المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقات وحكمها - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الطبعة:

- ‌مدخل

- ‌موجز سيرته، رحلاته وشيوخه *

- ‌مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

- ‌أصحابه وتلاميذه:

- ‌كتاب ابن الصلاح

- ‌ رواته وأصولهم

- ‌المصنفات على كتاب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثاني:السراج البلقيني

- ‌ موجز سيرته وعصره

- ‌أصحابه وتلاميذه

- ‌مصنفاته:

- ‌محاسن الاصطلاح وما عليها

- ‌نُسخ المقدمة والمحاسن

- ‌1 - مقدمة ابن الصلاح

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

- ‌2 - محاسن الاصطلاح

- ‌النوع الأول من أنواع علوم الحديث:معرفة الصحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني:معرفة الحسَنِ من الحديث

- ‌النوع الثالث:معرفةُ الضعيفِ من الحديث

- ‌النوع الرابع:معرفةُ المُسْنَد

- ‌النوع الخامس:معرفة المتصل

- ‌النوع السادس:معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع:معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن:معرفة المقطوع

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا

- ‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا

- ‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ

- ‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ

- ‌النوع التاسع:معرفةُ المرسَل

- ‌النوع العاشر:معرفة المنقطِع

- ‌النوع الحادي عشر:معرفة المُعْضَل

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع

- ‌الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا وكذا؛ هل هو بمنزلة " عن

- ‌الثالث: قد ذكرنا ما حكاه " ابنُ عبدالبر " من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظٍ كان

- ‌الرابع: التعليقُ الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي " صاحب (الجمع بين الصحيحين) [

- ‌الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا

- ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحُكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر:معرفة الشاذِّ

- ‌النوع الرابع عشر:معرفة المنكَر من الحديث

- ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر:معرفة الحديثِ المُعلَّل

- ‌النوع التاسع عشر:معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون:معرفة المدرج من الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون:معرفة الموضوع

- ‌النوع الثاني والعشرون:معرفة المقلوب

- ‌النوع الرابع والعشرون:معرفة كيفية سماع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

- ‌بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله

- ‌الأول: السماع من لفظ الشيخ

- ‌تفريعات:

- ‌الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ

- ‌الثالث: فيما نرويه عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " رحمه الله قال: " الذي أختاره في الرواية

- ‌السابع: يَصحُّ السماعُ ممَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيما إذا حَدَّثَ بلفظِه

- ‌الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: " لا تَروِه عني، أو: لا آذَنُ لك في روايته عني

- ‌القسم الثالثُ من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازةُ.وهي متنوعة أنواعًا:

- ‌أولها: أن يُجيزَ لمعيَّنٍ في مُعينٍ

- ‌النوع الثاني من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لمعيَّنٍ في غير مُعيَّنٍ

- ‌النوع الثالث من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لغير مُعَيَّن بوصفِ العموم

- ‌النوع الخامس من أنواع الإجازة:الإِجازةُ للمعدوم

- ‌النوع السادس من أنواع الإجازة:إجازة ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملْه أصلاً بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك

- ‌النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز

- ‌أحدُهما: المناولةُ المقرونةُ بالإجازة

- ‌الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة

- ‌القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:المكاتبة:

- ‌ القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل:إعلامُ الراوي للطالبِ بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه

- ‌القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:الوصيةُ بالكُتُب:

- ‌القسم الثامن: الوجادة:

- ‌النوع الخامسُ والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون:في صفةِ روايةِ الحديث وشرطِ أدائه وما يتعلق بذلك

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه

- ‌الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك

- ‌الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجعْ إلى ما في كتابه

- ‌الرابع: إذا وجد سماعَه في كتابِه وهو غير ذاكر لسماعِه

- ‌الخامس: إذا أراد روايةَ ما سمعه على معناه دون لفظِه

- ‌السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ

- ‌السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض

- ‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف

- ‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا

- ‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق

- ‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ

- ‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا

- ‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ

- ‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه

- ‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس

- ‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ

- ‌النوع السابع والعشرون:معرفةُ آدابِ المحدِّث

- ‌النوع التاسع والعشرون:معرفةُ الإسنادِ العالي والنازل ِ

- ‌الثاني: وهو الذي ذكره " الحاكم أبو عبدالله الحافظ ": القربُ من إمام من أئمة الحديث

- ‌الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة

- ‌الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوي

- ‌الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

- ‌النوع الموفي ثلاثين:معرفة المشهورِ من الحديث

- ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريبِ الحديث

- ‌النوع الخامس والثلاثون:معرفة المصحَّف من أسانيدِ الأحاديث ومتونِها

- ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلِف الحديث

- ‌أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين

- ‌القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما

- ‌النوع الثامن والثلاثون:معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالها

- ‌النوع التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌وأنا أورد نُكَتًا نافعة - إن شاء الله تعالى - قد كان ينبغي لمصنفي كتبِ الصحابة أن يتوجوها بها

- ‌إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من

- ‌الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحد منهم

- ‌الثالثة: أكثرُ الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبو هريرة

- ‌الرابعة: روينا عن " أبي زُرعةَ الرازي " أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: " أبو بكر، ثم عمر

- ‌السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا

- ‌السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا " أبو الطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ

- ‌ النوع الموفي أربعينَ:معرفة التابعين

- ‌ مهماتٌ في هذا النوع:

- ‌إحداها: ذكر " الحافظُ أبو عبدالله " أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً

- ‌الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا ولا صحبة لهم *

- ‌الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة

- ‌الرابعة: ورد عن " أحمد بن حنبل " أنه قال: " أفضل التابعين سعيدُ بن المسيّب

- ‌النوع الحادي والأربعون:معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

- ‌النوع الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون:معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون:معرف رواية الأبناء عن الآباء

- ‌ وهو نوعان:

- ‌أحدُهما: رواية الابن عن الأبِ عن الجدِّ

- ‌الثاني: روايةُ الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ

- ‌النوع السادس والأربعون:معرفةُ من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- ‌النوع السابع والأربعون:معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم رضي الله عنهم

- ‌النوع التاسع والأربعون:معرفةُ المفرداتِ الآحادِ من أسماء الصحابة ورواةِ الحديث والعلماء، وألقابِهم وكُناهم

- ‌النوع الموفي خمسين:معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌ أصحاب الكنى فيها على ضروب:

- ‌أحدهما: من له كنيةٌ أخرى سوى الكُنية التي هي اسمه فصار كأن للكنيةِ كُنية

- ‌الثاني: من هؤلاء: مَن لا كُنيةَ له غير الكنية التي هي اسمه

- ‌الضرب الثاني: الذين عُرفوا بكُناهم ولم يُوقَفْ على أسمائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها

- ‌الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء

- ‌الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتهُ واختُلِفَ في اسمِه

- ‌الضربُ السابع: من اختُلِف في كنيته واسمه معًا

- ‌الضربُ الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعُرِفَا جميعًا واشتهرا

- ‌النوع الحادي والخمسون:معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكُنَى

- ‌فممن يكنى بِـ " أبي محمد " من هذا القبيل:

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالله

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالرحمن

- ‌النوع الثاني والخمسون:معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

- ‌النوع الثالث والخمسون:معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها

- ‌النوعُ الرابع والخمسون:معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوِها

- ‌فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم

- ‌القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر ذلك

- ‌القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا

- ‌القسم الرابع: عكسُ هذا *

- ‌القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم

- ‌القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكِلَ مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك

- ‌القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة

- ‌النوع السادس والخمسون:معرفة الرواة المتشابهينَ في الاسم والنسبِ المتمايزينَ بالتقديم والتأخير في الابن والأب

- ‌النوع السابع والخمسون:معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌وذلك على ضروب

- ‌أحدُها: من نُسب إلى أمِّه

- ‌الثاني: من نُسبَ إلى جَدَّته

- ‌الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه

- ‌النوع التاسع والخمسون:معرفة المبهمات

- ‌النوع الموفي ستين:معرفة تواريخ الرواة

- ‌ولنذكر من ذلك عيونًا:

- ‌أحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا -[113 / ظ] سيِّد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه " أبي بكر، وعمر ": ثلاثٌ وستون سنةً *

- ‌الثاني: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستينَ سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

- ‌الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم

- ‌الرابع: أصحاب كتبِ الحديث الخمسة المعتمدة:

- ‌الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانِيفهم في أعصارنا **

- ‌النوع الحادي والستون:معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

- ‌النوع الثاني والستون:معرفةُ من خَلَّط في آخر عمرِه من الثقات

- ‌النوع الثالث والستون:معرفة طبقات الرواة والعلماء

- ‌النوع الرابع والستون:معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون:معرفة أوطان الرواة

- ‌ النوع السادس والستون:رواية الصحابة بعضِهم عن بعض *

- ‌النوع السابع والستون:رواية التابعين بعضِهم عن بعض

- ‌النوع الثامن والستون:معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

- ‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث

- ‌دليل‌‌ الأعلام *: الرجال

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌(ج):

- ‌ح

- ‌(خ

- ‌د

- ‌ ر

- ‌(ذ):

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌(ظ):

- ‌(غ):

- ‌ فُ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ة

- ‌و

- ‌‌‌(النساء)

- ‌(ا

- ‌ ب

- ‌ح

- ‌ج

- ‌ر

- ‌د

- ‌ ز

- ‌(س):

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ع

- ‌ق

- ‌ف

- ‌ه

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ك

- ‌فهرس‌‌ الأماكن وال‌‌بلدان

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌ت

- ‌ع

- ‌(خ):

- ‌(د، ذ):

- ‌(ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌م

- ‌(ف، ق)

- ‌(هـ، و، ي):

- ‌دليل‌‌ الكتب في متني المقدمة والمحاسن:

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ب

- ‌ ث

- ‌(ج، ح):

- ‌(ذ، ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌(ع، غ):

- ‌ك

- ‌(ف، ق):

- ‌(ل، م):

- ‌ن

- ‌(و، ي):

- ‌فهرس موضوعي:

- ‌مستدرك:

الفصل: ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقات وحكمها

‌النوع السادس عشر:

معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

.

وذلك فن لطيف تُستحسن العنايةُ به. وقد كان " أبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو نُعَيم ٍ الجرجاني، وأبو الوليد القرشي "(1) الأئمة، مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث *.

ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فيما حكاه " الخطيب أبو بكر " أن الزيادة من الثقة مقبولة (2) إذا انفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه

(1) أبو نعيم الجرجاني، عبدالملك بن محمد بن عدي الأستراباذي (323 هـ) الفقيه الشافعي الإِمام الحافظ. (تاريخ جرجان 276 - 278/ 466)، نقل الذهبي في ترجمته بالعبر (2/ 198):" قال الحاكم: سمعت أبا الوليد الفقيه - شيخ الشافعية بخراسان -: يقول: ولم يكن في عصرنا أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم الجرجاني .. ".

وأبو الوليد القرشي الأموي، حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القزويني النيسابوري، له (المستخرج على مسلم)، وصنف أحكامًا على المذهب. توفي سنة 344 عن 72 سنة (تهذيب النووي، كنى: 272/ 242 وتذكرة الحفاظ 3/ 895، والعبر 2/ 281).

(2)

بهامش (غ): [قال الخطيب في (كتاب الكفاية) له: الذي أختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظًا متقنًا؛ لاتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله]. قوبل على الكفاية: 425.

_________

* المحاسن:

" فائدة: ليس المراد بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية، ما زاده الفقهاء، فذاك يذكر في المدرج. بل المراد الزيادات التي تظهر منها الأحكام الفقهية؛ كزيادة " وتربها " في التيمم و " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر - انتهت " 29 / و.

- نقل الأمير الصنعاني فيها، قول الحافظ ابن حجر:" مراده بذلك: الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ". (توضيح التنقيح 2/ 16).

ص: 250

ناقصًا مرة ورواه مرةً أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة (1) من غير من رواه ناقصًا. خلافًا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقًا، وخلافًا لمن رَدَّ الزيادةَ منه وقبِلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديثَ قومٌ وأرسله قومٌ؛ أن الحكم لمن [20 / و] أرسله؛ مع أن وصلَه زيادةٌ من الثقة *.

وقد رأيتُ تقسيم ما ينفرد به الثقةُ إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقات؛ فهذا حكمهُ الردُّ كما سبق في نوع الشاذ.

الثاني: ألا يكون فيه منافاةٌ ومخالفة أصلاً لما رواه غيرُه؛ كالحديث الذي تفرد برواية جملتِه ثقةٌ، ولا تَعرُّضَ فيه لما رواه الغيرُ بمخالفةٍ أصلاً؛ فهذا مقبولٌ. وقد ادَّعى " الخطيبُ " فيه اتفاقَ العلماء عليه (2). وسبق مثالُه في نوع الشاذ.

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظةٍ في حديثٍ لم يذكرها سائرُ مَنْ رَوَى ذلك الحديثَ.

(1)[أو كانت الزيادة] من (غ، ز) والعراقية، وسقطت من (ص).

(2)

في الكفاية: 424 - 425.

_________

* المحاسن:

" فائدة: قد تقدم أن " الخطيبَ " صحَّح أن الحكم للمسند، وقد يفرق بينهما على طريقة أكثر المحدثين بأن الإرسال عِلة في السند، وليست الزيادة في المتن كذلك، وسيأتي ما يدل له.

ولا يُعترض بأن الذي ذكره " الخطيب " في ذلك، الجزم بأن الزيادة مقبولة، تقدمت أو تأخرت، وليس في ذلك حكايةٌ عن الأكثر؛

لأنا نقول [هنا في الأصل بياض نصَّ عليه بهامشه] وليس لقائل أن يقول: لا ريبة فيما إذا روى أولا زائدًا، إنما الريبةُ فيما إذا روى ثانيًا بزيادة؛ لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة؛ فاستويا. انتهت " 29 / ظ.

ص: 251

مثالُه: ما رواه مالكٌ عن نافع ٍ عن ابنِ عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاةَ الفِطر من رمضانَ على كلِّ حُر أو عبدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين (1) ". فذكر " أبو عيسى الترمِذي " أن مالكًا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: من المسلمين (2). وروَى عبيدُالله بن عمر وأيوبُ وغيرُهما، هذا الحديثَ عن نافع عن ابن عمر، دونَ هذه الزيادة. فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعيُّ وأحمدُ رضي الله عنهم. والله أعلم *.

(1) الموطأ: ك الزكاة، باب زكاة الفطر (ح 52) والتمهيد 14/ 314 - 330.

(2)

الترمذي: أبواب الزكاة (3/ 186) مع عارضة الأحوذي.

(3)

حاشية من (غ): [قال النووي: " ومثلَّه الشيخ بزيادة " مالك " في حديث الفطر: من المسلمين ولا يصح التمثيل به؛ فقد وافق مالكًا على ذلك: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان. والله أعلم " قال شيخنا: حديث عمر بن نافع عن أبيه، خرجه " البخاري " في كتاب الزكاة، وحديث الضحاك بن عثمان، أخرجه " مسلم " في صحيحه. قال " أبو عمر بن عبدالبر ": قد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، ورواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر بن نافع عن ابن عمر، ورواه كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر، ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر. كلهم قالوا فيه: من المسلمين].

وعلى هامش (ز): [ذكر النووي في (شرح مسلم، وكتاب علوم الحديث، له): أن هذا التمثيل لا يصح؛ فقد وافق مالكًا على ذلك عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان. والله أعلم].

متن التقريب 1/ 247 مع تدريب الراوي.

رواية عمر بن نافع عن أبيه، في صحيح البخاري، ك الزكاة، باب زكاة الفطر (فتح الباري 3/ 237 - 238) ورواية الضحاك بن عثمان عن نافع: في صحيح مسلم، زكاة الفطر على المسلمين (ح 12/ 984) وسئل الدارقطني، في (العلل)، عنه فقال: ورواه عبدالرزاق عن الثوري وزاد فيه: على المسلمين

وكذلك رواه عمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل والضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد الأيلي. وكذلك قال سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وقالوا فيه: على كل مسلم. وكذلك قال مالك بن أنس في الموطأ، ورواه قتيبة بن سعيد - عنه - فسقط عليه: من المسلمين (العلل 4/ 113) خط.

ويأتي فيما يلي من (المحاسن) جملة روايات فيه بهذه الزيادة، ونحوه في تقييد العراقي (112) وخرجه ابن حجر، بغاية التقصي في (فتح الباري 3/ 237 - 238).

_________

* المحاسن:

" فائدة وزيادة:

المشهور في رواية عبيدالله وأيوب، ما تقدم. ولكن قد روى " الحاكم " في (مستدركه) رواية وصححها عن عبيدالله، فيها:" من المسلمين " أخرجها من طريقين: عن =

ص: 252

.............................................................................................................................

= سعيد بن عبدالرحمن الجمحي: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بٌرٍّ، على كل حُر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين "(1). وأخرج الدارقطني في (سننه) رواية من جهة الثوري عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، وفيها: على كل مسلم. ثم قال: وكذلك رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر، وقال فيه: من المسلمين. ثم أخرجها بعد ذلك بأحاديث كثيرة (2). وأما رواية أيوب؛ فالمعروف فيها ما تقدم. لكن الزيادة أيضًا جاءت من روايةِ أيوب السختياني، خرجها ابن خزيمة في (صحيحه)(3). وجاءت رواية الزيادة المذكورة من طريق أيوب بن موسى القرشي، ذكرها البيهقي (4). وجاءت من غير رواية المذكورين، عن نافع أيضًا، وهي في البخاري: من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وفي مسلم: من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع. ورواها أيضًا كثير بن فرقد عن نافع، وهي في (الحاكم). ولفظه عن ابن عمر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير " قال: هذا حديث صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (5). وجاءت الزيادة من حديث المعلى بن إسماعيل عن نافع، وحديثه في ابن حبان، ومن حديث يونس بن يزيد، ذكرها الطحاوي في (المشكل)(6)، ومن حديث ابن أبي ليلى عن نافع، وهي في (سنن الدارقطني)، وحديثِ الثوري عن عبيدالله، وابن أبي ليلى عن نافع. وفيه: على كل مسلم (7). وجاءت من رواية عبيدالله العمري عن نافع، =

_________

(1)

المستدرك: صدقة الفطر حق واجب (1/ 110).

(2)

سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر (ح 3، 4) ثم ما بعدهما.

(3)

صحيح ابن خزيمة، وجوب صدقة الفطر، فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد من المسلمين (4/ 83 ح 384).

(4)

سنن البيهقي: زكاة، أبواب صدقة الفطر (4/ 168).

(5)

مستدرك الحاكم، الباب (3/ 90).

(6)

مشكل الآثار للطحاوي: (3/ 82).

(7)

سنن الدارقطني (ح 3، 4) من كتاب زكاة الفطر: 2/ 139.

ص: 253

ومن أمثلة ذلك، حديث:" جُعِلتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعلت تربتُها لنا طهورا "(1). فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعدُ بن طارق الأشجعي *. وسائرُ الروايات لَفظُها:

(1) مسلم، ك المساجد (ح: 4/ 522) من رواية أبي مالك الأشجعبي عن ربعي عن خراش عن حذيفة، مرفوعًا ولفظه:" وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء " ص 1/ 371.

_________

= وهي في الدارقطني، وقد نبه عليها أبو داود، وعلى رواية سعيد الجمحي عن عبيدالله، ثم قال: والمشهور عن عبيدالله، ليس فيه:" من المسلمين "(1) ونبه " الدارقطني " على أكثر ما تقدم، جملة ثم تفصيلا، في كثير منه بالرواية، فقال: رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله، ثم قال: والمشهورُ عن عبيدالله، ليس فيه " من المسلمين "(2) وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبيدالله العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، ورُوِيَ عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك.

وفي (سنن البيهقي) ذكرها من حديث يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة، عن نافع (3) وبذلك يرتد قولُ من قال: إن مالكًا تفرد بها ، وإن غير مالك لا يرويها؛ لظهور مَن تابع مالكًا على الزيادة، مع كثرة المتابعين. لا سيما وقد جمع الدارقطني أكثرهم في (سُننِه)(4) في دول الشطرين، بل قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث أيوب، وزاد فيه: من المسلمين " وروى غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه: " من المسلمين ". انتهى " 29 / ظ - 30 و.

_________

(1)

سنن أبي داود: ك الزكاة، باب كم يؤدي صدقة الفطر (ح 1613، 1612).

(2)

السنن، والعلل (4/ 113 خط) وانظر معها التعليق المغني على سنن الدارقطني بهامشه (2/ 138).

(4)

السنن الكبرى: (4/ 168).

(4)

سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، الأحاديث:(3 - 10).

_________

* المحاسن:

" فائدة: ليس لقائل أن يقول: إذا جازت الروايةُ بالمعنى؛ فيكون أبو مالك أراد بالتربة الأرضَ من حيث هي أرض، وذلك لشيوعه في لسان العرب، يعبرون عن التربة بالأرض؛ فلا يبقى فيه مخالفة ولا زيادة لمن أطلق في سائر الروايات =

ص: 254

" وجُعلت لنا الأرضُ مسجدًا وطهورًا "(1). فهذا وما أشبهه يُشبِه القسم الأولَ، من حيث إن ما رواه الجماعةُ عامٌّ، وما رواه المنفردُ بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايَرة في الصفةِ ونوعٌ من المخالفة يختلف به الحكمُ، ويشبهُ أيضًا القسمَ الثاني من حيث إنه لا منافاةَ بينهما.

وأما زيادةُ الوصل مع الإرسال؛ فإن بين الوصل ِ والإرسال من المخالفة نحوَ ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسالَ [20 / ظ] نوعٌ قد قدح في الحديث، فترجيحُه وتقديمُه من

(1) من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعًا. في البخاري: ك التيمم (فتح الباري 1/ 298) وكتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا "(فتح 10/ 359) وكتاب الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب (فتح 6/ 79) وفي صحيح مسلم، ك المساجد (ح 3/ 522، 5/ 523) وانظر في كفاية الخطيب، باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره (424 - 429).

_________

= لأنا نقول: جواز الرواية بالمعنى شرطُه عدم التغاير، والتغاير هنا موجود. وكونه أراد بالتربة الأرضَ مخالفة أن يكون روَى ما سمع، وحملُ التربة على التراب هو المتبادر إلى الأفهام. وقوله: يعبرون عن التربة بالأرض؛ صوابه العكس لأنه المقصود، وشاهدُه حديثُ أبي هريرة في (مسلم):" أن الله خلق التربة يوم السبت "(1) وجوابه: أنه لو أريد ذلك لم يذكر التربةَ لسبقِ الأرض، بل كان يجيء كما في أكثر الطرق:" جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا " إذ هذا من الاختصار. وقد جاء في هذه الأحاديث التي فيها الاختصاصاتُ التي له على سائر الأنبياء: " أوتيت جوامع الكلم ". (2) انتهت " 31 / أ.

_________

(1)

صحيح مسلم، ك صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق (ح 27/ 2789).

(2)

في صحيح البخاري، رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مرفوعًا، بلفظ (بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض) ك الجهاد، باب قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، (فتح الباري 6/ 79) ومثله في مسلم، مساجد (ح 6/ 522) وبلفظ " وأوتيت " من رواية أبي يونس مولى أبي هريرة، عنه. ورواية همام بن منبه عن أبي هريرة (مساجد ح: 7، 8/ 523) وأخرجه مسلم من رواية العلاء - بن عبدالرحمن بن يعقوب - عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ:" فٌضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون " مساجد (ح 5/ 523).

- انظر مع كفاية الخطيب (524/ 529): تقييد العراقي (114) وتبصرته (1/ 215) وتوضيح التنقيح (2/ 23).

ص: 255

قَبيل تقديم الجرح ِ على التعديل. ويجابُ عنه بأن الجرحَ قُدِّمَ لما فيه من زيادةِ العلم، والزيادةُ عنا مع مَنْ وصَلَ *. والله أعلم (1).

(1) على هامش ص: [16 / ظ] بخط العراقي: بلغ ناصرالدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين بن العديم قراءة بحث عليَّ، وعمه زين الدين عبدالرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.

_________

* المحاسن:

" فائدة: ما قاله " النسائي " وغيرُه، من أنَّ مَنْ أرسلَ معه زيادةُ علم على من وصَلَ؛ لأن الغالبَ في الألسنة الوصلُ، فإذا جاء الإرسالُ؛ عُلم أن مع المرسل زيادَة علم. وقد رجَّحه " ابن القطان " وغيرُه؛ معارَضٌ بأن الإرسال نقصٌ في الحفظ، وذلك لما جُبِلَ عليه الإنسانُ من السهو والنسيان. فتبين أن النظر صحيح، أن زيادةَ العلم إنما هي مع من أسند. انتهت " 31 / و.

_________

- انظر مع كفاية الخطيب (524 - 529): تقييد العراقي (114) وتبصرته (1/ 215) وتوضيح التنقيح لابن الوزير الصنعاني (2/ 23).

ص: 256