المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌73 - (باب دخول مكة بسلاح)

521 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَحْتَجِمُ (1) الْمُحْرِمُ إِلا أَنْ يُضطَرّ إِلَيْهِ.

‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

522 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أن رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ (3) عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر (4) فلما

(1) قوله: لا يحتجم المحرم، أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يُضطَرّ إليه، فحينئذ يفتدي كما عُلم من قوله تعالى:{ففدية من صيام أوصدقة أونُسُك} (سورة البقرة: الآية 196) ، فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، كذا قال القاري: وأراد به إرجاعَ قول ابن عمر إلى ما ذهب الجمهور إليه، وليس بجيد فإن خلاف ابن عمر في المسألة مشهور أنه لا يجوز الاحتجام مطلقاً إلا عند الاضطرار.

(2)

قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق مالك، وقد قيل: تفرد به مالك عن الزهري من بين أصحابه وليس كذلك فقد رواه ستة عشر نفساً غير مالك عنه في "الحلية" لأبي نعيم ومسند أبي يعلى وكتاب الضعفاء لابن حبان وغيرها، وله طرق أُخَر أيضاً كما بسطه الحافظ في "فتح الباري".

(3)

أي في سنة فتح مكة وهي سنة ثمان.

(4)

قوله: وعلى رأسه المِغفَر، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ثم راء، قال صاحب المحكم: ما يُجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، وقال ابن عبد البر: هو ما غطَّى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره، وقد زاد بشر بن عمر عن مالك: من حديد، ولا أعلم ذكره غيرَه أي من رواة الموطأ. وأما خارجة فقد رواه عشرة أخرج رواياتهم الدارقطني. قال مالك: لم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً، فإنه لم يرو عن أحد أنه تحلَّل من

ص: 444

نَزَعَهُ (1) جَاءَهُ رَجُلٌ (2) فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَل (3) متعلِّق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه.

إحرامه وهو من الخصائص النبوية عند الجمهور، وخالف ابن شهاب فأجاز ذلك لغيره، قال أبو عمر: ولا أعلم من تابعه على ذلك إلا الحسن البصريّ، وروي عن الشافعي، والمشهور عنه أنها لا تُدخَل إلا بإحرام فإن دخلها أساء ولا شيء عليه عنده وعند مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو عمرة، ولمسلم وأحمد وأصحاب السنن عن جابر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء لغير إحرام. ولا معارضة بينه وبين حديث أنس لإِمكان أنّ المغفر فوق العمامة، قاله ابن عبد البر. وقيل: لعل العمامةَ كانت ملفوفة فوق المغفر، وقال القرطبي: يجوز أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعده، كذا ذكره العيني والزرقاني.

(1)

أي وضع المغفر عن الرأس.

(2)

قوله: جاءه رجل، هو أبو برزة الأسلمي بفتح الباء وسكون الراء بعده زاء معجمة، واسمه نضلة بن عبيد، جزم به الكرماني والفاكهي في "شرح العمدة"، وقيل: سعيد بن حريث، وقال الحافظ لم يسمّ.

(3)

قوله: ابن خَطَل، بفتحتين، قيل: اسمه عبد الله، وكان اسمه في الجاهلية عبد العُزَّى، وقيل: هوعبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف، وهو لقب له من بني تيم، وكان قد ارتدّ بعد ما أسلم، وقيل: كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبدّل ما نزل فيكتب مكان غفور رحيم رحيم غفور ونحو ذلك، ولما ارتد لحق بأهل مكة، فلما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل دمه، فقال: اقتلوه وإن وجدتموه تحت أَستار الكعبة - بالفتح جمع سِتر بالكسر ما يُستربه البيت - فأُخبر أنه متعلِّق بأستار الكعبة فأمربقتله فقُتل

ص: 445

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غيرَ (1) مُحرم وَلِذَلِكَ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر، وَقَدْ بلَغَنا (2) أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَين (3) قَالَ: هَذِهِ العُمرة لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَعْنِي يَوْمَ الفَتح، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا: مَنْ دَخَلَ (4) مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ فَيُهلَّ (5) بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ لِدُخُولِهِ (6) مَكَّةَ بغير إحرام. وهو قول (7) أبي خنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا.

(قال ابن عبد البر والطيبي: إن قتل ابن خطل كان قوداً لقتله المسلم، وقال القاري: بل كان ارتداداً. أوجز المسالك 8/175) .

(1)

قوله: غير محرم، لأنها قد أُحِلّت له ذلك اليوم حتى حل له القتال فيها، ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة فكان ذلك من خصائصه بمن معه، كما بسطه الطحاوي في "شرح معاني الآثار".

(2)

قوله: وقد بلغنا، هذا البلاغ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أدَّى العمرة التي أحرم بها من الجعرّانة حين رجوعه من حُنَين وتقسيم غنائمه عوضاً لدخوله مكة بغير إحرام في فتح مكة، والله أعلم بحال نبيِّه.

(3)

قوله: حُنَين، مصغراً اسم موضع وادٍ بين مكة والطائف وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وكانت فيهاغزوة مشهورة مذكورة في القرآن.

(4)

أي من أهل الآفاق.

(5)

أي يحرم.

(6)

أي عوضاً عنه.

(7)

قوله: قول، وبه قال جماعة، وقيّد بعضهم بمن أراد الحج أوالعمرة وقد مرّ معنا ما يتعلق بهذا المقام في "باب دخول مكة بغير إحرام" وفي "باب المواقيت".

ص: 446