الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ أُحيى (1) ، فأُقتل ثُمَّ أُحيى، فأُقتل. فَكَانَ (2) أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاثًا: أَشْهَدُ (3) للَّه.
102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة
(4))
رواية ابن المسيب عنه بسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع، والذي يظهر في الجواب أن تمِّني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن موسى صبر. وله نظائر، كذا قال الزرقاني.
(1)
مبني للمفعول فيها.
(2)
المعنى كان أبو هريرة يقول: أشهد لله ثلاث مرات.
(3)
أي والله لقد قال ذلك.
(4)
قوله: ما يكون من الموتِ شهادة، قد ورد في الأخبار عدد كثير لمن يجد ثواب الشهادة، فمن ذلك (1) المقاتل (في الأصل القاتل، وهو خطأ) المجاهد وهو أعلى الشهداء، (2) والمطعون، (3) والمبطون، (4) والغريق، (5) وصاحب ذات الجنب، (6) والحريق، (7) والتي تموت بجُمع، (8) والذي يموت بهدم، (9) ومن يقصد الشهادة ويعزم عليه ولا يتفق له ذلك كما هو ثابت في حديثي الباب، (10) وصاحب السّلّ، أخرجه أحمد من حديث راشد بن خنيس والطبراني من حديث سلمان، (11) والغريب أي المسافر بأي مرض مات، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي في "الشُّعَب"، من حديث أبي هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر والصابوني في "المائتين" من حديث جابر والطبراني من حديث عنترة، (12) وصاحب الحُمّى، أخرجه الديلمي من حديث أنس، (13) واللَّديغ، (14) والشريق، (15) والذي يفترسه السَّبع، (16) والخارّ عن دابّته، رواها الطبراني من حديث ابن عباس، (17) والمتردِّي، أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، (18) والميت على فراشه في سبيل الله، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، (19) والمقتول دون ماله، (20) والمقتول دون دينه، (21) والمقتول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دون دمه، (22) والمقتول دون أهله، أخرجه أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد، (23) أو دون مظلمته، أخرجه أحمد من حديث ابن عباس، (24) والميت في السجن وقد حُبس ظلماً، رواه ابن مندة من حديث عليّ، (25) والميت عشقاً وقد عفَّ وكتم، أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس، (26) والميت وهو طالب العلم، أخرجه البزّار من حديث أبي ذرّ وأبي هريرة، (27) والمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها، ماتت بين ذلك، أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر، (28) والصابر القائم ببلد وقع به الطاعون، أخرجه أحمد من حديث جابر، (29) والمرابط في سبيل الله، (30) ومن قُتل بأمره الإِمَام الجائر بالمعروف ونهيه عن المنكر، (31) ومن صبر من النساء على الغَيْرة، أخرجه البزّار والطبراني من حديث ابن مسعود، (32) ومن قال كلَّ يوم خمساً وعشرين مرة: اللهم بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت، أخرجه الطبراني من حديث عائشة، (33) ومن صلّى الضحى وصام ثلاث أيام من الشهر ولم يترك الوتر في السفر ولا الحضر، أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر، (34) والمتمسِّك بالسُّنَّة عند فساد الأمة، أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، (35) والتاجر الأمين الصدوق، أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر، (36) ومن دعا في مرضه أربعين مرة: لا إله إلَاّ أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين ثم مات، أخرجه الحاكم من حديث سعد، (37) وجالب طعام إلى بلد، أخرجه الديلمي من حديث ابن مسعود، (38) المؤذن المحتسب، أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر، (39) ومن سعى على امرأته أو ما ملكت يمينه يُقيم فيهم أمرَ الله ويطعمهم من الحلال، (40) ومن اغتسل بالثلج فأصابه بَرد، (41) ومن صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة، أخرج الأول ابنُ أبي شيبة في "المُصَنَّف" عن الحسن، والثاني الطبراني في "الأوسط" من حديث أنس، (42) ومن قال حين يصبح ويمسي:"اللهمّ إني أُشهدك أنّك أنتَ اللهُ الذي لا إله إلاّ أنتَ وحدك لا شريكَ لك وأن محمداً عبدك ورسولك، أبوء بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك" أخرجه الأصبهاني من حديث حذيفة،
301 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (1) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ (2) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ - وَهُوَ جَدّ (3) عَبْدِ الله بن عبد الله بن جابر (4) - أي أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ (5) بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُود عَبد الله (6) بنَ ثابت (7)
(43) ومن قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر، أخرجه الترمذي من حديث معقل، (44) ومن مات يوم الجمعة، أخرجه حُمَيد بن منجويه من حديث رجل من الصحابة، (45) ومن طلب الشهادة صادقاً، أخرجه مسلم.
فهذه خمسة وأربعون (45) ورد فيهم أن لهم أجر الشهداء (وبلغ إلى قريب من ستين. انظر أوجز المسالك 4/269) ، وقد ساق الأخبار الواردة فيها السيوطيُّ في رسالته "أبواب السعادة في أسباب الشهادة" مع زيادة.
(1)
تابعيّ مدنيّ أنصاريّ، وثّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، كذا في "الإِسعاف".
(2)
مقبول قاله في "التقريب".
(3)
أبو أمِّه.
(4)
الأنصاري، المدني.
(5)
صحابيّ جليل، مات سنة (61) ، كذا ذكره الزرقاني.
(6)
قوله: عبد الله بن ثابت، هو أوسيّ، ويقال ظفري، مات في العهد النبوي، وقال الواقدي وابن الكلبي: هو عبد الله بن عبد الله له ولأبيه صحبة، قال الكلبي: دَفَنَه صلى الله عليه وسلم في قميصه وعاش الأبُ
إلى خلافة عمر، كذا ذكره الزرقاني.
(7)
ابن قيس الأنصاري.
فَوَجَدَهُ قَدْ غُلب (1) ، فَصَاحَ (2) بِهِ فَلَمْ يُجِبْه، فَاسْتَرْجَعَ (3) رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: غُلبنا (4) عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ (5) فَصَاحَ النِّسْوَةُ (6) وبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ (7)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ (8) فَلا تَبْكِيَنَّ (9) بَاكِيَةً، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ (10) يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ، قالت
(1) بصيغة المجهول أي غلبه الألم حتى منعه مجاوبةَ النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أي رفع صوته في الكلام معه.
(3)
أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
(4)
بصيغة المجهول، وفيه إيماء إلى قوله تعالى:{والله غالب على أمره} إن المخلوق مأسور في قبضه وقضائه.
(5)
قوله: يا أبا الربيع، فيه تكنية الرئيس لمن دونه ولم يستكبر عن ذلك من الخلفاء إلاّ من حُرم التقوى.
(6)
اسم جمع لا جمع.
(7)
قوله: يُسْكِتُهُنَّ، لأنه سمع النهيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على عمومه.
(8)
أي مات، وأصله ومن وجب الحائط إذا سقط، ووجبت الشمس أي غابت.
(9)
قوله: فلا تبكِيَنّ، أي لا ترفع صوتها، أما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحة ذلك في كل وقت، وعليه جماعة العلماء بكى صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وعلى ابنته، وقال: هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ومرَّ بجنازة يبكى عليها فانتهرهنَّ عمر، فقال: دعهن فإن النفس مصابة، والعين واسعة، والعهد قريب، قال أبو عمر (في الأصل: أبو عمرو، وهو خطأ) .
(10)
الذي أردت بقولك إذا مات.
ابْنَتُهُ (1) : وَاللَّهِ إِنِّي كنتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ قَدْ كنتَ قضيتَ (2) جَِهَازَك (3)، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْقَعَ (4) أجرَه (5) عَلَى قَدْرِ (6) نيَّته، وَمَا (7) تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: القتلُ (8) فِي
(1) أي ابنة المريض.
(2)
أي أتممت.
(3)
بالفتح والكسر ما يُعدُّ الرجل للسفر، والمعنى إنك قد هيَّأتَ أسباب السفر وزاد الحرب للغزاة.
(4)
أي أوجب ثواب غزوة.
(5)
أي ولو كان هو في بيته.
(6)
قوله: على قدر نيته، قال ابن عبد البر: فيه أن المتجهِّز للغزو إذا حيل بينه وبينه يُكتب له أجر الغزو على قدر نيَّته، والآثار بذلك متواترة صحاح.
(7)
استفهام.
(8)
بالنصب على تقدير "نعدّ"، وبرفعه على تقدير "هي".
(1)
زاد ابن ماجه: إن شهداء أمتي إذن لقليل.
(2)
أي الحكمية.
(3)
قال السيوطي: هم أكثر من ذلك وقد جمعتهم في جزء فناهز الثلاثين.
قوله: سبع، أعلم أن الشهيد ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا فقط، وشهيد في الآخرة فقط، فالأول من قاتل الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، والثاني من قاتلهم لغرض من أغراض الدنيا، والثالث هو من ذُكر. وسُمِّي الشهيد شهيداً لأنَّ روحه شهدت حضرة دار السلام وروح غيره إنما تشهدها يوم القيامة، وقيل غير ذلك من وجوه، كذا في رسالة "الشهداء" لعلي الأجهوري.
سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم: الشَّهَادَةُ (2) سَبْع (3) سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ (4) شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ (5) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ (6) ذَاتِ الجَنْب شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ (7) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ (8) تَمُوتُ بِجَمْعٍ شهيد،
(4) أي الذي يموت بالطاعون. قوله: المطعون، قال أبو الوليد الباجي في "شرح الموطأ": الطاعون مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس يكون مرضهم واحداً، وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسُمِّيت طاعوناً لشبهها بالهلاك بذلك، وإلَاّ فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً. وقال النوويّ في "تهذيب الأسماء واللغات": الطاعون مرض معروف، وهو بثر وورم مؤلم جدّاً، يخرج مع لهب ويسوّدُّ ما حواليه أو يخضرُّ أو يحمرُّ حمرة بنفسجية، ويحصل معه خَفَقان القلب ويخرج في المراق والآباط غالباً وفي الأيدي والأصابع وسائر الجسد، كذا في "بذل الماعون في فضل الطاعون" للحافظ ابن حجر.
(5)
قوله: والغريق، أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكَّل ملكاً بقبض الأرواح إلَاّ شهداء البحر، فإنه يتولّى قبضَ أرواحهم، كذا في "الحبائك في أخبار الملائك" للسيوطي.
(6)
قوله: وصاحب ذات الجنب، هو مرض معروف وهو ورم حارّ يعرض في الغشاء المستبطن الأضلاع.
(7)
الذي يُحرق بالنار.
(8)
قوله: والمرأة تموت بجمع، قال ابن عبد البرّ: هي التي تموت من الولادة ألقت ولدها أم لا. وقيل: هي التي تموت في النفاس، وولدها في بطنها لم تلد، وقيل: هي التي تموت عذراء لم تفتض، قال: والقول الثاني أكثر وأشهر، وقال في "النهاية": تموت بجُمع أي وفي بطنها ولد، وقيل: هي التي تموت بكراً، والجُمع: بالضم بمعنى المجموع، والمعنى أنها ماتت بشيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، وما اقتصر من الضم هو إحدى اللغات، فقد ذكر
وَالْمَبْطُونُ (1) شَهِيدٌ.
302 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سُمَيّ (2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (4) : بَيْنَمَا (5) رجلٌ يَمْشِي وَجَد غصنَ (6) شوكٍ عَلَى الطَّرِيقِ،
في "القاموس" أنه مثلَّث الجيم مع سكون الميم، كذا في رسالة "الشهداء" لعلي الأجهوري.
(1)
قوله: والمبطون، قال في "النهاية": هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه، وفي كتاب "الجنائز" لأبي بكر المروزي عن شيخه شُرَيح أنه صاحب القولنج، وقال غيره هو صاحب الإِسهال، كذا في رسالة "الشهداء" للأجهوري.
(2)
زاد يحيى: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن.
(3)
قوله: عن أبي صالح، هو ذكوان السَّمّان الزَّيّات المدني، قال أحمد: كان ثقة، أجلّ الناس، وقال ابن المديني: ثقة، ثبت، مات بالمدينة سنة 101، كذا في "الإِسعاف".
(4)
قال ابن عبد البر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد يرويها كذلك جماعة من أصحاب مالك، وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة.
(5)
قوله: بينما، أصله بين، فأُشبعت الفتحة، فقيل بينا، وزيدت ما فقيل بينما، وهما ظرفان بمعنى المفأجأة، ويُضافان إلى الجملة الاسمية تارةً وإلى الفعلية أخرى، كذا في "مرقاة المفاتيح".
(6)
شاخ درخت خار دار
فأخَّرَه (1) فَشَكَرَ (2) اللهُ لَهُ فغَفَر لَهُ، وَقَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ (3) : الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْم (4)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ: لَوْ يعلمُ (5) الناسُ مَا فِي النِّدَاءِ (6) وَالصَّفِّ (7) الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا (8) إلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا (9)
(بالفارسية) .
(1)
أي بعّده عنها.
(2)
قوله فشكر الله له: أثنى عليه أو قَبِل عمله، أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته فغفر له أي بسبب قبوله غفر له.
(3)
هذا العدد وكذا العدد السابق لا مفهوم له.
(4)
الذي يموت تحت الهدم.
(5)
قوله: لو يعلم الناس، وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم، قاله الطيبي.
(6)
أي الأذان كما في رواية، قوله: ما في النداء، زاد أبو الشيخ من طريق الأعرج: من الخير والبركة، وقال الطِّيبي: أطلق مفعول يعلم، وهو ما يُبيِّن الفضيلة ما هي ليُفيد ضرباً من المبالغة.
(7)
قوله: والصف الأول، قال الباجي: اختُلف فيه هل هو الذي يلي الإِمام، أو المبكِّر السابق إلى المسجد، قال القرطبي: والصحيح أنه الذي يلي الإِمام.
(8)
أي حصول كل منهما لمزاحمة.
(9)
أي يقترعوا، قوله: إلَاّ أن يستهموا، قال الخطابي وغيره: قيل للاقتراع الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء، فمن خرج اسمه غَلَب.
عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا (1) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (2) لاسْتَبَقُوا (3) إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَة (4) والصبح (5) لأَتَوْهُما (6) ولو حَبْواً (7) .
(1) قوله: لاستهموا، قد روى سيف بن عمر في كتاب "الفتوح" والطبراني عن شقيق قال: افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فتشاحّ الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة لرجل منهم فأذَّن.
(2)
قوله: ما في التهجير، هو التبكير إلى الصلاة أيِّ صلاة كانت كما قاله الهرويّ وغيره، وخصَّه الخليل بالجمعة، وقال النووي: الصواب هو الأول، وقال الباجي: التهجير التبكير إلى الصلاة في الهاجرة وذلك لا يكون إلَاّ في الظهر والجمعة.
(3)
قوله: لاستبقوا، قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معنىً لا حسّاً لأنَّ المسابقة على الأقدام حسّاً تقتضي السرعة في المشي وهو منهيٌّ عنه.
(4)
أي العشاء، قوله: ما في العتمة، قال النووي: قد ثبت النهيُ عن تسمية العشاء عَتَمة، والجواب عن هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أنه بيان للجواز، والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العَتَمة ههنا لمصلحة ونَفْيِ مفسدة، لأن العرب تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال ما في العشاء لحملوها على المغرب وفسد المعنى.
(5)
أي في حضورهما.
(6)
ولم يلتفتوا إلى عذر مانع.
(7)
قوله: ولو حبواً، أي ولو كان الإِتيان حبواً - بفتح مهملة وسكون موحدة - مصدر حبا يحبو إذا مشى الرجل على يديه وبطنه والصبي مشى على إسته، وأشرف بصدره.