المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - (باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌17 - (باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفرة عَنْكَ (1) وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مثلَ مَا تَفْعَلُ (2) فِي حَجِّكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْزَعُ قَمِيصَهُ وَيَغْسِلُ الصُّفْرَةَ الَّتِي بِهِ (3) .

‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

(4))

426 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: خمسٌ (5) من الدواب

(1) قوله: عنك، أي عن بدنك، كذا فسَّره القاري، وليس بصحيح، بل المعنى عن ثوبك على ما يُستفاد من رواية سعيد بن منصور والبيهقي كما فصّله شرّاح صحيح البخاري. ويُستفاد منه نهي المزعفر للرجال.

(2)

قوله: ما تفعل في حجك، أي من الأفعال المشتركة بين العمرة والحج دون ما يخص بالحج، ودل هذا أنّ أفعال الحج كانت معلومة عنده.

(3)

أي ببدن المحرم وثوبه.

(4)

جمع دابة: هي ما يدبّ على الأرض.

(5)

قوله: خمس، مفهومه اختصاص الحكم بهذه الخمسة، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الجمهور، وعلى تقدير اعتباره يحتمل أنه عليه السلام اقتصر عليه في وقت، وبيّن في وقت آخر أن غير الخمس يشتركه، فقد ورد عند مسلم من حديث عائشة الاقتصار على الأربع من غير ذكر العقرب، وورد عنها عند أبي عوانة في "المستخرج" ست، هذه الخمسة والحيّة. وأخرج ابن خزيمة وابن المنذر زيادة على الخمسة المذكورة، وهي الذئب والنمر. وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: يَقْتُل المحرم الحيةَ والعقربَ والسبعَ العادي والكلب العقور والفأرة. ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن الحكم عام في كل مؤذٍ، فليلحق

ص: 309

لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ (1) فِي قَتْلِهِنَّ جُناح (2) الْغُرَابُ (3) وَالْفَأْرَةُ (4) والعَقْرب، والحِدَأَة (5) ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (6) .

427 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: خمسٌ (7) مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، والكلب (8) العَقُور، والغُراب، والحِدَأة.

بالحدأة الصقر والبازي وغيرهما من سباع الطيور، وبالعقرب الزنبور والحية ونحوها، وبالفأرة ابن عرس، وبالكلب العقور الأسد، والذئب والنمر وغيرها من سباع البهائم. ومن ثم قيد أصحابنا الغراب بالأبقع وهو الذي يأكل الجِيَف لا غراب الزرع لأنه غير مؤذٍ وقد ورد التقييد بالأبقع في رواية عائشة عند مسلم. والتفصيل في "شرح صحيح البخاري".

(1)

وعلى غير المحرم ينتفي الجُناح بالأولَى.

(2)

بالضم أي إثم.

(3)

أي الذي يأكل الجِيَف وهو الغراب الأبقع.

(4)

يستوي فيها الوحشية والأهلية.

(5)

بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة مقصوراً، على زنة عِنَبَة.

(6)

بفتح العين أي المجنون أو الذي يعضّ.

(7)

في رواية خمس فواسق وتسميتها به بكونها مؤذية.

(8)

قوله: والكلب، قال النووي: اختلفوا في المراد به فقيل: هو الكلب المعروف خاصة وقيل الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: المراد به كل مفترس عادٍ غالباً كالنمر والفهد.

ص: 310

428 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ (1) .

429 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (2) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَقُولُ: أَمَر (3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ (4) الوَزَغ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

(1) قوله: في الحرم، الذي يَحْرُم فيه الاصطياد. وقتل الحيوانات للمُحرم. والحلال كليهما، وذلك لكون الحية مؤذية، وقد وردت الأخبار بجواز قتل الأشياء السابق ذكرها وغيرها من المؤذيات في الحرم، وللمُحْرم أيضاً في الحلّ والحرم كليهما. واختلفت الروايات في الأشياء المذكورة، ففي بعضها ورد نفيُ الجُناح عن قتلها للمحرم، وفي بعضها: نفي الجناح عن قتلهن في الحرم. وهما حكمان متغايران ثابتان لا يستلزم أحدهما الآخر وقد اشتبه على بعض الفقهاء أحدهما بالآخر، وورد الجمع بهما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر مرفوعاً: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإِحرام، كذا حققه الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية".

(2)

قال العيني في "عمدة القاري": فيه انقطاع بين الزهري وسعد.

(3)

قوله: أمر، ليس في هذه الرواية جواز القتل للمحرم. ولعل المؤلف استدل بإطلاقه فأورده في هذا الباب.

(4)

قوله: بقتل الوزغ، بفتحتين جمع وزغة، دويّبة معروفة تكون في السقوف والجدران، وكبارها يقال لها سام أبرص. وقد ورد الأمر والوعد بالأجر في قتلها، فعن أم شريك أنها استأمرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمرها بذلك، أخرجه البخاري ومسلم. وفي "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً، وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم. وفي "الصحيح" من حديث

ص: 311

18 -

(باب الرجل يفوته (1) حج)

430 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (2) بْنِ يَسَارٍ: أنَّ هَبّار (3) بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ (4) يَوْمَ النحر، و (5) عمر ينحر (6) بُدْنَه،

أبي هريرة من قتل وزغة في (في الأصل "من أول ضربة"، وهو تحريف. انظر عمدة القاري 10/186) أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية، وعند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: اقتلوا الوزغة ولو في جوف الكعبة. وفي سنده عمر بن قيس المكي ضعيف. وعند ابن ماجه عن عائشة: أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها ما تصنعين بها؟ قالت: أقتل الوزغ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه النار فأمر عليه السلام بقتله، كذا في "حياة الحيوان" للدَّميري.

(1)

قوله: يفوته، بأن أحرم به، ولم يحصل له الوقوف بعرفة في وقته وهو من زوال يوم عرفة إلى صبح يوم النحر.

(2)

في رواية البخاري في "التاريخ" عن سليمان عن هبّار أنه حدثه.

(3)

قوله: أن هبّار، بفتح الهاء وتشديد الباء، آخره راء مهملة: ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي، صحابي شهير أسلم بعد فتح مكة، وحَسُن إسلامه، ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة".

(4)

أي بمنى وكان مجيئه للحج من الشام كما ورد في رواية.

(5)

الواو حالية.

(6)

أي بمنى يوم النحر.

ص: 312

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا (1) فِي العِدَّة كُنَّا نُرى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ (2) بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ (3) وَانْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا (4) أَوْ قصِّروا وَارْجَعُوا (5) فَإِذَا كَانَ قابلٌ (6) فَحُجُّوا (7) وَاهْدُوا (8) ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (9) فَيَصُمْ (10) ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ.

(1) قوله: أخطأنا في العِدّة، بكسر العين وتشديد الدال أي تعداد التاريخ والأيام، وكنا نُرى بصيغة المجهول: أي نظن أن هذا اليوم الذي وصلنا فيه، يوم عرفة يوم الوقوف بعرفة، فلذا تأخّرنا وقد فاتنا الحج فأفتنا فيما نحن فيه.

(2)

كطواف العمرة.

(3)

من المُحرمين بالحج.

(4)

خطاب إلى الجماعة.

(5)

أي إلى الأوطان. وهذا الأمر إباحة، فلو أقام هناك فالحكم واحد.

(6)

أي عام مستقبل.

(7)

قوله: فحجوا، أي قضاءً عن الحج الذي فاته وتحلّل (وفي "مناسك النووي": يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة، قال ابن حجر: أي اتفاقاً إلا رواية عن مالك فلو أراد البقاء على إحرامه أثم ويجب عليه التحلل فوراً كما نقله ابن الرفعة عن النص، ومتى خالف وبقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإِحرام لم يصح حجّه. أوجز المسالك 7/240) منه بأفعال العمرة سواء كان الحج الذي أحرم به فرضاً أو نفلاً، فإن النفل يلزم بالشروع عندنا.

(8)

أي في ذلك العام.

(9)

أي الهدي.

(10)

قوله: فليصم. بدل الهدي ثلاثة أيام في الحج أي في أشهره بعد

ص: 313

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا إِلا فِي خَصْلَةٍ (1) وَاحِدَةٍ، لا هديَ (2) عَلَيْهِمْ فِي قَابِلٍ وَلا صَوْمٍ. وَكَذَلِكَ (3) رَوَى الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: يحلّ (4) بعمرة

إحرامه، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من الحج بمكة أو بعد الرجوع إلى الوطن، فإنّ الأمر موسَّع. واستدل الشافعي ومالك والحسن بن زياد من أصحابنا بهذا الأثر، وقالوا: فائت الحج يتحلّل بأفعال العمرة، ويحج من عام قابل، وعليه دم، فإن لم يجد فصوم، ويوافقهم أيضاً ما أخرجه الشافعي والبيهقي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج، فليأت البيت وليطف به سبعاً، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو ليقصِّر، وإن كان معه هدي فلينحر، ثم يرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج وليهد، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعاً إذا رجع إلى أهله. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من لم يُدرك الحج فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وهو مرسل ضعيف، كذا ذكره الزيلعي والعيني.

(1)

أي في حكم واحد من الأحكام المذكورة.

(2)

أي ليس بواجب عليهم. وأما على الاستحباب فلا يُنكر وعليه يُحمل ما ورد بأمره.

(3)

قوله: وكذلك روى الأعمش، يوافقه حديث ابن عباس مرفوعاً: من أدرك عرفات فوقف بها وبالمزدلفة فقد تم حجُّه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج، فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل. ونحوه من طريق ابن عمر، أخرجهما الدارقطني، وسندهما ضعيف كما بسطه الزيلعي.

(4)

أي يخرج من العمرة بأفعال العمرة.

ص: 314

وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قابلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ (1) هَدْيًا، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: مِثْلَ (2) مَا قَالَ عُمَرُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكَيْفَ (3) يَكُونُ عَلَيْهِ (4) هَدْيٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ وَهُوَ (5) لَمْ يتمتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟!

19 -

(بَابُ الحَلَمة (6) والقُراد يَنْزَعُهُ الْمُحْرِمُ)

431 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان

(1) أي عمر فلو كان واجباً لذكره.

(2)

أي من غير ذكر الهدي.

(3)

استبعاد لوجوب الهدي أو الصيام عليه وإيماء إلى الاستدلال على عدمه.

(4)

أي على فائت الحج.

(5)

قوله: وهو، أي والحال أنه لم يتمتع في أشهر الحج، والهدي إن قدر عليه وصيام العشرة إن لم يقدر عليه خاصّ بالمتمتع، كما قال الله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجّ فَما استيسر من الهَدْي، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة} (سورة البقرة: الآية 196) ولعلَّ من حَكَم بالهدي على فائت الحج قاسه على المُحصَر، لكن يبقى الكلام في الصيام.

(6)

قوله: باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم، أي يخرجه من جسد بعيره حالة إحرامه، والقُراد بالضم كغُراب: دويّبة تتعلق بالبعير كالقُمَّل للإِنسان، ويقال له أول ما يكون صغيراً: قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قراداً، ثم يصير حَلَمة - بفتحتين - كذا قال الدَّميري في "حياة الحيوان"، وقال أيضاً: مذهبنا استحباب

ص: 315

يَكْرَهُ (1) أَنْ ينزعَ المُحرم حَلَمة أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ (2) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (3) ، قولُ (4) عمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا (5) أعجبُ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر.

432 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن

قتل القراد في الإِحرام وغيره، وقال العبدري: يجوز عندنا أن يقرد بعيره، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء. وقال مالك: لا يقرده، وقال ابن المنذرك وممن أباح تقريد البعير عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه ابن عمر ومالك، وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في المحرم يقتل قرادة: يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر وبالأول أقول. انتهى.

(1)

قوله: يكره، لأن تقريده سبب لإِهلاكه، قال مالك: ذلك أحب ما سمعت في ذلك.

(2)

وأما عن نفسه فلا يُكره لأنه ليس من دوابّ الإِنسان (أما لو ركب القراد على نفسه فلا بأس أن يدفعه لأنه ليس مما يتولّد عن الإِنسان. أوجز المسالك 7/38) .

(3)

أي بالتقريد من البعير.

(4)

الآتي ذكره.

(5)

أي في هذا الأمر.

(6)

قوله: حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعفه جماعة، منهم ابن المديني ويحيى بن سعيد وغيرهما، ووثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة، توفي بالمدينة سنة 171،

ص: 316

رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهُدَير (1)، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُقرّدُ (2) بَعِيرَهُ بالسُّقيا (3) وَهُوَ مُحرم، فَيَجْعَلُهُ (4) فِي طِينٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ (5) بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

كذا في "تهذيب التهذيب" وقد بسطت الكلام في توثيقه والاحتجاج به في رسالتي "الكلام المبرور في ردّ القول المنصور"، وفي رسالتي "السعي المشكور في الردّ على المذهب المأثور" كلاهما في بحث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالتان المردودتان لبعض أفاضل عصرنا ممن حج ولم يزر قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب ما كتب. وفي "موطّأ يحيى" في هذه الرواية لم يذكر عبد الله العُمَري بل فيه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي إلى آخره.

(1)

بصيغة التصغير.

(2)

من التقريد وهو نزع القراد من البعير.

(3)

بالضم: قرية بين مكة والمدينة.

(4)

أي يُلقي القراد في الطين (قال الموفق: وما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للإِحرام فيه ولا جزاء فيه إن قتله، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: يحرم قتلها وإن قتلها فداها، وإذا وطئ الذباب والنمل تصدَّق بشيء من الطعام. أوجز المسالك 9/36) .

(5)

قوله: لا بأس به، لأن القراد مؤذية بالطبع وليست بصيد ولا متولدة من بدن الإنسان حتى يحرم إهلاكه.

ص: 317

20 -

(بَابُ لُبْس المِنْطَقة (1) والهِمْيان للمُحرم)

433 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ (2) لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا أَيْضًا لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ رخَّص غيرُ وَاحِدٍ (3) مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي لُبْس الْهِمْيَانِ للمُحرم، وَقَالَ: استوثِقْ (4) من نفقتك.

(1) قوله: لُبْس المنطقة، قال القاري: المِنْطَقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشدّ به الوسط، والهِمْيان - بكسر فسكون - الكيس الذي تُجعل فيه النفقة ويُشَدّ على الوسط ويشبه تكة السراويل.

(2)

قوله: كان يكره، أي تنزيهاً، قال ابن عبد البرّ: لم يُنقل كراهته إلاّ عنه وعنه جوازه. ولا يكره عند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض، ومنع إسحاق عقده، وكذا عن سعيد بن المسيب عن ابن أبي شيبة. وفي "الهداية" و"البناية": لا بأس بأن يشدّ في وسطه الهميان وهو ما يوضع فيه الدراهم والدنانير، وقال مالك: يُكره إن كان فيه (سقط لفظ "فيه" من الأصل) نفقة غيره لأنه لا ضرورة له في ذلك. ولنا أنه ليس في معنى لُبْس المخيط فاستوت به الحالتان. قال ابن المنذر: رخّص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وابن المسيّب وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد، بل يدخل السيور بعضها في بعض.

(3)

أي كثير من الفقهاء.

(4)

قوله: استوثق، أي استحفظ واستحكم ما تنفقه في سفرك، وهذا قول عائشة، ذكره محبّ الدين الطبري، نقله العيني. وفيه إشارة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، فإنّ المحظور في الإِحرام إنما هو لُبْس المخيط حقيقةً أو حكماً لا شدَّه.

ص: 318

21 -

(بَابُ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ (1) جلدَه)

434 -

أَخْبَرَنَا (2) عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (3) قَالَتْ: سمعتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تُسأَلُ (4) عَنِ المُحرم، يَحُكُّ (5) جِلْدَهُ؟ فَتَقُولُ: نَعَمْ فَلْيَحُكَّ (6) وليشدُدْ (7) ، وَلَوْ رُبطت (8) يَدَايَ (9) ، ثُمَّ لَمْ أَجِدْ إِلا أَنْ أحكَّ برِجْلَيّ (10) لاحْتَكَكْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (11) ، وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

(1) من الحك (سودن جيزى جيزى)(بالفارسية) .

(2)

قوله: أخبرنا علقمة، هكذا وجدنا في نسخ عديدة، والصحيح أخبرنا مالك أخبرنا علقمة إلى آخره على ما في بعض النسخ الصحيحة (كذا في الأوجز 7/37) .

(3)

اسمها مرجانة.

(4)

بصيغة المجهول: أي يسألها الناس.

(5)

استفهام بحذف الهمزة، بيان للسؤال.

(6)

أي المحرم. والأمر للإِباحة.

(7)

أي ليبالغ في الحك.

(8)

أي شُدَّتْ، بصيغة المجهول.

(9)

في نسخة: يداي واحتجت.

(10)

تثنية رِجل بكسر.

(11)

أي بجواز الحكّ بشرط أن يكون برفق، لا ينتف شعراً.

ص: 319