الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:"لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ".
[انظر: 382 -
مسلم: 512، 744 - فتح: 1/ 590]
(إسحاق) أي: ابن راهويه الحنظلي، وفي نسخة:"إسحاق بن إبراهيم" وهو المعروف بابن راهويه. (أخبرنا يعقوب) في نسخة: "حدثنا يعقوب". (ابن إبراهيم) زاد في نسخة: "ابن سعد". (حدثني) في نسخة: "حدثنا". (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم. (عمه) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(قال) في نسخة: "فقال". (لا يقطعها شيءٌ) مخصوص بالفعل القليل، أو المراد: لا يقطعها شيءٌ من الثلاثة التي وقع النزاع فيها.
(أخبرني) من تتمة مقول ابن شهاب. (على فراش) متعلقٌ بـ (يقوم)، أو بـ (يصلي)، وفي نسخة:"عن فراش"، فيتعلق بـ (يقوم).
106 - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاةِ
(باب: إذا حمل جارية صغيرة علي عنقه) أي: لا تفسد صلاته، وزاد في نسخة:"في الصلاة".
516 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا".
[5996 - مسلم: 543 - فتح: 1/ 590]
(أخبرنا مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".
(وهو حاملُ أمامة) بالإضافة، وفي نسخة: بالتنوين، ونصب (أمامة) باسم الفاعل (1): لأنه حكاية حالٍ ماضية نحو: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} [الكهف: 18]، ويظهر أثر الوجهين في (بنت زينب) فتفتح، أو تكسر بالاعتبارين، و (أمامة) بضمِّ الهمزة، تزوجها عليٌّ بعد فاطمة (2). (بنت رسول الله) في نسخة:"ابنة رسول الله". (ولأبي العاص) عطفٌ على (زينب) بإعادة اللام المقدرة فيها؛ إذ المعنى: بنت لزينب ولأبي العاص، واسمه: مقسم، بكسر الميم وفتح السين، أو لقيط، أو القاسم، أو مهشم، أو هشيم، أو ياسر، أقوال [وابن ربيعة] الذي رواه غيره ابن الربيع. (ابن عبد شمس) نسبة لجده؛ لشهرته به، وإلا فهو] (3). ابن عبد العزي بن عبد شمس. وكان حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة على عنقة (4)، كما
(1) وقد عمل اسم الفاعل هنا؛ لتوافر أحد شروطه، وهو كونه خبرًا، أي: معتمدًا على مبتدأ.
(2)
هي أمامة بنت أبي العاص، وبنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي رضي الله عنه في خلافة عمر، وبقيت عنده مدة، وجاءته منها أولاد، وعاشت بعده حتى تزوج بها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فتوفيت عنده بعد أن ولدت له المغيرة. ماتت في دولة معاوية.
انظر "أسد الغابة" 1/ 269، "سير أعلام النبلاء" 1/ 335.
(3)
من (م).
(4)
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 592: قال الفكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على =
ذكره في الترجمة، ورواه مسلم وغيره (1).
[وروي على رقبته](2).
(فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها) فعل ذلك؛ لبيان الجواز، وهو محمولُ عندنا علي العمل القليل، أو الكثير المتفرق. ودعوى نسخ ذلك بخبر:"إن في الصلاة لشُغُلا"(3) مردودةُ؛ لأن الخبر كان قبل الهجرة، وقصة أمامة كانت بعدها بمدة طويلة، وكانت في الفرض، ودعوى أنها كانت في النفل مردودة بأخبار، كخبر مسلم:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناسَ، وأمامة على عاتقه"(4)، وخبر ابن بكار: أنها كانت في
= الغالب كما أشار إليه الشافعي. ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها، وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن، وعلى صحة صلاة من حمل آدميًّا، وكذا من حمل حيوانًا طاهرًا، وللشافعية == تفصيل بين المستجمر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت، كما يحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسها بحائل.
(1)
"صحيح مسلم"(543) كتاب: المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة.
ورواه أبو داود (917) كتاب: الصلاة، باب: العمل في الصلاة.
وأبو عوانة (1740) كتاب: الصلوات، باب: بيان ذكر حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة.
(2)
من (م).
(3)
رواه مسلم (538) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
وأبو عوانة (1719) كتاب: الصلوات، باب: بيان حظر الكلام في الصلاة.
(4)
"صحيح مسلم"(543) كتاب: المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة.