الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد
(1))
652 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَدِدتُ (3) أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (4) مِنْ جَرَادٍ فَآكُلُ مِنْهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (5) نأخذُ. فَجَرَادٌ ذُكِّي (6) كُلُّهُ لا بأس بأكله إن
(1) قوله: باب أكل الجَراد، بفتح الجيم حيوان معروف، ذكر الترمذي في "نوادره" أنه خُلق من الطينة التي فَضُلت من خلق آدم، ومن ثَمَّ ورد أن أول الخلق هلاكاً الجراد، أخرجه أبو يعلى وغيره. الكلام فيه مبسوط في "حياة الحيوان".
(2)
في نسخة: أخبرنا.
(3)
أي تمنَّيْت.
(4)
بفتح القاف وسكون الفاء، فعين مهملة، شيء شبيه بالزنبيل، قاله القاري.
(5)
قوله: وبهذا نأخذ، قال الدميري في "حياة الحيوان": قالت الأئمة الأربعة بحله (وقد نقل النووي الإِجماع على حِلّ أكل الجراد، وخصّه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحض. وملخّص مذهب مالك إن قطع رأسه حل وإلا فلا. تنسيق النظام ص 195) سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطيادِ مجوسي أو مسلم قُطع منه شيء أو لا، وعن أحمد إذا قتلهُ البرد لم يؤكل، وعن مالك إن قطع رأسه حلّ وإلا فلا. والدليل على عموم حلّه حديث: أحِلّت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد، رواه الشافعي والبيهقي والدارقطني.
(6)
ذُكِّي كله أي مذبوح كله أي في حكمه.
أُخِذَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَهُوَ ذَكِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
12 -
(بَابُ ذَبَائِحِ (1) نَصَارَى الْعَرَبِ)
653 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (2) بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذبائح (3) نصارى العرب؟ فقال:
(1) ذبح الكتابي حلال، حربياً كان أو ذميّاً، عربياً كان أو غيره.
(2)
قوله: عن عبد الله، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الكافِ الشاف في تخريج أحاديث لكشاّف"قطع لأن ثوراً لم يلق ابن عباس، وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك، وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوَّجوا نساءهم.
(3)
قوله: عن ذبائح نصارى العرب، أي العرب الذين تنصَّروا ومنهم قوم معروفون ببني تغلب، وإنما سئل عنه وإنْ كان إطلاق قوله تعالى:{وطعام الذين أُوْتُوا الكتابَ حِلٌّ لَكُمْ} (سورة المائدة: الآية 5) أي ذبائحهم عامّاً لأنّ نصارى العرب ليسوا من أهل الكتاب حقيقةً، فإنهم ليسوا من بني إسرائيل الذين هم أهل التوراة والإِنجيل فكان مَظِنّة أن لا يحلّ ذبائحهم، فأجاب ابن عباس بأنه لا بأس بها أخذاً من عموم الآية، وقرأ قوله تعالى:{ومن يتولهم منكم فإنه منهم} إشارة إلى أن الخطاب في هذه الآية إلى العرب، وغرضه سبحانه وتعالى منه أن من تولّى اليهود والنصارى من العرب وأخذ بشرائعهم وعمل حسب عملهم فهو منهم فنصارى العرب إذا تديّنوا بدين النصارى صاروا منهم حكماً وإن لم يكونوا منهم حقيقة، فدخلوا في عموم الآية