المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريب الحديث - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الطبعة:

- ‌مدخل

- ‌موجز سيرته، رحلاته وشيوخه *

- ‌مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

- ‌أصحابه وتلاميذه:

- ‌كتاب ابن الصلاح

- ‌ رواته وأصولهم

- ‌المصنفات على كتاب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثاني:السراج البلقيني

- ‌ موجز سيرته وعصره

- ‌أصحابه وتلاميذه

- ‌مصنفاته:

- ‌محاسن الاصطلاح وما عليها

- ‌نُسخ المقدمة والمحاسن

- ‌1 - مقدمة ابن الصلاح

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

- ‌2 - محاسن الاصطلاح

- ‌النوع الأول من أنواع علوم الحديث:معرفة الصحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني:معرفة الحسَنِ من الحديث

- ‌النوع الثالث:معرفةُ الضعيفِ من الحديث

- ‌النوع الرابع:معرفةُ المُسْنَد

- ‌النوع الخامس:معرفة المتصل

- ‌النوع السادس:معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع:معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن:معرفة المقطوع

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا

- ‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا

- ‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ

- ‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ

- ‌النوع التاسع:معرفةُ المرسَل

- ‌النوع العاشر:معرفة المنقطِع

- ‌النوع الحادي عشر:معرفة المُعْضَل

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع

- ‌الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا وكذا؛ هل هو بمنزلة " عن

- ‌الثالث: قد ذكرنا ما حكاه " ابنُ عبدالبر " من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظٍ كان

- ‌الرابع: التعليقُ الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي " صاحب (الجمع بين الصحيحين) [

- ‌الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا

- ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحُكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر:معرفة الشاذِّ

- ‌النوع الرابع عشر:معرفة المنكَر من الحديث

- ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر:معرفة الحديثِ المُعلَّل

- ‌النوع التاسع عشر:معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون:معرفة المدرج من الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون:معرفة الموضوع

- ‌النوع الثاني والعشرون:معرفة المقلوب

- ‌النوع الرابع والعشرون:معرفة كيفية سماع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

- ‌بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله

- ‌الأول: السماع من لفظ الشيخ

- ‌تفريعات:

- ‌الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ

- ‌الثالث: فيما نرويه عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " رحمه الله قال: " الذي أختاره في الرواية

- ‌السابع: يَصحُّ السماعُ ممَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيما إذا حَدَّثَ بلفظِه

- ‌الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: " لا تَروِه عني، أو: لا آذَنُ لك في روايته عني

- ‌القسم الثالثُ من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازةُ.وهي متنوعة أنواعًا:

- ‌أولها: أن يُجيزَ لمعيَّنٍ في مُعينٍ

- ‌النوع الثاني من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لمعيَّنٍ في غير مُعيَّنٍ

- ‌النوع الثالث من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لغير مُعَيَّن بوصفِ العموم

- ‌النوع الخامس من أنواع الإجازة:الإِجازةُ للمعدوم

- ‌النوع السادس من أنواع الإجازة:إجازة ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملْه أصلاً بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك

- ‌النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز

- ‌أحدُهما: المناولةُ المقرونةُ بالإجازة

- ‌الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة

- ‌القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:المكاتبة:

- ‌ القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل:إعلامُ الراوي للطالبِ بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه

- ‌القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:الوصيةُ بالكُتُب:

- ‌القسم الثامن: الوجادة:

- ‌النوع الخامسُ والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون:في صفةِ روايةِ الحديث وشرطِ أدائه وما يتعلق بذلك

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه

- ‌الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك

- ‌الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجعْ إلى ما في كتابه

- ‌الرابع: إذا وجد سماعَه في كتابِه وهو غير ذاكر لسماعِه

- ‌الخامس: إذا أراد روايةَ ما سمعه على معناه دون لفظِه

- ‌السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ

- ‌السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض

- ‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف

- ‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا

- ‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق

- ‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ

- ‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا

- ‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ

- ‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه

- ‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس

- ‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ

- ‌النوع السابع والعشرون:معرفةُ آدابِ المحدِّث

- ‌النوع التاسع والعشرون:معرفةُ الإسنادِ العالي والنازل ِ

- ‌الثاني: وهو الذي ذكره " الحاكم أبو عبدالله الحافظ ": القربُ من إمام من أئمة الحديث

- ‌الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة

- ‌الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوي

- ‌الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

- ‌النوع الموفي ثلاثين:معرفة المشهورِ من الحديث

- ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريبِ الحديث

- ‌النوع الخامس والثلاثون:معرفة المصحَّف من أسانيدِ الأحاديث ومتونِها

- ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلِف الحديث

- ‌أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين

- ‌القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما

- ‌النوع الثامن والثلاثون:معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالها

- ‌النوع التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌وأنا أورد نُكَتًا نافعة - إن شاء الله تعالى - قد كان ينبغي لمصنفي كتبِ الصحابة أن يتوجوها بها

- ‌إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من

- ‌الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحد منهم

- ‌الثالثة: أكثرُ الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبو هريرة

- ‌الرابعة: روينا عن " أبي زُرعةَ الرازي " أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: " أبو بكر، ثم عمر

- ‌السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا

- ‌السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا " أبو الطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ

- ‌ النوع الموفي أربعينَ:معرفة التابعين

- ‌ مهماتٌ في هذا النوع:

- ‌إحداها: ذكر " الحافظُ أبو عبدالله " أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً

- ‌الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا ولا صحبة لهم *

- ‌الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة

- ‌الرابعة: ورد عن " أحمد بن حنبل " أنه قال: " أفضل التابعين سعيدُ بن المسيّب

- ‌النوع الحادي والأربعون:معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

- ‌النوع الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون:معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون:معرف رواية الأبناء عن الآباء

- ‌ وهو نوعان:

- ‌أحدُهما: رواية الابن عن الأبِ عن الجدِّ

- ‌الثاني: روايةُ الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ

- ‌النوع السادس والأربعون:معرفةُ من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- ‌النوع السابع والأربعون:معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم رضي الله عنهم

- ‌النوع التاسع والأربعون:معرفةُ المفرداتِ الآحادِ من أسماء الصحابة ورواةِ الحديث والعلماء، وألقابِهم وكُناهم

- ‌النوع الموفي خمسين:معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌ أصحاب الكنى فيها على ضروب:

- ‌أحدهما: من له كنيةٌ أخرى سوى الكُنية التي هي اسمه فصار كأن للكنيةِ كُنية

- ‌الثاني: من هؤلاء: مَن لا كُنيةَ له غير الكنية التي هي اسمه

- ‌الضرب الثاني: الذين عُرفوا بكُناهم ولم يُوقَفْ على أسمائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها

- ‌الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء

- ‌الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتهُ واختُلِفَ في اسمِه

- ‌الضربُ السابع: من اختُلِف في كنيته واسمه معًا

- ‌الضربُ الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعُرِفَا جميعًا واشتهرا

- ‌النوع الحادي والخمسون:معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكُنَى

- ‌فممن يكنى بِـ " أبي محمد " من هذا القبيل:

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالله

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالرحمن

- ‌النوع الثاني والخمسون:معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

- ‌النوع الثالث والخمسون:معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها

- ‌النوعُ الرابع والخمسون:معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوِها

- ‌فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم

- ‌القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر ذلك

- ‌القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا

- ‌القسم الرابع: عكسُ هذا *

- ‌القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم

- ‌القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكِلَ مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك

- ‌القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة

- ‌النوع السادس والخمسون:معرفة الرواة المتشابهينَ في الاسم والنسبِ المتمايزينَ بالتقديم والتأخير في الابن والأب

- ‌النوع السابع والخمسون:معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌وذلك على ضروب

- ‌أحدُها: من نُسب إلى أمِّه

- ‌الثاني: من نُسبَ إلى جَدَّته

- ‌الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه

- ‌النوع التاسع والخمسون:معرفة المبهمات

- ‌النوع الموفي ستين:معرفة تواريخ الرواة

- ‌ولنذكر من ذلك عيونًا:

- ‌أحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا -[113 / ظ] سيِّد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه " أبي بكر، وعمر ": ثلاثٌ وستون سنةً *

- ‌الثاني: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستينَ سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

- ‌الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم

- ‌الرابع: أصحاب كتبِ الحديث الخمسة المعتمدة:

- ‌الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانِيفهم في أعصارنا **

- ‌النوع الحادي والستون:معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

- ‌النوع الثاني والستون:معرفةُ من خَلَّط في آخر عمرِه من الثقات

- ‌النوع الثالث والستون:معرفة طبقات الرواة والعلماء

- ‌النوع الرابع والستون:معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون:معرفة أوطان الرواة

- ‌ النوع السادس والستون:رواية الصحابة بعضِهم عن بعض *

- ‌النوع السابع والستون:رواية التابعين بعضِهم عن بعض

- ‌النوع الثامن والستون:معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

- ‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث

- ‌دليل‌‌ الأعلام *: الرجال

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌(ج):

- ‌ح

- ‌(خ

- ‌د

- ‌ ر

- ‌(ذ):

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌(ظ):

- ‌(غ):

- ‌ فُ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ة

- ‌و

- ‌‌‌(النساء)

- ‌(ا

- ‌ ب

- ‌ح

- ‌ج

- ‌ر

- ‌د

- ‌ ز

- ‌(س):

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ع

- ‌ق

- ‌ف

- ‌ه

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ك

- ‌فهرس‌‌ الأماكن وال‌‌بلدان

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌ت

- ‌ع

- ‌(خ):

- ‌(د، ذ):

- ‌(ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌م

- ‌(ف، ق)

- ‌(هـ، و، ي):

- ‌دليل‌‌ الكتب في متني المقدمة والمحاسن:

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ب

- ‌ ث

- ‌(ج، ح):

- ‌(ذ، ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌(ع، غ):

- ‌ك

- ‌(ف، ق):

- ‌(ل، م):

- ‌ن

- ‌(و، ي):

- ‌فهرس موضوعي:

- ‌مستدرك:

الفصل: ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريب الحديث

‌النوع الثاني والثلاثون:

معرفة غريبِ الحديث

.

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديثِ من الألفاظ الغامضة، البعيدة من الفهم لقلة استعمالها.

هذا فن مُهِم يقبحُ جهلُه بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامةً. والخوضُ فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيقٌ بالتحري جديرٌ بالتوقي.

روينا عن " الميموني " قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، فقال:" سَلُوا أصحابَ الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنِّ فسأخطئ "(1).

وبلغنا عن " التاريخي، محمد بن عبدالملك " قال: " حدثني أبو قِلَابة عبدُالملك بن محمد، قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بِسَقَبِه "؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السَّقَبَ اللزيقُ "(2).

ثم إن غير واحدٍ من العلماء صنَّفوا في ذلك فأحسنوا، روينا عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " قال:" أولُ من صنَّف الغريبَ في الإسلام النضرُ بنُ شُمَيْل "(3) ومنهم من خالفه

(1) من (غ، ص، ز) ونقل بهامش (ص): [في نسخة أخرى: فأخطئ] وهي رواية (ع).

(2)

على هامش (غ): [السقب: القرب، وهو المراد بالحديث. وقد سقبت داره - بالكسر - وأسقبت، أي قربت، وأسقبتها أنا أي قربتها (الصحاح) زاد ابن الأثير: ويقال بالصاد أيضًا] باب السين مع القاف من كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر).

- وحديث " الجار أحق بسقبه " أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2/ 23) وأبو داود في كتاب البيوع، باب الشفعة، ح 3516 (3/ 286) وابن ماجة في كتاب الشفعة ح: 2495، 2496 (2/ 834).

(3)

علوم الحاكم: 88. وانظر (التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصبهاني): 33.

ونقل على هامش (غ): [قال ابن الأثير في (النهاية): أول من صنف في هذا الفن أبو عبيدة معمر =

ص: 458

فقال: " أولُ من صنف فيه أبو عبيدةَ مَعْمَرُ بنُ المثَنَّى " وكتاباهما صغيران. وصنف بعد ذلك " أبو عبيدة القاسم بن سلام " كتابَه المشهورَ، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل ِ العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع " القُتيبي "(1) ما فات " أبا عبيد " فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع " أبو سليمان الخطابي " ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور (2). فهذه الكتبُ الثلاثة أمهاتُ الكتبِ المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامعُ تشتمل من ذلك على زوائدَ وفوائد كثيرة ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمةً جِلَّة.

وأقوى ما يُعتَمدُ عليه في تفسير غريب الحديث، أن يُظفر به مُفَسَّرًا في بعض روايات الحديث، نحو ما رُوِي في حديث " ابن صياد " (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " قد خبأتُ خبيئًا

= ابن المثنى التيمي، ثم أبو الحسن النضر بن شميل المازني، ثم عبدالملك بن قريب الأصمعي، وكان في عصر أبي عبيدة وتأخر عنه، وكذلك محمد بن المستنير المعروف بقطرب، وجماعة من أئمة اللغة والفقه. ثم أبو عبيد القاسم بن سلام بعد سنة المائتين، ثم أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. وكذلك في زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثم جماعة منهم: شمر بن حمدويه، وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، وأحمد بن الحسين الكندي، وأبو عمر محمد بن عبدالواحد الزاهد صاحب ثعلب، وغيرهم من الأئمة، ثم أبو سليمان أحمد بن محمد بن أحمد البسني، بعد الثلاثمائة والثمانين رحمه الله]- 388 هـ (تقييد ابن نقطة) -.

الحاشية منقولة بتلخيص، من مقدمة كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير " مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ".

(1)

القتيبي: أبو محمد ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ويقال في نسبه أيضًا: القُتبي (تهذيب التهذيب) وليس في اللباب سوى القتبي (3/ 15).

(2)

على هامش (غ): " ثم بعد الخطابي، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الإمام أبي منصور الأزهري اللغوي، كان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته. ثم الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ثم الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصبهاني، ومات سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وفي عصره الإمام الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي، ثم ابن الأثير، رحمهم الله].

وهذه الإضافة أيضا، تلخيص لما في مقدمة (النهاية لابن الأثير).

قلت: " النضر بن شميل " أولهم، توفي سنة 203 هـ ومن طبقته " أبو بكر الباجدَّائي الحسين بن عياش السلمي، مولاهم، المتوفى سنة 204 هـ، نقل في ترجمته بتهذيب التهذيب: وقال الخطيب: كان أديبًا فاضلا وله كتاب مصنف في غريب الحديث (2/ 362 / 620) وأما من بعد ابن الأثير الجزري المتوفى 606 هـ فقد تابع الشمس السخاوي - 902 هـ - المصنفات في غريب الحديث إلى وقته (فتح المغيث 2/ 185).

(3)

متفق عليه: أخرجه البخاري في الجنائز، باب إذا أسلم الصبي هل يُصلى عليه. والجهاد، كيف يعرض الإسلام على الصبي، والأدب، باب قول الرجل: اخسأ. والفتن، ذكر الدجال.

ومسلم في (الفتن: حديث الدجال ابن صياد).

ص: 459

لك فما هو؟ قال: الدُّخ " (1) فهذا خَفِيَ معناه وأعضل، وفسره قوم بما لا يصح، وفي (معرفة علوم الحديث للحاكم) أنه الدَّخ بمعنى الزَّخّ الذي هو الجماع (2)، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالمَ والمؤمنَ؛ وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أضمرت لك ضميرًا فما هو؟ قال: الدخ. بضم الدال، يعني الدخان. والدخ هو الدخان في لغة؛ إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني قد خبأت لك خبيئًا " - وخبأ له " يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ " - فقال ابنُ صياد: هو الدُّخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخسأ فلن تعدو قدرك " وهذا ثابت صحيح، خرجه الترمذي (3) وغيره، فأدرك " ابن صياد " من ذلك هذه الكلمة فحسب؛ على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين، من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له: " اخسأ فلن تعدوَ قدرَك " أي فلا مزيدَ لك على قدرِ إداركِ الكهان. والله أعلم *.

(1) على هامش (غ): [قال ابن الأثير: الدخ بضم الدال وبفتحها هو الدخان. وأنشد:

* عند رواق البيت يغشى الدخا *] (النهاية) وفي مشارق الأنوار: قيل هي لغة في الدخان .. وقيل: أراد أن يقول: الدخان، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن تمامه فلم يكمله. وقيل: هو نبت موجود بين النخيل، ورجح هذا الخطَّابي وقال: لا معنى للدخان هنا إلا أن يريد بـ: خبأت، أضمرت. قال القاضي عياض: بل الأصح والأليق بالمعنى أنه هنا الدخان " المشارق 2/ 254 وانظر فتح الباري 6/ 105 وشرح النووي للحديث في كتاب الفتن، باب حديث الدجال، من صحيح مسلم، والعراقي في التبصرة 2/ 284.

(2)

لم أجده نصا في مطبوعة حيدراباد من (معرفة علوم، الحاكم: الألفاظ الغريبة في المتون) وفيها: " مزخة يزخها " في رجز عن الإمام علي - كرم الله وجهه - (91) ويبدو مبتور السياق. وفي فتح الباري ما نصه: " وقع عند الحاكم: الزخ، بفتح الزاي بدل الدال. وفسَّره بالجماع. واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك. ويردّه ما وقع في حديث أبي ذر رضي الله عنه: " فأراد أن يقول: الدخان، فلم يستطع، فقال: الدخ؛ على عادة الكهان من اختطاف الكلمة " الفتح 6/ 105.

(3)

جامع الترمذي، كتاب الفتن.

_________

* المحاسن:

" فائدة: قال " أبو موسى المديني ": " السر في أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأ لابن صياد الدخانَ، أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتله بجبل الدخان ". =

ص: 460

............................................................................................................................

= وهذا الذي قاله أبو موسى؛ تفريعًا على طريقة من يرى أن ابن صياد هو الدجال. وهذا الذي قاله أبو موسى قد جاء في (مسند أحمد)(1) من حديث أبي الزبير. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت " 91 / ب.

_________

(1)

في مسند حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد: " اخسأ فلن تعدو قدرك " قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم:" إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم " وانظر في (فتح الباري 6/ 105) اختلاف الروايات فيه.

ص: 461

النوع الثالث والثلاثون:

معرفة المسلسَل ِ من الحديث.

التسلسلُ من نعوتِ الأسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال ِ الإسناد وتواردهم فيه، واحدًا بعد واحد، على صفةٍ أو حالة واحدة.

وينقسم ذلك إلى ما يكون صفةً للرواية والتحمُّل، وإلى ما يكون صفةً للرواة وحالةً لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم، أقوالا وأفعالا ونحو ذلك (1) تنقسم إلى ما لا نحْصيه. ونوَّعه " الحاكم أبو عبدالله الحافظُ " إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثله ثمانية (2).

ومثالُ ما يكون صفةً للرواية والتحمل، ما يتسلسل بِـ: سمعت فلانًا قال سمعت فلانًا، إلى آخر الإِسناد، أو ليسلسل بِـ: حدثنا وأخبرنا، إلى آخره، ومن: أخبرنَا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان .. إلى آخره *.

ومثالُ ما يرجع إلى صفاتِ الرواةِ وأقوالهم ونحوِها، إسنادُ حديث: " اللهم أعِنِّي على

(1) على هامش (غ): [قال أبو زكريا النواوي: ومنها المسلسل باتفاق أسماء الرواة وآبائهم، وكناهم، وأنسابهم، وبلدانهم. فحديث أبي ذر: " يا عبادي " وقع لي مسلسلا بالبلد؛ كلهم دمشقيون، وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان. ومسلسل الفقهاء؛ فقيه عن فقيه، كحديث " المتبايعان بالخيار " ط من خطه - أيده الله -].

متن التقريب مع (التدريب 2/ 188).

(2)

علوم الحاكم: النوع العاشر (معرفة المسلسل من الأسانيد) 29 - 34.

_________

* المحاسن:

" فائدة: ومنه: صُمَّتْ أذناي إن لم أكن سمعتُه

إلى آخره. انتهت " 91 / و.

_________

- وانظر (التبصرة 2/ 288) وفتح المغيث: 3/ 53 - 58، وتدريب الراوي (2/ 187).

ص: 462

شكرِك وذكرِك وحسن عبادتك " المتسلسِل بقولهم: " إني أحبك فقُلْ " (1)، وحديث التشبيك باليد، وحديث العَدِّ في اليدِ *؛ في أشباهٍ لذلك نرويها وتُروَى كثيرة. وخيرُها ما كان فيها دلالة على اتصال ِ السماع وعدم التدليس.

ومن فضيلة (2) التسلسل اشتمالُه على مزيدِ الضبطِ من الرواة، وقلما تسلم المسلسلاتُ

(1) نقل على هامش (غ): [في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: " يا معاذ، والله إني أحبك .. أوصيك يا معاذ لا تدعنَّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " وأوصى بذلك معاذ " الصنابحي " وأوصى به الصنابحي " أبا عبدالرحمن ". رواه أبو داود: " ثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، حدثني حيوة بن شريح، حدثني عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبدالرحمن الحُبُلِّي عن الصنابحي عن معاذ ". قال شيخنا: الصنابحي اسمه عبدالرحمن بن عسيلة، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وصح في أبي داود من جميع النسخ تقديم: " ذكرك ". كذا وجدته بخطه].

يعني في الدعاء: " اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ". والحديث في سنن أبي داود، ك الوتر، باب الاستغفار 2/ 86 مسلسلا براويين. وهو في سنن النسائي ك الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر (1/ 192) غير مسلسل.

(2)

على هامش (غ): [قال الشيخ تقي الدين: وفائدة التسلسل أمران:

أحدهما: أنه قد يكون اقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن يكون مفيدًا لاتصال الرواية وعدم انقطاعها إذا كانت السلسلة تقتضي ذلك، كسمعت وأطعمني وسقاني، ونحوه].

_________

* المحاسن:

" فائدة: كذا مثَّل لصفة الرواة ومثالهم. وليس في المثال إلا ذكر الأقوال والأفعال، وليس فيه ذكرُ صفةٍ تتعلق بالرواة.

ومثالُ المسلسَل بصفةٍ تتعلق بالرواة كأن يكونوا فقهاء، كما وقع في حديث " البَيِّعان بالخيار "(1) أو من البلد الفلانية، ونحوها من اتفاق الأسماء وغير ذلك. انتهت " 91 / ب.

_________

(1)

انظر تخريجه ورواته في (فتح الباري 4/ 225 - 226: بيوع) وتقييد العراقي: 227، وكشف الخفا 1/ 346.

ص: 463

من ضعف، أعني في وصفِ التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسَل ِ ما ينقطع تسلسله في وسطِ إسنادِه، وذلك نقص فيه. وهو كالمسلسل بِـ: أول حديث سمعته، على ما هو الصحيح في ذلك *. والله أعلم.

* المحاسن:

" فائدة: الأنواع الثمانية التي تقدم أن " الحاكم " ذكرها:

أولها: حديث مسلسل بِـ: سمعت.

ثانيها: مسلسل ب: قُم فصُبَّ عليَّ حتى أُريكَ. مسلسل بذلك من منصور إلى ابن مسعود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" قم فصبَّ عليَّ حتى أريك وضوء جبريل " وذكر: ثلاثًا ثلاثًا.

وثالثها: فيه الإخبارُ في أول السند، والسماعُ في آخره.

ورابعها: مسلسل بـ: أمرني، خُرِّج من طريق حُسين [بن ذيال] الجعفي، قال:" قال رجل للحسن بن صالح: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: فإن قال لي ربك: من أمرك بهذا؟ فقال: قل: الحسن بن صالح (1) قال: فإن قيل لك أنت؟ قال: أقول: أمرني منصور بن المعتمر. قال: فإن قيل لمنصور؟ قال: يقول: أمرني إبراهيم. قال: فإن قيل لإبراهيم؟ قال: يقول: أمرني همام بن الحارث. قال: فإن قيل لهمام؟ قال: يقول: أمرني جرير، قال: فإن قيل لجرير؟ قال: يقول: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ".

وفي عدِّ هذا النوع الذي ذكره " الحاكم " من المسلسل ِ نظر؛ فإن هذا قول شخس واحد وذلك يمكن في كلِّ حديث الآن؛ فليس هذا من المسلسل في شيء. =

_________

(1)

في علوم الحاكم: قل: الحسن ابن حي.

وهو الحسن بن صالح، بن صالح بن مسلم بن حيان، حيّ بن شفي، الهمداني الكوفي العابد الفقيه (بخ م 4) توفي سنة 169 هـ (تهذيب التهذيب: 2/ 285 / 516).

ص: 464

.............................................................................................................................

= وخامسها: حديثُ أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يجد العبدُ حلاوة الإيمان حتى يؤمنَ بالقدَرِ خيرِه وشره وحُلوِه ومُرِّه " قال: " وقَبَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على لحيتِه وقال: آمنتُ بالقدر خيره وشره وحلوه ومُرِّه " قال: وقبضَ " أنَس " على لحيتِه وقال ذلك، وأخذ " يزيد الرقاشي " بلحيتِه وقال ذلك، وأخذ " شهابُ بن خِراش " بلحيتِه وقال ذلك، وأخذ " سعيد الآدم " بلحيته وقال ذلك، وأخذ " سليمان بن شعيب الكاساني "(1) بلحيته وقال ذلك، وأخذ " يوسفُ بن عبدالواحد " بلحيته وقال ذلك، وأخذ " الزبير [بن عبدالواحد] شيخ الحاكم " بلحيته وقال ذلك، وأخذَ " الحاكم " بلحيته وقال ذلك.

سادسها: مسلسل بالعَدِّ من " الحاكم " إلى " عليٍّ "، قال:" عَدَّهن في يدي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: عدَّهن في يدي جبريل عليه السلام وقال جبريل: هكذا نزلت بهن من عند ربِّ العزة " فذكر: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكر: اللهم باركْ، كذلك: اللهم ترحمْ، كذلك: اللهم وتحنن، كذلك: اللهم وسلم، كذلك: وقبض خمسَ أصابعه ". وفيه تسلسل منقطع.

وسابعها: مسلسل بـ: " شهد علي " من أبي بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي فيسلسل إلى: إني شهدت على ابن عباس، إني شهدت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال:" كُل ِ السمكةَ الطافيةَ ".

وثامنها: مسلسل بالتشبيك، من الحاكم إلى أبي هريرة، قال أبو هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: " خلق الله الأرض يوم السبت " فذكره. انتهت " (2). 91 / ظ - 92 / و.

_________

(1)

في مطبوعة الحاكم: " الكسائي ".

(2)

المقابلة على علوم الحاكم: النوع العاشر (المسلسل من الأسانيد)(29 - 34) وفيها أسانيده كاملة. وقال بعد مسلسلاته الثمانية: " فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السماع بين الراويين ظاهرة. غير أن رسم الجرح والتعديل عليها مُحَكَّم. وإني لا أحكم لبعض هذه الأسانيد بالصحة، وإنما ذكرتها ليستدل بشواهدها عليها إن شاء الله ". وانظر (تقريب النووي 2/ 188 وتقييد العراقي 277، وفتح المغيث 3/ 55 - 57، وتدريب الراوي 2/ 188).

ص: 465

النوع الرابع والثلاثون:

[81 / ظ] معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.

هذا فنٌّ مهم مستصعب. روينا عن " الزهري " رضي الله عنه أنه قال: " أعيا الفقهاءَ وأعجزهم أن يعرفوا ناسخَ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه "(1) وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولَى وسابقة أولى؛ روينا عن " محمد بن مسلم بنِ وَاره " أحد أئمة الحديث، أن " أحمد بن حنبل " قال له وقد قدم من مصر:" كتبتَ كُتبَ الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطتَ؛ ما علمنا المجملَ من المفسر، ولا ناسخَ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، حتى جالَسْنا الشافعيِّ "(2).

وفيمن عاناه من أهل الحديث، مَن أدخل فيه ما ليس منه؛ لخفاء معنى النسخ وشرطِه، وهو عبارة عن: رفع الشارع ِ حُكْمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخرٍ (3) وهذا حدٌّ وقع لنا، سالم من اعتراضاتٍ وردتْ على غيره *.

(1) قول الزهري، أسنده الحازمي إليه، في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 18).

وعلى هامش (غ): [قال عباد بن كثير: كان أعلمهم - يعني التابعين - بناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه إبراهيم النخعي] الفقيه، إمام العراق، ت 95 هـ. وعباد بن كثير الرملي، توفي في حدود السبعين ومائة.

(2)

الحازمي، بإسناده إلى ابن واره: 19 وانظر أبواب الناسخ والمنسوخ في (رسالة الشافعي).

(39 وانظر حد النسخ عند الحازمي (18) ونقله العراقي في (التقييد والإيضاح (278) ووصل ابن حجر هذا النوع بمختلف الحديث وقال في الحديثين يختلفان: " إن لم يمكن الجمع بينهما فلا يخلو أن يعرف التاريخ فإن ثبت به المتأخر أو بأصرح منه نصًّا فهو الناسخ .. والنسخ رفع تعلقحكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخًا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى " النخبة: 101.

_________

* المحاسن:

" فائدة: وينبغي أن يقال: رفع الشارع حُكْمًا منه متقدمًا متعلقًا بالمحكوم عليه، =

ص: 466

ثم إن ناسخ الحديثِ ومنسوخَه ينقسم أقسامًا (1):

فمنها ما يُعرفُ بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديثِ " بُرَيدةَ " الذي أخرجه " مسلم " في صحيحه (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كنت نهيتكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها " في أشباهٍ لذلك.

ومنها ما يعرف بقول ِ الصحابيِّ، كما رواه " الترمذي "(3) وغيره، عن " أُبَيِّ بن كعب " رضي الله عنه أنه قال:" كان الماءُ من الماءِ رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهِيَ عنه " *. وكما خرجه " النسائي "(4) عن " جابر بن عبدالله " قال: " كان آخر الأمرين

(1) الأقسام فيما يلي، ذكرها الحازمي في (أمارات النسخ: 26 - 29) من مقدمات كتابه الاعتبار.

(2)

صحيح مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه. وانظره عند الحازمي (29، 246) وفيهما تخريجه.

(3)

جامع الترمذي: ك الطهارة، باب ما جاء في أن الماء من الماء (11/ 84 مع عارضة الأحوذي) وانظره في (اعتبار الحازمي: 65) وفيها تخريجه.

(4)

سنن النسائي، ك الطهارة وسننها (1/ 199 - 200) ح 609 مع كتاب الحازمي: 99، وفيها تخريجه.

_________

= بحكم منه متأخر؛ ليخرج بذلك تخفيفُ الصلاة ليلةَ الإسراء من خمسين إلى خمس؛ فإنه لا يُسمَّى نسخًا؛ لِعدَم ِ تعلقه بالمحكوم عليهم؛ لعدم بلاغِه لهم.

وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فمحْتَمل، إلا إن لُمِحَ أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النسخ قبل وقتِ الفعل؛ لوجود التعلق بخلاف البيان. انتهت " 92 / ظ.

* المحاسن:

" فائدة: هو في (سنن أبي داود) (1) بإسنادٍ جيد متصل. وفي المسألة حديثٌ عن " عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك. خرجه " ابن حبان " في صحيحه. وقد بسطت القول على ذلك كله في (العرف الشذي على جامع الترمذي) فلينظر منه. انتهت ".

_________

(1)

ك الطهارة، باب في الإكسال: ح 214 (1/ 45). وانظر حديث عائشة رضي الله عنها، في الناسخ والمنسوخ للحازمي (29) من حديث الزهري عن عروة بن الزبير، عنها، وسنن الدارقطني، باب نسخ قوله: الماء من الماء (ح 2: 1/ 129).

ص: 467

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مَسَّت النارُ " في أشباه لذلك.

ومنها ما عُرِفَ بالتاريخ، كحديثِ " شدَّادِ بن أوس " وغيرِه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أفطر الحاجمُ والمحجومُ " وحديثِ " ابن عباس ": " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[82 / و] احتجم وهو صائم ". فبيَّن " الشافعيُّ " أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه رُوِي في حديثِ " شداد " أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانَ الفتح فرأى رجلا يحتجمُ في شهر رمضان فقال:" أفطر الحاجم والمحجوم " ورُوِيَ في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحْرِم صائم؛ فبان بذلك أن الأولَ كان زمنَ الفتح في سنة ثمانٍ، والثاني في حِجَّة الوداع في سنة عَشر * (1).

(1) الحازمي 267 ومعه (ذكر خبر يصرح بالنسخ: 268) و (ذكر خبر يدل على الرخصة، والغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي) - 269.

_________

* المحاسن:

" فائدة: من قال: المسافرُ له أن يفطرَ بما شاء، فاحتجامُه [صلى الله عليه وسلم]- وهو محرم - كان وهو مسافر؛ ففطرُه لبيانِ الجواز لا لرفع حُكْم.

يقال له: سبقك إلى هذا " ابنُ خُزيمةَ " حكاه عنه " الحاكم " فقال في (مستدركه): ثبتت الأحاديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: لا يفطر؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ولا حجة له في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر؛ لأنه لم يكن محرمًا مقيمًا ببلده، والمسافر إذا نوى الصومَ؛ له الفطر بالأكل والشربِ والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته ألا يفطر، فاحتجم وصار مفطرًا، وهو جائز (1).

وهذا الكلام حكاه " الخطَّابي " في (المعالم) وقال: " هذا تأويل باطل؛ لأنه قال: احتجم وهو صائم، فأثبت له الصيامَ مع الحجامة، ولو بطل صومُه بها لقال: أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر بالأكل. ولا يقال: أكل وهو صائم "(2). =

_________

(1)

المستدرك لأبي عبدالله الحاكم: الصوم (1/ 429) ح 1.

(2)

قابل على معالم السنن باب المحرم يحتجم (1/ 180).

ص: 468

ومنها ما يعرفُ بالإجماع، كحديثِ قتل شاربِ الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ؛ عُرفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على تركِ العمل به (1)، والإجماعُ لا يَنسخُ ولا يُنسَخُ، ولكن يدل على وجودِ ناسخ غيره *. والله أعلم بالصواب.

(1) الحازمي: باب نسخ القتل في حد السكران (366) وفيها تخريجه. وانظر تقييد العراقي (280).

_________

= وهذا الذي قاله " الخطابي " حسن، ويعضد النسخَ أحاديثُ من طريق أبي سعيد وأنس ٍ وغيرهما، بسطتُها في (العرف الشذي على جامع الترمذي). وللإمام الشافعي أجوبة عن أحاديثِ " أفطر الحاجم والمحجوم " غير ما سبق. وكذلك للخطابي، والبيهقي، وهي مبسوطة في موضعها. انتهت " 93 / و.

* المحاسن:

" فائدة وزيادة: ما حكاه " ابنُ حزم " عن عبدالله بن عمرو بن العاص من أن شاربَ الخمر يقتل في المرة الرابعة، وكذلك قولُ " ابن المنذر ": " أُزيل القتلُ عن الشاربِ في المرة الرابعة بإجماع عوام أهل العلم، إلا شاذًّا من الناس " لا يُعَدُّ خلافًا ولا يقدح فيما تقدم؛ لأن الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص إن لم تصح فلا قدحَ، وإن صحتْ فقد جاء الإجماعُ بعدها، وهو يرفع الخلافَ على طريقة مشهورة في الأصول، ولا سيما مع ندرة المخالفِ فإنه يُقَوِّي إدعاءَ الإجماع. وقول " ابن المنذر ": " بإجماع عوام أهل العلم " واستثنائه شاذًّا، موصوف بأنه لا يعد خلافًا. ومن مثل ِ معرفة النسخ بالإجماع، الحديثُ الذي رواه أبو داود في (سننِه) من حديث " أم سلمة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوهبِ بن زمعه ورجل آخر: " إن هذا يوم رُخِّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساءَ - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرُمًا كهيئتِكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به " (1) وإسناده جيد، وإن كان فيه محمدُ بنُ إسحاق؛ لكنه صرَّح بالتحديث. فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به. وأشباه ذلك قليلة، وأما قول الصحابي: هذا ناسخ؛ فلا يؤثَر عن الأكثر؛ لأنه قد يكون سندُه الاجتهادَ. =

_________

(1)

سنن أبي داود، ك المناسك، باب الإفاضة في الحج ح 1999 (2/ 207).

ص: 469

.............................................................................................................................

= ولو قال هذا، قيل: هذا قبلُ؛ لأنه مجرد رواية. إلا إذا كان في متواترين، ففيه توقُّف لتعارض دليل ِ المنع ودليل ِ قبول ِ قولِه. أما دليلُ المنع فإنه يتضمن نسخ المتواتر بقول ِ الواحدِ وهو غير جائز. وأما دليل القبول؛ فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، بل بالمتواترِ، وخبرُ الواحد معين للناسخ لا ناسخ. والأخذ بهذا الثاني

(1)[يدل](ت) على ذلك. وذلك مبسوط في موضعِه من الأصول. انتهت " 93 / ظ - 94 / و.

_________

(1)

مطموس في الأصل. ونقله السخاوي عدا الفقرة الأخيرة، وفيها موضع المطموس (فتح المغيث 3/ 65).

وأخرجه البخاري وفي سنده محمد بن إسحاق، في (جزء رفع اليدين للصلاة: 13).

قال العراقي: " قول المصنف: عُرف نسخه بالإجماع، فيه نظر؛ من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك. إلا أن يقال: إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. وقد ذكر أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، أنه رُوي ذلك أيضًا عن عبدالله بن عمرو. والله أعلم. ومع الإجماع على خلاف العمل به، فقد ورد النسخ لذلك كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله ". وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرُفع القتل، وكانت رخصة. ولم يجعل أبو بكر الصيرفي من أئمة الشافعية الإجماع دليلا على تعيين المصير للنسخ، بل جعله مترددًا بين النسخ والغلط، قال في كتابه (الدلائل): " فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط والآخر ثابت ". وما قاله محتمل. والله أعلم "(التبصرة 2/ 94 - 295).

وحديث الزهري عن قبيصة أخرجه أبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر ح 4485 (4/ 165).

ص: 470