الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الحديث نكتة: وهي أنه عمَّم أولًا، ثم خصَّ ثانيًا، قسَّم الخصوصيةَ إلا جهة الرجل، وجهة المرأة، وجهة الخادم، وجهة النسب، ثم عمَّم آخرًا بقوله: (وكلُّكم راعٍ
…
إلخ) تأكيدًا لبيان الحكم أولًا، وآخرًا، وفيه: رد العجزِ على الصدرِ.
12 - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ
؟
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ".
[فتح: 2/ 381]
(باب: هل) في نسخة: "وهل"، (على من لم) في نسخة:"على من لا". (يشهد الجمعة) بكسر الدال على النسخة الأولى، وبضمها على الثانية، أي: هل على من لم يشهدها (غسل) كما هو على من يحضرها، وبين من لم يشهدها بقوله:(من النساء والصبيان وغيرهم) أي: كالعبد، والمسافر، والمسجون، والمريض، والأعمى.
894 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
[انظر: 877 - مسلم: 844 - فتح: 2/ 382]
(قال أخبرنا) في نسخةٍ: "قال حدثنا". (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) خرج به من لم يجئها، فلا يسنُ له الغسلُ بناءً على الأصحِّ من أنَّ الغسلَ للصلاة لا لليوم.
895 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 382]
(غسل [يوم] (1) الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم) (2). مَرَّ شرحه (3).
(1) زيادة عن الأصل.
(2)
قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين":
لا يعارض هذا خبر مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصا فقد لغا" رواه مسلم (857) لأن حديث الباب فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضًا أصح منه؛ فإنه أخرجه الأئمة السبعة، وهذا لم يخرجه إلا مسلم، فيجب أولًا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبًا، فإن لم يفعل كان آثمًا، ولكن الجمعة تصح؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول: إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب، كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم، وإن فعله أثيب، ويدل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة، وإنما هو واجب حديث: أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فسأله أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت -يعني: كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا- فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون: والوضوء أيضًا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"! يعني: كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال ولكن لم يقل له: اذهب فاغتسل؛ لأنه لو ذهب واغتسل، فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع.
قلت: قال أكثر أهل العلم: بأن الغسل يوم الجمعة ليس واجبًا وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، وقال به الثوري والأوزاعي وابن المنذر، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، وحكي رواية عن أحمد: أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال أهل الظاهر.
(3)
سبق برقم (877) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.
896 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ.
[انظر: 238 - مسلم: 855 - فتح: 2/ 382]
(قال: حدثنا ابن طاوس) اسمه: عبد الله، وفي نسخة:"حدثني ابن طاوس" وفي أخرى: "عن ابن طاوس".
(وأوتيناه) في نسخة: "وأوتينا" بلا ضمير. (فغدًا) سبق إعرابه، وشرح الحديث (1)، وفي نسخة:"فغد" بالرفع مبتدأ، والمسوغُ له تقدير إضافته أي: غد يومَ الجمعةِ.
897 -
ثُمَّ قَال: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ".
[898 ،3487 - مسلم: 849 - فتح: 2/ 382]
(حق) في نسخة: "فحق".
898 -
رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِلَّهِ تَعَالى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا".
[انظر: 897 - مسلم: 849 - فتح: 2/ 382]
(رواه) أي: الحديث المذكور (قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم) في نسخة: "قال رسولُ الله".
(1) سبق برقم (238) كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم.