الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالوضوء. (فقال: والوضوء أيضًا؟!) إنكار آخر، بهمزة مقدرة، وهو بالنصب أي: أتتوضأ الوضوء فقط، وبالرفع مبتدأ خبره محذوف، أي: والوضوء تقتصر عليه. (وأيضًا) مصدر آض يئيض أي: رجع، والمعنى: ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك الغسل والقناعة بالوضوء.
879 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 357]
(غسل يوم الجمعة واجب) أي: كالواجب في تأكيد الندبية، أو واجب في الاختيار، ومكارم الأخلاق، والنظافة، لا في الحكم؛ لخبر الترمذي وحسنه:"من توضأ يوم الجمعة، فيها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل"(1)؛ ولأن الغسل لو كان واجبًا لما تركه عثمان، ولرده عمر ليغتسل. (على كل محتلم) أي: بالغ.
وفي أحاديث هذا الباب: أن الخطيب يخطب قائمًا، وجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة، والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر، والاعتذار إلى ولاة الأمور.
3 - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ
(باب: الطيب يوم الجمعة) أَي: التطيب فيه، وفي نسخة:
(1)"سنن الترمذي"(497) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. وقال أبو عيسى: حديث سمرة: حديث حسن.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
"الطيب للجمعة".
880 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَال: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" قَال عَمْرٌو: "أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ"[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 364] قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا" رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ وَعِدَّةٌ، "وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ".
(علي) أي: ابن المديني، وفي نسخة:"علي بن عبد الله بن جعفر". (حدثنا حرمي) في نسخة: "أخبرنا حرمي".
(قال: أشهد) عبر به للتأكيد. (محتلم) أي: بالغ؛ لأن المراد حقيقته، وهو نزول المني، فإن ذاك موجب للغسل في يوم الجمعة وغيرها، وخص الاحتلام بالذكر؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الذكور، كما خص بها الحيض في خبر:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(1)
(1) هذا الحديث: أخرجه أبو داود (641) كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار. والترمذي (377) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وقال: حديث عائشة: حديث حسن.
وابن خزيمة 1/ 380 (775) كتاب: الصلاة، باب: نفي قبلول صلاة الحرة المدركة بغير خمار.
وابن حبان 4/ 612 (1712) كتاب: الصلاة، باب: شروط الصلاة.
والحاكم في "مستدركه" 1/ 251 كتاب: الصلوات، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود "(648).