الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَيْنِكَ (1) السَّاعَتَيْنِ مَا لَمْ تَطْلُعَ (2) الشَّمْسُ، أَوْ تتغيَّر الشمسُ بصُفْرة لِلْمَغِيبِ (3) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
(4))
313 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا صُلِّيَ (5) عَلَى عمر إلا في المسجد (6) .
(1) أي بعد الصبح وبعد العصر.
(2)
هذا إذا أحضرت الجنازة قبلهما، وأما إذا حضرت عندهما فيجوز الصلاة عليهما.
(3)
أي الغيبوبة والغروب.
(4)
أي المسجد الذي لم يُجعل لصلاتها.
(5)
قوله: مَا صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ إلَاّ فِي الْمَسْجِدِ، به أخذ الشافعي (وأحمد، وكرهها الحنفية، ومالك في المشهور عنه. "الكوكب الدرّيّ" 2/187) وغيره، ويؤيِّدهم ما أخرجه ابن أبي شيبة أن عمر صلّى على أبي بكر في المسجد وأن صُهيباً صلَّى على عمر في المسجد، ووُضعت الجنازة تجاه المنبر. وأخرج مالك في "الموطأ" عن عائشة أنها أمرت أن يُمَرّ عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، لتدعو له، فأنكَر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس؟ ما صلَّى رسولُ الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وفي رواية لمسلم: على ابني بيضاء سهيل وأخيه. وأخرج عبد الرزاق عن هشام بن عروة: أنه رأى رجالاً يخرجون من المسجد ليصلّوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ والله ما صُلِّي على أبي بكر إلا في المسجد.
(6)
أي مسجد المدينة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُصَلَّى (1) عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (2) . وَمَوْضِعُ الْجِنَازَةِ بِالْمَدِينَةِ خَارِجٌ (3) مِنَ الْمَسْجِدِ (4) وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الجنازة فيه.
(1) أي كُرهَت الصلاة عليها فيه كراهة تحريم في رواية، وتنزيه في رواية وهو أولى.
(2)
قوله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من صلّى على ميت في المسجد فلا شيء له. أخرجه أبو داود، ولفظ ابن ماجه: فليس له شيء، وفي سنده صالح مولى التَّوْأَمة تكلّموا فيه، وعدُّوا هذا الخبر من تفرُّداته وغرائبه كما بسطه الزيلعي وغيره، وذكر الطحاوي بعد إخراج حديث عائشة وحديث أبي هريرة ما محصَّله: أنه لما اختلفت الأخبار في ذلك رأينا هل يوجد هناك آخر الأمرين فرأينا أن الناس أنكروا على عائشة حين أمرت لإِدخال جنازة سعد في المسجد فدل ذلك على أنه صار مرتفعاً منسوخاً وفي المقام أبحاث وأنظار لا يتحمّلها المقام.
(3)
قوله: خارج من المسجد، قال قاسم بن قطلوبغا في فتاواه بعد نقل كلام محمد هذا: أفاد محمد أن عمل رسول الله كان على خلاف ما وقع من الصلاة على عمر، فيُحمل على أنه كان لعذر، وبه قال في "المحيط"، ولفظه: ولا تُقام فيه أي في المسجد غيرها إلا لعذر، وهذا تأويل الصلاة على عمر أنه كان لعذر، وهو خوف الفتنة والصدّ عن الدفن. انتهى.
(4)
يشير إلى أنه لو جازت الصلاة على الجنازة في المساجد لما احتيج إلى جعل مصلَّى على حِدَة لها خارج المسجد.