المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌13 - (باب ما قتل الحجر

لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ (1){وَمَنْ يتولَّهم منكم فإنه منهم} .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

(2))

654 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: رميْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ (3) وَأَنَا بالجُرُف (4) ، فأصبتُهما، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ (5) ، فَطَرَحَهُ (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ (7) عبد الله

المذكورة، وبهذا ظهر سخافة ما قال الزرقاني (الزرقاني. 3/82 والأوجز. 9/131) : لعل مراده بتلاوتها أنها وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذبّاحين لأن في ذلك موالاةً لهم. انتهى. فإن هذا التوجيه يقتضي أن يكون قراءة الآية أمراً على حدة.

(1)

تمامها: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودَ والنصارى أولياءَ بعضُهم أولياءُ بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} (سورة المائدة: الآية 51)

(2)

أي بسبب ثقله عليه.

(3)

في نسخة: بحجرين.

(4)

بضم الجيم وضم الراء وسكون الراء موضع بقرب المدينة.

(5)

أي قبل ذبحه.

(6)

لأنه صار ميتة (قال الخرقي: لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ، قال الموفق: يعني الذي لاحدّ له، فأما المحدود كالصوان فهو كالمعراض إن قتل بحدِّه أبيح وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يُباح، ووهذا قول عامة الفقهاء. أوجز المسالك. 9/144) فإن الحجر أصابه بثقله.

(7)

أي أراد أن يذبحه.

ص: 649

يذكِّيه بقَدُوم (1) فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يذكِّيه فَطَرَحَهُ أَيْضًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا رُمي بِهِ الطَّيْرُ، فقُتل بِهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَك (2) ذكاتُه لَمْ يُؤْكَلْ، إِلا أَنْ يُخْرَقَ (3) أَوْ يُبَضَّع فَإِذَا خُرِقَ وَبُضِعَ فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

14 -

(بَابُ الشَّاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُذَكَّى (4) قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ)

655 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن أبي مُرَّةَ (5) أنّه سأل (6)

(1) بفتح القاف وضم الدال: آلة مشهورة للنّجار.

(2)

بصغة المجهول، فما بعده مرفوع. أو بالمعروف فما بعده منصوب.

(3)

من الخرق. بمعنى القطع وهو بالراء المهملة، وفي بعض النسخ خزق (أي طعن) بالمعجمة، وفي بعضها خزف بالمعجمة آخره فاء.

(4)

أي تذبح.

(5)

بضم الميم وتشديد الراء هو مولى أم هانئ، ويقال: مولى عقيل بن أبي طالب.

(6)

قوله: أنه سأل أبا هريرة عن شاة، قال القاري: هي كانت مريضة أو مضروبة ونحوها. انتهى. وهذا مجرد احتمال لا يشفي (في الأصل: لا يسقى وهو تحريف) العليل، وحقيقة الواقعة في المتردِّية، ففي رواية عند ابن عبد البر عن يوسف بن سعد عن أبي مرّة قال: كانت عناق كريمة، فكرهتُ أن أذبحها فلم ألبث (في الأصل:(فلم ألبس) وهو تحريف) أن تردّدت، فذبحتها، فركضت

ص: 650

أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ (1) بعضُها؟ فأمره (2) بأكلها، ثُمَّ سأل زيد ابن ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ (3) ، وَنَهَاهُ (4) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا تحرّكتْ تَحَرُّكًا: أكبرُ الرَّأْيِ فِيهِ و (5) ، الظنُّ أَنَّهَا حَيَّةٌ (6) أُكلت (7) ، وَإِذَا كَانَ تحرُّكها شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ (8) ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ميتة لم تؤكل.

برجلها (فتحرك بعضها) فأمره أبو هريرة أن يأكلها، ذكره الزرقاني (3/83 وكذا في الأوجز 9/137) .

(1)

أي بعد ذبحها.

(2)

قوله: فأمره بأكلها، أي لأن الحركة دليل الحياة فيكون مذكّى، ويوافقه ما أخرجه ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة وهي تتحرك يداً أو رجلاً فكلها.

(3)

فلا يفيد ذبحها.

(4)

قوله: ونهاه، أي عن أكلها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الصحابة وافق زيداً على ذلك. وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر.

(5)

عطف تفسيري.

(6)

أي كانت حيّة قبل الذبح.

(7)

أي جاز أكلها.

(8)

أي باضطراب الأعضاء.

ص: 651

15 -

(بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللحمَ فَلا يَدْرِي (1) أَذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيّ)

656 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (2) أَنَّهُ قَالَ سُئِل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ (3) : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا (4) مِنْ أهل البادية يأتون (5)

(1) أي لا يَعلم أن ذلك اللحم من الحيوان المذبوح الشرعي أم لا.

(2)

هو عروة بن الزبير بن العوّام. قوله: عن أبيه أنه قال

إلخ، لم يختلف عن مالك في إرساله، وتابعه الحمّادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام، ووصله البخاري في "الذبائح" من طريق أسامة بن حفص المدني، وفي "التوحيد" من طريق أبي خالد سليمان الأحمر، وفي "البيوع" من طريق الطفاوي محمد بن عبد الرحمن الإسماعيلي ومن طريق عبد العزيز الدراوردي وابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان والبزار من طريق أبي أسامة، الستة عن هشام عن أبيه عن عائشة، قال الدارقطني: وإرساله أشبه بالصواب يعني لأن رواته أضبط وأحفظ، وأجيب بأن الحكم للوصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتفّ بقرينة تقوّي الوصل كما ههنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة، والأولى أن يقال: إن هشاماً حدثه به على الوجهين مرسلاً وموصولاً، كذا في "شرح الزرقاني".

(3)

بيان للسؤال. قوله: فقيل، عند البخاري في الذبائح: إن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتونا باللحم، وفي آخره قالت عائشة: وكانوا أي القوم السائلون حديثي عهد بالكفر.

(4)

عند النسائي: إن ناساً من الأعراب.

(5)

قوله: يأتون بلُحمانٍ بضم اللام جمع لحم، وفي روايتنا: يأتوننا.

ص: 652

بلُحْمانٍ فَلا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا (1) عَلَيْهَا أَمْ لا؟ قَالَ (2) فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا (3) اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا.

(1) أي عند الذبح.

(2)

الضمير إلى عروة.

(3)

أي عند الأكل. قوله: سَمُّوا الله عليها، قال الطِّيبي في "حواشي المشكاة": هذا من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك، ولا تسألوا عنه والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه. انتهى. وقال القسطلاني: ليس المراد منه أنّ تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية عند الذبح، بل طلب التسمية التي لم تفت وهي التسمية على الأكل. انتهى. واستَدلّ بهذا الحديث من ذهب إلى أن التسمية عند الذبح ليس بشرط للحلّ (قال الحافظ: اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأحمد: أنها سنّة فمن تركها عمداً أو سهواً لم يقدح في حِلّ الأكل، وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة: إلى أنها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عدي، وذهب أبو حنيفة والثوري ومالك وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لاعمداً، لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه، أصحها يكره الأكل. انظر فتح الباري 9/601) حتى لو ترك التسمية عامداً حلّ، فإنه لو كانت التسمية شرطاً لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل عند الشك فيها، وأجاب عنه العيني وغيره من أصحابنا أن هذا الحديث دليل لنا، فإنهم لما سألوا عن حالة اللحم الذي شكّ في التسمية فيه علم أنه كان من المعروف عندهم اشتراط التسمية وإلا لما سألوه، وإنما أمرهم بالأكل إشعاراً بأن الظاهر من حال الذابح المسلم أن لا يدع التسمية، فكأنه قال: إنكم لستم بمأمورين لحصول التيقن والتجسس لإِيراثه إلى الوسوسة والحرج، فسَمُّوا الله عند الأكل، وكلوا ولا تُلْقُوا أنفسكم في الشك والوسوسة.

ص: 653

قَالَ (1) : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلام (2) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا (3) مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (4) ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ (5) ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الكتاب لم يُصدَّق (6) ولم يُؤْكَلْ بقوله.

(1) الضمير راجع إلى مالك كما صرح به في "موطأ يحيى". قال مالك: وذلك في أول الإِسلام.

(2)

قوله: وذلك في أول الإِسلام، كأنه يشير إلى أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية عند الذبح، فإنه كان في أول الإِسلام قبل نزول قوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يُذكَر اسمُ الله عليه وإنه لفسق} (سورة الأنعام: الآية 121) وقال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يُعرف وجهه، والحديث نفسه يردّه لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدل على أن الآية كانت قد نزلت، وأيضاً اتفقوا على أن الآية مكّية، وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها. انتهى. أقول: في الوجه الأول نظر فإن الآية لا تدل على التسمية عند الآكل بل على التسمية عند الذبح فلا دلالة لسياق الحديث على ما ذكره، والحق أن سياق الحديث لا يُثبَت ما أثبتوه من عدم اشتراط التسمية بل اشتراطة كما ذكرنا.

(3)

أي باللحمان.

(4)

أي من اليهود والنصارى.

(5)

وكذا الوثني وغيره من الكفار غير أهل الكتاب.

(6)

قوله: لم يُصَدَّقْ، أي ذلك الكافر في قوله ولم يؤكل المذبوح بمجرد قوله فإن الكافر غير مقبول في باب الدِّيانة والحلّ والحرمة.

ص: 654