المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌9 - (باب الركاز

يَسَارٍ: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ (1) بنِ الْجَرَّاحِ (2) : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى (3) ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا (4) فخُذْها مِنْهُمْ، واردُدْها عَلَيْهِمْ يَعْنِي عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ فِي هَذَا الْقَوْلِ الأَوَّلِ (5) ، وَلَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ وَلا فِي عَبْدِهِ إِلا صَدَقَةَ الْفِطْرِ (6) .

‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

(7))

338 -

أَخْبَرَنَا مالك،

(1) بضم العين، هو عامر بن عبد الله الفهري أمين هذه الأمة، أمَّره عمر على الشام.

(2)

بالفتح وتشديد الرّاء (وفي الأصل والجيم، وهو تحريف) .

(3)

فيه أنه كان مقرَّراً عندهم أن لا زكاة فيه.

(4)

يريد أن هذا تطوع، ومن تطوع بشيء أُخذ منه.

(5)

أي عدم وجوب الصدقة في الخيل، وفعل عمر لم يكن على وجه الإِلزام والإِيجاب.

(6)

فإنه يجب على سيده لأجل عبده.

(7)

قوله: الركاز (إن في مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة الأذيال بُسطت في الأوجز 5/263، ولامع الدراري 5/104 وما بعدها. وإن الركاز يعمُّ المعدن والكنز عند الحنفية وهو مؤدَّى قول لمالك والشافعي، وأما عند غير الحنفية فالمشهور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية، قال ابن قدامة: هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور) ، بكسر الراء من الركز، وهو الإثبات في الأرض إما

ص: 155

حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ (1) بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وغيرهُ (2) : أن (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لبلالِ (4) بْنِ الْحَارِثِ المُزَني معادنَ مِنْ معادن القَبَلية (5) ، وهو (6)

مخلوقاً، وهو المعدن، أو موضوعاً، وهو الكنز على ما يُفهم من "المُغْرب" وكثير من كتب اللغة.

(1)

قوله: ربيعة

إلى آخره، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التَّيْمي أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن، المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأي، قال أحمد: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، ثَبْت، مات سنة 136، كذا في "الإِسعاف".

(2)

بالرفع أي وغير ربيعة من المشايخ.

(3)

قوله: أن، قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جميع رواة "الموطأ" مرسل، وقد وصله البزار من طريق عبد العزيز الدَّارَاوَردي عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قلت: وأخرجه أبو داود من طريق ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قاله السيوطي.

(4)

قوله: لبلال

إلى آخره، هو بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة بن خلادة بن ثعلبة أبو عبد الرحمن المزني، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مُزَينة سنة خمس، وكان يحمل لواء مزينة يوم الفتح، ثم سكن البصرة، وتوفي سنة ستين آخر أيام معاوية رضي الله عنه، كذا في "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري.

(5)

قوله: من معادن القبلية، قال ابن الأثير: في "النهاية" منسوب إلى قَبَل، بفتح القاف والباء، وهي ناحية من الفُرُع، هذا هو المحفوظ في الحديث، وفي كتاب الأمكنة معادن القِلَبة (القِلَبة: بكسر القاف بعدها لام مفتوحة ثم باء. أوجز المسالك 5/265) .

(6)

أي مكان تلك المعادن.

ص: 156

مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُع (1) ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ إِلَى الْيَوْمِ لا يُؤخذ مِنْهَا إلَاّ الزَّكَاةُ (2) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ (3) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: في

(1) قوله: من ناحية الفُرُع، بضم الفاء والراء كما جزم به السُّهَيْلي وعياض في "المشارق"، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيَّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكر غيره، كذا ذكره الزرقاني.

(2)

أراد بها ربع العشر. قوله: إلَاّ الزكاة

إلى آخره، به قال جماعة، وقال الثوري وأبو حنيفة وغيرهما: المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الخُمُس.

(3)

قوله: الحديث المعروف، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة:"العجماء جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" أخرجوه مطوَّلاً ومختَصَراً، وحمله مالك والشافعي وغيرهما على المال المدفون في الأرض، وقالوا: أما المعدن الذي خلقه الله في الأرض فلا خُمُس فيه، بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز، وصله أبو عبيد في كتاب "الأموال" وعلَّقه البخاري في صحيحه. وأما أصحابنا فقالوا: الركاز: يعمُّ المعدن والكنز، ففي كل ذلك الخمس. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في "المعرفة" عن حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: الركاز الذي ينبت بالأرض. وفي عبد الله كلام، وروى أبو يوسف أيضاً عن عبد الله بسنده، عن أبي هريرة مرفوعاً: في الركاز الخمس، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلقت، ذكره البيهقي. وأما حديث بلال بن الحارث المزني في معادن القَبَلية. فقال أبو عبيد: هو منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وإنما فيه لا يؤخذ منها إلَاّ الزكاة، وقال النووي: قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وأما ما أخرجه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة ففي سنده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه ذكره العيني.

ص: 157