المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - [باب]

- ‌2 - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابٌ: المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - بَابٌ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ المَاءِ

- ‌7 - بَابٌ: إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَو المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - باب

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بَابٌ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ فِي الإِسْرَاءِ

- ‌2 - بَابُ وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي الثِّيَابِ

- ‌3 - بَابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

- ‌5 - بَابٌ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بَابٌ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بَابُ الصَّلاةِ فِي القَمِيصِ وَالسَّرَاويلِ وَالتُّبَّانِ وَالقَبَاءِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ

- ‌11 - بَابُ الصَّلاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

- ‌12 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ

- ‌13 - بَابٌ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بَابُ الصَّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ وَالخَشَبِ

- ‌19 - بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ

- ‌21 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرَةِ

- ‌22 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الفِرَاشِ

- ‌23 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌24 - بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌25 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الخِفَافِ

- ‌26 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌28 - أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌29 - بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالمَشْرِقِ

- ‌30 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]

- ‌31 - بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ

- ‌33 - بَابُ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌34 - بَابُ حَكِّ المُخَاطِ بِالحَصَى مِنَ المَسْجِدِ

- ‌35 - بَابُ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاةِ

- ‌36 - بَابٌ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى

- ‌37 - بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌38 - بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ إِذَا بَدَرَهُ البُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌40 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاةِ، وَذِكْرِ القِبْلَةِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلانٍ

- ‌42 - بَابُ القِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ القِنْو فِي المَسْجِدِ

- ‌43 - بَابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي المَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بَابُ القَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌45 - بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌46 - بَابُ المَسَاجِدِ فِي البُيُوتِ

- ‌47 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بَابٌ: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ

- ‌50 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ، أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌52 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ

- ‌53 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الخَسْفِ وَالعَذَابِ

- ‌54 - بَابُ الصَّلاةِ فِي البِيعَةِ

- ‌55 - باب

- ‌56 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بَابُ نَوْمِ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌58 - بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ

- ‌59 - بَابُ الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

- ‌61 - بَابُ الحَدَثِ فِي المَسْجِدِ

- ‌62 - بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ

- ‌63 - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ المَسْجِدِ

- ‌64 - بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ المِنْبَرِ وَالمَسْجِدِ

- ‌65 - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ

- ‌67 - بَابُ المُرُورِ فِي المَسْجِدِ

- ‌68 - بَابُ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌69 - بَابُ أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ

- ‌70 - بَابُ ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى المِنْبَرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌71 - بَابُ التَّقَاضِي وَالمُلازَمَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌72 - بَابُ كَنْسِ المَسْجِدِ وَالتِقَاطِ الخِرَقِ وَالقَذَى وَالعِيدَانِ

- ‌73 - بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌74 - بَابُ الخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بَابُ الأَسِيرِ - أَو الغَرِيمِ - يُرْبَطُ فِي المَسْجِدِ

- ‌76 - بَابُ الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي المَسْجِدِ

- ‌77 - بَابُ الخَيْمَةِ فِي المَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بَابُ إِدْخَالِ البَعِيرِ فِي المَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

- ‌79 - باب

- ‌80 - بَابُ الخَوْخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ

- ‌81 - بَابُ الأَبْوَابِ وَالغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالمَسَاجِدِ

- ‌82 - بَابُ دُخُولِ المُشْرِكِ المَسْجِدَ

- ‌83 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ

- ‌84 - بَابُ الحِلَقِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ

- ‌85 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

- ‌86 - بَابُ المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌88 - بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌89 - بَابٌ: المَسَاجِدُ الَّتِي عَلَى طُرُقِ المَدِينَةِ، وَالمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌90 - بَابُ سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الحَرْبَةِ

- ‌93 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى العَنَزَةِ

- ‌94 - بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌96 - بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

- ‌97 - باب

- ‌98 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ، وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بَابٌ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

- ‌102 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بَابُ الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ

- ‌105 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاةِ

- ‌107 - بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بَابٌ: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

- ‌109 - بَابُ المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي، شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌1 - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ} [الروم: 31]

- ‌3 - بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابٌ: الصَّلاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بَابٌ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌10 - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابٌ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌12 - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ

- ‌13 - بَابُ وَقْتِ العَصْرِ

- ‌14 - بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ العَصْرُ

- ‌15 - بَابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ العَصْرِ

- ‌17 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ

- ‌18 - بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: العِشَاءُ

- ‌20 - بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌21 - بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ

- ‌24 - بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌27 - بَابُ وَقْتِ الفَجْرِ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - بَابٌ: لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاةَ إلا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ

- ‌33 - بَابٌ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوهَا

- ‌34 - بَابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

- ‌35 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ

- ‌36 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَلَا يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌38 - بَابُ قَضَاءِ الصَّلاةِ، الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ

- ‌40 - بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ وَالخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ

- ‌41 - بَابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كتاب الأذان

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌2 - بَابٌ: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إلا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ

- ‌4 - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي

- ‌8 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - بَابُ الاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بَابُ الكَلامِ فِي الأَذَانِ

- ‌11 - بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ

- ‌13 - باب الأذانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌14 - بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌19 - بَابٌ: هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ

- ‌21 - بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌22 - بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌23 - بَابٌ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌24 - بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بَابٌ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌26 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بَابُ الكَلامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌29 - بَابُ وُجُوبِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌30 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌31 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا صَلاةَ إلا المَكْتُوبَةَ

- ‌39 - بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌40 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌42 - بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌43 - بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌49 - بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى

- ‌55 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ

- ‌57 - بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُمَا

- ‌59 - بَابُ إِذَا لَمْ يَنْو الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - [بَابُ الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا]

- ‌65 - بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

- ‌66 - بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - بَابُ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلاةِ

- ‌71 - بَابُ تَسْويَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْويَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ

- ‌75 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلاتُهُ

- ‌78 - بَابٌ: المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - بَابُ مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - بَابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ اليَديْنِ فِي التَّكْبيرَةِ الأُولَى مَعَ الافتِتَاح سَوَاءً

- ‌84 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - بَابٌ: إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - بَابُ وَضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌88 - بَابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

- ‌89 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - باب

- ‌91 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌92 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌93 - بَابُ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌94 - بَابٌ: هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي القِبْلَةِ

- ‌95 - بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌97 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ

- ‌98 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌99 - بَابُ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ

- ‌100 - بَابُ الجَهْرِ فِي العِشَاءِ

- ‌101 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ

- ‌103 - بَابُ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌105 - بَابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاةِ الفَجْرِ

- ‌106 - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، وَالقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌107 - بَابٌ: يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

- ‌108 - بَابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

- ‌109 - بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌110 - بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌112 - بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - بَابُ جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - بَابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌[121 - بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ]

- ‌[122 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ]

- ‌123 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ

- ‌126 - باب

- ‌127 - بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - بَابٌ: يَهْوي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌131 - بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ

- ‌132 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌133 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ، وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - بَابُ لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌139 - بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

- ‌140 - بَابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - بَابٌ: كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - بَابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌146 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

- ‌148 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

- ‌149 - بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلامِ

- ‌150 - بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌153 - بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلامِ

- ‌158 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - بَابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ

- ‌161 - بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ

- ‌163 - باب انتِظَارِ الناسِ قِيَامَ الإِمَامِ العَالِم

- ‌164 - بَابُ صَلاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ

- ‌166 - بَابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - باب فَرْضِ الجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌5 - باب

- ‌6 - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌9 - بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌11 - بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدُنِ

- ‌12 - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌[13 - باب]

- ‌14 - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ

- ‌15 - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ

- ‌16 - بَابُ وَقْتُ الجُمُعَةِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌18 - بَابُ المَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ

- ‌19 - بَابٌ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌22 - بَابُ المُؤَذِّنِ الوَاحِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌23 - بَابٌ: يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - بَابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ

- ‌26 - بَابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌27 - بَابُ الخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - بَابٌ: يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ القَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - بَابُ مَنْ قَال فِي الخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - بَابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌31 - بَابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الخُطْبَةِ

- ‌32 - بَابٌ: إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ

- ‌35 - بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌36 - بَابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌38 - بَابٌ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ، فَصَلاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

- ‌39 - بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌41 - بَابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌6 - باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

"الوجه" بالرفع بالفاعلية. "والكفين" بالنصب على أنه مفعول معه، أو به لمقدر، وفي أخرى:"واليدين" وروي: "الوجه والكفين" بالجرِّ فيهما، ووجه بأن الأصل يكفيك مسح الوجه فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان عليه.

342 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ، وَسَاقَ الحَدِيثَ.

[انظر: 338 - مسلم: 368 - فتح: 1/ 446]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم الفراهيدي. (عن ابن عبد الرحمن) اسمه: سعيد، كما قدمه البخاريُّ، وزاد في نسخة:"ابن أبزى".

(فقال) في نسخة: "قال".

343 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: "فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ".

[انظر: 338 - مسلم: 368 - فتح: 1/ 446]

(غندر) هو محمد بن جعفر البصري.

‌6 - بَابٌ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ المَاءِ

وَقَالَ الحَسَنُ: "يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ" وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ " وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: "لَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا".

[فتح: 1/ 446]

(باب) بالتنوين وعدمه. (الصعيد) مبتدأ. (الطيب) صفته، وأخبر عن المبتدأ بقوله:(وضوء المسلم) ثم بقوله: (يكفيه من الماء)(1) عند

(1) فهي خبر ثانٍ للمبتدأ.

ص: 20

عدمه حسًّا، أو شرعًا. ويجوز أن يكون (يكفيه من الماء) استئنافًا؛ بيانًا للجملة قبله.

(وقال الحسن) أي: البصريُّ. (يجزئه) الياء والهمز من الإجزاء، وهو الأداء الكافي في سقوط التعبد، وفي نسخة: بفتحها بلا همز، أي: يكفي.

(وَأَمَّ ابن عبَّاسٍ وهو متيمم) أي: أم من كان متوضئًا، وهو مذهب الشافعيِّ وغيره، وقال الأوزاعيُّ: لا يؤمُّهم إلا إذا كان أميرًا.

(على السبخة) بفتح الموحدة: وهي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وأرض سبخة بكسر الموحدة ذات سباخ، قاله الجوهريُّ (1).

344 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ المُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إلا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الرَّابِعُ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ:"لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَحِلُوا"، فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ، قَالَ:"مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟ " قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ:"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ"،

(1) انظر: مادة (سبخ) في "الصحاح" 1/ 423.

ص: 21

ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ:"اذْهَبَا، فَابْتَغِيَا المَاءَ" فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ، قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي، إِذًا قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَاهُ الحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ:"اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ"، وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اجْمَعُوا لَهَا" فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَويقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا:"تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا"، فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلانَةُ، قَالَتْ: العَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلانِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ: بِإِصْبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ - تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاءِ القَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:"صَبَأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ " وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: "الصَّابِئِينَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ".

[348، 357 - مسلم: 682 - فتح: 1/ 447]

ص: 22

(مسدد) في نسخة: "مسدد بن مسرهد". (حدثني يحيى) في نسخةٍ: "حدثنا يحيى". (أَبو رجاء) هو عمران بن ملحان. (عن عمران) أي: ابن حصين الخزاعي.

(كنَّا في سفرة مع النبيِّ) كان ذلك عند رجوعه من خَبْيَر، كما في مسلم (1)، أو عند إقبالِه من الحديبية ليلًا، كما في أبي داودَ (2)، -أو بطريقِ تبوك كما في "دلائلِ البيهقيِّ"(3) -، أو في غزوة جيشِ الأمراء، كما في روايةٍ لأبي داودَ (4).

(وإنَّا أسرينا) حالٌ، وفي نسخة:"سرينا"، قال الجوهريُّ: تقول: سريتُ وأسريتُ: إذا سرتَ ليلًا (5). (ووقعنا وقعةً) أي: نمنا نومةً، كأنَّهم سقطوا عن الحركةِ. (أحلى) خبرُ (لا)، أو صفةٌ لـ (وقع)، والخبرُ محذوفٌ. (منها) أي: من الوقعةِ آخر الليل.

(فما) في نسخةٍ: "وما". (وكان) في نسخةٍ: "فكان". (أوَّلَ) بالنصب خبر: (كان). (فلان) اسمها، وهو أَبو بكر الصديقُ. (ثُمَّ عمر بن الخطاب الرابع) برفع (الرابع) صفة لعمر، وفي نسخةٍ:"هو الرابعُ"

(1)"صحيح مسلم". (680) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

(2)

"سنن أبي داود"(447) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.

قال الألباني في "صحيح أبي داود"(474): صحيح.

(3)

"دلائل النبوة" 4/ 275 باب: ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا من خيبر.

(4)

"سنن أبي داود"(438) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.

قال الألباني في "ضعيف أبي داود": شاذ بلفظ: غزوة جيش الأمراد.

(5)

انظر: مادة (سرى) في "الصحاح" 6/ 2376.

ص: 23

أي: من المستيقظين.

(لا يُوقظ) بالبناءِ للمفعولِ، وفي نسخةٍ:"لم نوقظه". (ما يحدث له) أي: من الوحيِّ. (ما أصاب الناسُ) أي: من نومِهم عن صلاةِ الصبحِ حتَّى خرج وقتُها وهم علي غير ماءٍ.

(جليدًا) بفتح الجيمِ وكسر اللِام من الجلادة: وهي القوةُ والصلابةُ. (بصوتِه) أي: بسببه، وفي نسخةٍ:"لصوتِه" أي: لأجلهِ، وإنَّما استعمل التكبيرة لسلوكِ طريق الأدبِ، والجمعُ بين المصلحتين، وخصَّ التكبيرَ؛ لأَنَّه أصل الدعاءِ إلى الصلاةِ، ولا يشكل الحديث بخبر "إن عيني تنام ولا ينام قلبي"(1)؛ لأن القلبَ إنما يدرك الحسيَّات المتعلقة به، الألم والحدث، لا ما يتعلق بالعين؛ لأنها نائمة والقلب يقظان.

(قال) في نسخة: "فقال". (لا ضير) أي: لا ضرر يقال: ضاره يضيره، ويضوره. (أو لا يضير) الشكُّ من عوف. (ارتحلوا) أمر بالارتحال. (فارتحل) أي: النبيُّ بمن معه، وفي نسخة:"فارتحلوا".

(انفتل) أي: انصرف. (عليك بالصعيد) أي: بالتراب. (فإنه يكفيك) أي: لإباحة الصلاة. (فدعا فلانًا) هو عمران بن حصين. (نسيه عوف) في نسخة: "ونسيه عوف". (ودعا عليًّا) أي: ابن أبي طالب. (فابتغيا) بتاءٍ بعد الموحدة، وفي نسخة:"فابغيا" بحذفها، أي: فاطلبا.

(بين مزادتين) تثنية مزادة، بفتح الميم والزاي، وهي الرواية، سميت بذلك؛ لأنه يزاد فيها جلدٌ آخر من غيرها، ولهذا قيل: إنها أكبر

(1) سيأتي برقم (3569) كتاب: المناقب، باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه.

ص: 24

من القربة. (أو سطحيتين) تثنية سطحية، وهي بمعني: المزادة، والشك من الراوي.

(عهدي) مبتدأ. (بالماء) متعلقٌ به. (أمس) ظرفٌ له، وهو مبنيٌّ علي الكسر عند الحجازيين، ومعرب غير منصرف؛ للعلمية والعدل عند تميم، فتضم سينه إن جعل خبرًا للمبتدإِ، ويفتح علي الظرفية إن جعل الخبر محذوفًا أي: حاصل، وقيل: الخبر بالماء، و (أمس) ظرف لعامله أي: عهدي ملتبس بالماءِ في أمس. (هلذه الساعة) بدل بعض من كلّ، أي: مثل هذه الساعة، أو ظرف ثانٍ، أي: في مثل هذه الساعة.

(ونفرنا) أي: رجالنا. (خلوف) بضم المعجمة: جمع خالف أي: غائب، أو مستق؛ لأن رجال النساء خرجوا للاستقاء، وخلفوهنَّ، وفي نسخة:"خلوفًا" بالنصب، بكان مقدرة.

(الصابئ) بالمهمز من صبأ: خرج من دين إلى غيره، كما سيأتي، أو بالياء من صبا يصبي، كرمى يرمي، أو من صبا يصبو، كعلا يعلو إذا مال. واقتصر الجوهريُّ علي الثاني، فقال: صبا يصبو أي: مال إلى الجهل والفتوة (1). (تعنين) أي: تريدين. (فانطلقي) أي: معنا إليه. (فجاءا) أي: عليٌّ وعمران. (إلى النبيِّ) في نسخة: "إلى رسول الله". (وحدثاه الحديث) أي: الذي كان بينهما وبينها. (فاستنزلوها عن بعيرها) أي: طلبوا منها النزول عنه، وجمع باعتبار عليٍّ وعمران ومن تبعهما ممن يعينهما. (ففرغ) بالتشديد، وفي نسخة:"فأفرغ".

(من أفواه المزادتين) جمع في موضع التثنية (2) على حدِّ {فَقَدْ

(1) انظر: مادة (حبا) في "الصحاح" 6/ 2398.

(2)

فهو من وضع الجمع موضع المثنى.

ص: 25

صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]. (وأوكأ) أي: ربط. (وأطلق الغَزَالي) أي: فتحها، بفتح المهملة والزاي، وكسر اللام، ويجوز فتحها، وفتح الياء جمع عزلاء بإسكان الزاي والمدِّ: وهو فم المزادة الأسفل أي: عروتها التي تخرج منها الماء. (اسقوا) بهمزة وصل: من سقا، وتقصر، أو قطع: من أسقى فتفتح.

(فسقى من سقى) في نسخة: "فسقى من شاء". (واستقى من شاء) فرق بينه وبين سقى، بأنه لنفسه، وسقى لغيره من ماشية وغيرها. (آخر ذلك) بالرفع، أو بالنصب: اسم كان أو خبرها، وما بعده خبرها واسمها. (الذي أصابته الجنابة) هو الذي كان معتزلا. (فأفرغه) بقطع الهمزة. (ما يفعل) ببنائه للمفعول، أو للفاعل. (بمائها) إنما استجازوا أخذ مائها؛ لأنها كانت حربية، وبتقدير أن لها عهدًا، فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره بعوض.

(وايم الله) بوصل الهمزة، والرفع مبتدأ خبره محذوف أي: قسمي، فايم الله قسم، وأصله: ايمن بضمِّ الميم والنون، حذفت نونه؛ لكثرة الاستعمال وليس لنا همزة وصل تفتح غير هذه قاله الجوهريُّ (1).

(أقلع) بضمِّ الهمزة، من الإقلاع عن الشيءِ: وهو الكفُّ عنه. (ملأة) بكسر الميم وفتحها، وسكون اللام بعدها همزة، أي: امتلاء.

(من بين عجوة) في نسخة: "ما بين عجوة". (ودقيقة وسويقة) بفتح أولهما، وفي نسخة: بضمهما، وتشديد الياء مصغرين. (حتَّى جمعوا لها طعامًا) أي: من الثلاثة المذكورة. (فجعلوه) أي: الطعام، وفي نسخة:"فجعلوها" أي: الثلاثة. (وحملوها) أي: المرأة.

(1) انظر: مادة (يمن) في "الصحاح" 6/ 222.

ص: 26

(ووضعوا الثوب) أي: بما فيه. (قال لها) في نسخة: "قالوا لها". (تعلمين) بفتح التاءِ، وسكون العين، وتخفيف اللام، من باب علم، وضبطه شيخنا بفتح التاءِ والعين، وتشديد اللام من باب: تعلم بمعنى: اعلم، والمعنى: اعلمي (1).

(ما رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي، وقد تفتح، وبعدها همزة ساكنة أي: ما نقصنا. (من مائك شيئًا) أي: فما أخذناه من الماء فما زاده الله وأوجده بقرينة قوله: (ولكن الله هو الذي أسقانا) بهمزة. وفي نسخة: "سقانا" بدونها.

(قالوا) في نسخة: "فقالوا"، وفي أخرى:"فقالوا لها". (قالت: العجب) أي: حبسني العجب. (إلى هذا الذي) في نسخة: "إلى هذا الرجل الذي". (من بين) من: بيانية، وإلا فكان المناسب في بدل (من) على أن حروف الجر قد تتقارض (2).

(وقالت) أي: أشارت. (والسبابة) أي: المسبِّحة. (تعني) أي: المرأة بقولها: (هذه وهذه). (السماء والأرض) يريد أنه أسحر الناس

(1)"الفتح" 1/ 453.

(2)

أي: ينوب بعضها عن بعض، وهي مسألة خلاف؛ إذ النحاة فيها على أقوال: أحدها: جواز التناوب بين حروف الجر، وأن يقع بعضها مكان بعض. وهذا مذهب الكوفيين ووافقهم عليه بعض النحاة الثاني: منع التناوب بينها، ومنع وقوع بعضها موقع بعض، وهذا مذهب البصريين ووافقهم عليه بعض النحاة أيضًا.

الثالث: أن الحرف قد يكون بمعنى حرف آخر في موضع دون موضع، وعلى حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له. وهذا مذهب ابن السراج وابن جني.

ص: 27

بين السماء والأرض، أو أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقًّا ترددت في ذلك مع ميلها إلى الإيمان فوفقها الله للإيمان، فآمنت به. (بعد ذلك) في نسخة:"بعد".

(يغيرون) بضمِّ الياء، أكثر من فتحها. (الصرم) بكسر الصاد: أبيات مجتمعة من الناس، وقيل: النفر ينزلون بأهليهم على الماء، والجمع: أصرام وإنما لم يغيروا عليهم وهم كفرة؛ للطمع في إسلامهم بسببها، أو للاستئنافِ، أو لرعاية ذمامها. (ما أرى) بفتح الهمزة، أي: أعلم وبضمها، أي: أظن، وفي نسخة:"ما أدري"، و (ما) بمعنى الذي أي: الذي أعلمه وأعتقده. (أن هؤلاء القوم) بفتح همزة أن، وفي نسخة: بكسرها، بإهمال أرى، ولفظ:(أن) ساقط من نسخة أي: الذي أراهم. (يدعونكم) بفتح الدَّال أي: يتركونكم من الإغارة.

(عمدًا) لإسلامكم لا سهوًا منهم، وغفلة عنكم، وخوفًا منكم. (فهل لكم) ترغيب منها لهم.

(قال أَبو عبد الله) أي: البخاريُّ. (صبا) أي: (خرج من دين إلى غيره وقال أَبو العالية: الصابئين: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور).

أورد البخاريُّ ذلك هنا؛ ليبين به الفرق بين الصابيء المروي في الحديث، والصابي المنسوب لهذه الطائفة. وقوله: (قال أَبو عبد الله

إلخ) ساقط من نسخة.

وفي الحديث: جواز تأخير القضاءِ للصلاة [الفائتة](1) بعذر عن موضع تذكرها؛ حيث لا غفلة عنها ولا استهانة بها. وأن نومه صلى الله عليه وسلم، كنوم غيره إلا أنه لا أضغاث فيه؛ لأن رؤيا الأنبياء وحيٌ. والتأدب في

(1) من (م).

ص: 28