الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة بالعمل لها (1)، والذهاب إليها (2) لقوله تعالى:{وَسَعَىَ لَهَا} أي: للآخرة {سَعْيَهَا} أي: عملها من الإتيان بالأوامرِ، والانتهاءِ عن النواهي (يحرم البيع) أي: ونحوه من العقود التي فيها تشاغلٌ عن السعي إلى الجمعة. (حينئذ) أي: حين نُودي لها، فالبيعُ حينئذ حرام، لكن لا يمنع انعقادَ الصلاةِ؛ لأنَّ النهيَ لا يختصُّ به، كالصلاة في مغصوب.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (إذا أذَّنَ المؤذنُ يومَ الجمعة وهو مسافرٌ، فعليه أنْ يشهد) أي: الجمعة، وهذا على سبيل الندب، أو محمول على ما إذا اتفق حضور المسافر في محلٍّ تُقام فيه الجمعةُ وسمع فيه النداءَ.
18 - بَابُ المَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَمَنْ قَال: السَّعْيُ العَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالى:{وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19] وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "يَحْرُمُ البَيْعُ حِينَئِذٍ" وَقَال عَطَاءٌ: "تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا" وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: "إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ".
(1) دل على ذلك حديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 482.
(2)
دل على ذلك حديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 207 (5347).
907 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَال: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ، فَقَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ".
[2811 - فتح: 2/ 390]
(يزيد بن أبي مريم) أي: "الأنصاري" كما في نسخةٍ. (أبو عبسٍ) بفتح المهملة وسكون الموحدة هو عبدُ الرحمنِ بنُ جَبْر بفتح الجيم، وسكون الموحدة.
(سمعتُ النبيَّ) في نسخةٍ: "سمعت رسولَ الله". (سبيل الله) اسمُ جنسٍ مضافٌ يفيد العمومَ، فيشمل الجمعةَ.
908 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَال: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".
[انظر: 636 - مسلم: 602 - فتح: 2/ 390]
(ابن أبي ذئب) اسمه: محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ. (عن سعيد) أي: ابن المسيَّب. (وأبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.
(تسعون) حالٌ، والمرادُ بالسعي هنا: الإسراعُ، أي: لا تأتوا الصلاةَ وأنتم مسروعون لما يلحقُ الساعي من التعبِ المنافي للخشوع المطلوب فيها. (عليكم) في نسخة: "وعليكم". (السكينة) بالرفع مبتدأَ خبره ما قبله، بالنصب على الإغراء أي: الزموا السكينة، أي: التأنِّي.
(فما أدركتم) أي: مع الإمام. (فصلُّوا وما فاتكم فأتموا).
فيه: أنَّ ما يدركه المرءُ من باقي صلاةِ الإمام وهو أولُ صلاته؛