الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أقيمت الصلاة) أي: العشاء. (يناجي) أي: يحدِّث. (رجلا) لم يُسَمّ. (في جانب المسجد) أي: النبوي، وفي نسخة:"إلى جانب المسجد". (حتَّى نام القوم) أي: نعسوا، والمراد: بعضهم.
وفي الحديث: جواز الكلام بعد الإقامة.
28 - بَابُ الكَلامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ
(باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة) ساقطٌ من نسخة.
643 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاةُ - فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ".
[انظر: 642 - مسلم: 376 - فتح: 2/ 124]
(عيَّاش) بفتح المهملة، وتشديد التحتية والشين المعجمة.
(فحبسه) أي: منعه من فعل الصلاة بتكلُّمِه معه حتَّى نعس بعض القوم.
29 - بَابُ وُجُوبِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ
وَقَالَ الحَسَنُ: "إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا".
(باب: وجوب صلاة الجماعة) أي: وجوبها عينًا، كما في الجمعة، أو كفاية كما في الصلوات الخمس.
(وقال الحسن) أي: البصريُّ. (في الجماعة) في نسخة: "في جماعة". (شفقةً عليه) لفظ: (عليه) ساقط من نسخة. (لم يُطعها) لأن
طاعة الوالدين إنَّما تجب حيث لا معصية فيها، وترك الجماعة معصية عند الحسن. وخصَّ العشاءَ مع أنَّ غيرها مثلها؛ لأنَّها من أثقل الصلاة على المنافقين (1)، مع كون وقتها مظنة الخوف، وخص الأُمَّ مع أنَّ الأب مثلها؛ لأنَّها أكثر شفقةً منه على الأولاد.
644 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ".
[657، 2420، 7224 - مسلم: 651 - فتح: 2/ 125]
(والذي نفسي بيده) أي: بتقديره وتدبيره. (لقد هممت) أي: قصدت. (فيحطب) أي: يجمع، وهو بالنصب عطفٌ على ما قبله وكذا بقية الأفعال بعده، وفي نسخة:"فيحتطب" وفي أخرى: "فيتحطب" وفي أخرى: "ليتحطب" بالنصبِ فيهما بلام كي. وبالجزم كذلك بلام الأمر، وفي أخرى:"يتحطب" بضمِّ التحتية، وفتح الفوقية، وفي أخرى:"فيحطب" بتشديد الطاءِ، وفي أخرى:"يتحطب" بضم التحتية، وفتح الفوقية، وتشديد الطاءِ. (ثم أخالف إلى رجال) أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدًا إلى بيوت الذين لم يخرجوا إليها. (فأحرق عليهم بيوتهم) بالنار عقوبة لهم. (والذي نفسي بيده) أعاده مبالغةً في التهديد. (عَرْقًا) بفتح المهملة، وسكون الراءِ، وبالقاف مفرد عراق بضمها، وهي كما قال الأزهريُّ: العظام التي يؤخذ منها هبر
(1) دل على ذلك ما سيأتي برقم (657) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة.
اللحم، ويبقى عليها لحوم رقيقة طيبة (1). (أو مرماتين) بكسر الميم وفتحها، تثنية مرماة: ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من اللحم. (حسنتين) أي: جيدتين، قال البغويُّ: الحسن: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن، والقبيح: العظم الذي في المرفق مما يلي الكف (2)، وكل منهما عارٍ من اللحم أي: الكثير والمعنى: توبيخ المنافقين بأن أحدهم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة، وعدم النفع، ولا يجيب إلى الصلاة، أو أنه يشهد الجماعة للحقير من الدنيا، ولا يشهدها لفضل الله، ووصف العرق بالسمن، والمرماتين بالحسن، ليكون ثَم باعثٌ نفساني يبعثُ على تحصيلهما.
وفي الحديث: تقديم التهديد والوعيد على العقوبة، وسرُّه أن المفسدةَ إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتُفِيَ به عن الأعلى منها. وفيه: جواز العقوبة بالنَّار، وكان ذلك أوَّل الأمر، لكن قام الإجماع بعده على المنع منه، وفيه أن الإمام، إذا عرض له شغل يستخلف من يصلِّي بالناس. واحتجَّ بالحديث على أن الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وأجاب القائلُ بأنها فرض كفاية: بأن المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فهمه بتحريقهم إنما كان؛ لنفاقهم لا لتركهم الجماعة، وبأنَّه لم يحرقهم بل هم بتحريقهم وتركه ولو كانت فرضَ عينٍ لما تركه، ذكره النوويُّ (3).
(1)"تهذيب اللغة"1/ 224.
(2)
"شرح السنة" 3/ 345.
(3)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 5/ 153.