الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر " الخطيبُ " أيضًا نحوَ ذلك في (جامعه) *.
قال المُملي - أبقاه الله -: بل هو مرفوعٌ كما سبق ذكرُه، وهو بأن يكونَ مرفوعًا أحْرَى لكونِه أحْرَى باطلاعِه صلى الله عليه وسلم عليه. و " الحاكمُ " معترفٌ بكونِ ذلك مِن قبيل ِ المرفوع، وقد كنا عَدَدْنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأوَّلناه له على أنه أراد أنه ليس بمسندٍ لفظًا، بل هو موقوف لفظًا. وكذلك سائرُ ما سبق، موقوفٌ لفظًا، وإنما جعلناه مرفوعًا من حيث المعنى. والله أعلم.
الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا
" من نوع ِ المرفوع والمسنَدِ عند أصحابِ الحديث، وهو قولُ أكثرِ أهل ِ العلم ِ. وخالف في ذلك فريقٌ منهم " أبو بكر الإِسماعيلي " (1). والأولُ هو الصحيح؛ لأن مُطْلَقَ ذلك ينصرفُ بظاهرِه إلى من إليه الأمرُ والنهيُ، وهو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا قولُ الصحابي: " من السُّنَّةِ كذا " فالأصحّ أنه مسنَدٌ مرفوع؛ لأن الظاهرَ أنه لا يريد به إلا سُنةَ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وما يجبُ اتباعُه (2).
وكذلك قولُ " أَنَس ٍ " رضي الله عنه: " أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأَذانَ ويُوتِرَ الإِقامةَ "(3) "
(1، 2) انظر تقييد العراقي 67، وتبصرته 1/ 126 - 127 ونخبة الفكر: 170 - 172.
(3)
متفق عليه: البخاري في كتاب الأذان - وانظر فتح الباري 2/ 55 - ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإِقامة (378).
_________
* المحاسن:
" فائدة: ما ذكر عن " الخطيبِ " أنه ذكر في (جامعه) نحوَ ما ذكر " الحاكم " لم أقفْ عليه في (جامع ِ الخطيب) فليُنْظَرْ. نعم وجدتُ في (جامع الخطيب) حديثَ القرع ِ بالأظافيرِ من حديثِ " أنَس ٍ " ولم يتعرضْ لقولِه موقوفًا. انتهت " 12 / ظ.
وسائرُ ما جانَسَ ذلك. ولا فرقَ بين أن يقولَ ذلك في زمانِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، وبعدَه صلى الله عليه وسلم * -. والله أعلم (1).
(1) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين بن العديم قراءة بحث علي، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتب عبدالرحيم بن الحسين.
_________
* المحاسن:
" زيادة: وأما مثلُ قولِه: " لا تلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا " كما رُوِيَ عن " عمرو بن العاص " في عِدَّةِ أُمِّ الولَدِ، وهو في (سُنن أبي داود) (1) وقوله: " أصبتَ السُّنةَ " كما جاء بإسنادٍ صحَّحه " الدارقُطْنِيُّ " في (سُنَنِهِ) (2) عن عُقبةَ بنِ عامرٍ عن عمر، في المسح على الخُفَّين - وإن كان فيه عِلَّة نَبَّه عليها " الدارقطنيُّ " في (عِلله) (3) - وقولُه: " سُنة أبي القاسم " كما في حديثِ ابن عباس في مُتْعةِ الحَجِّ (4): فهذه الألفاظُ في حُكْم قوله: " مِن السُّنَّةِ " وبعضُها أقربُ من بعض. وأقربُها للرفع: سُنَّةُ أبي القاسم، ويليها: لا تلبسوا علينا سُنةَ نبينا، ويلي ذلك: أصبتَ السُّنةَ.
ونظير حديث: " أُمِرَ بلالٌ " حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: " فكنا نُؤمَرُ بقضاءِ الصوم "(5) =
_________
(1)
ك الطلاق: ح 2308.
(2)
ك الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 196 ح 11.
(3)
في (العلل): وسئل عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، أنه قال لعقبة، حين قال: لبست الخف يوم الجمعة، فقال عمر:" أصبت السنة ". فقال الدارقطني: ورواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر
…
وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح، فقالوا فيه:" أصبت السنة " وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد فقالوا فيه: " فقال عمر: أصبت " ولم يقولوا: " السنة " كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ. والله أعلم.
ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رَباح عن عقبة. وأسقط من الإِسناد عبدَالله بن الحكم البلوي، وقال فيه:" أصبت السنة " كما قال ابن لهيعة والمفضل " (العلل 1/ 53) خط.
(4)
كتاب الحج من صحيح البخاري، باب التمتع والقِران والإِفراد (مع فتح الباري 3/ 278) وصحيح مسلم، باب جواز العمرة في أشهر الحج (ح 1240 - 1242).
(5)
سنن الدارقطني، ك الصيام (ح / 5)، وسنن أبي داود، ك الصيام، ح (2234) وابن ماجة، صيام، ح (3645).