الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 - بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ
؟
(باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل) بضم الغين عليه الأشهر. (والطهور) بضم الطاء كذلك، وهو من عطف العام عليه الخاص. (وحضورهم) بالجر؛ عطف على (وضوء). (الجماعة) بالنصب بحضور (والعيدين والجنائز) عطفٌ على (الجماعة)(وصفوفهم) بالجر عطف على (وضوء).
857 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ، قَال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي مَنْ "مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ"، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ.
(ابن المثنى) في نسخةٍ: "محمد بن المثنى". (حدثني غندر) هو محمد بن جعفر البصري وفي نسخةٍ: "حدثنا غندر". (شعبة) أي: ابن الحجاج. (سليمان) أي: ابن أبي سليمان فيروز. (سمعت الشعبي) اسمه: عامر.
(من مَرَّ مع النبي؟) أي: من الصحابة، وهو: ابن عباس، كما سماه الشعبي بعد. (على قبرٍ) بالتنوين. (منبوذ) بمعجمة: لقب لـ (قبر) أي: قبر منفرد عن القبور، وفي نسخة:"قبر منبوذ" بالإضافة، أي: قبر لقيط. (وصفوا عليه) أي: على القبر، وفي نسخة:"وصفوا خلفه" أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ". ففيه: الصلاة على الميت بعد دفنه، وفيه على رواية الإضافة: أن اللقيط في بلاد الإسلام له حكمُ المسلمين في الصلاة عليه وغيرها. (يا أبا عمرو) وهو كنية الشعبي (فقال) في نسخةٍ: "قال".
وفي الحديث مع ما مرَّ: أن ابن عباس حضر صلاة الجماعة على الجنازة وصف معهم، ولا يكون إلا بطهرٍ، ولم يكن إذ ذاك بالغًا، فهو مطابق لغالب الترجمة.
858 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[879، 880، 895، 2665 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 344]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (ابن سليم) بضم المهملة، وفتح اللام. (واجب) أي: كالواجب في التأكيد. (محتلم) أي: بالغٌ، فوقت إيجاب الغسل على الصبي بلوغه. وهو مطابق لقوله في الترجمة، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.
859 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: بِتُّ عِنْدَ خَالتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا -، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ المُنَادِي يَأْذَنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ" قَال عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: "إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102] ".
[انظر: 117 - مسلم: 763 -
فتح: 2/ 344]
(أخبرنا) في نسخةٍ: "حدثنا". (سفيان) أي: ابن عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار.
(من شن) بفتح المعجمة، أي: قربةٍ خلقة. (معلق) ذكره باعتبار الجلد، أو السقاء. (يخففه عمرو، ويقلله جدًّا) الأول من باب الكيف، والثاني من باب الكم، كما مر بسطه في باب: التخفيف في الوضوء (1).
(فتوضأت نحوًا مما توضأ فيه) مطابقة لأول الترجمة؛ لأن ابن عباس حين وضوئه هذا كان صغيرًا.
(المنادي) في نسخةٍ: "المؤذن". (يأذنه) بفتح لياء، فهمزة ساكنة، فمعجمة مكسورة، أو مفتوحة، وفي نسخةٍ:"يؤذنه" بضم الياء، فهمزة ساكنة أي: يعلمه، وفي أخرى:"فآذنه" بفاء، فهمزة مفتوحة ممدودة، مضمومة فذال معجمة مفتوحة أي: أعلمه.
(قلنا) في نسخة: "فقلنا". (إن رؤيا الأنبياء وهي) لفظ: (إن) ساقط، ومرَّ شرح الحديث في باب: التخفيف في الوضوء (2).
860 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَال:"قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ"، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاليَتِيمُ مَعِي وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ.
[انظر: 380، مسلم: 658، فتح: 2/ 345]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (أن جدته) أي: جدة إسحاق لأبيه، وقيل: جدة أنس كما مرَّ في باب: الصلاة على الحصير (3).
(واليتيم معي) اسمه: ضميرة بن سعيد الحميري.
(1) سبق برقم (338) كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء.
(2)
التخريج السابق.
(3)
سبق برقم (380) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير.
861 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، "وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ".
[انظر: 76 - مسلم: 504 - فتح: 2/ 345]
(حمار أتان .. إلخ) مرَّ شرحه في باب: متى يصح سماع الصغير؟ (1)
862 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَال عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي العِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ"، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ.
[انظر: 566 - مسلم: 638 - فتح: 2/ 345]
(شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(أعتم النبي) في نسخةٍ: "أعتم رسول الله"، أي: أخر العشاء حتى اشتدت، (عتمة الليل) أي: ظلمته.
(حدثنا معمر) في نسخةٍ: "أخبرنا معمر". (ناداه) في نسخةٍ: "حتى نادى". (غيركم) بالرفع والنصب. (ولم يكن أحد) لفظ: (أحد) ساقط من نسخةٍ، ومطابقته للترجمة في قوله:(والصبيان) لأن المراد: الصبيان الحاضرون للصلاة مع الجماعة.
863 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ
(1) سبق برقم (76) كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير.