الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
134 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ
(باب: السجود على الأنف) أي: بيان حكمه.
812 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ".
[انظر: 809 - مسلم: 490 - فتح: 2/ 297]
(معلى) في نسخةٍ: "المعلَّى". (وَهَيبٌ) أي: ابن خالدٍ الباهلي.
(وأشار) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (بيده على أنفه) على بمعنى: "إلى" كما عبر بها في نسخة، أو ضمن (أشار) معنى: أمر فعداه بعلى، ويؤيده ما رواه النسائي بلفظ: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه (1). والسجود عليه عندنا مستحبٌّ لا واجب؛ ولهذا عبَّر فيه بالإشارة، وأما خبر:"من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" فضعيف (2)،
(1)"سنن النسائي"(1097) كتاب: التطبيق، باب: السجود على اليدين، صححه الألباني في "صحيح النسائي".
(2)
هذا الحديث رواه الترمذي (270) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.
وقال أبو عيسى: في الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، وحديث أبي حميد: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف أهـ وكذا رواه ابن خزيمة 1/ 322 (637) كتاب: الصلاة، باب: إمكان الجبهة. والأنف من الأرض. وذكره الحافظ في "التلخيص" 1/ 255 (281). وقال الألباني في "إرواء الغليل": حديث صحيح (309).