الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الطَّلاقِ)
1 -
(بَابُ (1) طَلاقِ السُّنَّةِ)
552 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ (2) : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
(1) قوله: باب طلاق السنَّة، أي الطلاق المسنون، ويقال له الطلاق السُّنِّي، والمراد بالمسنون ههنا المباح لأن الطلاق ليس عبادة في نفسها يُثبت له ثواباً، فمعنى المسنون ما ثبت على وجه لا يستوجب عقاباً. نعم يُثاب إذا وقعت له داعية إلى أن يطلِّقها عَقيب الجماع أو حائضاً أو ثلاث تطليقات، فمنع نفسه إلى الطريق الآخر والواحدة، لكن لا على الطلاق بل على كفِّ نفسه عن ذلك الإِيقاع. كذا أفاده ابن الهُمام. وقال القاري: لا يبعد أن يقال: السنَّة جاءت في اللغة بمعنى الحكم والأمر، فالمراد الطلاق الذي حكم الشارع وأمر أن يقع على وفقه أو السُّنِّي على معناه الشرعي. والطلاق وإن كان مباحاً في نفسه إلَاّ أنه إذا أوقعه على هذا الوجه يكون مثاباً.
(2)
قوله: يقرأ، أي بدل:{يا أيها النبيُّ إذا طلَّقتم النساءَ فطلِّقوهنَّ لِعدَّتهن} (سورة الطلاق: الآية 1)، وفي قراءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه مسلم:{في قُبُل عدَّتهن} (قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة، لا تثبت قرآناً بالإِجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محقِّقي الأصوليين، والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم 3/667، كتاب الطلاق، رقم الحديث 15) . فاستفاد منه أن الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً لكن المراد هو
لقُبُل (1) عِدَّتِهنَّ} .
قَالَ مُحَمَّدٌ: طَلاقُ (2) السُنَّة أَنْ يُطَلِّقَها لقُبُل عدَّتها طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (3) . وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
553 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر أَنَّه طَلَّقَ (4) امرأته (5)
ومن آمن به وأن اللام في قوله: {لعدتهن} متعلق بمحذوف نحو مستقبِلاً والغرض منه أن يطلِّق في كل طهر مرة، فإنه إذا طلَّق في طهر فقد استقبل العدة، وفيه إشارة إلى أن العدة ثلاثة قروء بمعنى الحيض، ومن قال: إنه الطهر قال معنى قوله: {لعدتهن} لوقت عدتهن أو لأول عدتهن.
(1)
بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استقبال عدتهن.
(2)
قوله: طلاق السُّنَّة
…
إلخ، بيان لما أفادته قراءة ابن عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وأخرج الدارقطني من حديث معلى بن منصور، عن شعيب أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن، عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هكذا أمرك الله يا ابن عمر، السنَّة أن تستقبل الطهر، فتطلِّق لكل قرء.
(3)
لئلا يكون عليها حرج من إحصاء العدة فإنه إن طلَّق بعد الجماع يشتبه العدة بالقروء أو بوضع الحمل.
(4)
تطليقة واحدة كما في رواية مسلم.
(5)
قوله: امرأته، هي آمِنة - بمد الهمزة وكسر الميم - بنت غِفار - بكسر
وَهِيَ (1) حائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمرُ عَن ذلكَ (2) رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مُرْه (3)
الغين المعجمة وتخفيف الفاء الراء - أو بنت عمار، وفي مسند أحمد أن اسمها النوار فيمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار، كذا قال ابن حجر.
(1)
جملة حالية معترضة.
(2)
أي عن حكم طلاقه.
(3)
قوله: مُرْه فليراجعها (قال الزرقاني: الأمر للوجوب عند مالك وجماعة وصححه صاحب "الهداية": من الحنفية، والمذهب عند الأئمة الثلاثة وفي "المحلى": ندباً عند الشافعي وأحمد وبعض الحنفية ووجوباً عند مالك والبعض الآخر من الحنفية منهم صاحب "الهداية" ورجحه ابن الهُمام، قال: وهو ظاهر عبارة محمد بن الحسن في "المبسوط". أوجز المسالك 10/174) ، أمر استحباب عند جمع من الحنفية، قال العيني: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال صاحب "الهداية": الأصح أن المراجعة واجب عملاً بحقيقة الأمر، ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن. وفي الأمر بالمراجعة إفادة لزوم الطلاق في حالة الحيض وإن كان معصيةً وإلَاّ فلا معنى للرجعة، وهو قول جمهور العلماء: إن الطلاق في حالة الحيض واقع (وقال الموفق: إن طلَّقها للبدعة وهو أن يطلِّقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن عُلَيَّة وهشام بن الحكم والشيعة وحكاه في " المحلى" عن الظاهرية منهم ابن حزم والخوارج والروافض واختاره ابن تيمية وابن القيم، وقالوا: لا يقع طلاقه. أوجز المسالك 10/175 المغني 7/100)، وإن كان خلاف السنَّة ومكروهاً. ولا يخالف في ذلك إلَاّ أهلُ البدع والجهل الذين قالوا: طلاقُ غيرُ السُّنَّة غير واقع، ورُوي ذلك عن بعض التابعين، وهو قول شاذّ لم يعرِّج عليه أحدٌ من العلماء. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيُعتدُّ بتلك الطلقة؟ قال: نعم، كذا قال ابن عبد البر.
فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض (1) ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بَعْدُ، وَإِنْ شَاء طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (2) فَتِلْكَ (3) الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ (4) أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
(1) قوله: ثم تحيض ثم تطهر
…
إلى آخره، هذا نصٌّ في أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي كان طلق فيها، بل في الطهر التالي للحيضة الأخرى وهو قول محمد وأبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في المشهور عنه ومالك وأحمد، وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، وهو رواية عن أبي حنيفة (وهو وجه للشافعية أيضاً. انظر بذل المجهود 10/248)، وجه الأول: أن السنَّة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة كاملة، والفاصل ههنا بعض الحيضة، فتكمل بالثانية، ووجه الثاني: أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة، فكأنه لم يطلِّقها في الحيض. وقد ورد الأمران في قصة طلاق ابن عمر في الكتب الستة، كذا في "الهداية" وشرحها للعيني.
(2)
أي يجامِعَها.
(3)
قوله: فتلك العدة
…
إلى آخره، استدل الشافعية ومن وافقهم بهذا اللفظ على أن عدَّة المطلقة هو ثلاثة أطهار، قالوا: لمّا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطَلِّقها في الطهر، وجعله العدة ونهاه أن يطلق في الحيض، وأخرجه من أن يكون عِدَّة ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار، وأجاب عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بأنه ليس المراد ههنا بالعدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة قروء بل عدَّة طلاق النساء أي وقته، وليس أنَّ ما يكون عدَّة تطلَّق لها النساء يجب أن يكون العدة التي تعتدُّ بها النساء، وقد جاءت العِدَّة لمعانٍ، وههنا حجة أخرى وهي أن عمر هو الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولم يكن هذا القول عنده دليلاً على أن القرء في العدة هو الطهر، فإن مذهبه أن القرء هو الحيض.
(4)
أي بقوله فطلِّقوهن لعدَّتهن.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذ.
2 -
(بَابُ طَلاقِ الحُرَّة (1) تَحْتَ الْعَبْدِ)
554 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب أنَّ نُفَيْعاً (2) مكاتَب أمِّ سَلَمَةَ (3) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حرَّة، فطلَّقها تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: فَقَالَ: حَرُمت (4) عَلَيْكَ.
(1) أي الحرَّة إذا كانت زوجةً لعبد.
(2)
بصيغة التصغير.
(3)
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
أي حرمةً مغلَّظةً لا تحلُّ حتى تَنكح زوجاً غيره.
(1)
عبد الله بن ذكوان.
(2)
شكّ من الراوي.
(3)
بفتح الدال والراء والجيم موضع بالمدينة قاله الزرقاني، وقال القاري: جمع درجة يريد درجة المسجد.
(4)
في نسخة: فسألهما.
(5)
أي استقبلاه بالجواب استعجالاً.
555 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناد (1)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أنَّ نُفَيْعاً كَانَ عَبْدًا لأمِّ سلمةَ أَوْ مُكَاتِبًا (2) ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حرَّة، فطلَّقها تَطْلِيقَتَيْنِ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَج (3) وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ (4) فَابْتَدَرَاهُ (5) جَمِيعًا فَقَالا: حَرُمتْ عَلَيْكَ، حَرُمتْ عَلَيْكَ.
556 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا طلَّق الْعَبْدُ امرأتَه اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وعِدَّة الحرَّة ثَلاثَةُ قُرُوءٍ (6) وعدَّة الأَمَةِ (7) حَيْضَتَانِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ (8) النَّاسُ فِي هَذَا، فَأَمَّا ما عليه فقهاؤنا فإنهم (9) يقولون:
(6) أي ثلاثة حيض.
(7)
وإن كان زوجها حرّاً لأن العبرة في العدَّة للمرأة (هذا مما لا خلاف فيه، أوجز المسالك 10/208) .
(8)
قوله: وقد اختلف الناس في هذا، أي في اعتبار عدد الطلاق هل هو بالرجال أم بالنساء؟ قال السروجي في "شرح الهداية": قال همام وقتادة ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السَّلْماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن حَي والثوري والنخعي والشعبي: يطلق العبد الحرة ثلاثاً، وتعتدُّ بثلاثة حيض، ويطلق الحر الأمة ثنيتن، وتعتدُّ بحيضتين وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يطلِّق الحر الأمة ثلاثاً، وتعتدُّ بحيضتين، ويطلِّق العبد الحرة ثنتين، وتعتدُّ بثلاث حيض، حرَّر ذلك الرافعي وصاحب الأنوار وابن حزم عنهم كذا في "البناية شرح الهداية" للعيني، وفيها أيضاً طلاق الأمة ثنتان حراً كان زوجها أو عبداً، وطلاق الحرة ثلاث حراً كان زوجها أو عبداً، وهو قول علي وابن مسعود رواه ابن حزم في "المحلّى"، وبه قال سفيان وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال والعدة بالنساء، وبه قال مالك في "الموطأ".
(9)
قوله: فإنهم يقولون
…
إلخ، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان. وهو نصُّ في الباب، وقد رُوي من حديث عائشة وابن عمرو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وابن عباس وأما حديث عائشة، فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عنها، قال أبو داود في رواية: هذا حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلَاّ من حديث مظاهر، ومظاهر لا يُعرف له غير هذا الحديث. ونقل الذهبي في "الميزان": تضعيف مظاهر (أجاب الشيخ في "البذل"10/269 عن ضعف مظاهر فارجع إليه) عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم والبخاري، ونقل توثيقه عن ابن حبان، وقال الخطّابي في "معالم السنن": الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ضعفوه. انتهى. وأخرج الحاكم في "المستدرك" هذا الحديث بهذا السند وصححه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه في سننه، عن عمر بن شبيب، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعاً نحوه، ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني. وقال: تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتجُّ به، ثم أخرجه موقوفاً على ابن عمر من طريق سالم ونافع وقال: هو الصواب. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في "المستدرك" حيث قال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده، قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثني به ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم، عن ابن عباس مرفوعاً: طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان، قال الحاكم: ومظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدِّمي مشايخنا بجرح. فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه، ثم قال: وقد روي عن ابن عباس ما يعارض هذا. ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس عن مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم أعتقت بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وأعلَّه
الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ والعِدَّة بهنَّ لأنَّ (1) اللَّهَ عز وجل قال: {فطلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فَإِنَّمَا الطَّلاقُ للعِدَّة فَإِذَا كَانَتِ الحرَّة وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فعِدَّتها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلاقُهَا ثَلاثَةُ (2) تَطْلِيقَاتٍ للعدَّة (3) كَمَا قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ (4) فعدَّتها حَيْضَتَانِ، وَطَلاقُهَا للعدَّة تَطْلِيقَتَانِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل.
557 -
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا (5) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المكِّي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: قال علي بن أبي طالب:
الدارقطني بسلم، وقال: كان ابن المبارك يكذبه، وأخرج الشافعي ومن طريقه البيهقي والدارقطني عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين وتطلق الأمة تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، كذا في "نصب الراية" للزيلعي.
(1)
قوله: لأن الله
…
إلخ، توضيحه أن الله تعالى قال:{فطلِّقوهن لعدتهن} فجعل الطلاق للعدة، ومن المعلوم أن العدة معتبرة بالنساء اتفاقاً، فكذلك الطلاق فإن كانت المرأة حرَّة سواء كان زوجها عبداً أو حرَّاً فعدتها ثلاثة قروء، فيكون طلاقها أيضاً ثلاثاً لكل طهر طلاق، وإن كانت أمة سواء كان زوجها حراً أو عبداً فعدتها حيضتان، فكذلك الطلاق، وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريف.
(2)
حسب عدد العدة.
(3)
في كل قرء طلاق.
(4)
في نسخة: أمة.
(5)
قوله: أخبرنا إبراهيم بن يزيد (إبراهيم بن يزيد: هو الخوزي المكي مولى بني أمية، قال فيه أحمد: "متروك الحديث" وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء، وضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن نمير. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ص 146، المجلد الأول، القسم الأول) ، الأموي المكي مولى عمر بن