الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: أداء الخمس من الإيمان (1)، فتركه هنا إغفال من الرواة، لا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقله أصلا. قاله ابن الصلاح (2)، وأما الحج فلم يكن فرض إذ ذاك. (وأنهاكم) في نسخة:"وأنها" ومر ضبط الحديث وتفسيره، في باب: أداء الخمس من الإيمان. ووجه مطابقته للترجمة: اقتران نفي الشرك، وهو التوحيد بإقامة الصلاة، ووجه مناسبة ذكر نهيه صلى الله عليه وسلم للوفد عن النبذ في الظروف المذكورة في الحديث، وأمره لهم بأداء الخمس مع أمره لهم بالإيمان وما معه: أنهم كانوا يكثرون النبذ في الظروف المذكورة، ويخاف منهم الغلول في الفيء فعرفهم ما يهمهم، ويخشى منهم مواقعته.
3 - بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ
(باب: البيعة على إقام الصلاة) في نسخة: "على إقامة الصلاة" قال ابن الأثير: البيعة: عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة، كأن كل واحدِ منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره (3).
524 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 2/ 7).
(إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (قيس) أي: ابن أبي حازم البجلي.
(1) سبق برقم (53) كتاب: الإيمان: أداء الخمس من الإيمان.
(2)
"صيانة صحيح مسلم" - دار الغريب. ص 155.
(3)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 174.