الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطرِّف) براءٍ مشددة مكسورة، وفي نسخةٍ:"المطرف".
(وراح) في نسخةٍ: "أو راح"(أعدَّ الله له) أي: هيأ له. (نزله) بضم النون والزاي، وقد تسكن أي: مكانًا ينزله. (من الجنة) في نسخةٍ: "نزلًا في الجنة"(كلما غدا أو راح) أي: إلى المسجد.
38 - بابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا صَلاةَ إلا المَكْتُوبَةَ
(باب: إذا أقيمت الصلاة) أي: شرع في الإقامة لها. (فلا صلاة) أي: كاملة (إلا المكتوبة) وهي: التي أقيم لها.
663 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَالَ: ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا" تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ.
[مسلم: 711 - فتح: 2/ 148]
(عن عبد الله بن مالك بن بحينة) بتنوين مالك، وزيادة كتابة ألف قبل ابن بحينة؛ لأنه صفة لعبد الله لا لمالك، فبحينة: اسم أم عبد الله، واسم أبي مالك: القشب بقافٍ مكسورة، فمعجمة ساكنة، فموحدة.
(برجل) هو عبد الله الراوي، ولا يعارضه عند ابن حبان أنه ابن
عباس (1)؛ لأنهما واقعتان. (قال) أي: البخاري. (عبد الرحمن) زاد في نسخة: "يعني ابن بشر" بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: ابن الحكم النيسابوري. (أخبرني سعد) في نسخة: "حدثني سعد". (يقال له مالك بن بحينة) كذا قال شعبة وتابعه جماعة، لكن حَكَم جمعٌ من الحفاظ، كابن معين، والنسائي وغيرهما بوهم شعبة في ذلك في أن بحينة أم عبد الله لا مالك، وفي أن الصحبةَ والروايةَ عن النبي لعبد الله لا لمالك.
(رأى رجلًا) هو الرجل الأول، وقد عرفت ما فيه. (لاث به الناس) بمثلثة، أي: أحاطوا به (فقال) في نسخة: "قال". (الصبح) بالنصب، أي: أتصلي، وبالرفعِ، أي: الصبح تصلِّي. (أربعًا) بدل من الصبح إن نُصب، أو حال منه إن رُفع، وهمزة الصبح للإنكار التوبيخيِّ، والمراد: أن الصبح إذا أقيم لها لا يصلَّى غيرها.
والحكمة فيه: أن تتفرغ للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلةُ الإحرام مع الإمام، وأما زيادة "إلا ركعتي الفجر" في خبر:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر"(2) فلا أصلَ لها -كما
(1)"صحيح ابن حبان" 6/ 221 (2469) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(2)
رواه مسلم (710) كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
وأبو داود (1266) كتاب: التطوع، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر.
والترمذي (421) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة من حديث أبي هريرة وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن.
والنسائي 2/ 116 كتاب: الافتتاح، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. وابن ماجه (1151) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة.