المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌1 - (باب زكاة المال)

‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

(1))

‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

322 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (2) الزُّهري، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يقول: هذا (3) شهر

(1) قوله: الزكاة، هو لغة النماء والتطهير، وشرعاً إعطاء جزء من النصاب الحَوْلي إلى فقير ونحوه، وفُرضت بعد الهجرة، فقيل: في السنة الثانية، وقيل: في الأُوْلى، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة، وادعى ابن حزم أنه قبل الهجرة، وفيهما نظر بيّنه في "فتح الباري"(راجع للتفصيل فتح الباري 3/211) .

(2)

في نسخة: أخبرني.

(3)

قوله: هذا شهر، قيل: الإِشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال، لكنه يحتاج إلى نقل، ففي رواية البيهقي عن الزهري: ولم يسمِّ لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه، كذا في "شرح الزرقاني"، وفي "شرح القاري": هذا إشارة إلى أحد الأشهر المعروفة عندهم، أو إلى شهر فرض فيه. انتهى. وفي "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشهير بابن رجب الدمشقي الحنبلي المحدث: قد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السُّنَّة ولا عُرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر، فقال: إن هذا شهرُ زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، وليزكِّ ما بقي، خرَّجه مالك، وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم (كما في لطائف المعارف ص 125، وفي الأصل: "زكاته"، وهو تحريف) نُسي

ص: 130

زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فليؤدِّ دَيْنه حَتَّى تُحَصَّلَ (1) أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا (2) الزَّكَاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ مَالٌ فَلْيَدْفَعْ دَيْنه مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ (3) مَا (4) تجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ زَكَاةٌ، وَتِلْكَ (5) مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ مثقالاً ذهباً فصاعداً، وإن كان الذي

فلم يُعرف، وقيل: بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول، وقيل: بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقويةً على الاستعداد لرمضان، وفي الإِسناد ضعف. انتهى كلامه ملخَّصاً.

(1)

لأن ما قابل الدَّيْن لا زكاة فيه.

(2)

أي مما يحصل بعد أداء الدَّيْن.

(3)

أي أداء الدَّيْن.

(4)

أي بقدر النصاب من الذهب أو الفضة أو غيرهما.

(5)

أي القدر الذي تجب الزكاة فيه، قوله: وتلك مائتا درهم إلى آخره، لما أخرجه أبو داود من طريق عاصم والحارث عن علي مرفوعاً: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحسابه. وفيه الحارث الأعور ضعيف. لكن تابعه عاصم، ووثقه ابن معين والنسائي، فالحديث حسن، ورواه شعبة وسفيان وغيرهما من طريق عاصم موقوفاً على علي، كذا ذكره الزيلعي. وقد ثبت تقدير نصاب الفضة بمائتي درهم من حديث جماعة من الصحابة عند الدارقطني والبزّار وعبد الرزاق وغيرهم.

ص: 131

بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (1) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

323 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (2) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (3) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (4) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (5) أبي حنيفة رحمه الله.

2 -

(باب ما (6) يجب فيه الزَّكَاةِ)

324 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (7) بنُ عَبْدِ الله بنِ

(1) أي من القدر الذي يجب فيه الزكاة.

(2)

قوله: يزيد، هو يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع، وقد يُنسب إلى جده وهو خُصَيفة بصيغة التصغير، كذا في التقريب، وغيره.

(3)

أحد الفقهاء.

(4)

بهمزة الاستفهام أي هل يجب عليه؟

(5)

وبه قال الشافعي ومالك، وللشافعي في رواية: أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة، ذكره الزرقاني.

(6)

أي ذِكر مقداره.

(7)

هو أبو عبد الله الأنصاري المازني، ثقة، مات سنة 139 كذا في "الإِسعاف" قوله: محمد بن عبد الله....إلى آخره، هكذا ليحيى وجماعة من رواة "الموطأ" فنسب محمداً لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وفي رواية التنّيسي عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن

ص: 132

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسةِ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (3) صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ (4) أَوَاقٍ مِنَ الوَرْقِ (5) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ (6) من الإِبل صدقة.

أبي صعصعة فنسب محمداً إلى جده وجدَّه إلى جده، وَزعْمُ ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه خطأ في الإِسناد، وإنما هو محفوظ من حديث يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان، كذا في "شرح الزرقاني".

(1)

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وثقه النسائي، كذا في "الإِسعاف".

(2)

قوله: خمسة أَوسُق، بفتح الألف وضم السين، جمع وَسق، بفتح الواو أشهر من كسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به ستون صاعاً، قاله السيوطي.

(3)

قال ابن عبد البر: كأنه جواب لسؤال سائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار.

(4)

قوله: خمس أواق، يقال: أواقي، بتشديد الياء وتخفيفها، جمع أُوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهماً، ويقال: أواق بحذف الياء، كذا في "التنوير".

(5)

قوله: من الورق، بكسر الراء وإسكانها وهي ههنا الفضة، مضروبها وغيره، واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يُطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، كذا في "التنوير".

(6)

قوله: خمس ذَوْد، بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، هو من الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، ويقال في الواحد: بعير، هذا قول الأكثر، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة قال: وهو مختص بالإِناث، وقال

ص: 133

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ إلَاّ فِي خَصْلَةٍ (1) وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهُ (2) كان يقول:

سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث، وحُكي فيه الإِضافة والتنوين على البدل من خمس، والأول أشهر وهو كقولك خمس أبعرة وخمسة جمال، وخمس نوق وخمس نسوة، كذا في "ضياء الساري".

(1)

أي مسألة منفردة.

(2)

قوله: فإنه كان يقول

إلى آخره، لا خلاف بينه وبين غيره من الأئمة في تقدير نصاب الإِبل والغنم وغيرهما من السوائم بما ورد في الأحاديث، وكذا في تقدير نصاب الذهب والفضة، وإنما وقع الخلاف في تقدير نصاب الحبوب والثمار، فعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد والجمهور نصابها خمسة أوسق، فلا شيء في ما دونها لورود ذلك من حديث أبي سعيد وجابر وابن عمر وعمرو بن حزم وغيرهم، كما أخرجه الطحاوي والبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، ولعل الحق يدور حوله، وخالفهم في ذلك جماعة من التابعين، فقالوا: في ما أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر من غير تفصيل بين أن يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أكثر، منهم أبو حنيفة، ومنهم عمر بن عبد العزيز فإنه قال: في ما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأخرج عن مجاهد والنَّخَعي نحوه. واستدلوا لهم بما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: في ما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عثريّاً (هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلَّثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، قال الخطابي: هو الذي يَشرب بعروقه من غير سقي. انظر نيل الأوطار 2/149) العُشْرُ، وفي ما سُقي بالنضح نصف العشر. ولفظ أبي داود: في ما سقت السماءُ والأنهارُ والعيون أو كان بعلاً (البعل: بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وروي بضمها. قال في "القاموس": البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة. وكل نخل وزرع لا يُسقى أو ما سقته السماء. نيل الأوطار 2/149) العشر وفي ما سُقي

ص: 134

فِيمَا أَخْرَجَتِ (1) الأَرْضُ العُشْرُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، إِنْ كَانَتْ تُشْرَبُ سَيْحًا (2) أَوْ تَسْقِيهَا السماء، وإن كانت تُشْرَبُ بغَرب (3)

بالسواني أو النضح نصفُ العشر. وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: في ما سقته الأنهار والغيم العُشر وفي ما سُقي بالسانية نصف العشر. وفي سنن ابن ماجه عن معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماءُ وما سُقي بعلاً العشر، وما سُقي بالدوالي نصف بالعشر. وأُورد بأن هذه الأخبار مبهمة والأُولى مفسِّرة، والزيادة من الثقة مقبولة، فيجب حملُ المبهم على المفسَّر، وأجيب عنه بأنه إذا ورد حديثان متعارضان أحدهما عامّ والآخر خاصّ فإن عُلم تقدُّم العام على الخاصّ خُصَّ بالخاص، وإن علم تقدم الخاص كان العام ناسخاً له في ما تناولاه وإن لم يعلم التاريخ يجعل العام متأخِّراً لما فيه من الاحتياط، وههنا الأخبار الأول خاصة والثانية عامة ولم يُعلم التاريخ فنجعل الثانية مؤخَّرة ويعمل بها، كذا قرَّره السغناقي والزيلعي وغيرهما، ومنهم من احتج بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عيّاش، عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ما سقت السماء العشر، وفي ما سُقي بنضح أو غرب نصفُ العشر في قليله وكثيره، وهو إسناد لا يساوي شيئاً فإن أبان ضعيف جداً، وأبو مطيع قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: لا ينبغي أن يُروى عنه، وقال أبو داود: تركوا حديثه، كذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"، وهو كما قال فإن أبا مطيع البلخي واسمه الحكم بن عبد الله تلميذ الإِمام أبي حنيفة وإن كان من أجلَّة الفقهاء لكنه مجروح في الرواية كما بسطته في كتابي "الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية".

(1)

ولو كان من الخضروات.

(2)

أي العين الجارية على وجه الأرض.

(3)

بفتح العين المعجمة، أي دلو كبير، كذا في "المصباح". وفي معناه الدلو الصغير.

ص: 135