الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفِطْرِ (1) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)
344 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: صَدَقَةُ الزَّيْتُونِ (2) العُشر.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ إذ خرج (3) منه خمسة أوسق
السُّنَّة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة (يستحب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد اتفق عليه الأربعة كما في "عمدة القاري") ولا يَخرج حتى يطعم. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" عن أبي سعيد الخدري قال: فرض صوم رمضان بعد ما حُوِّلت القِبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر، وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو مدين من بُرّ (بهذا قال أبو حنيفة: نصف صاع من القمح، أي الحنطة - وصاع من التمر والشعير، وقال الشافعي: صاع من كل شيء في صدقة الفطر، ومذهب مالك
وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في البُرّ. انظر أوجز المسالك 6/132) ، وأمر بإخراجها قبل الغُدُوِّ إلى الصلاة وقال: أغنوهم يعني المساكين عن الطواف في هذا اليوم.
(1)
قال القاري: لقوله تعالى: {سارعوا إلى مغفرة من ربكم} (سورة آل عمران: الآية 133) ، ولأن في التأخير آفات.
(2)
الزيتون معروف، والزيت دهنه.
(3)
قوله: إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعداً، فحينئذٍ يجب فيه العشر
فَصَاعِدًا (1) ، وَلا يُلتفت (2) فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتِ، إِنَّمَا يُنظر فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتُونِ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله فَفِي قليله وكثيره.
سواء كان الزيت الخارج منه أقلّ أو أكثر، وأما عند أبي حنيفة ففي كل ما يخرج من الأرض العشر من دون تقدير بخمسة أوسق وقد مرَّ تفصيله، وقال محمد بن عبد الباقي الزُّرقاني به أي بوجوب العُشر في الزيتون. قال جماعة من الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد لا زكاة فيه لأنه إدام، لا قوت. انتهى. وأنت تعلم ما فيه (قال شيخنا في "الأوجز" 6/45: وما حكى الزُّرقاني (2/130) عن صاحبَيْ أبي حنيفة لم أجده في كتبنا، بل ذكر الإِمام محمد في موطَّئه حديث الباب، ثم قال: وبهذا نأخذ إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعداً، ولا يُلتفت في هذا إلى الزيت، وإنما يُنظر إلى الزيتون، وأما في قول أبي حنيفة ففي قليله وكثيره. انتهى. وهذا صريح في أن محمداً رحمه الله قائل بوجوب العُشر في الزيتون) فإن كلام محمد ههنا صريح في وجوب العشر في الزيتون.
(1)
قياساً على ما ورد.
(2)
أي بأن يكون قليلاً أو كثيراً.