الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً
(باب: من أدرك من الفجر) أي: من صلاته. (ركعة) أي: فليتم صلاته.
579 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ".
[انظر: 556 - مسلم: 608، 607 - فتح: 2/ 56]
(يحدثونه) أي: يحدث الثلاثةُ زيد بن أسلم.
(من الصبح) أي: من فعل صلاتها. (ركعة قبل أن تطلع الشمس) أي: وركعة بعد طلوعها. (فقد أدرك الصبح) أي: أداءً، أو المراد: من أدرك من وقت الصبح قدر ركعة فقد أدرك وقت وجوبها، حتى لو بلغ الصبيُّ، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض وبقي من الوقت قدر ركعة وجبت الصلاة، وإما بدون ركعة من تكبيرة فأكثر، فللشافعي فيه قولان: أصحهما تجب أيضًا؛ لأنه أدرك ما يسع ركنًا، فالاقتصار في الحديث على ركعة جريٌ على الغالب مما يمكن إدراك معرفته وذلك كالركعة دون التكبيرة ونحوها. (ومن أدرك ركعة من العصر إلخ) عرف تفسيره مما مر آنفًا في باب: من
= وقال: حديث رافع بن خديج: حديث حسن صحيح.
والنسائي في "المجتبي" كتاب: المواقيت، باب: الإسفار.
وابن حبان 4/ 357 (1490) كتاب: الصلاة، باب: مواقيت الصلاة.
والطبراني في "الأوسط" 9/ 116 (9289).
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".