المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحكم المدلس - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الطبعة:

- ‌مدخل

- ‌موجز سيرته، رحلاته وشيوخه *

- ‌مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

- ‌أصحابه وتلاميذه:

- ‌كتاب ابن الصلاح

- ‌ رواته وأصولهم

- ‌المصنفات على كتاب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثاني:السراج البلقيني

- ‌ موجز سيرته وعصره

- ‌أصحابه وتلاميذه

- ‌مصنفاته:

- ‌محاسن الاصطلاح وما عليها

- ‌نُسخ المقدمة والمحاسن

- ‌1 - مقدمة ابن الصلاح

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

- ‌2 - محاسن الاصطلاح

- ‌النوع الأول من أنواع علوم الحديث:معرفة الصحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني:معرفة الحسَنِ من الحديث

- ‌النوع الثالث:معرفةُ الضعيفِ من الحديث

- ‌النوع الرابع:معرفةُ المُسْنَد

- ‌النوع الخامس:معرفة المتصل

- ‌النوع السادس:معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع:معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن:معرفة المقطوع

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا

- ‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا

- ‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ

- ‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ

- ‌النوع التاسع:معرفةُ المرسَل

- ‌النوع العاشر:معرفة المنقطِع

- ‌النوع الحادي عشر:معرفة المُعْضَل

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع

- ‌الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا وكذا؛ هل هو بمنزلة " عن

- ‌الثالث: قد ذكرنا ما حكاه " ابنُ عبدالبر " من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظٍ كان

- ‌الرابع: التعليقُ الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي " صاحب (الجمع بين الصحيحين) [

- ‌الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا

- ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحُكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر:معرفة الشاذِّ

- ‌النوع الرابع عشر:معرفة المنكَر من الحديث

- ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر:معرفة الحديثِ المُعلَّل

- ‌النوع التاسع عشر:معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون:معرفة المدرج من الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون:معرفة الموضوع

- ‌النوع الثاني والعشرون:معرفة المقلوب

- ‌النوع الرابع والعشرون:معرفة كيفية سماع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

- ‌بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله

- ‌الأول: السماع من لفظ الشيخ

- ‌تفريعات:

- ‌الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ

- ‌الثالث: فيما نرويه عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " رحمه الله قال: " الذي أختاره في الرواية

- ‌السابع: يَصحُّ السماعُ ممَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيما إذا حَدَّثَ بلفظِه

- ‌الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: " لا تَروِه عني، أو: لا آذَنُ لك في روايته عني

- ‌القسم الثالثُ من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازةُ.وهي متنوعة أنواعًا:

- ‌أولها: أن يُجيزَ لمعيَّنٍ في مُعينٍ

- ‌النوع الثاني من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لمعيَّنٍ في غير مُعيَّنٍ

- ‌النوع الثالث من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لغير مُعَيَّن بوصفِ العموم

- ‌النوع الخامس من أنواع الإجازة:الإِجازةُ للمعدوم

- ‌النوع السادس من أنواع الإجازة:إجازة ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملْه أصلاً بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك

- ‌النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز

- ‌أحدُهما: المناولةُ المقرونةُ بالإجازة

- ‌الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة

- ‌القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:المكاتبة:

- ‌ القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل:إعلامُ الراوي للطالبِ بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه

- ‌القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:الوصيةُ بالكُتُب:

- ‌القسم الثامن: الوجادة:

- ‌النوع الخامسُ والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون:في صفةِ روايةِ الحديث وشرطِ أدائه وما يتعلق بذلك

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه

- ‌الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك

- ‌الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجعْ إلى ما في كتابه

- ‌الرابع: إذا وجد سماعَه في كتابِه وهو غير ذاكر لسماعِه

- ‌الخامس: إذا أراد روايةَ ما سمعه على معناه دون لفظِه

- ‌السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ

- ‌السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض

- ‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف

- ‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا

- ‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق

- ‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ

- ‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا

- ‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ

- ‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه

- ‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس

- ‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ

- ‌النوع السابع والعشرون:معرفةُ آدابِ المحدِّث

- ‌النوع التاسع والعشرون:معرفةُ الإسنادِ العالي والنازل ِ

- ‌الثاني: وهو الذي ذكره " الحاكم أبو عبدالله الحافظ ": القربُ من إمام من أئمة الحديث

- ‌الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة

- ‌الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوي

- ‌الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

- ‌النوع الموفي ثلاثين:معرفة المشهورِ من الحديث

- ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريبِ الحديث

- ‌النوع الخامس والثلاثون:معرفة المصحَّف من أسانيدِ الأحاديث ومتونِها

- ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلِف الحديث

- ‌أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين

- ‌القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما

- ‌النوع الثامن والثلاثون:معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالها

- ‌النوع التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌وأنا أورد نُكَتًا نافعة - إن شاء الله تعالى - قد كان ينبغي لمصنفي كتبِ الصحابة أن يتوجوها بها

- ‌إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من

- ‌الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحد منهم

- ‌الثالثة: أكثرُ الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبو هريرة

- ‌الرابعة: روينا عن " أبي زُرعةَ الرازي " أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: " أبو بكر، ثم عمر

- ‌السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا

- ‌السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا " أبو الطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ

- ‌ النوع الموفي أربعينَ:معرفة التابعين

- ‌ مهماتٌ في هذا النوع:

- ‌إحداها: ذكر " الحافظُ أبو عبدالله " أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً

- ‌الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا ولا صحبة لهم *

- ‌الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة

- ‌الرابعة: ورد عن " أحمد بن حنبل " أنه قال: " أفضل التابعين سعيدُ بن المسيّب

- ‌النوع الحادي والأربعون:معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

- ‌النوع الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون:معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون:معرف رواية الأبناء عن الآباء

- ‌ وهو نوعان:

- ‌أحدُهما: رواية الابن عن الأبِ عن الجدِّ

- ‌الثاني: روايةُ الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ

- ‌النوع السادس والأربعون:معرفةُ من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- ‌النوع السابع والأربعون:معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم رضي الله عنهم

- ‌النوع التاسع والأربعون:معرفةُ المفرداتِ الآحادِ من أسماء الصحابة ورواةِ الحديث والعلماء، وألقابِهم وكُناهم

- ‌النوع الموفي خمسين:معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌ أصحاب الكنى فيها على ضروب:

- ‌أحدهما: من له كنيةٌ أخرى سوى الكُنية التي هي اسمه فصار كأن للكنيةِ كُنية

- ‌الثاني: من هؤلاء: مَن لا كُنيةَ له غير الكنية التي هي اسمه

- ‌الضرب الثاني: الذين عُرفوا بكُناهم ولم يُوقَفْ على أسمائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها

- ‌الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء

- ‌الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتهُ واختُلِفَ في اسمِه

- ‌الضربُ السابع: من اختُلِف في كنيته واسمه معًا

- ‌الضربُ الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعُرِفَا جميعًا واشتهرا

- ‌النوع الحادي والخمسون:معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكُنَى

- ‌فممن يكنى بِـ " أبي محمد " من هذا القبيل:

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالله

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالرحمن

- ‌النوع الثاني والخمسون:معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

- ‌النوع الثالث والخمسون:معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها

- ‌النوعُ الرابع والخمسون:معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوِها

- ‌فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم

- ‌القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر ذلك

- ‌القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا

- ‌القسم الرابع: عكسُ هذا *

- ‌القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم

- ‌القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكِلَ مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك

- ‌القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة

- ‌النوع السادس والخمسون:معرفة الرواة المتشابهينَ في الاسم والنسبِ المتمايزينَ بالتقديم والتأخير في الابن والأب

- ‌النوع السابع والخمسون:معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌وذلك على ضروب

- ‌أحدُها: من نُسب إلى أمِّه

- ‌الثاني: من نُسبَ إلى جَدَّته

- ‌الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه

- ‌النوع التاسع والخمسون:معرفة المبهمات

- ‌النوع الموفي ستين:معرفة تواريخ الرواة

- ‌ولنذكر من ذلك عيونًا:

- ‌أحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا -[113 / ظ] سيِّد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه " أبي بكر، وعمر ": ثلاثٌ وستون سنةً *

- ‌الثاني: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستينَ سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

- ‌الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم

- ‌الرابع: أصحاب كتبِ الحديث الخمسة المعتمدة:

- ‌الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانِيفهم في أعصارنا **

- ‌النوع الحادي والستون:معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

- ‌النوع الثاني والستون:معرفةُ من خَلَّط في آخر عمرِه من الثقات

- ‌النوع الثالث والستون:معرفة طبقات الرواة والعلماء

- ‌النوع الرابع والستون:معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون:معرفة أوطان الرواة

- ‌ النوع السادس والستون:رواية الصحابة بعضِهم عن بعض *

- ‌النوع السابع والستون:رواية التابعين بعضِهم عن بعض

- ‌النوع الثامن والستون:معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

- ‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث

- ‌دليل‌‌ الأعلام *: الرجال

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌(ج):

- ‌ح

- ‌(خ

- ‌د

- ‌ ر

- ‌(ذ):

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌(ظ):

- ‌(غ):

- ‌ فُ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ة

- ‌و

- ‌‌‌(النساء)

- ‌(ا

- ‌ ب

- ‌ح

- ‌ج

- ‌ر

- ‌د

- ‌ ز

- ‌(س):

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ع

- ‌ق

- ‌ف

- ‌ه

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ك

- ‌فهرس‌‌ الأماكن وال‌‌بلدان

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌ت

- ‌ع

- ‌(خ):

- ‌(د، ذ):

- ‌(ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌م

- ‌(ف، ق)

- ‌(هـ، و، ي):

- ‌دليل‌‌ الكتب في متني المقدمة والمحاسن:

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ب

- ‌ ث

- ‌(ج، ح):

- ‌(ذ، ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌(ع، غ):

- ‌ك

- ‌(ف، ق):

- ‌(ل، م):

- ‌ن

- ‌(و، ي):

- ‌فهرس موضوعي:

- ‌مستدرك:

الفصل: ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحكم المدلس

‌النوع الثاني عشر:

معرفة التدليس وحُكم المدلس

.

التدليس (1) قسمان:

أحدهما: تدليس الإِسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهمًا أنه سمعه

(1) على هامش (غ) بخط ابن الفاسي، في ورقة ملصقة:

[قال القاضي عياض رحمه الله: التدليس لقب وضعه أئمة هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة وأغراض متباينة. وقد كان هذا من عصر التابعين. إلى هلم جُرًّا، وذكر ذلك عن جماعة من جلة الأئمة، ولم يضر ذلك حديثهم؛ لصحة أغراضهم وسلامتها، وأضر ذلك بغيرهم.

وهو على أمثلة: فمنه أن سفيان بن عيينة على جلالته، من كبار أصحاب الزهري، وسمع منه كثيرًا وأخذ عن أصحابه كثيرًا مما لم يسمعه من الزهري، فربما حدث فقال: قال الزهري، أو قال: قال الزهري عن فلان. وقد عرف بالتدليس فسئل؛ فمرة يقول: سمعته منه، ومرة يقول: حدثني به عنه فلان، أو فلان عن فلان، عنه.

ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة لا يقول مثل هذا، بل يبين مَن حدث عنه، أو يقول: بلغني. قال شعبة: " لأن أزني أحب أليَّ من أن أدلس ". ولكن أمثال اولئك الجلة ممن استعمل التدليس إذا سئلوا أحالوا على الثقات؛ فحُمِلَ حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل. وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل، فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم؛ لتحققهم صحة الحديث عنه، كما يفعل في المراسيل.

ومنهم من أراد أن ينزل حديثه وأن يعلو بذكر الشيخ دون من دونه؛ لصحة روايته عنه غير هذا، ولحقيقة أن الثقات حدثت عنه بذلك.

وطبقة أخرى جاءوا إلى رجال مشاهير ثقات أئمة سمعوا حديثهم، وجرت بينهم مباعدة حملتهم على اتهامهم وألا يصرحوا بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك التحدث عنهم، كما صنع " البخاري " في حديثه عن محمد بن يحيى الذهلي، لما جرى بينه وبينه، فمرة نجده يقول: ثنا محمد؛ لا يزيد، وثانية يقول: ثنا محمد بن خالد؛ ينسبه إلى جده الأعلى، ومرة يقول: ثنا محمد بن عبدالله، ينسبه إلى جده الأدنى. وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو مجهول، عن الشيخ، فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ إذ عرف سماعهم منه لغير هذا الحديث.

وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها، فلو صرحوا بأسمائهم المشهورة أو كناهم لم يشتغل بحديثهم، فأتوا بالاسم الخامل مكان الكنية المشهورة، أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم؛ ليبهموا الأمر ولئلا يعرف ذلك الراوي وضعفه فيُزهَدَ في حديثهم. =

ص: 230

منه؛ أو عمَّن عاصره ولم يلقه، موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينهما واحدٌ وقد يكون أكثر. ومن شأنه ألا يقولَ في ذلك:" أخبرنا فلان " ولا " حدثنا " وما أشبههما، وإنما يقول:" قال فلان، أو: عن فلان " ونحو ذلك (1). مثال ذلك: ما روينا عن " علي بن خشرم " قال: كنا عند ابن عيينة، فقال:" قال (2) الزهري ". فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت ثم قال: " قال (3) [17 / و] الزهري " فقيل له: سمعتَه من الزهري؟ فقال: " لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبدالرزاق عن معمر عن الزهري (4) ".

= وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية يشاركه فيه رجل مقبول الحديث، وقد حدث منهما جميعًا، فيطلق الحديث بالكنية، يدخل الإِشكال ويقع على السامع اللبس، ويظن أن ذلك: القويُّ.

وهذه الطرق كلها، غير الأوليين، ردية قد أضرت بأصحابها وسببت الوقوف في كثير من حديثهم، إلا ما صرح به الثقات منهم بالسماع عن الثقات، ونصوا عليه وبينوه، ولهذا ما وقفوا فيما دلسه " الأعمش " لروايته عن الضعفاء، وفيما دلسه " بقية بن الوليد " لخلطه الأسماء والكنى، ولم يستريبوا فيما دلسه " ابن عيينة، والثوري " وضرباؤهما ممن لا يروي إلا عن ثقة.

واختلف أئمة الحديث في قبول من عرف بالتدليس إذا لم ينص على سماعه؛ فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم، بأنه لا يروي إلا عن ثقة؛ كما قالوا في حديث من علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وعلى ترك حديث المتساهلين في الأخذ وترك الحجة به حتى ينص على سماعه. وقد ذكر " أبو عبدالله الحاكم " الاختلاف في ذلك كما قدمناه. والله أعلم].

(1)

على هامش (غ): [قال الشيخ: متى قال - أي الراوي - صيغة تقتضي سماعه منه؛ فهو كذب وليس تدليسا].

(2 - 3) سقطت [قال] من (غ)، وما هنا من (ع)، وعلى هامش (ص،ز) وهو السياق.

(4)

علوم الحاكم 105، والكفاية 359 من طريق الحاكم.

وعلى هامش (غ) في ورقة ملصقة: [قال الشيخ: قد يكون التدليس خفيًّا جدًّا، ولذلك مثالان: أحدهما: أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة، فورد في بعض الروايات عن الحسن:" حدثنا أبو هريرة " فقيل إنه أراد: حدث أهل بلدنا. ولهذا إن لم يكن دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ لم يجز أن يصار إليه.

الثاني: قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبدالعزيز أو عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه؛ فظاهره أن المراد سماعه من عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه؛ لعدوله عن أبي عبيدة. فقيل إنه تدليس كما لو ابتدأ بذكر عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه، ولم يقل قبله: ليس أبو عبيدة ذكره.

وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة؛ أما مفسدته: فإنه يخفى ويصير الراوي مجهولا؛ فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السماع، مع كونه معروفًا في نفس الأمر، وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى. =

ص: 231

القسم الثاني: تدليسُ الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه فيسميه، أو يكنيه أو يَنسُبه أو يصفه، بما لا يُعرَفُ به؛ كي لا يُعرفَ *. مثاله: ما رُوِي لنا عن " أبي بكر بن مجاهد، الإِمام المقرئ " أنه رَوى عن أبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني فقال: " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله " ورَوى عن " أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ " فقال: " حدثنا محمد بن سند " نَسَبَه إلى جَدٍّ له (1). والله أعلم **.

= فأما مصلحته؛ فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب، وهو ما في التدليس من التزين. وتنبه لذلك " ياقوتة العلماء، المعافى بن عمران الموصلي " وكان من أكابر العلماء والصلحاء].

يليه هامش (غ) طرة: [قال أبو زكريا: قال الخطيب: وربما لم يسقط شيخه لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفًا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، وكان " الأعمش، والثوري، وبقية " يفعلون هذا النوع - نقلته من خط شيخنا - أيده الله -].

وقوبل على كفاية الخطيب: ذكر شيء من أخبار المدلسين، ص 364.

(1)

" سند " هو الجد الخامس لأبي بكر النقاش، في سياق نسبه بتاريخ بغداد 2/ 201 (635) وقد زاد العراقي صنفًا ثالثًا قال: هو شر الأقسام الثلاثة وهو تدليس التسوية. (التقييد 95 - 97 والتبصرة 1/ 190) وحكى السيوطي في (التدريب 1/ 226) أن شيخ الإِسلام ابن حجر زاد: تدليس العطف. وفي (توضيح التنقيح 1/ 275) زاد ابن الوزير الصنعاني وجوها أخرى للتدليس فبلغ بها عشرة. وانظر (علوم الحاكم 103 - 112، وكفاية الخطيب 1/ 358).

_________

* المحاسن:

" فائدة: يدخل في ذلك ما إذا لم يسقط شيخه وإنما أسقط غيره ضعيفًا أو صغيرًا؛ تحسينًا للحديث. انتهت " 23 / ظ.

** المحاسن:

" فائدة: لا يقال في الاعتراض على التقسيم: " قال " الحاكم ": التدليس ستة: الأول: قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه. الثاني: قوم يدلسون الحديث فإذا وقع لهم من يُنَقِّرُ عليهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له. الثالث: قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا ندري من هم. الرابع: قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أنسابهم وكُناهم لئلا يعرفوا. الخامس: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء =

ص: 232

أما القسم الأول فمكروه جدًّا، ذمه أكثرُ العلماء، وكان " شعبةُ " من أشدهم ذمًّا له. فروينا عن " الشافعي الإِمام " عنه، (1) أنه قال:" التدليس أخو الكذب ". وروينا عنه أنه

(1) الضمير في قوله: " عنه " يعود على " شعبة " وقد أشار إلى ذلك على هامش (غ) لكن يبدو أن الناسخ أضاف بعد قوله: " الإِمام "، كلمة [رضي الله] وَهْمًا، وما هنا من (ص، ع).

وقول شعبة: حكاه الخطيب في الكفاية 355 بسنده إلى الإِمام الشافعي، عن شعبة.

وعلى هامش (ز) [قال النووي في شرح مسلم بعد قوله: " وكان شعبة من أشدهم ذمًّا له ": وظاهر كلامه =

_________

عنهم فيدلسون. السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يرووا عنهم قط، إنما قالوا: قال فلان؛ فحُمِل على ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم سماع عنهم، عال ٍ ولا نازل " (1).

لأنا نقول: الأقسام الستة التي ذكرها " الحاكم " داخلة تحت القسمين السابقين، فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول، والرابع عَيْنُ القسم الثاني. وبيان ذلك أن من دلس فلم يميز بين ما سمع منه وما لم يسمع؛ فهو تدليس في الإِسناد. وأما من يدلس فإذا وقع له من ينقر عليه ويلح عليه ذكر له؛ فقد مثله " الحاكم " بأمثلة منها: ما رواه عن " علي بن خشرم " قال لنا ابن عيينة: " عن الزهري " .. فذكر ما تقدم. ومثَّل " الحاكم " الثالثَ بما رواه عن " علي ابن المديني " قال: " حدثني حسين الأشقر، ثنا شعيب بن عبدالله عن أبي عبدالله عن نَوْفٍ. قال: بتُّ عند عليٍّ؛ فذكر كلامًا. قال ابن المديني: فقلت لحسين: ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه شعيب عن أبي عبدالله عن نوف. فقلت لشعيب: من حدثك بهذا؟ قال: أبو عبدالله الجصاص. قلت: عمن؟ قال: عن حماد القصار، فلقيت حمادًا فقلتُ: من حدثك بهذا؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي عن نوف. فإذا قد دلَّس عن ثلاثة، والحديث بعدُ منقطع، و " أبو عبدالله " مجهول، و " حماد القصّار " لا ندري من هو، وبلغه عن " فرقد "، وفرقد لم يدرك " نوفًا " ولا رآه "(2). وهذا يدخل تحت القسم الأول أيضًا كما تقدم في الفائدة التي فيه. وأما السادس فهو صريح في القسم الأول، وأما الرابع فهو صريح في القسم الثاني؛ فآلت الأقسام الستة إلى القسمين المتقدمين .. ، وانتهت " 23 / ظ.

_________

(1)

مستخلص من النوع السادس والعشرين: معرفة المدلسين الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه) معرفة الحاكم 103 - 112.

(2)

قوبل على علوم الحاكم 105.

ص: 233

قال: " لأَن أزني أحبُّ إليَّ من أن أدلس "(1). وهذا من " شعبةَ " إفراطٌ محمولٌ على المبالغة في الزجر عنه والتنفير *.

= أنه حرام وتحريمه ظاهر؛ فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويؤدي أيضًا إلى إسقاط العمل برواية نفيسة، مع ما فيه من الغرر. ثم إن مفسدته دائمة. وبعض هذا يكفي في التحريم فكيف باجتماع هذه الأمور؟ ثم قال - النووي - بعد في سياق من احتج بروايته في الصحيحين من المدلسين: ودليل هذا أن التدليس ليس كذبًا. وإن لم يكن كذبًا - وقد قال الجماهير: إنه ليس محرمًا - والراوي عدل ضابط، وقد بين سماعه؛ وجب الحكم بصحته. والله أعلم]. قوبل على مقدمة النووي لشرح مسلم (1/ 33).

(1)

مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (باب ما ذكره من شدة قول شعبة في التدليس وكراهيته له: 1/ 173) والخطيب بسنده إلى المعافى - بن عمران، ياقوتة العلماء - عن شعبة (الكفاية 356) وابن حبان في مقدمة المجروحين (1/ 92).

_________

* المحاسن:

" فائدة: قد جاء عن شعبة: " التدليس في الحديث أشد من الزنَى، ولأَن أسقط من السماء أحَبُّ إليَّ من أدلس " وهذا الذي قاله " شعبة " ظاهر؛ فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين، وهي أضر من أكل الربا، وقد جاءت أحاديثُ محتَج بها تدل على أن أكل درهم من ربا أشد من الزنى، على وجوه مروية، وقد بسطنا القول فيها في: باب ما جاء في التغليظ في أكل الربا، في الكتاب الذي سميناه (العرف الشذي على جامع الترمذي) فلينظر منه. قال " الخطيب ": " فإن قيل: يجب ألا تقبلوا قول المدلس: أخبرني فلان؛ لأن ذلك يُستعمل في السماع و [في] غيره؛ فيُقال: " أخبرني "، على قصد المناولة والإجازة والمكاتبة، وأجاب بأن هذا لا يلزم، لأن هذه اللفظة ظاهرها السماع، والحمل على غير ذلك مَجاز، والحمل على الظاهر أولى. وما ذكره " الخطيب " حسن. وما ورد في حديث الرجل الذي هو آخر من يقتله الدجال أنه يقول له:" أنت الدجال الذي أخبرنا - وفي رواية: حدثنا - عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخالف ما تقدم؛ لأن السماع حيث كان =

_________

- ما هنا عن شعبة، قوبل على (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولفظه بالسند إلى أبي الوليد الطيالسي: سمعت شعبة يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول: زعم فلان، ولم أسمع منه " 1/ 173 ومثله في (كتاب المجروحين لابن حبان: 1/ 92) بسنده إلى عفان بن مسلم عن شعبة.

- وما نقل البلقيني عن الخطيب، قوبل على أخبار المدلسين في (الكفاية 363).

ص: 234

ثم اختلفوا في قبول رواية من عُرِفَ بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحًا بذلك، وقالوا: لا تُقبَل روايتُه بحال ٍ، بَيَّن السماع أو لم يُبَيِّنْ.

والصحيح التفصيلُ: وأن ما رواه المدلِّسُ بلفظٍ محتمل لم يبيِّن فيه السماعَ والاتصالَ، حُكمُه حُكْمُ المرسَل وأنواعِه، وما رواه بلفظ مُبيِّنٍ للاتصال نحو: سمعت، وحدثنا، وأخبرنا .. وأشباهِها؛ فهو مقبول مُحتَجٌّ به، وفي (الصحيحين) وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدًّا، كَـ: قتادةَ، والأعمش، والسُّفيانَيْنِ، وهُشَيْم بن بَشِيرٍ، وغيرِهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبًا وإنما هو ضرب من الإِيهام بلفظ محتمل. والحكم بأنه لا يُقْبَلُ من المدلِّس حتى يُبَيِّنَ، قد أجراه " الشافعيُّ " رضي الله عنه فيمن عرفناه دلَّس مرةً (1). والله أعلم.

وأما القسم الثاني فأمرُه أخَفُّ، وفيه تضييع للمرويِّ عنه وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يطلب الوقوفَ على حاله وأهليته *. ويختلف الحالُ في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون [17 / ظ] شيخه الذي غَيَّرَ سِمَتَه غير ثقة، أو كونُه متأخرَ الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعةٌ دونه، أو كونُه أصغرَ سنًّا من الراوي

(1)" فقد أبان لنا عورته بروايته ": الرسالة للإِمام الشافعي: 164 وعلى هامش (غ): [زاد النووي ههنا في (مختصره) زيادة حسنة فقال: وما كان في (الصحيحين) وشبههما عن المدلسين بـ: " عن " محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. والله أعلم]- التقريب 1/ 230 وانظر تقييد العراقي 99.

_________

= السماع ممكنًا، وحينئذ تعين الحملُ على المجاز بالقرينة، نحو قول أبي طلحة: إني سمعت الله يقول: " لن تنالوا البر حتى تُنْفقوا مما تحبون " الحديث. والمراد: سمعت كلام الله، ونحو ذلك. وجواب آخر: وهو أن ذلك الرجل يقال إنه " الخضر " كما نقل عن " أبي إسحاق السبيعي " فإن صح؛ كانت اللفْظَةُ على بابها. انتهت " 24 / ظ.

* المحاسن:

" فائدة: توعير الطريق قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلسات واختبار الحفظ، وقد يكون لغير ذلك فتحصل المفسدة. انتهت " 25 / و.

ص: 235

عنه، أو كونُه كثيرَ الرواية عنه، فلا يُحبُّ الإكثارَ من ذكرِ شخص ٍ واحد على صورة واحدَة (1). وتَسمح بذلك جماعةٌ من الرواة المصنفين، منهم " الخطيبُ أبو بكر " فقد كان لهِجًا به في تصانيفه. والله أعلم (2).

(1) على هامش (غ): [قال الشيخ: " بعض هذه الأغراض مذموم قادح فيمن فعله لذلك الغرض عالمًا به. وهو أن يترك ذكر الراوي لأنه لو صرح به لَعُلِمَ ضعفه ولم يقبل حديثه. وإنما قلنا إنه قادح؛ لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل، وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلو أو إيهام كثرة المشايخ " - وهذه أمثلة ذكرها الشيخ فاختصر عن نقلها - ثم قال بعد ذلك: فهذا كله إذا كان تدليسًا في نفس الأمر؛ فليس بكذب، وإنما المقصود منه الإِغراب].

وقال العراقي: " المصنف بيَّن الحكم فيمن عُرِفَ بالقسم الأول من التدليس، ولم يبين الحكم في القسم الثاني، وإنما قال: " إن أمره أخف " فأردت بيان الحكم فيه للفائدة: وقد جزم " أبو نصر ابن الصباغ " في كتاب العدة أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره، يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط؛ لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. وإن كان لصغر سنه، فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. والله أعلم "(التقييد والإِيضاح 100).

(2)

على هامش (ص): [بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضي القضاة كمال الدين ابن العديم، قراءة بحث علي، وعمه زين الدين عبدالرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.

ص: 236