الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عليكم صلاة الليل) زيادة على الفرائض الخمس، ولا يعارضه قوله في ليلة الإسراء:{مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ} فإن ذلك المراد به النقص عن الخمس بقرينة السياق، أو أن الزيادة تجب من جهة وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا من جهة إنشاء فرض زائد على الخمس، كما يوجب الرجل على نفسهِ صلاةَ نَذرٍ، ولا يدل على زيادة فرض فيما فرض في الأصل.
81 - بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ
(باب: صلاة الليل) أي: جماعة ليناسب الأبواب السابقة؛ لأنها في إقامة الصفوف، وهي إنما تكون بجماعة، أما صلاة الليل لا بقيد الجماعة، فقد أفرد لها البخاريُّ كتابًا بعدُ.
730 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ حَصِيرٌ، يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ".
[انظر: 729 - مسلم: 761، 782 - فتح: 2/ 214]
(ابن أبي فديك) نسبة إلى جَدٍّ له أعْلَى، وإلَّا فهو محمد بن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديك، بضم الفاءِ، وفتح المهملة: دينار الديلمي، وفي نسخة:"ابن أبي الفديك". (ابن أبي ذئب) نسبة لجَدٍّ له أعلى، وإلا فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام المدني. (المقبري) بفتح الميم وضم الموحدة وكسرها، وقد تفتح نسبة إلى المقبرة؛ لمجاورته لها، واسمه: سعيد بن أبي سعيد.
(يبسطه) أي: يفرشه، وفي نسخة:"يبتسط" بفوقية بعد الموحدة وكسر السين. (ويحتجره) براء أي: يتخذه حجرةً، وفي نسخة: بالزاي أي: يجعله حاجزًا بينه وبين غيره.
(فثاب) بمثلثة، وموحدة، أي: اجتمع، وجاء وفي نسخة:"فثار" برَاءٍ بدل الموحدة من الثوران: وهو الهيجان، أي: ارتفع أو قام.
(فصفُّوا) في نسخة: "وصفُّوا".
731 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَال: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَال:"قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المَكْتُوبَةَ" قَال عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، عَنْ بُسْرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[6113، 7290
- مسلم: 781 - فتح: 2/ 214]
(وهيب) أي: ابن خالد. (بسر) بضم الموحدة، وسكون المهملة.
(حجرة) براءٍ، وفي نسخة:"بزاي". (جعل) أي: طفق. (عرفت) في نسخة: "علمت". (صنيعكم) في نسخة: "صنعكم" بضمِّ الصَّادِ وسكون النونِ، أي: حرصكم على صلاة التراويح. (فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم) أي: النوافل التي لم تشرع فيها الجماعة. (إلَّا المكتوبة) أي: أو ما شرع فيه جماعة، كالعيد والتراويح فإن فعلها في المسجد أفضل منها في البيت، وأخذ بظاهر الحديث مالك فقال: صلاة التراويح في البيت أفضل منها في المسجد. وأجاب غيره: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك خشية أن تفرض عليهم، وبعد وفاته أمن ذلك، وهذا جواب أيضًا عن صلاة العيد ونحوها.
وفي الحديث: جواز الاقتداء بمن لم ينو الاقتداء، [فإن نوى](1)
(1) من (م).