الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهر الحديث: أنّ وقت العشاءِ يخرج بالنصف، والجمهور: على أنه وقت الأختيار، وقيل: وقت الاختيار [إلى الثلث، وجمع بينهما بأن المراد بالثلث أول أبتداء وقت الاختيار](1) وبالنصف آخر انتهائه، وأما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر لخبر:"ليس في النوم نفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى"(2) وهذا في غير الصبح، أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"(3).
26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ
(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:
(1) من (م).
(2)
رواه مسلم (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (441) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها.
والنسائي في "المجتبى" 1/ 273. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة.
(3)
رواه مسلم (608) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
وأبو داود (412) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
والترمذي (186) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
والنسائي في "المجتبي" 1/ 293 - 294. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
وابن ما جه (700) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.
باب كذا، وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر (1).
573 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ:"أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ - أَوْ لَا تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا" ثُمَّ قَالَ: "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا"[طه: 130](2)[انظر: 554 - مسلم: 633 - فتح: 2/ 52]
(قال جرير) في نسخة: "قال: قال جرير"، وفي أخرى:"قال: قال لي جرير".
(لا تضامون) بضم الفوقية، وتخفيف الميم، أي: لا ينالكم ضيمٌ، وفي نسخة: بفتح الفوقية، وتشديد الميم أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض، وتقدم ذلك.
(أوْ لا تضاهون) من المضاهاة، أي: لا يشتبه عليكم ولا ترتابوا، وفي نسخة:"أو قال: لا تضاهون". (فافعلوا) أي: ترك المغلوبية اللازم له الإتيان بالصلاة، كأنه قال: فصلُّوا. (فسبح) في نسخة: {فَسَبِّحْ} ولفظ: القرآن وسبح بالواو.
574 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ
(1) انظر: "البخاري بشرح الكرماني"4/ 215.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 48 - 49:
حديث أبي هريرة مطابق للترجمة، وأما حديث أبي الدرداء وأبي موسى فغير مطابق ظاهرًا؛ لأنه لا يختص بالفجر، وجوابه: أن صلاة الجماعة وبعد المشي إنما كثر ثمرها للمشقة الحاصلة بالتقييد بالجماعة والمشي إليها والمشي إلى الجماعة في الفجر أشق من غيرها فيكون الأجر أكثر.