أو لعدم ما يُفطران به عندهم قبل الصلاة، أو لأن الإِفطار المتعارف عندهم أن يتعشَّوْا بطعامهم، وهذا ربما يُخلّ بتعجيل المغرب. وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإِفطار بأكل تمرة، أو بشرب قطرة، ثم يصلي ويتعشى، فهذا جَمْعٌ حسن ووجهٌ مستحسن.

(1)

بشرط أن لا يبلغ مبلغ اشتباك النجوم.

(2)

إلَاّ أن الأفضل هو تقديم الفطر (وقال الطحاوي: يستحب الإِفطار قبل الصلاة، كما في الأوجز 5/29) على الصلاة لأنه الموافق لعادة رسول الله وغالب أصحابه.

(3)

أي قبل غروب الشمس.

(4)

بالفتح أي سحاب.

(5)

أي وظن.

(6)

شك من الراوي، وفي نسخة:(و) .

ص: 205

الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ (1) الشَّمْسُ، قَالَ: الخَطْب (2) يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا (3) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ لَمْ يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَمْ يَشْرَبْ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (4) ، وَهُوَ قَوْلُ (5) أَبِي حنيفة رحمه الله.

(1) قوله: قد طلعت الشمس، أي ظهرت يحتمل أنه قصد لِيَعْلَمَ الحكم فيه، ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمان صوم، ثم علم أنْ يمسك، بخلاف من أُبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية صومه، قاله الباجي.

(2)

قال يحيى: (قال مالك: يريد بقوله "الخطب يسير" القضاء فيما نُرى وخفة مؤنته ويسارته، يقول: نصوم يوماً مكانه)(كذا في موطأ مالك، وفي الأوجز 5/119، أي يريد كونه يسيراً، وهو كذلك يعني الأمر سهل، لا صعوبة فيه، إذ لا تجب فيه الكفارة كأنه يقول: نصوم يوماً مكانه) . الخطب: أي الأمر هيِّن حقيرٌ.

(3)

حيث عملنا على حسب ظنِّنا والظن معتبر في الشرع.

(4)

أي ذلك الصوم الذي أفطره.

(5)

قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الأئمة الباقية والجمهور لما صرح به في قصة إفطار عمر، فروى ابن أبي شيبة عن حنظلة، قال: شهدت عمر في رمضان وقُرِّب إليه شراب، فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن، فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، ومن لم يُفطر فيتمَّ صومه حتى تغرب الشمس، وزاد من طريق آخر: فقال له: إنما بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً، وقد اجتهدنا، وقضاء يوم يسير. ويعضده ما في صحيح البخاري عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يومَ غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: لا بدَّ من القضاء، وذهب جماعة إلى أنه لا يجب القضاء في هذه الصورة أخذاً بما ورد في بعض طرق قصة

ص: 206

13 -

(بَابُ الْوِصَالِ (1) فِي الصِّيَامِ)

366 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى (2) عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ (3) تُوَاصِلُ، قَالَ: إني لستُ كهيئتكم (4) إني أُطعَم (5) وأُسقى.

فطر عمر أنه قال: لا نقضي، لكن قال ابن عبد البر وغيره: هي رواية ضعيفة، والصواب رواية الإِثبات (قال الحافظ: يرجِّح الأول أنه لو غمَّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. فتح الباري 4/200) .

(1)

هو إمساك الليل بالنهار.

(2)

نهي تنزيه، قوله: نهى عن الوصال، وفي رواية جويرية عن نافع عند البخاري، وعبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم، عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشقَّ عليهم، فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله. ولم يُسَمَّ القائلون، وفي الصحيحين عن أبي هريرة فقال رجل من المسلمين، وفي لفظ فقال رجال من الجميع، وكان القائل واحداً ونُسب إلى الجمع لرضائهم به. وفيه استواء المكلفين في الأحكام، وأنَّ كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حقِّ أمَّته إلَاّ ما استُثني.

(3)

أي فما الحكمة في نهيك لنا عنه.

(4)

أي مشابهاً لكم في صفتكم وحالتكم.

(5)

قوله: إني أُطعم وأُسقى، لأحمد وابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة: إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني، وللإِسماعيلي من حديث عائشة: أظل عند الله يطعمني ويسقيني، ولابن أبي شيبة من مرسل الحسن: إني أبيت عند ربي. واختُلف في ذلك. فقيل: هو على حقيقته وإنه صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامةً له في ليالي صيامه، وطعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام التكليف، قال ابن المنير:

ص: 207

367 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّناد (1) ، عَنِ الأَعْرَجِ (2)، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ (3) وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (4)، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ (5) كَهَيْئَتِكُمْ، أبِيت (6) يُطْعِمُني رَبِّي ويَسقيني، فاكْلَفوا (7) من الأعمال

الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وقال جماعة: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة، فكأنه قال: قوة الآكل الشارب يفيض عليَّ بما يسدُّ مسدَّ الطعام، والمعنى أن الله يخلق من الشبع والريِّ ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يحس بجوع ولا عطش. وجنح ابن القيم إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكُّر في عظمته والتغذِّي بمعارفه وقرة العين بمحبَّته والاستغراق في مناجاته والإِقبال عليه عن الطعام والشراب، قال: وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني (قال شيخنا: هذا المعنى لا ينكره أحدٌ له ذوق بالمحبَّة كما قال ابن القيم. لامع الدراري 5/377) . انتهى. كذا في "التنوير".

(1)

عبد الله بن ذكوان.

(2)

عبد الرحمن بن هرمز.

(3)

كُرِّر للمبالغة عن نهي الوصال.

(4)

عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ثلاث مرات.

(5)

إنما لم يقل: لستم كهيئاتي تواضعاً.

(6)

أي أُمسي.

(7)

بفتح اللام أي احْمِلوا.

ص: 208

مَا لَكُمْ (1) بِهِ طَاقَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الْوِصَالُ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ أنْ يُوَاصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي الصَّوْمِ، لا يَأْكُلُ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ (2) .

14 -

(بَابُ صَوْمِ يَوْمِ (3) عَرَفَةَ)

368 -

أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا سالم أبو النضر (4) ،

(1) قوله: ما لكم به طاقة، أي قدرة وقوة لا يكون سبباً لضعف بنيته، وأما الأنبياء فلهم القوة الإِلهية أو الغذاء اللَّدُنِّي فلا يُقاس الصعلوك على الملوك.

(2)

قوله: والعامة، أي جمهور العلماء خلافاً لبعضهم من الصحابة والتابعين، حيث جوَّزوه (اختلف العلماء في حكم الوصال، فذهب أحمد وإسحاق وجماعة من المالكية إلى جوازه إلى السحر، قال الحافظ: هذا الوصال لا يترتَّب عليه شيء مما يترتب على غيره، لأنه في الحقيقة بمنزلة عَشاء يؤخِّره، وقال الموفق: الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب، مكروه في قول أكثر أهل العلم، والراجح عند الشافعية التحريم، وفي "الدر المختار" مكروه تنزيهاً. انظر لامع الدراري 5/380 وأوجز المسالك 5/103) وقالوا: النهي عنه رحمة، فمن قدر عليه فلا حرج، لحديث الصحيحن عن عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم. وأجيب بأن الرحمة لا تمنع النهي، فمن رحمته أنه كره لهم أو حرمه عليهم. وأجاز أحمد وابن وهب وإسحاق الوصال إلى السحر لحديث البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: لا تواصلوا، فأيُّكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. وعارضه ابن عبد البر بحديث الصحيحين: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار (في الأصل: "الشمس"، وهو خطأ. تنظر عمدة القاري 6/64) من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالوصال مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

يوم التاسع من ذي الحجة.

(4)

مولى عمر بن عبيد.

ص: 209

عَنْ عُمَيْرٍ (1) مَوْلَى (2) ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أمِّ الْفَضْلِ (3) ابْنَةِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تمارَوْا (4) فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ (5)، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَائِمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ (6) بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ (7) أمُّ الْفَضْلِ بقَدَح (8) مِنْ لَبَن وهو واقف بعرفة فشربه (9) .

(1) هو ابن عبد الله الهلالي، وثَّقه النسائي وابن حبان، مات سنة 104، كذا في "الإِسعاف".

(2)

وفي رواية: مولى أم الفضل، ولا منافاة، فهذا باعتبار الأصل والأولان باعتبار المآل، كذا ذكره الزُّرقاني.

(3)

زوجة العباس.

(4)

أي تنازعوا، أو تشاكّوا، أو اختلفوا.

(5)

أي بعرفات.

(6)

أي لأنه مسافر.

(7)

قوله: فأرسلت، لم يُسَمَّ الرسول بذلك، نعم في النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسولَ بذلك. وفي الصحيحين عن ميمونة أنها أرسلت فيُحمل على التعدُّد بأن يكون الأختان أرسلتا معاً، أو أرسلتا قَدَحاً واحداً، ونُسب إلى كلِّ منهما لأنَّ ميمونة أرسلت بسؤال أختها أم الفضل لها ذلك لكشف الحال، أو عكسه. وفيه التحيُّل للاطِّلاع على الحكم بغير سؤال وفطنة المرسِلة لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال، لأن ذلك كان في يوم حارٍّ بعد الظهيرة، كذا في "شرح الزُّرقاني".

(8)

بفتحتين كاسه بزرك (بالفارسية) .

(9)

شفقةً على الأمة ورحمةً على العامة. قوله: فشربه، زاد في حديث

ص: 210

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ومن شاء أفطر، إنما صومه تطوع (1) ،

ميمونة: والناس ينظرون، وفي رواية أبي نعيم: وهو يخطب الناس بعرفة أي ليراه الناس ويعلمون أنه مفطر، لأن العيان أقوى من الخبر. ففطر يوم عرفة للحاجّ أفضل من صومه لأنه الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه وللتقوِّي على عمل الحج، ولما فيه من العون على الاجتهاد في الدعاء والتضرُّع المطلوب في ذلك الموضع، ولذا قال الجمهور: يُستحب فطره للحاج وإن كان قوياً. ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ وصححه المالكية، أو خلاف الأولى؟ وصححه الشافعية، وتُعقب بأن فعله المجرد لا يدل على عدم استحباب صومه، إذ قد يتركه لبيان الجواز، وأجيب بأنه قد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة. وأخذ بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال: يجب فطره للحاجِّ، والجمهور على استحبابه، كذا في "شرح الزُّرقاني".

(1)

قوله: تطوع، أي ليس بفرض ولا واجب، لكن فيه فضيلة ثابتة، فروى مسلم واللفظ له، وأبو داود من حديث أبي قتادة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال: يكفِّر السنة الماضية والباقية (الجمع بينه وبين حديث الباب أن يُحمل على غير الحاجّ أو على من لم يُضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج. انظر فتح الباري 4/237)، وفي رواية الترمذيّ: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وروى ابن ماجه عن قتادة بن النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غُفر له سنة أمامه وسنة بعده. وروى أحمد، عن عطاء الخرساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يُرَشُّ عليها، فقال لها: أفطري، فقالت: أُفطر وقد سمعت رسول الله يقول: إن صوم عرفة يكفِّر العام الذي قبله، قال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب": رواته محتَجٌّ بهم في الصحيح إلَاّ عطاء لم يسمع من عبد الرحمن. وروى أبو يعلى عن سهل بن سعد

ص: 211

فَإِنْ كَانَ (1) إِذَا صَامَهُ يُضْعِفُه ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ (2) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فالإِفطار أَفْضَلُ (3) مِنَ الصوم.

مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له ذنبُ سنتين متتابعتين. قال المنذري: رجاله رجال الصحيح. وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له سنةً أمامه وسنةً خلفه، ومن صام عاشوراء غُفر له سنة. وإسناده حسن قاله المنذري. وروى الطبراني في "الأوسط" أيضاً عن سعيد بن جبير: سأل رجلٌ عبد الله بن عمر، عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. وإسناده حسن قاله المنذري. وروى في "الكبير" بإسناد فيه رِشْدين بن سعد - وقد ضُعِّف - عن زيد بن أرقم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة؟ فقال: يكفِّر السنة التي قبلها والتي بعدها. وروى الطبراني في "الأوسط" والبيهقي عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة، فقال: اسقوني، فقالت: يا غلام اسْقِهِ عسلاً، ثم قالت: وما أنت بصائم؟! قال: لا، إني أخاف أن يكون يوم الأضحى، فقالت: إنما ذلك يوم عرفة، يوم يعرف الإِمام، أوَ ما سمعتَ يا مسروق أن رسول الله كان يعدله بألف يوم؟ وإسناده حسن قاله المنذري. وفي رواية البيهقي عنها مرفوعاً: صيام عرفة كصيام ألف يوم. وأخرج أبو سعيد النقّاش في "أماليه" عن ابن عمر مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. قال الحافظ ابن حجر في رسالته "الخصال المكفرة في الذنوب المقدمة والمؤخرة": قد ثبت في "صحيح مسلم" أنه يكفِّر ذنوب السنة الماضية والمستقبلة وذلك المراد من قوله وما تأخر. انتهى. وذكر السيوطي في رسالته "فيمن يُؤتى أجره مرتين" أن سبب كون صوم عاشوراء كفّارة سنة وكون صوم عرفة كفارة سنتين أن ذلك من شرع موسى، وهذا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم فضُعِّف أجره.

(1)

أي المحرم.

(2)

ونحوه من التلبية والقراءة، وكذا إذا كان الصوم يُسيء خُلُقه أو يُتعب مشيه.

(3)

قوله: أفضل، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف كما ذكره الطحاويّ وعليه

ص: 212