الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إلا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ
(باب: الإقامة واحدة) أي: ألفاظها فرادى. (إلا قوله: قد قامت الصلاة) فلا يكون واحدًا، بل مثنى.
607 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ:"إلا الإِقَامَةَ".
[انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 3/ 83]
(علي بن عبد الله) أي: بن جعفر المديني.
(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".
(فذكرت) في نسخة: "فذكرته" أي: حديث خالد. (فقال: (إلا الإقامة) أي: زاد أيوب في آخر الحديث هذا الاستثناء، وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة (1)، ففيها: رد على من قال: إن لفظ الإقامة لا يشفع.
(1) زيادة الثقة: هي انفراد الراوي الضابط الثقة للحديث بزيادة، فيه لم يذكرها بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذه الزيادة، قد تكون موضحة للمعنى، أو مفيدة لحكم شرعي.
ولها حالتان: الأولى: أن تكون الزيادة، مخالفة للحديث الذي رواه ثقة آخر، أو ثقات ويمكن الجمع بينها، كحديث "جعلت الأرض مسجدًا وطهورا" رواه مسلم وقد انفرد أبو مالك الأشجعي فقال:"وتربتها طهورًا" وقد أخذ بهذه الزيادة الشافعي وأحمد فقالوا: التيمم يختص بالتراب وهذه الزيادة مقبولة.
والثانية: أن تكون الزيادة منافية لرواية الأوثق والأكثر عددًا مثل: "يوم عرفة وأيام التشريق أيام كل وشرب"، "فيوم عرفة" زيادة مخالفة للمحفوظ وهو أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهذه الزيادة مردودة- والله أعلم.
انظر: "تدريب الراوي" 1/ 310 - 311.