الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموحدة، وسكون المهملة. (إلى أبي جهيم) اسمه: عبد الله.
(ماذا عليه؟) زاد في نسخة: "من الإثم"، وما: استفهامية، وهي مبتدأ، وذا خبره، وهو اسم إشارة، أو موصول وهو الأولى؛ لافتقاره إلى ما بعده، والجملةُ سادة مسدَّ مفعولي يعلم، وقد علَّق عمله بالاستفهام، وأبهم الأمر؛ ليدلَّ على الفخامة، وجواب لو محذوف، أي: لو يعلم ذلك لوقف، ولو وقف لكان خيرًا له، فقوله:(لكان أن يقف أربعين خيرًا له) جواب لو المحذوفة لا المذكورة، وفي نسخة:"خيرٌ" بالرفع اسم كان وخبرها ما قبله، وفي "صحيح بن حبان" (1) عن أبي هريرة: بدل (أربعين)"مائة عام" والظاهر: أن ذكر العدد مثال، والغرض منه المبالغة، ووجه التقييد بالأربعين: بأن كمال كل طورٍ بأربعين، كأطوار النطفة، فإن كلَّ طورٍ منها بأربعين يومًا، وكمال عقل الإنسان بأربعين سنة.
(أقال:) بهمزة الاستفهام، وفي نسخة:"قال" بدونها، والقائل: بشر بن سعيد، قيل: أو النبي صلى الله عليه وسلم.
102 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
وَكَرِهَ عُثْمَانُ: "أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي" وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
(1)"صحيح ابن حبان" 2/ 46 (2365) كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره.
"مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ".
[فتح: 1/ 586]
(باب: استقبال الرجل صاحبه، أو غيره في صلاته وهو يصلّي). أي: بيان كراهة ذلك، وفي نسخة:"استقبال الرجل وهو يصلّي" وهي أَوْلَى؛ لسلامتها عن تكرار ذكر الصلاة، وقوله:(أو غيره) ليس له كبير معنى. (1).
(أن يُستقبل) مبني للمفعول. (وإنما هذا) أي: وإنما يكره استقبال المصلّي. (إذا اشتغل) أي: المستقبل. (به) أي: بالمصلِّي، أي: بالنظر إليه؛ لأنه يمنعه [من](2) الخشوع وحضور القلب.
(فأما إذا لم يشتغل) أي: به. (ما باليت) أي: بالاستقبال. (إن الرجل) بكسر الهمزة؛ على الاستئناف؛ لعلة عدم المبالاة.
511 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلابًا، "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا" وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
(1) بل فيها معنى عام، فقد أورد البخاري حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها بينه وبين القبلة، فقد قصد البخاري بكلمة (أو غيره) أي المرأة كما في حديث الباب، وإذا جاز استقبال المرأة الرجل، فمن باب أولى استقبال الرجل الرجل المرأة. انظر الفتح 1/ 587.
(2)
من (م).