الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بضع وثلاثون لا ثلاثة وثلاثون، كما قيل: وأمَّا على رواية النسائي، وغيره فالحروف تزيد على البضع والثلاثين. (أيُّهم) بالرفع مبتدأ خبره:(يكتبها) ويجوز نصبه بتقدير ينظرون (أيهم يكتبها) وأي موصولة عند سيبويه، والتقدير: يبتدرون الذي يكتبها، واستفهامية عند غيره، والتقدير: مقول فيهم أيهم يكتبها (أول) بالضم على البناء، وبالنصب على الحال، وهو غير منصرف.
وفي الحديث: التحميد والذكر لله، وجواز رفع الصوت بذلك في المساجد.
127 - بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ: "رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ".
[انظر: 828]
(باب: الاطمأنينة) بكسر الهمزة قبل الطاء الساكنة، في نسخة:"الطمأنينة" بضم الطاء، بغير همز. (حين يرفع رأسه من الركوع) خصَّ ذلك بالركوع تبعًا للأحاديث الآتية، وإلا فهو غير مختص به. (أبو حميد) أي: الساعدي. (رفع النبي) أي: رأسه من الركوع. (واستوى) أي: قائمًا فتحصل مطابقته للترجمة، في نسخة:"واستوى جالسًا" فتفوت المطابقة، وفي أخرى:"فاستوى" بالفاء. (حتى يعود كل فقَارٍ مكانه) بفتح الفاء، وخِفة القاف: تحوزات الظهر وهي: مفاصله، والواحدة: فقارة، وفي نسخة:"كل فقارة".
800 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَال: كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، " فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ نَسِيَ".
[821 - مسلم: 472 - فتح: 2/ 287]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن ثابت) أي: البناني.
(كان أنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة. (ينعت) أي: يصف. (فإذا) في نسخة: "وإذا" بالواو. (قد نسي) أي: أنس وجوب الهوي إلى السجود، أو أنه في صلاة.
801 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه، قَال:"كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ".
[انظر: 792 - مسلم: 471 - فتح: 2/ 288]
(عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (وإذا رفع) أي: "رأسه" كما في نسخة، وقد سبق شرح الحديث في باب: حد إتمام الركوع والاعتدال (1).
802 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَال: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ، "فَقَامَ فَأَمْكَنَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هُنَيَّةً"، قَال: فَصَلَّى بِنَا صَلاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ:"إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ نَهَضَ".
[انظر: 677 - فتح: 2/ 288]
(فإن كان) في نسخة: "وإن قام". (وذاك) أي: الفعل (وقت صلاة) في نسخة: "وقت الصلاة". (فامكن القيام) أي: أمكنه. (فأنصت) بهمزة قطع وفوقية في آخره أي: سكت فلم يُكبر للهوي في الحال، وفي نسخة:"فانصبَّ" بهمزة وصل، وموحدة مشددة في آخره كأنه كنى عن رجوع أعضائه من الإنحاء إلى القيام بالانصباب، وفي
(1) سبق برقم (792) كتاب: الأذان، باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.