الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
(باب: اثنان فما فوقهما جماعة) أي: فلا يختص فضلها بما فوقهما.
658 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
[انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2/ 142]
(خالد) في نسخةٍ: "خالد الحذاء".
(أنه قال) أي: لرجلين أتياه يريدان السفر. (إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأَقِيما) أي: فليؤذن وليقم أحدُكُما، كما مر بيانه. (ثم ليؤمكما أكبركما) فيه مع ما قبله: صحت الجماعة لإمامٍ ومأمومٍ واحدٍ، وتقديم الصلاة في أوَّل الوقت.
36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ
(باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي: باب بيان فضل جلوس الشخص في المسجد؛ لانتظاره الصلاة في جماعة. (وفضل المساجد) بالجر عطفٌ على من جلس، والمرادُ: بيان فضلها.
659 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إلا الصَّلاةُ".
[انظر: 176 - مسلم: 362، 649 - فتح: 2/ 142]
(عن أبي الزناد) هو عبدُ الله بن ذكوان القرشي (عن الأُعرج) هو