المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌76 - (بَابُ الْوِتْرِ)

- ‌77 - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌78 - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ)

- ‌79 - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)

- ‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)

- ‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)

- ‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌94 - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌95 - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌96 - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌97 - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌101 - (بَابُ فَضْلِ الجِهاد

- ‌102 - (بَابُ ما يكون من الموتِ شهادة

- ‌(أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌2 - (بَابُ مَا يُكَفَّن بِهِ الْمَيِّتُ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

- ‌4 - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

- ‌5 - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

- ‌6 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ)

- ‌7 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌10 - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)

- ‌6 - (بَابُ العُشُر

- ‌8 - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين

- ‌9 - (بَابُ الرِّكَازِ

- ‌10 - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

- ‌11 - (بَابُ الْكَنْزِ

- ‌12 - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌13 - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌14 - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

- ‌(أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌2 - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ)

- ‌3 - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ)

- ‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ

- ‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق

- ‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)

- ‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)

- ‌15 - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

- ‌16 - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌17 - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

- ‌18 - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - (بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌7 - (بَابُ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ)

- ‌15 - (بَابُ المُحرم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌16 - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

- ‌17 - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌22 - (بَابُ المُحرم يَتَزَوَّجُ)

- ‌23 - (بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌26 - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌27 - (بَابُ المتمتِّع مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الهَدْي)

- ‌29 - (بَابُ المكِّي وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْل)

- ‌31 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

- ‌37 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُستحبّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌41 - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا)

- ‌42 - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ)

- ‌51 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

- ‌53 - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌60 - (بَابُ المُحْصَر

- ‌61 - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌65 - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض

- ‌66 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال

- ‌70 - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب

- ‌73 - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌3 - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

- ‌5 - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

- ‌7 - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق

- ‌8 - (بَابُ نِكَاحِ الشِّغار

- ‌10 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌15 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها

- ‌16 - (باب العزل

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌3 - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

- ‌6 - (بَابُ الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ)

- ‌8 - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

- ‌9 - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا)

- ‌11 - (بَابُ الأَمَةِ تَكُونُ تحت العبد فَتُعْتَقُ)

- ‌13 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

- ‌17 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

- ‌22 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ)

- ‌27 - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)

- ‌28 - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

- ‌30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌31 - (بَابُ الرَّضاع

- ‌1 - (بَابُ مَا يُكره مِنَ الضَّحَايَا)

- ‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

- ‌4 - (بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ)

- ‌5 - (بَابُ الذَّبَائِحِ)

- ‌7 - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ

- ‌9 - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ)

- ‌11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد

- ‌13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ

- ‌16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)

الفصل: ‌16 - (باب العزل

الآخَرِ (1) لأقلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلا تَلِدُ الْمَرْأَةُ وَلَدًا تامَّاً لأقلِّ مِنْ (2) ستَّة أَشْهُرٍ، فَهُوَ ابْنُ الأَوَّلِ، ويفرَّق بَيْنَهُمَا (3) وَبَيْنَ الآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا استَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا: الأقلُّ مِمَّا سُمِّي (4) لَهَا وَمِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

‌16 - (باب العزل

(5))

547 -

أخبرنا مالك،

(1) بفتح الخاء والكسر.

(2)

فإن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر بالنص.

(3)

سواء دخل بها أو لم يدخل.

(4)

إن سُمِّي شيء، وإلَاّ فمهر المثل.

(5)

هو أن يجامع ولا يُنزل في داخل الفرج، بل يُخرج الذَّكَر قبل الإِنزال. قوله: باب العزل، قد اختُلف فيه فأباحه جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود، ومنعه ابن عمر وقال: لو علمت أنَّ أحداً من ولدي يعزل لنكَّلتُه، وقال: ضرب عمرُ على العزل بعضَ بَنِيه، وعند سعيد بن منصور عن ابن المسيَّب: أن عمر وعثمان كانا يُنكران العزل، وقال أبو أمامة: ما كنتُ أرى مسلماً يفعله، وعند أبي عَوَانة أنَّ علياً كان يكرهه، ونَقَل ابن عبد البر وابن هبيرة الإِجماع على أنه لا يَعزل عن الزوجة الحرَّة إلَاّ بإذنها، لأن الجماع من حقِّها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلَاّ ما لا يلحقه عزل، وتُعُقِّب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً، والمعوَّل عليه عند الحنفية أن حقَّها إنما هو في الوطئة الواحدة بعد العقد، يستقرُّ بها المهر. واختلفوا في علَّة النهي عن العزل، فقيل: لتفويت حقِّ المرأة، وقيل لمعاندة القدر، ويشهد للأول ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر مرفوعاً: نهى عن العزل عن الحرَّة إلَاّ بإذنها،

ص: 495

أخبرنا سالم (1) أبو النَّضر (2) ، عن

وفي إسناده ابن لَهيعة متكلَّم فيه، ويشهد للثاني ما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن أنس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل، فقال: لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد أَهْرَقْتَه على صخرة لأخرج الله منها ولداً وليخلُقَنَّ اللَّهُ نفساً هو خالقها. وأخرج مسلم عن جابر: أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا وسانِيَتُنا في النخل وأنا أطوف عليها، وأكره أن تَحمل، فقال: اعزل عنها إن شئتَ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها. وفي الباب أخبارٌ كثيرة، كذا في "شرح مسند الإمام الأعظم"(انظر "تنسيق النظام في مسند الإِمام" للشيخ المحدث محمد حسن السنبهلي ص 134) لبعض المتبحِّرين، وفيه أيضاً قال الحافظ ابن حجر: ينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أَوْلى، ومن قال بالجواز يمكنه أن يقول في هذه أيضاً بالجواز، ويمكنه أن يفرِّق بأنه أشدُّ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السِّقْط بعد السبب. انتهى. وقال ابن الهُمام في "فتح القدير": يباح الإِسقاط ما لم يتخلَّق، وفي "الخانية": لا أقول: إنه يُباح الإِسقاط مطلقاً فإنَّ المُحرم إذا كسر بيضَ الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد، فإذا كان هناك مع الجزاء إثم فلا أقلَّ أن يلحقها إثم ههنا إذا أسقطت من غير عذر. انتهى. وقال في "البحر": ينبغي الاعتماد عليه لأن له أصلاً صحيحاً يُقاس عليه، والظاهر أن هذه المسألة لم تُنقل عن أبي حنيفة صريحاً، لذا يعبرون بقالوا. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: يلحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحَبَل من أصله، فقد أفتى بعض المتأخرين من الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً.

(1)

ابن أبي أمية.

(2)

مولى عمر بن عبيد الله القرشي.

ص: 496

عامر (1) بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أَبِيهِ أَنَّهُ (2) كَانَ يَعْزِل.

548 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أفْلَح مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِل.

549 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ضمْرَة بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ، عَنِ الحجَّاج (4) بْنِ عَمرو بْنِ غَزِيَّة: أنَّه كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

(1) قوله: عن عامر بن سعد، ابن أبي وقاص الزهري المدني، وثَّقه ابن حبان، مات سنة 96 هـ، ويقال سنة 103، كذا في "إسعاف المبطأ".

(2)

لأنه كان ممن يرى الرخصة فيه، قاله الزرقاني. وقال القاري: عن نسائه أو إمائه، والثاني هو الظاهر.

(3)

قوله: عن عبد الرحمن بن أفلح، هكذا وجدنا في نسخ عديدة، وكذا في نسخة شرح القاري، وفي موطأ مالك برواية يحيى، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن ابن أبي أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمّ ولد لأبي أيوب

إلخ. وقال شارحه الزرقاني: هو عمر - بضم العين - بن كثير بن أفلح المدني ثقة. انتهى. ويوافقه قول ابن حجر في "تقريب التهذيب": عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب ثقةً. انتهى. وقال السيوطي في "الإِسعاف": عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب عن ابن عمر وكعب ونافع وجماعة، وعنه ابن عون ويحيى الأنصاري وغيرهما وثقه النسائي. انتهى.

(4)

قوله: عن الحجاج بن عَمرو (ذكره بعضهم من التابعين وهو من رواة الأربعة. انظر: الأوجز 10/268) ، بفتح العين، بن غَزِيَّة بفتح الغين المعجمة وكسر الزاء وتشديد التحتية، الأنصاري المازني المدني، شهد صفّين مع علي رضي الله عنه، كذا في "شرح الزرقاني".

ص: 497

فجاءَه (1) ابْنُ قَهْد رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ (2) ، إِنَّ عِنْدِي جَوَاريَ، لَيْسَ نِسَائِي اللاتِي (3) كُنَّ بأعجبَ إلَيَّ منهنَّ، وَلَيْسَ كلُّهن (4) يُعْجِبُنِي أَنْ تَحمل مِنِّي، أَفَأَعْزِلُ (5) ؟ قَالَ: قَالَ: أَفتِهِ (6) يَا حَجَّاجُ، قَالَ: قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، إِنَّمَا نَجْلِسُ (7) إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ

(1) قوله: فجاءه ابن قَهد، بفتح القاف وسكون الهاء فدال مهملة على ما في "المغني" وقال: كذا جاء في "الموطأ" غير منسوب، وقيل: بفاء إذلا يُعرف بقاف إلَاّ قيس بن قهد، الصحابي رجل من أهل اليمن بدل عن ابن قهد، فقال أي ابن قهد - لزيد: يا أبا سعيد، إنَّ عندي جواريَ جمع جارية أي إماء ليس نسائي اللاتي كنَّ، أي عندي قبلهن. بأعجبَ، أي أحسن وأرغب إليَّ منهن، وليس كلهن، أي جميع نسائي أو إمائي - وهو الأظهر - يعجبني أن تحمل مني، كذا في "شرح القاري" وفي "شرح الزرقاني": ابن قَهد بفتح القاف ضبطه ابن الحذاء، وجوَّز أن يكون قيس بن قهد الصحابي قال في"التبصرة": وفيه بُعد، ولعل وجهه قوله رجل من اليمن، فإنَّ قيساً الصحابي من الأنصار، فيبعد أن يُقال فيه ذالك وإن كان أصل الأنصار من اليمن.

(2)

هو كنية زيد بن ثابت.

(3)

قوله: اللاتي كن، في نسخة " موطأ يحيى": أُكِنُّ قال الزرقاني في "شرحه"(3/229) : بضم الهمزة وكسر الكاف أي أضمُّ إليَّ.

(4)

لأني أحتاج إلى بيع بعضهن ونحو ذلك.

(5)

بهمزة الاستفهام.

(6)

لما رأى فيه من قابلية الفتوى.

(7)

يريد أنك أعلم مني فأنت أحق بالإِفتاء.

ص: 498

مِنْكَ، قَالَ. أَفْتِهِ، قَالَ: قُلْتُ (1) : هُوَ حَرْثُكَ (2) إِنْ شئتَ عطَّشْتَهُ وإنْ شئتَ سقيتَه، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أسْمع (3) ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ زيد: صَدَقَ (4) .

قال محمد: وبهذا (5) نأخذ

(1) أي للسائل.

(2)

قوله: هو حرثك، أي بضع إمائك موضع حرثك، فيجوز لك أن تسقيه الماء أو تعزله عن الماء، وكأنه أشار بإطلاق الحرث إلى أن جواز العزل مستنبطٌ من الكتاب فإنه تعالى قال في باب وطء النساء {نساؤكم حرث كم فأتُوا حرثكم أنَّى شئتم} (سورة البقرة: الآية 223) فسمّى بُضعَ المرأة حرثاً، ومن المعلوم أن الحرث يتخير فيه الإِنسان بين أن يسقيه وأن لا يسقيه، فكذلك بضع النساء، وبل: قيل: إن نزول "أنّى شئتم" أي كيف شئتم كان لبيان جواز العزل، فأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حُمَيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والحاكم والضياء في "المختارة" عن زائدة بن عمير قال: سألتُ ابن عباس عن العزل، فقال: إنكم أكثرتم فإن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول فيه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، وهذا أحد الأقوال الأربعة التي ذُكرت في شأن نزول هذه الآية. وقد بسط السيوطي في "الدر المنثور" الكلام فيها.

(3)

أي بهذا الحكم فأفتيت على وفقه.

(4)

تصويباً لإِفتاء تلميذه واطمئناناً لقلب سائله.

(5)

قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال أحمد ومالك في المسألتين، وقال القاضي عياض: رأى بعض شيوخنا في زوجة الرجل المملوكة لغيره إذنها أيضاً مع إذن سيده

ص: 499

لا نَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا عَنِ الأَمَةِ (1) ، وَأَمَّا الحُرَّة فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَعزِل عَنْهَا إلَاّ بِإِذْنٍ (2) ، وَإِذَا كَانَتِ الأَمَة زَوْجَةَ الرَّجُلِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَعزِلَ عَنْهَا إلَاّ بِإِذْنٍ مَوْلاهَا. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

لحقِّ الزوجية، وقال الباجي: قيل: لا يعزل عنها إلَاّ بإذنها أيضاً. وعندي أن هذا صحيح فإنَّ لها بالعقد حقاً في الوطء. وذهب الشافعية إلى كراهة العزل مطلقاً ولهم قول آخر أيضاً.

(1)

قوله: عن الأمة، أي عن أمته فإنها مملوكة بجميع أجزائها وحقوقها، وليس لها حق ورضاء معتبر شرعاً، وكثيراً ما يَكره الرجل النَّسل من الإماء بخلاف الحرة فإن لها حقاً معتبراً، وكذا إذا كان الزوج أمة رجل، فإن لمولاها حقاً معتبراً، فلا يجوز العزل إلَاّ بالإذن. وقد ورد الفرق بين الحرة والأمة مرفوعاً وموقوفاً، فأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة، وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس أنه نهى عن عزل الحرَّة إلا بإذنها. وروى ابن أبي شيبة عنه أنه كان يعزل عن أمته. وأخرج البيهقي عن ابن عمر أنه قال: تعزل الأمة وتستأذن الحرة. وعن عمر مثله. وأخرج ابن ماجه عن عمر مرفوعاً نحوه، كذا ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير". وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بعد ما ذكر إباحة العزل عن الأمة لا عن الحرة إلَاّ بإذنها، وإنْ كانت لرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة ومحمداً وأبا يوسف كانوا يقولون فيما، حدثني به محمد بن العباس عن علي بن معبد، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة الإذن في ذلك إلى مولى الأمة، وروي عن أبي يوسف فيما حدثني به ابن أبي عمر أنَّ حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد أنه قال: الإِذن في ذلك إلى الأمة، قال ابن أبي عمران: هذا هو النظر على أصول ما بُني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها تركَ جماعها كان ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها به فكذا هذا.

(2)

في نسخة: بإذنها.

ص: 500

550 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بالُ رجالٍ يَعْزِلُون عَنْ ولائِدهم (1) ؟ لا تَأْتِينِي ولِيدة فَيَعْتَرِفُ سيِّدُها أَنَّهُ قَدْ ألمَّ (2) بِهَا إلَاّ ألحقتُ بِهِ (3) وَلَدَهَا فَاعْتَزِلُوا (4) بعدُ أَوِ اتْرُكُوا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إنَّما صَنَعَ (5) هَذَا (6) عمرُ رضي الله عنه عَلَى التَّهْدِيدِ لِلنَّاسِ أنْ يُضَيِّعُوا ولائِدَهم، وهم (7) يطؤونهنَّ. قَدْ بَلَغَنَا أنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَنَفَاهُ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فَحَمَلَتْ، فَقَالَ: اللَّهم لا تَلْحَقْ بآل (8) عمر

(1) أي عن إِمائهم جمع، وليدة بمعنى الأمة.

(2)

بتشديد الميم من الإلمام أي جامعها.

(3)

أي نَسَبْتُه إليه وحكمتُ بأنه منه وإن لم يعترف به.

(4)

في نسخة: فاعزلوا.

(5)

قوله: إنما صنع

إلخ، يعني لم يقصد به عمر حرمةَ العزل عن الأمة فإنه جائز عنده وعند غيره، ولا أنَّ كل ما تضعه الأمة الموطوءة من سيدها ملحَقٌ بسيدها، وإن لم يَدَّعِه ولم يعترف به، بل أراد به الزجر والتهديد كراهية أن يُضيّعوا ولائدهم بالعزل بدليل ما بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد جارية موطوءة له من نفسه، فإنه يدل على جواز النفي بعد الوطء، وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه نفي ولد جاريته الموطوءة.

(6)

أي الحكم المذكور.

(7)

جملة حالية.

(8)

أي أولاده وأقاربه.

ص: 501

مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ، فأقرَّت أنَّه مِنَ الرَّاعِي، فَانْتَفَى (1) مِنْهُ عُمَرُ. وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا حصَّنها (2) وَلَمْ يَدَعْها تَخْرُجْ (3) ، فجاءَت بولدٍ لَمْ يَسَعْهُ (4) فِيمَا بَيْنَهُ (5) وَبَيْنَ رَبِّهِ عز وجل يَنْتَفِي مِنْهُ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ.

551 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطّاب: ما بال رجالٍ يطؤون ولائِدهم ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ (6) فيَخْرُجْنَ (7) ؟! وَاللَّهِ لا تَأْتِينِي (8) ولِيْدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سيِّدُهَا أنْ قَدْ وَطِئَها إلَاّ ألحقتُ بِهِ ولَدَها فأرسلوهُنّ بعدُ (9) أَو أَمْسِكُوْهُنَّ.

(1) أي تبرأ من أن يكون هو والداً له.

(2)

أي حفظ المولى جاريته في بيته ولم يتركها تخرج.

(3)

إلى محل يورث الشبهة.

(4)

أي لم يجز.

(5)

أي ديانةً لا قضاءً.

(6)

أي يتركونهن.

(7)

من بيوتهن إلى مواضع الشبهة.

(8)

هذا حكم تهديدي لئلا يتركوا تحصين إمائهم موطوءات.

(9)

أي بعد هذا الحكم إن شئتم أرسلتم وإن شئتم أمسكتم.

ص: 502