المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الخامس والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الطبعة:

- ‌مدخل

- ‌موجز سيرته، رحلاته وشيوخه *

- ‌مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

- ‌أصحابه وتلاميذه:

- ‌كتاب ابن الصلاح

- ‌ رواته وأصولهم

- ‌المصنفات على كتاب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثاني:السراج البلقيني

- ‌ موجز سيرته وعصره

- ‌أصحابه وتلاميذه

- ‌مصنفاته:

- ‌محاسن الاصطلاح وما عليها

- ‌نُسخ المقدمة والمحاسن

- ‌1 - مقدمة ابن الصلاح

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

- ‌2 - محاسن الاصطلاح

- ‌النوع الأول من أنواع علوم الحديث:معرفة الصحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني:معرفة الحسَنِ من الحديث

- ‌النوع الثالث:معرفةُ الضعيفِ من الحديث

- ‌النوع الرابع:معرفةُ المُسْنَد

- ‌النوع الخامس:معرفة المتصل

- ‌النوع السادس:معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع:معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن:معرفة المقطوع

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا

- ‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا

- ‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ

- ‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ

- ‌النوع التاسع:معرفةُ المرسَل

- ‌النوع العاشر:معرفة المنقطِع

- ‌النوع الحادي عشر:معرفة المُعْضَل

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع

- ‌الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا وكذا؛ هل هو بمنزلة " عن

- ‌الثالث: قد ذكرنا ما حكاه " ابنُ عبدالبر " من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظٍ كان

- ‌الرابع: التعليقُ الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي " صاحب (الجمع بين الصحيحين) [

- ‌الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا

- ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحُكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر:معرفة الشاذِّ

- ‌النوع الرابع عشر:معرفة المنكَر من الحديث

- ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر:معرفة الحديثِ المُعلَّل

- ‌النوع التاسع عشر:معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون:معرفة المدرج من الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون:معرفة الموضوع

- ‌النوع الثاني والعشرون:معرفة المقلوب

- ‌النوع الرابع والعشرون:معرفة كيفية سماع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

- ‌بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله

- ‌الأول: السماع من لفظ الشيخ

- ‌تفريعات:

- ‌الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ

- ‌الثالث: فيما نرويه عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " رحمه الله قال: " الذي أختاره في الرواية

- ‌السابع: يَصحُّ السماعُ ممَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيما إذا حَدَّثَ بلفظِه

- ‌الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: " لا تَروِه عني، أو: لا آذَنُ لك في روايته عني

- ‌القسم الثالثُ من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازةُ.وهي متنوعة أنواعًا:

- ‌أولها: أن يُجيزَ لمعيَّنٍ في مُعينٍ

- ‌النوع الثاني من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لمعيَّنٍ في غير مُعيَّنٍ

- ‌النوع الثالث من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لغير مُعَيَّن بوصفِ العموم

- ‌النوع الخامس من أنواع الإجازة:الإِجازةُ للمعدوم

- ‌النوع السادس من أنواع الإجازة:إجازة ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملْه أصلاً بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك

- ‌النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز

- ‌أحدُهما: المناولةُ المقرونةُ بالإجازة

- ‌الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة

- ‌القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:المكاتبة:

- ‌ القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل:إعلامُ الراوي للطالبِ بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه

- ‌القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:الوصيةُ بالكُتُب:

- ‌القسم الثامن: الوجادة:

- ‌النوع الخامسُ والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون:في صفةِ روايةِ الحديث وشرطِ أدائه وما يتعلق بذلك

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه

- ‌الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك

- ‌الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجعْ إلى ما في كتابه

- ‌الرابع: إذا وجد سماعَه في كتابِه وهو غير ذاكر لسماعِه

- ‌الخامس: إذا أراد روايةَ ما سمعه على معناه دون لفظِه

- ‌السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ

- ‌السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض

- ‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف

- ‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا

- ‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق

- ‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ

- ‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا

- ‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ

- ‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه

- ‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس

- ‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ

- ‌النوع السابع والعشرون:معرفةُ آدابِ المحدِّث

- ‌النوع التاسع والعشرون:معرفةُ الإسنادِ العالي والنازل ِ

- ‌الثاني: وهو الذي ذكره " الحاكم أبو عبدالله الحافظ ": القربُ من إمام من أئمة الحديث

- ‌الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة

- ‌الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوي

- ‌الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

- ‌النوع الموفي ثلاثين:معرفة المشهورِ من الحديث

- ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريبِ الحديث

- ‌النوع الخامس والثلاثون:معرفة المصحَّف من أسانيدِ الأحاديث ومتونِها

- ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلِف الحديث

- ‌أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين

- ‌القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما

- ‌النوع الثامن والثلاثون:معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالها

- ‌النوع التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌وأنا أورد نُكَتًا نافعة - إن شاء الله تعالى - قد كان ينبغي لمصنفي كتبِ الصحابة أن يتوجوها بها

- ‌إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من

- ‌الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحد منهم

- ‌الثالثة: أكثرُ الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبو هريرة

- ‌الرابعة: روينا عن " أبي زُرعةَ الرازي " أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: " أبو بكر، ثم عمر

- ‌السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا

- ‌السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا " أبو الطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ

- ‌ النوع الموفي أربعينَ:معرفة التابعين

- ‌ مهماتٌ في هذا النوع:

- ‌إحداها: ذكر " الحافظُ أبو عبدالله " أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً

- ‌الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا ولا صحبة لهم *

- ‌الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة

- ‌الرابعة: ورد عن " أحمد بن حنبل " أنه قال: " أفضل التابعين سعيدُ بن المسيّب

- ‌النوع الحادي والأربعون:معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

- ‌النوع الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون:معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون:معرف رواية الأبناء عن الآباء

- ‌ وهو نوعان:

- ‌أحدُهما: رواية الابن عن الأبِ عن الجدِّ

- ‌الثاني: روايةُ الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ

- ‌النوع السادس والأربعون:معرفةُ من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- ‌النوع السابع والأربعون:معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم رضي الله عنهم

- ‌النوع التاسع والأربعون:معرفةُ المفرداتِ الآحادِ من أسماء الصحابة ورواةِ الحديث والعلماء، وألقابِهم وكُناهم

- ‌النوع الموفي خمسين:معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌ أصحاب الكنى فيها على ضروب:

- ‌أحدهما: من له كنيةٌ أخرى سوى الكُنية التي هي اسمه فصار كأن للكنيةِ كُنية

- ‌الثاني: من هؤلاء: مَن لا كُنيةَ له غير الكنية التي هي اسمه

- ‌الضرب الثاني: الذين عُرفوا بكُناهم ولم يُوقَفْ على أسمائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها

- ‌الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء

- ‌الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتهُ واختُلِفَ في اسمِه

- ‌الضربُ السابع: من اختُلِف في كنيته واسمه معًا

- ‌الضربُ الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعُرِفَا جميعًا واشتهرا

- ‌النوع الحادي والخمسون:معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكُنَى

- ‌فممن يكنى بِـ " أبي محمد " من هذا القبيل:

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالله

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالرحمن

- ‌النوع الثاني والخمسون:معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

- ‌النوع الثالث والخمسون:معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها

- ‌النوعُ الرابع والخمسون:معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوِها

- ‌فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم

- ‌القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر ذلك

- ‌القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا

- ‌القسم الرابع: عكسُ هذا *

- ‌القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم

- ‌القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكِلَ مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك

- ‌القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة

- ‌النوع السادس والخمسون:معرفة الرواة المتشابهينَ في الاسم والنسبِ المتمايزينَ بالتقديم والتأخير في الابن والأب

- ‌النوع السابع والخمسون:معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌وذلك على ضروب

- ‌أحدُها: من نُسب إلى أمِّه

- ‌الثاني: من نُسبَ إلى جَدَّته

- ‌الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه

- ‌النوع التاسع والخمسون:معرفة المبهمات

- ‌النوع الموفي ستين:معرفة تواريخ الرواة

- ‌ولنذكر من ذلك عيونًا:

- ‌أحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا -[113 / ظ] سيِّد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه " أبي بكر، وعمر ": ثلاثٌ وستون سنةً *

- ‌الثاني: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستينَ سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

- ‌الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم

- ‌الرابع: أصحاب كتبِ الحديث الخمسة المعتمدة:

- ‌الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانِيفهم في أعصارنا **

- ‌النوع الحادي والستون:معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

- ‌النوع الثاني والستون:معرفةُ من خَلَّط في آخر عمرِه من الثقات

- ‌النوع الثالث والستون:معرفة طبقات الرواة والعلماء

- ‌النوع الرابع والستون:معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون:معرفة أوطان الرواة

- ‌ النوع السادس والستون:رواية الصحابة بعضِهم عن بعض *

- ‌النوع السابع والستون:رواية التابعين بعضِهم عن بعض

- ‌النوع الثامن والستون:معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

- ‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث

- ‌دليل‌‌ الأعلام *: الرجال

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌(ج):

- ‌ح

- ‌(خ

- ‌د

- ‌ ر

- ‌(ذ):

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌(ظ):

- ‌(غ):

- ‌ فُ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ة

- ‌و

- ‌‌‌(النساء)

- ‌(ا

- ‌ ب

- ‌ح

- ‌ج

- ‌ر

- ‌د

- ‌ ز

- ‌(س):

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ع

- ‌ق

- ‌ف

- ‌ه

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ك

- ‌فهرس‌‌ الأماكن وال‌‌بلدان

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌ت

- ‌ع

- ‌(خ):

- ‌(د، ذ):

- ‌(ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌م

- ‌(ف، ق)

- ‌(هـ، و، ي):

- ‌دليل‌‌ الكتب في متني المقدمة والمحاسن:

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ب

- ‌ ث

- ‌(ج، ح):

- ‌(ذ، ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌(ع، غ):

- ‌ك

- ‌(ف، ق):

- ‌(ل، م):

- ‌ن

- ‌(و، ي):

- ‌فهرس موضوعي:

- ‌مستدرك:

الفصل: ‌النوع الخامس والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

‌النوع الخامسُ والعشرون:

في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

.

اختلف الصدْرُ الأولُ رضي الله عنهم في كتابة الحديث؛ فمنهم من كَرِهَ كتابةَ الحديث والعلم وأمروا بحفظِه، ومنهم من أجاز ذلك.

وممن روينا عنه كراهةَ ذلك: " عمرُ، وابنُ مسعود، وزيدُ بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري " في جماعةٍ آخَرينَ من الصحابة والتابعين. (1) ورُوِّينا عن " أبي سَعيد الخُدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئًا غيرَ القرآنِ فليمحُه " أخرجه " مُسلمٌ " في صحيحه (2).

وممن روينا عنه إباحةَ ذلك أو فعلَه: " عليّ، وابنُه الحَسنُ، وأنس، وعبدُالله بن عمرو بن العاص " في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين * -.

(1) بتفصيل في (ذكر كراهية كتابة العلم) من جامع ابن عبدالبر: 1/ 63 - 70 وتقييد العلم للخطيب (50 - 51) وانظر باب كتابة العلم في (مجمع الزوائد للهيثمي: 1/ 150 - 151).

(2)

في باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، من (صحيح مسلم): 72/ 3004 وأخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: 379 ف 362).

_________

* المحاسن:

" فائدة وزيادة: أعْلَى من رُوِيَ عنه ذلك من الصحابة: " عمرُ بن الخطاب " ثم " عثمانُ بن عفان ". أسند " الرامَهُرْمُزي " في كتابه (الفاصل) بإسنادٍ ذكره عن عمرو بن أبي سفيان، أنه سمع عمرَ بنَ الخطاب يقول: " قيِّدوا العلمَ بالكتابِ ". (1) وفي كتاب " المرزُباني " من حديث عبدِالله بن راشد قال: " قال عثمان بن عفان: قيدوا العلمَ. قلنا: وما تقييدُه؟ قال: تعلَّموه وعلموه واستنسخوه " وجاء عن " طلحةَ بن عبيدالله =

_________

(1)

المحدث الفاصل: 377/ 358، وجامع بيان العلم 1/ 72. وعلى هامش المحاسن بخط البلقيني: هذا الكلام مناقض لما قبله فتأمل (60 / و) يعني ما روى عن كراهة عمر رضي الله عنه كتابة الحديث.

ص: 362

.............................................................................................................................

= ما يقتضي جوازَ كتابة غير القرآن. وأسند " الرامَهُرْمزي " عن عبدِالله بن محمد بن عقيل قال: " كنت أذهب أنا وأبو جعفر إلى جابر بن عبدالله ومعنا ألواحٌ صِغارٌ نكتب فيها الحديثَ ". (1) وأسند " المرزباني " بسَندٍ - قيل إنه جيد - عن عبدالله بن بريدة، أن أناسًا من أهل الكوفة كانوا في سفرٍ ومعهم شدَّادُ بنُ أوس، فقال له رجلٌ: حدِّثْنا عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ائتوني بصحيفة ودواة. فأتَوه بهما، فقال:" اكتبْ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر حديثًا. وجاء نحوُ ذلك عن " ابن عباس، وأبي أمامة، وعتبانَ " وقد سبق في الأصل ذكرُ " أنَس " وعنه رواياتٌ: إحداها: أسندها " الرامهرمزي " وغيرُه، أنه كان يأمر بَنيه أن يُقيِّدوا العلمَ بالكتابِ. (2) وأخرى: أسندها " الرامهرمزي " وغيرُه عن هبيرة بن عبدالرحمن، وأسندها " البغوي " في (معجمه الكبير) عن يزيد الرقاشي:" كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك، ألقى إلينا مخلاة - وفي رواية الرقاشي: أتانا بمخَال ٍ - فألقاها إلينا، وقال: هذه أحاديثُ كتبتُها عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم "(3) وفي رواية الرقَاشي: " سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبتُها وعرضتُها ". وعن أبي هريرة نحوُ ذلك. وعن أنس ٍ أيضًا: " كَتْبُ العلم فريضة ". وأما عبدُالله بنُ عمرو بن العاصي " فإنه إنما كتب بإذنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، جاءت عنه رواياتٌ مسنَدة: منها من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو: قلت: يا رسول الله، أكتبُ ما أسمعه منك؟ قال: " نعم " قلت: في الغضب والرضَى؟ قال: " نعم؛ فإني لا أقول إلا حقًّا " (4). ومنها من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: " قلنا: يا رسول الله، إنا نسمع منك أشياءَ لا نحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها ". ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " قيِّدوا العلمَ بالكتاب ". (5) =

_________

(1)

المحدث الفاصل (370/ 355) أسنده الرامهرمزي إلى عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي أبو جعفر - هو الباقر - إلى جابر .. " فذكره.

(2)

المحدث الفاصل (368 ف 326) والخطيب في تقييد العلم من عدة طرق عن أنس رضي الله عنه (96 - 97) وجامع بيان العلم (1/ 73).

(3)

المحدث الفاصل 368 وفي تقييد العلم: أتانا بمجال، وفي رواية عن هبيرة بن عبدالرحمن: جاء بصكاك (95 - 99).

(4 - 5) المحدث الفاصل 365، 364 ف 318، 315 وجامع ابن عبدالبر 1/ 71، 73، وتقييد العلم: 86، 74 - 75 من عدة طرق.

ص: 363

.............................................................................................................................

= ومنها ما رواه عبدُالله بن المؤمل عن ابنِ جُرَيج، عن عطاء، عن عبدالله بن عمرو:" قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: نعم. قلت: وما تقييده؟ قال: " الكتاب " (1). ورواه " ابن فارس " في كتاب (مآخذ العلم) ثم قال: " لم يَرْوه عن ابنِ جُرَيج إلا عبدُالله بنُ المؤمل ". (2) ومنها ما أسند " الرامَهرمزي " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: " قلت: يا رسول الله: إني أسمع منك الشيءَ، أفأكتبه؟ قال: نعم فاكتبْه. قلتُ: إنك تغضب وترضَى. قال: إني لا أقول في الرِّضى والغضب إلا حقًّا " (3) ورواه بلفظٍ آخر: " إنا نسمع منك أشياءَ أفنكتبها؟ قال: نعم. قلت: في حال ِ الرضَى والسخط، قال: في حال الرضى والسخط ". (4) ورواه بلفظ آخرَ قال: " قالت لي قريش: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضى والغضب فلا تكتب، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتبْ، فوالذي نفسي بيدِه ما يخرجُ مني إلا حق ". (5) وحديثُ " عبدِالله بن عمرو بن العاص " صحيح، ولذلك خرَّجه " الحاكم " في (مستدركهِ) (6) وله شواهد. وقد جاء عن " عبدِالله بن عمرو " أنه قال: " ما آسَى على شيءٍ إلا على الصادقة، والصادقةُ صحيفةٌ استأذنتُ فيها النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن أكتبَ فيها ما أسمع منه؛ فأذِنَ لي ". رواه " الرامهرمزي " من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد (3)، ومن طريق ليثٍ، عن مجاهدٍ، عنه. وقال: " ما يُرغبُني في الحياة إلا خَصلتانِ: الوَهْطُ، والصادقةُ: صحيفةٌ كنتُ أستأذنت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبها عنه فكتبتها. وهي الصادقةُ " وأسند عن مجاهدٍ قال: " رأيتُ عند عبدِالله بن عمرو صحيفةً فذهبتُ أتناولها، فقال: مَهْ يا غلامَ بني مخزوم: قلت: ما كنتَ تمنعني شيئًا. قال: هذه الصادقةُ، فيها ما سمعتهُ من رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحَدٌ " (7) =

_________

(1)

والطبراني في الكبير والأوسط، من رواية عبدالله بن المؤمل عن ابن جريج (مجمع الزوائد 1/ 152).

(2 - 3) المحدث الفاصل: 365، 366 ف 319، 320 وجامع بيان العلم (1/ 70).

(4)

المحدث الفاصل 366 ف 322 ومستَدرك الحاكم 1/ 106 والجامع 1/ 71.

(5 - 6) المحدث الفاصل: 366 ف 323، وتقييد العلم: 84 والجامع لابن عبدالبر: 1/ 72، والوهْط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، كان ابنه عبدالله يقوم به (النهاية لابن الأثير: الواو مع الهاء) وفي الجامع: أرض تصدق بها (1/ 72).

(7)

المحدث الفاصل: 367/ 324، وبلفظ مقارب في تقييد العلم: 25 أسنده الخطيب عن مجاهد.

ص: 364

ومن صحيح حديثِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الدالِّ على جوازِ ذلك: حديثُ " أبي شاه اليَمني " في التماسه من رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبَ له شيئًا سمِعه من خطبته عامَ فتح مكة، وقولُه صلى الله عليه وسلم:" اكتبوا لأبي شاه " *.

= وكان " عبدُالله بن عمرو " بسبب الكتابةِ كثيرَ الحديث، ولذلك قال " أبو هريرة ":" ما أحَدٌ من أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم أكثرَ حديثًا مني عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتبُ (1) " وعنه: " كنت أعي بقلبي، وكان يعي هو بقلبِه ويكتبُ بيدِه (2) ". وما رواه " عبدُالله بنُ عمرو " عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولِه: " قيِّدوا العلمَ بالكتاب " رواه " أنس بن مالك ". وقد أسنده " الرامهرمزي " في كتابه (الفاصل) فقال: " حدثنا محمد [بن الجنيد] بن بهرام الأرجاني، ثنا لُوَيْنٌ، ثنا عبدالحميد بن سليمان عن عبدالله بن المثنى، عن عمه ثمامةَ عن أنس ٍ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " قيدوا العلم بالكتابِ " قال " لُوَيْنٌ ": لم يروِه غيرُ هذا الشيخ "(3).

وما جاء في السُّنةِ جاء في القرآنِ أيضًا، قال " ابنُ فارس ": أعلى ما يُحتَج به في ذلك قوله تعالى: " ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ " قال الحسنُ البصري: ن، الدواة، والقلمُ: القلم (4). وقد ندب اللهُ إلى الكتابةِ في قوله [تعالى]: " فَاكْتُبُوهُ " وفي قوله - تعالى -: " وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ "(5). انتهت " 60 / و، ظ.

* المحاسن:

" فائدة: الأحاديثُ السابقة أصْرَحُ في تعميم الإذْنِ من حديثِ " أبي شاه " لجوازِ أن يُدَّعى فيه أنه واقعةُ عَيْنٍ، ولكنه أصح وهو في (الصحيحين)(6)، وفي البابِ أحاديثُ =

_________

(1)

أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، بلفظ:" ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا " .. والمحدث الفاصل: 368/ 328 بلفظه هنا، وجامع بيان العلم 1/ 70 بلفظ مقارب.

(2)

المحدث الفاصل: 369 ف 329. والمقابلة عليه.

(3)

الجامع 1/ 173، والخطيب عن لوين، به، موقوفًا.

(4)

الطبري عن الحسن البصري، في تفسير سورة القلم. وانظر (فتح الباري 8/ 466).

(5)

من آية الدَّين في سورة البقرة الآية 282.

(6)

البخاري: في كتاب العلم (فتح الباري 1/ 29 وكتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة مكة (2/ 45) ومسلم: في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام ح 447، 448.

ص: 365

.............................................................................................................................

= غير ما سبق: منها: ما أسنده " الرامهرمزي " وغيرُه عن رافع بن خَدِيج قال: مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا ونحن نتحدث فقال: ما تحدثون؟ فقلنا: ما سمعنا منك يا رسول الله. قال: " تحدثوا وليتبوأ مقعَده من كذَب عليَّ، من جهنم ". ومضى لحاجته، وسكت القومُ فقال: ما شأنهم لا يتحدثون؟ قالوا: الذي سمعناه منك يا رسول الله. قال: إني لم أُرِدْ ذلك؛ إنما أردتُ من تعمد ذلك " فتحدثنا، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ إنا نسمع منك أشياءَ أفنكتبُها؟ قال: " اكتبوا ذاك ولا حرج " (1) ومنها عن " عائشة " رضي الله عنها قالت: " دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا بأديم ودواةٍ، فأملى عليه وكتب حتى ملأ الأديم وأدارِعَه " (2).

وفي كلام بعض ِ من صنف من المتأخرين من المحدِّثين في اعتراضاتٍ على " ابن الصلاح " ذكرُ أمورٍ في ذلك، في أثنائها. وفي (أدب الدنيا والدين، للماوردي): رُوِي أن رجلا شكا إلى سيدنا رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم النسيانَ فقال: " استعمل يَدَك - أي اكتب - حتى ترجعَ إذا نسيتَ إلى ما كتبتَ "(3).

والعجبُ من محدِّث يترك نقلَ الحديثِ من كتبه ويعدِلُ إلى نقلِه من غيرِ كتبه، والحديثُ أخرجه " الترمذِيُّ " في بابِ الرُّخصةِ في كتابة العلم فقال:" ثنا قتيبةُ، ثنا الليثُ عن الخليل بن مُرَّةَ عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رجلٌ من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اله، إني لأسمع منك الحديثَ فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استعنْ بيمينِك " وأومأ بيدِه إلى الخطِّ " قال " الترمذي ": " وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، وهذا حديثٌ ليس إسنادُه بذاك القائم؛ سمعتُ محمد بن إسماعيلَ يقول: الخليلُ بن مرة مُنكَرُ الحديث "(4) =

_________

(1)

في (المحدث الفاصل (369 ف / 33) وتقييد العلم: 73 وجامع ابن عبدالبر، باب الرخصة في كتابة العلم (1/ 70).

(2)

المحدث الفاصل 364، وعن عبدالله بن عمرو: ف 317 وتقييد العلم: 71.

(3)

أدب الدنيا والدين: 66 (الباب الثاني: فصل في التعلم).

(4)

الترمذي: 10/ 134 (عارضة) أبواب العلم، من الجامع في (ما جاء في الرخصة) والخطيب من رواية النعمان بن عبدالسلام عن الخليل بن مرة به (التقييد 96) وقال الشوكاني في (مختصر المقاصد: 80 ح 92): ضعيف. وانظر كشف الخفا: 1/ 118.

ص: 366

ولعلَّه صلى الله عليه وسلم أذِنَ في الكتابةِ عنه لمن خشي عليه النسيانَ، ونهى عن الكتابةِ عنه مَنْ وَثِقَ بحفظِه؛ مخافةَ الاتكال ِ على الكتابِ، أو نهى عن كتابةِ ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاطَ ذلك بصحُفِ القرآنِ العظيم، وأذِنَ في كتابتِه حين أمِنَ من ذلك.

وأخبرنا " أبو الفتح بنُ عبدالمنعم الفراوي " قراءةً عليه بِـ " نيسابورَ " - جبرها الله - قال: أنا أبو المعالي الفارسي، قال: أنا الحافظُ أبو بكر البيهقي قال: أنا أبو الحسين بن بشران قال: أنا أبو عمرو بن السماك قال: نا (1) حنبلُ بنُ إسحاق قال: نا سليمانُ (2) بن أحمد قال: نا الوليدُ - هو ابنُ مسلم - قال: " كان الأوزاعي يقول: كان هذا العِلْمُ كريمًا يتلاقاه الرجالُ بينهم، فلما دخَل في الكُتُبِ دخَل في الكُتُبِ دهَل فيهم غيرُ أهله "(3) *.

ثم إنه [51 / ظ] زال ذلك الخلافُ وأجمع المسلمونَ على تسويغ ذلك وإباحتِه، ولولا تدوينُه في الكُتبِ لدرَسَ في الأعصُرِ الآخرةِ. واللهُ أعلم.

(1) ليست في (ص).

(2)

على هامش (غ): [سليمان بن أحمد هذا: نراه أبا محمد الدمشقي، نزيل واسط. والله أعلم]. انظره في (الجرح والتعديل: 4/ 101 ترجمة 455).

(3)

في رواية جعفر بن محمد الفريابي عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يقول: كان هذا العلم شريفا إذ كان في أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله ".

ابن عبدالبر في الجامع (1/ 68) والخطيب في تقييد العلم (64).

_________

= ثم أسند " الترمذي " حديث أبي هريرة الذي فيه " اكتبوا لأبي شاه "(1). وقولُ الترمذي: وفي البابِ عن ابن عمرو؛ قد تقدم حديثُه، ويزادُ على الترمذي حديث أنس ورافع بن خديج وعائشة، وعليٍّ أيضًا؛ فقد جاء عنه مُسنَدًا مرفوعًا:" إذا كتبتم الحديثَ فاكتبوه بسندِه ". انتهت " 62 / و، ظ.

* المحاسن:

" فائدة وزيادة: في المسألة مذهبٌ ثالثٌ ذكره " الرامهرمزي "؛ وهو أن من السَلفِ =

_________

(1)

جامع الترمذي: 10/ 135 عارضة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 367

.............................................................................................................................

= مَن كان يكتبُ، فإذا حفِظَ محاه. رواه عن " عبدالرحمن بن سلمةَ الجُمَخي "(1).

و " محمدُ بنُ سيرين "(2) كان لا يرى بكتابةِ الحديثِ بأسًا فإذا حفظه محاه. " وعاصمُ بن ضمرة "(3) كان يسمع الحديث ويكتبه، فإذا حفظه دعا بمقراض ٍ فقرضه. و " هشامُ بن حسانَ "(4) اتفق له أنه لم يكتب إلا حديثًا واحدًا ثم محاه، وكذلك " حمادُ بن سلمة "(5).

وأما من أباح ذلك من التابعين فكثير، مثل " الحسنِ، وعطاء، وأبي قلابة، وأبي المليح "(6). ومن مُلَح ِ ما قال: يعيبون علينا أن نكتبَ العلم وندونه وقد قال اللهُ عز وجل: " عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى "(7). ورَوَى " الرامهرمزي " ذلك عن قَتادة، وجاء عن معاويةَ بن قرة:" من لم يكتب العلم لم يعد علمُه عِلمًا "(8) وأسند " الرامهرمزي " إلى عبدالله بن دينار، قال:" كَتَب عمر بنُ عبدالعزيز إلى أهل المدينة: انظروا ما كان من حديثِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه؛ فإني خِفْتُ دروسَ العلم وذهابَ العلماء "(9). وعن " يزيد الرقاشي ": " حججتُ مع عمر بن عبدالعزيز =

_________

(1 - 2) المحدث الفاصل في (باب من كان يكتب فإذا حفظه محاه): 382 الفقرتان 370، 371 والخطيب في الباب من تقييد العلم: 59 - 60.

(3)

الرامهرمزي في المحدث، أسنده عن عاصم (382 ف 371) والخطيب من طريقه، في التقييد:59.

(4 - 5) المحدث الفاصل، بالإسناد عن هشام (383 ف 373) وعن حماد بن سلمة (ف 374).

(6)

المحدث الفاصل: الفقرات: 377، 339، 338، 340 على التوالي.

(7)

أسنده عن أبي المليح الهذلي ابن عبدالبر في جامعه: 1/ 73 والخطيب في تقييد العلم 103، وفي رواية بإسناد الرامهرمزي:" قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب فقال: " عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي " - الآية 52 من سورة طه.

(8)

المحدث الفاصل (372 ف 340، 341) وتقييد العلم: 109 وجامع بيان العلم 1/ 74.

(9)

على هامش المحاسن بخط الشيخ: يمكن أن يقال العكس فيقال: لولا تدوينه لما وقع التقاعد والكسل الآن (62 / ظ).

وانظر: المحدث الفاصل: 373 ف 346.

وفي كتاب العلم من صحيح البخاري، باب كيف يقبض العلم، أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم:" انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ". وانظر (فتح الباري 1/ 140) وبإسناد ابن عبدالبر عن ابن شهاب: أمرنا عمر بن عبدالعزيز بكتابة السنن، فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا (الجامع 1/ 76).

ص: 368

ثم إن على كَتَبةِ الحديثِ وطلبتِه، صرفَ الهمةِ إلى ضبطِ ما يكتبونه أو يُحصِّلونه بخطِّ الغيرِ من مروياتهم، على الوجهِ الذي رَووه شكلا ونَقْطًا يؤمَنُ معهما الالتباسُ. وكثيرًا ما يتَهاون الواثقُ بذهنِه وتيقظِه، وذلك وخيمُ العاقبة؛ فإن الإنسانَ مُعَرَّضٌ للنسيانِ، وأولُ ناس ٍ أولُ الناس. وإعجامُ المكتوبِ يمنع من استعجامِه، وشكلُه يمنع إشكالِه. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ (1). وقرأت بخطِّ صاحبِ كتاب (سماتِ الخطِّ ورقومه: علي بنِ إبراهيم البغدادي) فيه: أن أهل العلم يكرهون الإعجامَ والإعرابَ إلا الملتبس.

وحَكَى غيرُه عن قوم أنه ينبغي أن يُشكَلَ ما يُشكِلُ وما لا يُشكِلُ؛ وذلك لأن المبتدئ وغيرَ المتبحرِ في العلم، لا يميزُ ما يُشكِلُ مما لا يُشكِل، ولا صوابَ الإعرابِ من خطئهِ (2). والله أعلم.

وهذا بيانُ أمورٍ مفيدةٍ في ذلك:

أحدها: ينبغي أن يكونَ اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبطِ الملتبِس من أسماءِ الناس أكثرَ؛ فإنها لا تُستدرَكُ بالمعنى ولا يستدَلُّ عليها بما قبلُ وبعدُ (3).

الثاني: يستحَبُّ في الألفاظ المشكِلة، أن يُكَرِّرَ ضبطَها بأن يضبطَها في متنِ الكتابِ ثم يكتبها قُبالَةَ ذلك في الحاشيةِ مفردةً مضبوطةً؛ فإن ذلك أبلَغُ في إبانتها وأبعَدُ من التباسِها، وما ضبطَه في أثناءِ الأسطر ربما داخلَه نَقْطُ غيرِه وشَكلُه، مما فوقَه وتحتَه، لا سيما عند دقَّةِ الخطِّ وضيق الأسطُر، وبهذا جرى رسمُ جماعةٍ من أهل ِ الضبط (4). واللهُ أعلم.

(1 - 2) مثله في المحدث الفاصل (608 ف 688) والإلماع (150 - 152).

(3 - 4) انظر فيه (النقط والشكل) من المحدث الفاصل: 608 ف 886، والإلماع: 150 - 157 بمزيد تفصيل، ومعها تقييد العراقي:205.

_________

= فحدثتُه بأحاديثَ عن أنَس ِ بنِ مالك فكتبها، وقال: ليس عندي مالٌ فأعطيك، ولكنْ أفرض لك في الديوان، ففرض [لي] أربعمائة درهم. " (1) ومن أباح ذلك كثيرٌ، وهم الجَمُّ الغفير. والآن فهو مُجمَعٌ عليه لا يتطرق خلافٌ إليه. انتهى " 62 / ظ - 63 / و.

_________

(1)

المحدث الفاصل: 372/ 343 وتابع في الباب، الفقرات (344 - 361) منه.

ص: 369

الثالث: يُكرهُ الخَطُّ الدقيقُ من غير عُذرٍ [52 / و] يقتضيه. روينا عن " حنبل بنِ إسحاقَ " قال: " رآني أحمدُ بن حنبَل وأنا أَكتبُ خطًّا دقيقا فقال: لا تفعلْ، أحْوَجَ ما تكونُ إليه يخونكُ "(1). وبلَغنا عن بعض ِ المشايخ أنه كان إذا رأى خطًّا دقيقًا قال: " هذا خَطُّ مَنْ لا يوقنُ بالخلفِ من اللهِ تعالى ".

والعُذْرُ في ذلك؛ هو مثلُ أن لا يجدَ في الورقِ سَعَةً، أو يكونَ رحَّالا يحتاج إلى تدقيقِ الخَطِّ ليَخِفَّ عليه مَحملُ كتابِه، ونحو هذا.

الرابع: يُختار له في خطِّه التحقيقُ دون المشْقِ والتعليق. بلغنا عن " ابن قتيبة " قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: " شرُّ الكتابة المَشْقُ، وشرُّ القراءةِ الهَذرمةُ، وأجْوَدُ الخطِّ أبْيَنُهُ "(2). والله أعلم.

الخامس: كما تُضبَطُ الحروفُ المعجمةُ بالنقطِ؛ كذلك ينبغي أن تضبطَ المهمَلاتُ غيرُ المُعجَمةِ، بعلامة الإِهمال لتدلَّ على عدم إعجامها.

وسبيلُ الناس ِ في ضبطِها مختلف:

فمنهم من يَقْلِبُ النقطَ؛ فيجعل النقطَ الذي فوق المعجمَاتِ، تحت ما يشاكِلُها من المهمَلات؛ فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين، ونحوِها من المهمَلات. وذكر بعضُ هؤلاء أن النُّقَطَ التي تحت السينِ المهملة تكون مبسوطةً صَفًّا، والتي فوق الشينِ المعجمةِ تكون كالأَثافيِّ (3).

ومن الناس من يجعل علامةَ الإهمال فوق الحروفِ المهمَلة كقُلامةِ الظفرِ مُضجَعةً على

(1) على هامش (ص): [ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال لتلميذه وكان يقرمط: لا تقرمطْ فإنك إن عشت ندمت وإن مت شُتمت].

القرمطة: دقة الكتابة (القاموس).

(2)

المشق: سرعة الكتابة، والهذرمة: سرعة الكلامة والقراءة (القاموس).

(3)

على هامش (غ) طرة: [قال القاضي عياض: قال محمد بن الزيات في صفة دفتر فيما ذكره لنا بعض شيوخنا:

وأرى وشوما في كتابك لم تدع ............................................................ شكلاً لمرتاب ولا لمفكر

نقط وأشكال تلوح كأنها .................................................................. ندب الخدوش تلوح بين الأسطر].

قوبل على (الإلماع 157 - 158) ووقع في طبعته في الشطر الأخير:

* ندب الخدش * وانظر تخريج الزميل الأستاذ السيد صقر على هامشه.

ص: 370

قَفَاها. ومنهم من يجعل تحتَ الحاءِ المهمَلة حاءً مفردةً صغيرة، وكذا تحت الدال ِ والطاءِ والصادِ والسينِ والعينِ، وسائر الحروف المهمَلة الملتبسةِ مثل ذلك *.

فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعةٌ معروفة. وهناك من العلاماتِ ما هو موجود في كثيرٍ من الكتبِ القديمة ولا يفطن له كثيرون: كعلامةِ مَنْ يجعل فوق الحرفِ المهمَل ِ خَطًّا صغيرًا، وكعلامةِ من يجعل تحت الحرفِ المهمل مثلَ الهمزة. [52 / ظ] واللهُ أعلم.

السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسِه في كتابه بما لا يفهمه غيرُه فيوقِعَ غيرَه في حيرة، كفعل ِ من يجمع في كتابه بين رواياتٍ مختلفة، ويرمز إلى راوٍ بحرفٍ واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك. فإن بَيَّنَ في أول كتابه أو آخره مرادَه بتلك العلامات والرموز؛ فلا بأس. مع ذلك فالأوْلَى أن يتجنبَ الرمزَ، ويكتبَ عند كلِّ روايةٍ اسمَ راويها بكمالِه مختصَرًا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه. والله أعلم.

السابع:

ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارةٌ تفصلُ بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة: " أبو الزناد، وأحمدُ بن حنبل، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، ومحمد بن جرير الطبري " رضي الله عنه. واستحب " الخطيبُ الحافظ " أن تكون الداراتُ غُفلا، فإذا عارض فكلُّ حديثٍ يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطةً أو يخط في وسطها

* المحاسن:

" فائدة: والخاء لا تدخل في هذا، وإنما ترك ذكره لوضوحه. وقد أسند المرزباني عن محمد بن عبيد الغساني، قال: حدثني أبي قال: كتبت بين يدي معاوية كتابًا فقال لي: يا عبيد، ارقش كتابك فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: " يا معاوية، ارقش كتابك. " قال: قلت: وما رَقْشُهُ يا أمير المؤمنين؟ قال: أعطِ كل حرف ما ينوبه من النقط (1).

وهذا عام في كل حرف كما قدمناه، ويستدل به لهذا الطريق. انتهت " 63 / ظ.

_________

(1)

أسنده الرامهرمزي عن عبيد بن أوس الغساني، في المحدث الفاصل (608 ف 688).

" وعبيد بن أوس الغساني: سيد أهل الشام، كاتب معاوية بن أبي سفيان ".

ابن حبيب في: المحبر: 377 (أسماء أشراف الكتاب).

ص: 371

خطًّا. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك، أو في معناه. والله أعلم (1).

الثامن: يُكرَه (2) له في مثل " عبدِالله بن فلان بن فلان " أن يكتب " عبد " في آخر سطر، والباقي في أوَّل ِ السطر الآخَر. وكذلك يكره في " عبدِالرحمن بنِ فلان " وفي سائرِ الأسماءِ المشتملة على التعبيد لله تعالى، أن يكتبَ " عبد " في آخرِ سطرٍ، واسم اللهِ مع سائرِ النسبِ في أول ِ السطرِ الآخر. وهكذا يُكره أن يكتَبَ " قال رسول " في آخر سطرٍ، ويكتَبَ في أول ِ السطرِ الذي يليه:" الله صلى الله تعالى عليه وآلِهِ وسلم " وما أشبَهَ ذلك. والله أعلم.

التاسع: ينبغي أن يحافظَ على كِتبةِ الصلاة والتسليم على رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم[53 / و] عند ذكرِه، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره؛ فإن ذلك من أكبرِ الفوائد التي يتعجلُها طلبةُ الحديث وكَتَبتُه. ومَن أغفل ذلك حُرِمَ حظًّا عظيمًا. وقد روينا لأهل ِ ذلك مناماتٍ صالحةً *. وما يكتبهُ من ذلك فهو دعاء يُثبِتُه، كلامٌ يرويه؛ فلذلك لا يتقيد به

(1) انظر في المحدث الفاصل: (الدائرة بين الحديثين) 606 ف 882.

وانظر معه (الاقتراح 260، 290) آداب طالب الحديث، وآداب كتابته.

(2)

في تقييد العراقي: " اقتصر المصنف في هذا على الكراهة. والذي ذكره الخطيب في (كتاب الجامع) امتناع ذلك؛ فإنه روى عن أبي عبدالله ابن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبدالله صحيح فيجب اجتنابه. انتهى. واقتصر ابن دقيق العيد في (الاقتراح) على جعل ذلك كله من الآداب، لا الواجبات. والله أعلم ". التقييد والإيضاح: 208.

_________

* المحاسن:

" فائدة: في كتاب (أنوار الآثار المختصة في فضل الصلاة على النبي المختار، للحافظ التُّجَيبي): وكما تصلي على نبيِّك صلى الله عليه وسلم بلسانك؛ فكذلك تخط الصلاةَ عليه ببنانك مهما كتبت اسمَه المبارك في كتاب؛ فإن لك بذلك أعظمَ الثواب. فقد رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " من كتب عني علمًا وكتب معه صلاتَه عليَّ؛ لم يزل في أجرٍ ما قُرِئَ ذلك الكتابُ ". (1) ورُوِيَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه

_________

(1)

وأسنده الخطيب كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه (شرف أصحاب الحديث: 35).

ص: 372

............................................................................................................................

= عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى عليَّ في كتابٍ لم تزل الملائكةُ تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب "(1). ولذلك قال سفيان الثوري: " لو لم يكن لصاحبِ الحديث فائدةٌ إلا الصلاة على رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب "(2). ثم حَكَى مناماتٍ في ذلك عن محمد بن أبي سليمان وعن عبيد الله الفزاري، وعن سفيان بن عيينة، وعن عبدالله بن عبدالحكم لما رأى الشافعي في المنام. وإنما لم نذكرها لأن " ابن الصلاح " قد أشار إليها. ثم إنما يستدلُ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم؛ وقد جاء بإسنادٍ صحيح من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس، يرفعه:" إذا كان يومُ القيامة جاء أصحابُ الحديث، وبأيديهم المحابرُ فيرسل الله عز وجل إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فيسألهم: من أنتم؟ - وهو أعلم - فيقولون: أصحاب الحديث. فيقول الرب - جل وعلا -: ادخلوا الجنةَ فطالما كنتم تصلون على نبيي في دار الدنيا "(3) صلى الله عليه وسلم.

وفي (تاريخ أصبهانَ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، في ترجمة " جعفر بن محمد الخشاب " أسند إلى أبي ضمرةَ أنس ِ بن عياض عن هشامبن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:" قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كتاب يُكتَبُ فيه صلى الله على محمد؛ إلا صلى الله وملائكتُه على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب " صلى الله عليه أفضلَ الصلاةِ والسلام. انتهت " 64 / و ظ.

_________

(1)

أورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة) وقال: " في إسناده من لا يحتج به، وقد روي من طرق ضعيفة جدا ". 239 ح 42، وقال السيوطي: " وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات - اللآلئ - فإن له طرقًا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة؛ فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأبو الشيخ، والديلمي - في مسند الفردوس - من طريق آخر، وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق، والأصبهاني - يعني قوام السنة أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل، شيخ حفاظ الوقت: 538 هـ - في ترغيبه، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضي الله عنها. (تدريب الراوي: 2/ 75) ويأتي سند أبي نعيم، فيما يلي من المحاسن.

(2)

أسنده الخطيب عن سفيان بن عيينة (شرف أصحاب الحديث: 36).

(3)

نقله السيوطي من المحاسن وقال: " وهذا الحديث رواه الخطيب عن الصوري - أبي عبدالله محمد بن علي بن عبدالله، من شيوخه - عن أبي الحسين ابن جميع عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي عن =

ص: 373

بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمرُ في الثناء على الله - سبحانه - عند ذكر اسمِه نحو: عز وجل، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك *. وإذا وُجِدَ شيءٌ من ذلك قد جاءت به الروايةُ، كانت العنايةُ بإثباتِه وضبطِه أكثرَ. وما وُجِدَ في خَطِّ " أبي عبدِالله أحمدَ بنِ حنبلَ " رضي الله عنه من إغفال ِ ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلعل سبَبَه أنه كان يرى التقيدَ في ذلك بالرواية، وعَزَّ عليه اتصالُها في ذلك في جميع ِ مَن فوقه من الرواة. قال " الخطيبُ أبو بكر ": وبلغني أنه كان يُصَلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم نُطْقًا لا خَطًّا **. قال: وقد خالفه غيرُه من الأئمةِ المتقدمين في ذلك. ورُوِيَ عن " علي ابن المديني، وعباس بن عبدالعظيم العنبري " قالا: " ما تركنا الصلاةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ حديثٍ سمعناه، وربما عَجِلْنا فنبيض الكتابَ في كل حديثٍ حتى نرجعَ إليه ". والله أعلم.

ثم ليتجنبْ في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصةً صورةً، رامزًا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصةً معنى، بأن لا يكتب: وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. سمعت " أبا القاسم منصور بن عبدالمنعم، وأم المؤيد بنت أبي القاسم " بقراءتي عليهما، قالا: سمعنا أبا البركات عبدالله بن محمد الفراوي لفظًا قال: سمعت

* المحاسن:

" زاد النووي في (مختصره): وهكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخبار. انتهى " 65 / و.

** المحاسن:

" فائدة: لا يقال: لعل سببه أن كان يكتب عَجِلاً لأمرِ اعتاده؛ فيترك ذلك للعجلة لا للتقيُّدِ بالرواية وشبهها؛ لأنا نقول: تركُ مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال، لا ينبغي أن يُنْسَب للعلماء الجِبال. انتهت " 65 / و.

_________

(1)

الطبراني عن الزبير عن عبدالرزاق، به، وقال: إنه موضوع، والحمل فيه على الرقي. قلت: له طريق غير هذه عن أنس، أوردها الديلمي في مسند الفردوس (تدريبُ الراوي 2/ 75).

وأبو سعد السمعاني أخرجه في أدب الإملاء (53) من طريق الدبري عن عبدالرزاق.

ص: 374

المقرئ ظريفَ بن محمد يقول: سمعت عبدَالله (1) بن محمد بن إسحاق الحافظِِ [53 / ظ] قال: سمعت أبي يقول: سمعت حمزةَ الكناني يقول: " كنت أكتب الحديثَ، وكنت أكتب عند ذكر النبي: صلى الله عليه، ولا أكتب: وسلم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تُتم الصلاةَ عليَّ؟ قال: فما كتبتُ بعد ذلك: صلى الله عليه، إلا كتبت: وسلم ".

قلت: ويُكرَه أيضًا الاقتصارُ على قوله: عليه السلام. والله أعلم (2).

العاشر: على الطالبِ مقابلةُ كتابِه بأصل ِ سماعه وكتابِ شيخه الذي يرويه عنه، وإن كان إجازةً. روينا عن " عروةَ بن الزبير " رضي الله عنه أنه قال لابنه هشام: كتبتَ؟ قال: نعم، قال: عارضتَ كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب (3).

وروينا عن " الشافعي الإمام " وعن " يحيى بن أبي كثير " قالا: " من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاءَ ولم يستنج ". (4) وعن " الأخفش " قال: " إذا نُسِخ الكتابُ ولم يُعارَض،

(1) ذُيِّل المتن في الأصلين، ومتن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح، بما نصه [وقع في الأصل، في شيخ المقرئ ظريف: " عبدالله " وإنما هو " عبيدالله " بالتصغير؛ محمد بن إسحاق، أبوه، هو أبو عبدالله ابن منده. فقوله الحافظ؛ إذن مجرور].

وفي ترجمة أبي عبدالله ابن منده، محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (310 - 395 هـ) أنه سمع بمصر من حمزة بن محمد الكناني، روى عنه أولاده: عبدالرحمن وعبدالوهاب وعبيدالله. (تقييد ابن نقطة ل 11 يقول

/ فذكر رؤياه بلفظ مقارب لما هنا (التذكرة: 3/ 933).

(2)

[بلغ السماع بقراءتي في المجلس الرابع عشر] على هامش (غ) بخط ابن الفاسي.

(3)

الرامهرمزي في باب المعارضة (544 ف 18/ 1) وأخرجه الخطيب في باب المقابلة وتصحيح السماع (الكفاية: 237) وابن عبدالبر في باب معارضة الكتاب (الجامع 1/ 77) وعياض في (الإلماع 160) من طريق الرامهرمزي.

(4)

أسنده ابن عبدالبر عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير (الجامع 1/ 77) وأسنده عن يحيى: الخطيبُ في الكفاية (237) والسمعاني في أدب الإملاء (78).

ونبه العراقي على أنه أنما يُروَى عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير قال: وكأنه سبق قلم من الأوزاعي إلى الشافعي. وقال: ولم أر لهذا ذكرا عن الشافعي في شيء من الكتب المصنفة في علوم الحديث، ولا في شيء من مناقب الشافعي. والله أعلم (التقييد 210).

ص: 375

ثم نُسِخ ولم يُعارَض؛ خرج أعجميًّا " * (1).

ثم إن أفضل المعارضةِ أن يعارضَ الطالبُ بنفسه كتابَه بكتابِ الشيخ مع الشيخ في حال ِ تحديثه إياه من كتابِه؛ لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياطِ والإِتقان من الجانبين. (2) وما لم يجتمعْ فيه هذه الأوصافُ نقص من مرتبته بقدرِ ما فاته منها. وما ذكرناه أوْلَى من إطلاق (3)" أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي " قولَه: " أصدقُ المعارضةِ مع نفسِك ".

(1) أسنده عن الأخفش: الخطيب في الكفاية 237 وابن عبدالبر في الجامع 1/ 78.

(2)

انظر في الكفاية، باب المقابلة وتصحيح السماع (238).

(3)

[بإطلاق] في متن (غ، ص) وعلى هامشهما: [من إطلاق - نسخة -] وهو اللفظ في متن ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: 210.

وعلى هامش (غ): [قال الحافظ السلفي شعرًا]:

وأجل أنواع الحديث بأسرها ...................................................... ما يكتب الإنسان في الإملاء =

_________

* المحاسن:

" فائدة: أقدمُ من يُنقَلُ ذلك عنه " عروةُ "، وقد أسند كلامَه وكلامَ يحيى بنِ أبي كثير " الرامهرمزيُّ " في كتابه (الفاصل) في: باب المعارضة (1).

وفي المسألة حديثان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أحدهما: من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: " كنت أكتب الوحيَ عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتُ قال: اقرأه. فأقرؤه، فإذا كان فيه سقَطٌ أقامَه ". ذكره " المرزباني " في كتابه (2).

الحديث الثاني: ذكره " السمعاني " في كتاب (أدب الإملاء) من حديث عطاء بن يسار قال: " كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كتبتَ؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا، قال: لم تكتب حتى تعرضَ فيصحَّ "(3) وهذا أصْرَحُ في المقصود، إلا أنه مُرْسَل. انتهى " 65 / و ظ.

_________

(1)

المحدث الفاصل: 544 الفقرات 718 - 720.

(2)

وأسنده السمعاني في (أدب الإملاء: 77) من رواية ابن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبيه عن جده رضي الله عنه.

(3)

أدب الإملاء، أسنده السمعاني عن عطاء (78) وانظر باب معارضة الكتاب في (جامع بيان العلم) 1/ 77.

ص: 376

ويُستحب أنه ينظر معه في نسختِه، مَنْ حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد رُوِي عن " يحيى بن معين " أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدِّث يقرأ؛ هل يجوز أن يحدِّثَ بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامةَ الشيوخ هكذا سماعُهم (1).

[54 / و] قلت: وهذا من مذاهبِ أهل ِ التشديد في الرواية، وسيأتي ذكرُ مذهبِهم - إن شاء الله تعالى -. والصحيحُ أن ذلك لا يُشترط، وأنه يصحُّ السماعُ وإن لم ينظر أصلا في الكتابِ حالةَ القراءة، وأنه لا يُشترط أن يُقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلةُ نسختِه بأصل ِ الراوي وإن لم يكن ذلك حالةَ القراءة، وإن كانت المقابلةُ على يدي غيره إذا كان ثقةً موثوقًا بضبطِه (2).

قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلةَ المشروطةَ بأصل ِ شيخِه، أصل ِ السماع، وكذلك إذا قابل بأصل ِ أصل ِ الشيخ المقابَل ِ به أصلُ الشيخ ِ؛ لأن الغرض المطلوب أن يكون كتابُ الطالب مطابقًا لأصل ِ سماعِه وكتابِ شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطةٍ أو بغيرِ واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال: لا تصح مقابلتُه مع أحدٍ غير نفسِه، ولا يُقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتابِ الشيخ (3) واسطةٌ، وليقابل نسختَه بالأصل بنفسه حرفًا حرفًا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا. والله أعلم.

أما إذا لم يعارض كتابَه بالأصل فقد سئل " الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني " عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه " الحافظ أبو بكر الخطيب " أيضًا، وبَيَّنَ شرطَه فذكر أنه يشترَط أن تكون نسختُه نُقِلَت من الأصل ِ وأن يُبَِّنَ عند الرواية أنه لم يعارض.

وحَكى عن شيخه " أبي بكر البرقاني " أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل ِ أن

= وهو ثاني بيتين، رواهما السمعاني بإسناده عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أنشدهما لنفسه، وقبله:

واظِبْ على كَتْب الأمالي جاهدًا ......................................................... من ألسن الحفاظ والفقهاء

(أدب الإملاء: 11).

(1 - 2) قاله الخطيب (الكفاية: 238، 239).

(3)

في ص: [شيخه]، وما هنا من (غ، ع).

ص: 377

يُحدِّثَ بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبينَ أنه لم يعارض. قال (1):" وهذا هو مذهبُ أبي بكر البرقاني؛ فإنه روى لنا أحاديثَ كثيرةً وقال فيها: أخبرنا فلانٌ، ولم أعارضْ بالأصل ".

قلت: ولا بدر من شرطٍ ثالث، وهو أن يكون ناقلُ النسخةِ [54 / ظ] من الأصل ِ غيرَ سقيم النقل، بل صحيحَ النقل ِ قليل السقَطِ. والله أعلم.

ثم إنه ينبغي أن يراعَى في كتابِ شيخِه بالنسبة إلى مَن فوقه، مثلَ ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابِه، ولا يكون منه كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماعَ شيخ ٍ لكتابٍ قرءوه عليه من أي نسخةٍ اتفقتْ. والله أعلم.

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي - ويسمى اللحَقَ، بفتح الحاء - أن يخط من موضع سقوطِه من السطر خطًّا صاعدًا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفةً يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحَق. ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابِلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. وإن كانت تلي وسطَ الورقة إن اتسعت له؛ فليكتبه (2) صاعدًا إلى أعلى الرواية لا نازلا به إلى أسفل.

قلت: وإذا كان اللحق سطرين أو سطورًا فلا يبتدئ بسطوره من أسفلَ إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل؛ بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة، إذا كان التخريجُ في جهةِ اليمين، وإذا كان في جهة الشمال، وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة. ثم يكتب عند انتهاء اللحق: صح. ومنهم من يكتب مع صح: رجع. ومنهم من يكتب في آخرِ اللحقِ الكلمةَ المتصلةَ به داخلَ الكتابِ في موضع التخريج ليؤذنَ باتصال ِ الكلام، وهذا اختيارُ بعض ِ أهل ِ الصنعةِ من أهل ِ المغرب، (3) واختيارُ " القاضي أبي محمد بن

(1) الخطيب في الكفاية: باب المقابلة وتصحيح السماع: 239.

وعلى هامش (غ) نقلا من أصل السماع: [فإن لم يبين ذلك فإن علم كثرة الخطأ لم يرو ذلك بوجه إلا بعد المقابلة أو بعد بيان آخر لكثرة الخطأ في الكتابة. وإن كان تغلب الصحة على الكتابة فقد يقال إن الظاهر عدم التغيير والمخالفة بعد الاطلاع عليها في الأصل، ويكون البيان مستحبًّا. وقد يقال إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب؛ على وفق الأصل، حتى يتحقق ذلك بالمقابلة].

(2)

من (ص)، وفي (غ):[أو ليكتبه].

(3)

انظره في باب التخريج والإلحاق للنقص، من (الإلماع: 162 - 163).

ص: 378

خلاد " صاحب كتاب (الفاصل بين الراوي والواعي)(1) من أهل المشرق مع طائفة. وليس ذلك بمرضي؛ إذ رُبَّ كلمة تجيء في الكلام مكررةً حقيقة، فهذا التكرير يوقعُ بعضَ الناس ِ في توَهُّم مثل ِ ذلك في بعضِه.

واختار " القاضي ابنُ خلاد " أيضًا في كتابه أن يمدَّ عَطْفةَ خطِّ التخريج ِ من موضعِه حتى يُلحِقَه بأول اللحَق بالحاشية. (2)[55 / و] هذا أيضًا غيرُ مرضي؛ فإنه وإن كان فيه زيادة بيان؛ فهو تسخيم للكتابِ وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإِلحاقات. والله أعلم.

وإنما اخترنا كتبةَ اللحقِ صاعدًا إلى أعلى الورقة؛ لئلا يخرج بعده نقصٌ آخرُ فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغًا له، لو كان كتب الأولَ نازلا إلى أسفلَ (3). وإذا كتب الأولَ صاعدًا فيما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغًا له. وقلنا أيضًا: يخرجه في جهة اليمين؛ لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال ِ فربما ظهر بعده في السطرِ نفسِه نقصٌ آخرُ، فإن خرجه قُدَّامَه إلى جهة الشمال أيضًا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفةُ تخريج جهةِ الشمال وعطفةُ تخريج جهة اليمين، أو تقابَلَتا؛ فأشبه ذلك الضرْبَ على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقصُ إلى آخرِ السطر، فلا وجهَ حينئذ إلا تخريجُه إلى جهةِ الشمال لِقُربِه منها ولانتفاءِ العلة المذكورة، من حيث أنا لا نخشى ظهورَ نقص ٍ بعدَه. وإذا كان النقصُ في أول السطر، تأكد تخريجُه إلى جهة اليمين؛ لما ذكرناه من القُربِ مع ما سبق (4).

(1 - 2) ابن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: 606 ف 884) قال في التخريج على الحواشي: " وأجوده أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية، ويُكتَب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به في الدفتر؛ ليدل على أن الكلام قد انتظم ".

(3)

انظر (الإلماع: 163).

(4)

على هامش (غ) طرة على ورقة ملصقة، بخط ابن الفاسي:

[قال القاضي عياض: قال لنا القاضي الشهيد أبو علي: سمعت أبا يوسف عبدالسلام بن بندار القزويني يقول: أنشدني الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل:

من طلب العلم والحديث فلا .............................................................. يضجرْ من خمسةٍ يقاسيها

دراهم للعلوم يجمعها ..................................................................... وعند نشر الحديث يفنيها

يضجره الضرب في دفاتره ................................................................ وكثرة اللحق في حواشيها

يغسل أثوابه وبزَّته ........................................................................ من أثر الحبر ليس ينقيها =

ص: 379

وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلطٍ أو اختلاف روايةٍ أو نسخة أو نحوِ ذلك مما ليس من الأصل؛ فقد ذهب " القاضي الحافظُ عياض " رحمه الله إلى أنه لا يُخرجُ لذلك خطُّ تخريج ٍ لئلا يدخل اللبسُ ويُحسَبَ من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جُعِلَ على الحرق المقصود بذلك التخريج علامةٌ كالضبةِ أو التصحيح؛ إيذانًا به (1).

قلت: التخريج أوْلَى وأدَلُّ وفي نفس هذا المخرَج ما يمنع الإِلباسَ. ثم هذا التخريجُ [55 / ظ] يخالف التخريجَ لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خُرِّجَ المخرَّجُ في الحاشية. والله أعلم.

الثاني عشر: من شأنِ الحُذَّاقِ المتقنين، العنايةُ بالتصحيح والتضبيب والتمريض:

أما التصحيحُ فهو كتابة " صح " على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح روايةً ومعنى، غير أنه عرضة للشكِّ أو الخلاف، فيكتب عليه: صح؛ ليُعرَفَ أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضُبِطَ وصَحَّ على ذلك الوجه.

وأما التضبيب - ويسمى أيضًا التمريض -؛ فيُجعل على ما صح ورودُه كذلك من جهةِ

= وقال في ذلك القاضي عياض رحمه الله:

خير ما يقتني اللبيب كتاب ..................................................................... محكم النقل متقن التقييد

خَطَّه عارف نبيل وعانا .................................................................. فصحَّ التبييض بالتجويد

لم يخنه إتقانُ نقط وشكل ................................................................. لا ولا عابه لحاق المزيد

فكأن التخريج في طُرَّتيه ................................................................. طرر صُففت بِبيض ِ الخدود

فيناجيك شخصه من قريب ............................................................... ويناديك نصه من بعيد

فاصْحَبَنْه تجده خير جليس ................................................................. واختبره تجده أنس المريد

- الأبيات الأولى، قوبلت على ما في (الإلماع 165) سماع عياض من شيخه القاضي الشهيد أبي علي - هو الصدفي - ووقع في مطبوعته نسب " عبدالسلام بن بندار ":[القروي] روجع فيه: أبو يوسف القزويني عبدالسلام بن محمد بن يوسف بن بندار، شيخ المعتزلة وصاحب التفسير الكبير (دول الإِسلام 2/ 16، والعبر 3/ 321) وفيات سنة 488 هـ، فيهما. وقوبلت أبيات عياض، على (الإلماع: 165) وهي، والأبيات قبلها بنصها هنا.

(1)

الإلماع 164، وقال القاضي عياض:" وقد حدثني بعض من لقيته ممن يُعنى بهذا الشأن، أن كُتُبَ الحكم ِ المستنصر خرجت إلى أهل بيت المقابلة والنسخ بقصره، برسوم منها بعض ما ذكرناه ".

ص: 380

النقل، غير أنه فاسدٌ لفظًا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص؛ مثل أن يكون غير جائز من حيث العربيةُ، أو يكون شاذًّا عند أهله يأباه أكثرهم، أو مصحَّفًا، أو ينقُصَ من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيُمَدّ على ما هذا سبيلُه خطٌّ، أوَّلُه مثلُ الصادِ، ولا يُلزَق بالكلمة المعلَّم عليها كيلا يُظَنَّ ضربًا، وكأنه صادُ التصحيح بمَدَّتها دون حائها، كُتبت كذلك ليفرقَ بين ما صحَّ مطلقًا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. وكتب حرف ناقص عهلى حرف ناقص؛ إشعارًا بنقصه ومرضِه مع صحة نقله وروايته، وتنبيهًا بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجهًا صحيحًا، أو يظهر له بعد ذلك في صحتِه ما لم يظهر له الآن. ولو غَيَّرَ ذلك وأصلحه على ما عنده؛ لكان معترضًا لما وقع فيه غيرُ واحدٍ من المتجاسرين الذين غيَّروا، وظهر الصوابُ فيما أنكروه والفسادُ فيما أصلحوه (1).

وأما تسمية ذلك ضبة؛ فقد بلغنا عن " أبي القاسم إبراهيم بن محمد [56] اللغوي، المعروف بابن الإفليلي " أن ذلك لكونِ الحرف مُقْفَلاً بها لا يتجه لقراءةٍ؛ كما أن الضبةَ مقفلٌ بها. والله أعلم (2).

قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خَلل أشبهت الضبةَ التي تُجعل على كسر أو خلل، فاستعِير لها اسمُها. ومثلُ ذلك غيرُ مستنكرٍ في بابِ الاستعارات *.

(1) قاله القاضي عياض في خطبة (مشارق الأنوار: 1/ 4) ثم في (الإلماع: 167).

(2)

نقله القاضي عياض قراءة بخط أبي عبدالله الحميدي محمد بن أبي نصر نزيل بغداد بإسناده عن أبي القاسم ابن الإفليلي إبراهيم بن محمد بن زكريا (الإلماع: 168).

_________

* في المحاسن على هامش التضمين، كتب البلقيني بقلمه:

" قول ابن الإفليلي أوْلى؛ لأن ضبة القدح جُعلت جابرة للكسر الذي هو فيه. وضبة الكتابة جُعلت منبهة على أن فيه خللا ".

_________

- وانظر تقييد العراقي: 214، وتبصرته: 2/ 144.

ص: 381

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإِسناد إرسالٌ أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيبُ موضع ِ الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيبِ على الكلام الناقص.

ويوجَدُ في بعض ِ أصول الحديث القديمة في الإِسناد الذي يجتمع فيعه جماعةٌ معطوفة أسماؤهم بعضُها على بعض، علامة تشبه الضبةَ فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرةَ له أنها ضبةٌ وليست بضبة، وكأنها علامةُ وصل ٍ فيما بينها، أثبتت تأكيدًا للعطف؛ خوفًا من أن تُجعلَ " عن " مكانَ الواو. والعلم عند الله تعالى.

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح، فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب. والفطنةُ من خير ما أوتيه الإنسانُ. والله أعلم.

الثالث عشر: إذا وقع في الكتابِ ما ليس منه؛ فإنه يُنفَى عنه بالضرب، أو الحكِّ أو المحوِ، أو غير ذلك. والضربُ خيرٌ من الحَكِّ والمحو. روينا عن " القاضي أبي محمد بن خلاد " رحمه الله قال:" قال أصحابنا: الحك تهمة "(1). وأخبرني من أخبر عن " القاضي عياض " قال: " سمعت شيخنا أبا بحر سفيانَ بن العاصي، يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلسَ السماع؛ حتى لا يُبشَرَ شيء؛ لأن ما يبشر فيه ربما يصح في رواية أخرى ، وقد يُسمع الكتابُ مرةً أخرى على شيخ آخرَ يكون ما بُشِرَ [56 / ظ] وحُكَّ من روايةِ هذا، صحيحًا في روايةِ الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بُشِرَ، وهو إذا خُطَّ عليه من رواية الأول ِ وصَحَّ عند الآخرِ، اكتفى بعلامةِ الآخر عليه بِصحتِهِ "(2).

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب؛ فروينا عن " أبي محمد بن خلاد " قال: " أجودُ الضربِ أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطًّا جيدا بَيِّنا، يدل على إبطاله، ويُقرأ من تحته ما خُطَّ عليه "(3). وروينا عن " القاضي عياض " ما معناه، أن اختياراتِ الضابطين اختلفت في الضرب؛ فأكثرهم على مدّ الخطِّ على المضروبِ عليه مختلطًا

(1) المحدث الفاصل: 606 ف 883، والقاضي عياض في الإلماع: 170 من طريقه (باب في الضرب والحك والشق والمحو).

(2)

بنصه، في الإلماع:170.

(3)

ابن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل 606/ 883).

ص: 382

بالكلمات المضروبِ عليها، ويسمَّى ذلك: الشقَّ (1) أيضًا. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يَعطف طرفي الخطِّ على أول ِ المضروب عليه وآخرِه. ومنهم من يستقبحُ هذا ويراه تسويدًا وتطليسًا، بل يُحوِّقُ على أول ِ الكلام المضروب عليه بنصفِ دائرة، وكذلك في آخره. وإذا كثُر الكَلامُ المضروبُ عليه فقد يفعل ذلك في أول ِ كلِّ سطرٍ منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول ِ الكلام وآخرِه أجمَعَ. ومن الأشياخ من يستقبح الضربَ والتحويقَ ويكتفي بدائرة صغيرة أولَ الزيادةِ وآخرَها، ويسميها صِفْرًا كما يسميها أهلُ الحسابِ. وربما كتب بعضهم عليه " لا " في أولِه و " إلى " في آخرِه. ومثلُ هذا يحسن فيما صحَّ في روايةٍ، وسقط في رواية أخرى (2). والله أعلم.

وأما الضربُ على الحرف المُكرَّرِ؛ فقد تقدم بالكلام فيه " القاضي أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي " رحمه الله على تقدمه؛ فروينا عنه قال: " قال بعض أصحابنا: أوْلَاهما بأن يبطلَ الثاني؛ لأن الأولَ كُتِبَ على صواب، والثاني كُتِبَ على الخطأ، فالخطأ أوْلَى بالإِبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامةٌ لما يُقرأ، فأوْلَى الحرفيْن بالإِبقاء أدَلُّهمَا عليه وأجودُهما صورةً "(3) وجاء عن " القاضي عياض " آخرًا، ففصَّل تفصيلا حسنا، فرأى إن تكررَ الحرف إن كان في أول ِ سطرٍ فليضربْ على الثاني [57 / و] صيانةً لأول ِ السطرِ عن التسويدِ والتشويه، وإن كان في آخر سطرٍ فليُضربْ على أولهما صيانةً لآخرِ السطر فإن سلامةَ أوائل ِ السطور وأواخرها عن ذلك أولى؛ فإن اتفق أحدُهما في آخر السطر والآخرُ في أول ِ سطر آخرَ فليُضرَبْ على الذي في آخر السطر، فإن أولَ السطرِ أوْلى بالمراعاة؛ فإن كان التكرُّرُ في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو الموصوف أو نحوِ ذلك؛ لم نراع حينئذ أولَ السطر وآخره، بل نراعي الاتصالَ بين المضاف والمضاف إليه ونحوِهما في

(1) الإلماع: 171 وقال العراقي في الشق: وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق، ولم يذكره الخطيب في الجامع ولا في الكفاية، وهو اصطلاح لأهل المغرب وذكره القاضي عياض في الإلماع، ومنه أخذه المصنف وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصدع، أو من شق العصا وهو التفريق، فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وما قبلها من الصحيح الثابت بالضرب عليها، ويوجد في بعض نسخ علوم الحديث [النشق] بزيادة بنون مفتوحة في أوله وسكون الشين. فإن لم يكن تصحيفًا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في حبالته إذا علق فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصرف. والله أعلم " التقييد 216.

(2)

قوبل على الإلماع: 171.

(3)

الرامهرمزي في المحدث الفاصل: 607 ف 885.

ص: 383

الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما، ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر، دون المتوسط (1).

وأما المحو فيقارب الكشطَ في حُكمه الذي تقدم ذكره. وتتنوع طرُقُه، ومن أغربِها - مع أنه أسلمُها - ما رُوِيَ عن " سَحْنونَ بن سعيد التنوخي (2) الإمام المالكي " أنه كان ربما كَتب الشيءَ ثم لَعِقَه. (3) وإلى هذا يومِىءُ ما روينا عن " إبراهيم النخَعي " رضي الله عنه أنه كان يقول:" من المروءةِ أن يُرَى في ثوبِ الرجل ِ وشفتيه مدادٌ ". والله أعلم.

الرابع عشر: ليكنْ فيما تختلف فيه الرواياتُ قائمًا بضبطِ ما تختلف فيه في كتابِه، جيدَ التمييز بينها كيلا تختلطَ وتشتبه فيفسُدَ عليه أمرُها. وسبيلُه أن يجعل أولا متنَ كتابِه على روايةٍ خاصة، ثم ما كانت من زيادة لروايةٍ أخرى ألحقها أو من نقص ٍ أعلم عليه، أو من خلافٍ كتبه، إما في الحاشيةِ وإما في غيرِها، مُعَيِّنًا في ذلك كل من رواه، ذاكرًا اسمَه بتمامِه، فإن رمز إليه بحرفٍ أو أكثر، فعليه ما قدمنا ذكرَه، من أنه يبين المرادَ بذلك في أول ِ كتابِه أو آخرِه كيلا يطولَ عهدُه به فينسى، أو يقَع كتابه إلى غيرِه، [57 / ظ] فيقعَ من رموزِه في حيرة وعَمى. وقد يُدفَعُ إلى الاقتصار على الرموز عند كثرةِ الروايات المختلفة، واكتفى بعضُهم في التمييز بأن خص الروايَةَ الملحقةَ بالحُمرةِ. فَعل ذلك " أبو ذر الهروي " من المشارقة، و " أبو الحسن القابسي "(5) من المغاربةِ، مع كثيرٍ من المشايخ وأهل ِ التقييد. (6) فإذا كانت في الرواية الملحقةِ زيادةٌ على التي في متنِ الكتابِ كتبَها بالحُمرة، وإن كان فيها نقصٌ والزيادةُ في الرواية التي

(1) قوبل على الإلماع: 172.

(2)

على هامش (ص): [هو من القيروان، إمام كبير، صاحب عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك].

(3 - 4) في الإلماع: 174 بسند القاضي عياض إلى سحنون، ثم سحنون عن إبراهيم النخعي.

(5)

حاشية على هامش (ص): [هو إمام فقيه من بلاد إفريقية، القيروان قديمًا. واليوم قاعدة إفريقية تونس. وهذا القابسي له مختصر الموطأ اسمه: الملخص].

(6)

قال عياض في (باب ضبط اختلاف الروايات):

" وأوْلى ذلك أن يكون الأم على رواية مختصة. ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشي، وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه: من اسمه أو حرف منه للاختصار لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات، وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالهمزة، فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما. فما أثبتَّ لهذه الرواية كتبته بالحمرة، وما نقص منها مما ثبت للأخرى حُوِّق بها عليه ". الإلماع: 189.

ص: 384

في مَتْنِ الكتابِ، حَوَّق عليها بالحمرة. ثم على فاعل ذلك تبيينُ من له الروايةُ المعلمةُ بالحمرةِ، في أول الكتابِ أو آخرِه على ما سبق (1). والله أعلم.

الخامس عشر: غلب على كتبةِ الحديث الاقتصارُ على الرمز في قولهم: حدثنا، و: أخبرنا. غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبِس. أما " حدثنا " فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتُصِرَ على الضمير (2) منها وهو النون والألف. * وأما أخبرنا؛ فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا. وليس بحسَنٍ ما تفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف، مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان " الحافظُ البيهقي " ممن فعله. وقد يكتب في علامة أخبرنا: راء بعد الألف، وفي علامةِ حدثنا: دال في أولها. وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا: " الحافظ أبو عبدالله الحاكم، وأبو عبدالرحمن السلمي، والحافظ أحمد البيهقي "(3). والله أعلم.

وإذا كان للحديث إسنادانِ أو أكثر، فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسنادٍ إلى إسناد، ما صورتُه " ح " وهي (4) حاء مفردةٌ مهملة. ولم يأتنا عن أحد ممن يُعتَمدُ بيانٌ لأمرها. غير أنني وجدت بخط " الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني، والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري، والفقيه المحدِّث أبي سعد الخليلي "(5) رحمهم الله في مكانها بدلا عنها:

(1) قابل على الإلماع، وانظر فتح المغيث 2/ 180.

(2)

من (غ) وهامش (ص) وفي متنها [على الضميرين) (خ).

(3)

طرة على هامش (غ):

[وجدت بخط شيخنا أبي بكر - أيده الله -: قلت: ورأيت الدال في خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي وصورته: دثنا. هكذا صوره - أيده الله -.].

وقابل على (التبصرة 2/ 153 - 154) وفيها نقل العراقي عن ابن الصلاح في (فتاويه).

(4)

حاشية من (ص): [هذه الحاء المفردة كثيرًا ما تقع في كتاب مسلم، وتقع في غيره].

(5)

من متن (غ) ومتن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح (218) وفي (ص) وهامش (غ) وتضمين المحاسن: [أبي سعيد] الخليلي. وقال السخاوي في الفتح 2/ 193 " والفقيه المحدث أبي سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل الخليلي " وهو ما في طبقات السبكي 4/ 63 ولباب ابن الأثير 1/ 458 - الخليلي - وأرخا مولده في ذي الحجة سنة 467 هـ ووفاته سنة 548 في المحرم.

_________

* المحاسن:

" فائدة: فيه إيهام، إلا على طريقة من لا يفرق بينهما. انتهت " 68 / و.

ص: 385

" صح " صريحةً. وهذا يُشعِرُ بكونِها رمزًا إلى: صح، وحَسُن إثباتُ " صح " ههنا لئلا يُتَوهَّمَ أن حديث هذا الإسناد سَقَط، ولئلا يركبَ الإسنادُ الثاني على الإِسنادِ الأول فيُجعلا إسنادًا واحدًا. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلةُ بخراسانَ عمن وصفه بالنقل من الأصبهانيين، أنها حاءٌ مهملة من: التحويل، أي من إسناد إلى إسنادٍ آخرَ. وذاكرتُ فيها بعضَ أهل ِ العلم من أهل ِ المغرب. (1) وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاءٌ مهملة؛ إشارة إلى قولنا: الحديث، فقال لي:" أهل المغرب، وما عرفت بينهم اختلافًا، يجعلونها حاءً مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها: الحديث ". وذكر لي أنه سمع بعضَ البغداديين يذكر أيضًا أنها حاءٌ مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة:" حاء " ويمر.

وسألت أنا الحافظَ الرحال " أبا محمد عبدالقادرَ بنَ عبدالله الرهاوي رحمه الله " عنها، فذكر أنها حاء من: حائل، أي تحول بين إسنادين. قال: ولا يُلفَظ بشيءٍ عند الانتهاءِ إليها في القراءة. وأنكر كونَها من: الحديث، وغير ذلك، ولم يعرف غيرَ هذا عن أحدٍ من مشايخه، وفيهم عددٌ كانوا حُفَّاظَ الحديث في وقتِه.

وأختار أنا - والله الموفق - أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: " حا " ويمر؛ فإنه أحوَطُ الوجوه وأعدلها (2). والعلمُ عند الله تعالى.

السادسَ عشر: ذكر " الخطيبُ الحافظُ " أنه ينبغي للطالبِ أن يكتبَ بعد البسملة اسمَ الشيخ الذي سمع الكتابَ منه وكنيتَه ونسبَه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظِه. قال: وإذا كتب الكتابَ المسموعَ فينبغي أن يكتبَ فوق سطرِ التسميةِ أسماءَ من سمع معه وتاريخَ وقتِ السماع، وإن أحبَّ كتبَ ذلك في حاشيةِ أول ِ ورقةٍ من الكتاب؛ فكُلاًّ قد فعله شيوخُنا. والله أعلم.

[58 / ظ] قلتُ: كِتْبَةُ التسميع ِ حيث ذَكَره، أحوَظُ وأحْرَى بأنْ لا يخفى على من

(1) في (ص): [الغرب].

(2)

نقله الشمس السخاوي في (فتح المغيث 2/ 193) وقال: " والظاهر كما قال بعض المتأخرين أن ذلك من اجتهاد أئمتنا في شأنها؛ من حيث إنهم لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين. قال الدمياطي - الحافظ شرف الدين أبو محمد 705 هـ -: ويقال إن أول من تكلم على هذه الحرف ابن الصلاح، وهو ظاهر من صنيعه لا سيما وقد صرح في أول المسألة بقوله: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتد به بيان لأمرها ".

ص: 386

يحتاجُ إليه، ولا بأس بكتبتِه آخرَ الكتابِ وفي ظهرِه، وحيث لا يخفى موضعُه. وينبغي أن يكونَ التسميعُ بخطِّ شخص ٍ موثوق به غير مجهول ِ الخطِّ، ولا ضيرَ حينئذٍ في أن لا يكتبَ الشيخُ المسمعُ خَطَّه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحبِ الكتابِ إذا كان موثوقًا به، أن يقتصر على إثباتِ سماعِه بخطِّ نفسِه؛ فطال ما فعل الثقاتُ ذلك.

وقد حدثني بمروَ " الشيخُ أبو المظفرُ بنُ الحافظ أبي سعد الهروي " عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية، أن " عبدالرحمن بن أبي عبدالله ابن مَنْده " قرأ ببغدادَ جزءًا على " أبي أحمدَ الفَرضي " وسأله خطَّه ليكون حُجةً له. فقال له أبو أحمد: يا بني، عليك بالصدقِ؛ فإنك إذا عُرِفتَ به لا يكذبك أحدٌ، وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك؛ فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم؟

ثم إن على كاتبِ التسميع التحري والاحتياطَ، وبيانَ السامع والمسموع والمسموع منه (1)، بلفظٍ غير محتمل، ومجانبةَ التساهل فيمن يُثبتُ اسمَه، والحذرَ من إسقاطِ اسم أحدٍ منهم لغرض ٍ فاسِد؛ فإن كان مُثبِتَ السماع غيرَ حاضرٍ في جميعِه، لكن أثبته معتمدًا على إخبارِ مَن يثق بخبرِه من حاضريه، فلا بأسَ بذلك إن شاء الله تعالى.

ثم إن من ثَبَتَ سماعُه في كتابِه، فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه من نقل سماعِه ومن نَسخ الكتاب، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. روينا عن " الزهري " أنه قال:" إياك وغُلولَ الكُتبِ. قيل له: وما غُلول الكتب؟ قال: حَبْسُها عن أصحابِها "(2). وروينا عن " الفُضيل بنِ عِيَاض ٍ " رضي الله عنه أنه قال: ليس من أفعال ِ أهل الورع ولا من فعال ِ الحكماء، أن يأخذَ سماعَ رجل فيحبسَه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه - وفي رواية: ولا من [59 / و] فعال العلماء أن يأخذ سماعَ رجل وكتابه فيحبِسه عليه - ". فإن منعه إياه؛ فقد روينا أن رجلا ادَّعى على رجل ٍ بالكوفة سماعًا منعه إياه فتحاكما إلى قاضيها " حفص بن غياث " فقال لصاحب الكتاب: " أخرج إلينا كُتُبَك؛ فما كان من

(1) في النسخ المطبوعة، ومتن ابن الصلاح بمطبوعة التقييد والإيضاح 220:[السامع والمسموع منه] بإسقاط: المسموع. ولعل النساخ حسبوه مكررًا، وليس كذلك. وفي تقريب النووي:" وبيان السامع والمسمع والمسموع " 2/ 90.

(2)

انظر: التقييد والإيضا 220، والتبصرة 2/ 161.

وانظر فصل إعارة الكتب عند الحاجة، من (تذكرة السامع والمتكلم للبدر ابن جماعة):167.

ص: 387

سماع هذا الرجل ِ بخطِّ يدِك ألزمناك، وما كان بِخطِّه أعفيناك منه ". قال " ابنُ خلاد ":" سألت أبا عبدالله الزبيري عن هذا، فقال: لايجيء في هذا البابِ حُكْمٌ أحسن من هذا؛ لأن خطَّ صاحبِ الكتابِ دالٌّ على رضاه باستماع صاحبه معه " قال ابنُ خلاد: وقال غيره: ليس بشيء (1) وروى " الخطيبُ [أبو بكر الحافظ (2)] عن إسماعيلَ بنِ إسحاق القاضي (3)، أنه تُحوكِمَ إليه في ذلك فأطرق مليًّا ثم قال للمدَّعى عليه: " إن كان سماعُه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعُه في كتابك بخطِّ غيرك فأنت أعلم ".

قلت: " حفصُ بن غياث "(4) معدود في الطبقة الأولى من أصحابِ أبي حنيفة، و " أبو عبدالله الزبيري " من أئمة أصحابِ الشافعي، و " إسماعيل بن إسحاق " لسانُ أصحابِ مالكٍ وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالُهم في ذلك، ويرجع حاصلُها إلى أن سماعَ غيره إذا ثبت في كتابِه برضاه فيلزمه إعارتُه إياه. وقد كان لا يبين لي وجهُه، ثم وجَّهتُه بأن ذلك بمنزلة شهادةٍ له عنده، فعليه أداؤها بما حَوَتْه. وإن كان فيه بذلُ مالِه، كما يلزم متحملَ الشهادةِ أداؤها وإن كان فيه بذلُ نفسِه، بالسعي إلى مجلس ِ الحكم لأدائها. * والعلم عند الله تبارك وتعالى.

(1) المحدث الفاصل: 589 ف 838 (منع السماع).

(2)

سقط من متن (غ، ص) وأضيف بهامش (ص) لحقا. وجاء على هامش (غ): [أبو بكر الحافظ، سقط من أصل الشيخ. وأبو بكر الحافظ، هو الخطيب البغدادي].

(3)

على هامش (ص): [كان قاضي بغداد. وهو مالكي، صاحب أحكام القرآن] توفي سنة 282 هـ.

(4)

في الهندية، ومطبوعة (ع) 221:[جعفر بن غياث] تصحيف.

انظر ترجمة " حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبي عمر الكوفي " قاضي بغداد ثم الكوفة، الحافظ الإمام القدوة، من جلة أصحاب أبي حنيفة - 194 هـ - (تاريخ بغداد 8/ 188 ت 4313، وتذكرة الحفاظ 1/ 297 والفوائد البهية: 68 وتهذيب التهذيب 2/ 415) حديثه عند الستة.

_________

* المحاسن:

" فائدة: عندي في توجيهه غيرُ ما قال " ابن الصلاح " وهو أن مثلَ هذا من المصالح العامة التي يُحتاج إليها مع حصول عُلْقة بين المحتاج والمحتاج إليه، يقتضي إلزامَه بإسعافه في مقصده. أصله: إعارةُ الجدار لوضع جذوع الجار. وقد ثبت في (الصحيحين) =

ص: 388

ثم إذا نسخ الكتابَ فلا ينقل سماعَه إلى نسختِه إلا بعد المقابلةِ المرضية. وهكذا لا ينبغي لأحدٍ أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبتَه فيها عند السماع ابتداءً، إلا بعد المقابلة المرضيةِ بالمسموع؛ كيلا يغتر أحدٌ بتلك النسخةِ غير المقابَلة؛ إلا أن يُبَيِّن مع النقل ِ وعنده، [59 / ظ] كونَ النسخةِ غيرَ مقابلة. والله أعلم.

(1) على هامش (غ) بخط ابن الفاسي: بلغت المقابلة بأصل قوبل على أصل المسمع رحمه الله، ثم مقابلة ثانية. وبلغت سماعًا بقراءتي في المجلس الخامس عشر.

_________

= وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، الحديثُ فيه (1). وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحدُ قولي الشافعي رضي الله عنه. وإذا كان يلزم الجار بالعارية، مع دوام الجذوع في الغالب؛ فلأَنْ يلزم صاحبَ الكتاب مع عدم دوام العرية، أوْلَى. وكأن الشيخ ابنَ الصلاح إنما قاسَه على أداء الشهادة من جهة أنها متفق عليها، لكن الفرق بينهما أن في الشهادة حقا يتعلق بالحكم الذي هو نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لم يقل بلزوم الأداءِ لَتعطَّلَ هذا النظامُ، بخلاف العارية فيما نحن فيه. والأقربُ في القياس والتوجيه ما ذكرتُه. ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح في المذهب؛ لأنا بَيَّنَّا الأولويةَ التي تقتضي رجحانَ الإِلزام فيما نحن فيه. انتهت " 69 / ظ (2).

_________

(1)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبة في جداره ".

أخرجه (خ) في كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأخرجه (م) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.

(2)

نقله، عنه السيوطي في (تدريب الراوي 2/ 92).

ص: 389