المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - (باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌3 - (باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها)

الطَّلاقُ (1) بِالنِّسَاءِ والعدَّة بهنَّ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

558 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (2) وَلا المتوفَّى عَنْهَا إلَاّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (3) نأخذ. أما المتوفَّى عنها فإنها تَخرج

عبد العزيز، روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم، وعنه وكيع وعبد الرزاق والثوري، قال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: هو في عداد من يكتب حديثه، وإن كان قد نُسب إلى الضعف، توفي سنة 151، كذا في "تهذيب الكمال".

(1)

أي عدده معتبر بهن.

(2)

أي المطلقة بالطلاق البائن واحداً كان أو ثلاثاً.

(3)

قوله: وبهذا نأخذ، أي بكون عدَّة المبتوتة، وكذا المطلَّقة الرجعية، والمتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها، أما المطلقة مبتوتة كانت أو رجعية فلا يجوز لها الخروج ليلاً ولا نهاراً، والمتوفّى عنها تخرج نهاراً. أما عدم جواز خروج المطلقة فلقوله تعالى:{ولا تُخْرِجُوْهُنَّ من بيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلَاّ أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة} (سورة الطَّلاق: الآية 1) ، والفاحشة نفس الخروج قاله النخعي، وقال ابن مسعود: هي الزنا فيخرجن لإِقامة الحد، وقال ابن عباس: هي نشوزها أو تكون بَذَيَّة اللسان. وأما

ص: 511

بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجِهَا، وَلا تبيتُ إلَاّ فِي بَيْتِهَا، وأمَّا المُطَلَّقَةُ مَبْتُوتَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مبتوتةٍ (1) فَلا تَخْرُجُ لَيْلا وَلا نَهَارًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتها. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

خروج المتوفّى عنها نهاراً فلأنه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش، ولا كذلك المطلقة لأن النفقة حاصلة لها من مال زوجها، كذا في "الهداية" وشرحها "البناية". وذكر في "البناية" أيضاً أن ممن أوجب على المتوفّى عنها البيتوتة في بيت زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وابن المسيب والقاسم والأَوْزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة. وجاء عن عليّ وعائشة وابن عباس وجابر أنها تعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية. واستدل عليّ القاري على عدم خروجها بقوله تعالى:{والذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غيرَ إخراج} (سورة البقرة: الآية 240) فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجها، ولما نُسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشراً والوصية بقي عدم الخروج على حاله. وذكر الزرقاني أن الليث ومالكاً وجماعة قالوا بجواز خروج المطلقة أيضاً نهاراً لحديث جابر عند مسلم: طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تجذَّ نخلها: فزجرها رجل أن تخرج (قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدَّة تخرج لقضاء الحاجة، وإنما تلزم بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة، قال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً، وإنما تخرج نهاراً المبتوتة، وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً. انتهى. قال صاحب "الهداية": لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوفى عنها إذ لا نفقة لها. انظر هامش بذل المجهود 11/56) . فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بلى جُذّي نخلك فإنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفاً. ويُجاب عنه بأنه واقعة حال لا عموم لها.

(1)

هي المطلقة بالطلاق الرجعي.

ص: 512

4 -

(بَابُ الرَّجُلِ (1) يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ؟)

559 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ (2) يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَنْكِحَ (3) فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ (4) لامْرَأَتِهِ طلاقٌ إِلا أَنْ يطلقَها الْعَبْدُ، فَأَمَّا (5) أَنْ يَأْخُذَ (6) الرَّجُلُ أمةَ غُلامِهِ، أَوْ أمةَ وليدتِه (7) فَلا جُنَاحَ (8) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (9) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

(1) قوله: الرجل، المراد به الشخص رجلاً كان أو امرأة، وكذا المراد بالمولى المالك.

(2)

قوله: أنه كان يقول من أذن

إلخ، في "موطأ يحيى": كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيده، لابيد غيره من الطلاق شيء

إلخ.

(3)

أي يتزوج.

(4)

أي لا يقع عليها طلاق.

(5)

إشارة إلى الفرق بين أمة العبد وزوجته.

(6)

أي يتصرف فيها بالخدمة أو الوطء.

(7)

أي جاريته.

(8)

أي فلا إثم عليه لأن له أخذ مال رقيقه، بل ماله ماله.

(9)

قوله: وبهذا نأخذ، لما ورد: الطلاق بيد من أخذ الساق، أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وروى ابن ماجه والدارقطني عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها

ص: 513

560 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ (1) ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ فلانة (2) - وكان عمر يعرف الجارية (3) - وهو (4) يطأها فَأَرْسَلَ عُمَرُ (5) إِلَى الرَّجُلِ (6)، فَقَالَ مَا فَعَلَتْ جاريتك (7) ؟ قال: هي عندي، قال: هل تطأها؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اعترفتَ لجعلتُك نَكَالا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا ينبغي (8) إذا زوج الرجلُ جاريتَه

فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده (أمته)(في الأصل: "من أمة"، هو تحريف. انظر ابن ماجه 2081) ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ الساق، كذا قال القاري.

(1)

أي الرجل من قبيلة ثقيف.

(2)

كأنه ذكرها باسمها أو عرفها بوصفها.

(3)

جملة معترضة.

(4)

أي والحال أن سيدي يطأ الجارية التي أنكحنيها (في الأصل: "أنكحني بها" وهو خطأ)

(5)

أي أرسل رجلاً إليه فطلبه بحضرته واستفسر منه.

(6)

أي سيدها.

(7)

قوله: ما فعلت جاريتك، أي ما صنعت بها وما جرى لها، قال الرجل: هي عندي أي في ملكي وتصرفي. وقال عمر: هل تطأها أي تجامعها، سأله عنه ليظهر صدق مقالة عبده أو كذبه. فأشار إليه، أي إلى ذلك الرجل لمنع الإقرار خوفاً من ضرب السياط، بعض من كان عنده، أي بعض حاضري مجلس عمر وذلك لأن الستر في الحدود والتعزيرات وتلقين الإنكار أفضل، فقال ذلك الرجل: لا، فقال عمر: أما والله - أقسم للتأكيد - لو اعترفتَ أي أقررتَ عندي بوطئها بعد تزويجها، لجعلتك نكالاً أي لأقمت عليك عقوبةً وتعزيراً.

(8)

أي لا يحل ولا يجوز.

ص: 514

عبدَه أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطلاقَ والفرقةَ (1) بيدِ الْعَبْدِ (2) إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا (3) ينُدَم (4) إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، وَلا يَبْلُغَ (5) بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

6 -

(بَابُ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ (6) مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ)

561 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ مَوْلاةً (7) لِصَفِيَّةَ (8) اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ (9) لها. فلم يُنكره ابن عمر.

(1) أي الفسخ.

(2)

احتراز عما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فإن له حينئذِ أن يفسخ (به أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق. المنتقى 4/90) .

(3)

أي المولى بعد تزويجها بعبده.

(4)

أي يوبخ عليه ويزجر.

(5)

لأن التعزير يكون أقل من أقل الحدود.

(6)

في نسخة: تخلع.

(7)

أي أمة.

(8)

هي بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر.

(9)

قوله: بشيء، هو الظاهر أنها أعطت كل ما كان في ملكها، والظاهر أنه كان أكثر مما أخذته من زوجها، ولما لم ينكر عليها ابن عمر دل على جوازه، مما يستدل عليه بقوله تعالى:(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فإنه يدل بإطلاقه على

ص: 515

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَا اخْتَلَعَتْ بِهِ امْرَأَةٌ مِنْ زوجها فهو جائز في القضاء (1) وما تحب لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَإِنْ جَاءَ (2) النُّشُوزُ مِنْ قِبَلها. فَأَمَّا إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبله (3) لَمْ نُحِبَّ (4) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَلِيلا وَلا كَثِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ (5) فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لَهُ (6) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.

جواز الاقتداء مطلقاً ولو بكل المال، فإن قلتَ: قوله تعالى (وإن أردتم استبدالَ زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناَ وإثماَ مبيناَ)(سورة النساء: الآية 20) يدل على عدم جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليلاً ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الخلع، قلتُ: هو محمول على الأخذ جبراً وبغير رضائها.

(1)

أي في ظاهر الحكومة الشرعية.

(2)

قوله: وإن جاء النشوز، أي الخلاف والنزاع من قِبل الزوجة، وهذا رواية الأصل، وفي "الجامع الصغير": أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ووجه ما في الأصل ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا. وأخرج الدارقطني عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها، كذا في "شرح القاري".

(3)

أي الزوج.

(4)

أي يكره له.

(5)

برضاء الزوجة.

(6)

لأن الفساد من قِبَله.

ص: 516