الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمراعاة الغسل، كما قاله الزركشي أولى؛ لأنه مختلف في وجوبه، ولأن نفعه متعدٍّ إلا غيره، بخلاف التبكير.
5 - باب
.
(باب) لم يذكر ترجمة؛ فهو كالفصل من سابقه.
882 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال الرَّجُلُ: مَا هُوَ إلا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ، فَقَال: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ"؟! [انظر: 878 - مسلم: 845 - فتح: 2/ 370]
(عن يحيى) أي: "ابن أبي كثير" كما في نسخة. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، واسمه: عبد الله، أو إسماعيل.
(إذ دخل رجل) هو: عثمان بن عفان. (فقال عمر) أي: "ابن الخطاب رضي الله عنه "كما في نسخة. (ما هو) أي: الاحتباس. (إلا إن سمعت النداء) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (يقول) في نسخة: "قال"، ومرَّ شرح الحديث (1).
6 - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
(باب: الدهن للجمعة) بفتح الدال: مصدر، وبضمها: اسم بتقدير، باب: استعمال الدهن.
883 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي
(1) سبق برقم (878) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.
أَبِي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى".
[910 - فتح: 2/ 370]
884 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال طَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ" قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي.
[885 - مسلم: 848 - فتح: 2/ 370]
(حدثنا أبن أبي ذئب) نسبة لجده الأعلى، وإلا فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب: هشام القرشي. (قال: أخبرني) هو كيسان المقبري. (ابن وديعة) اسمه: عبد الله الأنصاري.
(من طهر) نكره للمبالغة في التنظيف، فيشمل قصَّ الشارب، وقلم الظفر، وحلق العانة، وتنظيف الثياب، وفي نسخة:"من الطهر" بالتعريف. و (من) بيانية. (ويدهن) بتشديد الدال أي: يطلي بالدهن رأسه ولحيته؛ ليزيل شعثهما به. (أو يمس من طيب بيته) أي: إن لم يجد دهنًا، أو (أو) بمعن: الواو، وبها عبر في نسخة، فهي للتفصيل، وأضاف الدهن في الأول، والطيب في الثاني إلى ما ذكره إشارة إلى أن السنة [إتخاذهما](1) في البيت، ويجعل استعماله لهما عادة. (ثم يخرج) أي: إلى المسجد. (فلا يفرق بين اثنين) كناية عن التبكير؛ لأنه يكون إذا بكر لا يتخطى رقاب الناس. (ما كتب له) أي: فرض له من
(1) بياض بالأصل وهي من (م).
صلاة الجمعة. (أو ما قدر له) فرضًا أو نفلا. (ثم ينصت) بضم أوله من أنصت أي: سكت، وبفتحه من نصت بمعناه، ويجيء أنصت أيضًا متعديًا فيقال: أنصته. (إذا تكلم الإمام) شرع في الخطبة. (ما بينه) أي: بين يوم الجمعة الحاضرة. (وبين الجمعة الأخرى) أي: الماضية أو المستقبلة، فـ (الأخرى) تأنيث الآخر بفتح الخاء لا بكسرها، والمغفرة كما تكون للماضي تكون للمستقبل، بأن يعفى عنه إذا وقع، قال تعالى {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] لكن في رواية عن ابن خزيمة "ما بينه وبين الجمعة التي قبلها"(1) وجرى عليه شيخنا (2)، وعلى الأول الكرماني وهو أقعد (3)، وما وقع في هذه الرواية خرج مخرج الغالب من استعمال (غفر) في الماضي، والمراد: غفران الصغائر لما في رواية لابن ماجه: "ما لم تغش الكبائر"(4) أي: فإنها إذا غشيت لا تكفر، فغشيانها مانع من التكفير لها، وذلك جار على قاعدة: إنه إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع، وليس المراد: أن تكفير الصغائر بالمذكورات متوقف على اجتناب الكبائر إذ اجتنابها بمجرده يكفر به الصغائر، كما نطق به القرآن في قوله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] أي: صغائركم، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، فإن لم
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند ابن خزيمة في "صحيحه" وإنما ورد بلفظ عنده: "
…
فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها
…
".
(2)
"الفتح" 2/ 372.
(3)
"البخاري بشرح الكرماني" 6/ 9 - 10.
(4)
"سنن ابن ماجه"(1086) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة. وصححه الألباني. انظر: "السلسلة الصحيحة" 7/ 1639 (3623).
يكن للمرء صغائر كفر عنه بمقدار ذلك [من الكبائر، فإن لم يكن له كبائر أعطى من الثواب بمقدار ذلك](1)، وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك، فإن قلت: لزم من جعل الصغائر مُكَفَّرة بالمذكورات عند اجتناب الكبائر اجتماع سببين على مسبب واحد وهو ممتنع، قلت: لا مانع من ذلك في الأسباب المفرقة؛ لأنها علامات لا مؤثرات، كما في اجتماع أسباب الحدث، وما هنا كذلك.
[(قال طاوس) هو ابن كيسان الحميريُّ، واسمه: ذكوان وطاوس لقبه](2).
(اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم) ذكر الثاني من عطف الخاص على العام، أو المراد به: التنظيف من الأذى. (والدهن) المستعمل في الرأس (من الطيب)(من): للتبعيض، وهي مع مجرورها قائمة مقام المفعول أي: استعملوا بعض الطيب.
(قال ابن عباس) أي: في جوابه عن قول طاوس (ذكروا
…
إلخ). (أما الغسل فنعم) أي: قاله النبي صلى الله عليه وسلم (وأما الطيب فلا أدري) أي: فلا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاله، أو لا.
885 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:"أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ"، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَال: لَا أَعْلَمُهُ.
[انظر: 884 - مسلم: 848 - فتح: 2/ 371]
(إبراهيم بن موسى) أي: ابن يزيد التميمي. (هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (أن ابن جريج) اسمه: عبد الملك.
(1) من (م).
(2)
من (م).