الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - بَابُ إِذَا لَمْ يَنْو الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ
(باب: إذا لم يَنْو الإمام ثم جاء قوم فأمهم) في نسخة: "فجاء قومٌ فأمهم" وجواب (إذا) محذوف، أي: صحتْ صلاة الجميع.
699 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: بِتُّ عِنْدَ خَالتِي "فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ".
[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح: 2/ 192]
(عند خالتي) زاد في نسخة: "ميمونة". (فأقامني) في نسخة: "وأقامني" وتقدم تفسير الحديث (1).
60 - بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى
(باب: إذا طول الإمام) أي: صلاته. (وكان للرجل) أي: المأموم. (حاجة فخرج) أي: من الصلاة، أو من القدوة. (فصلى) أي: وحده صحَّتْ صلاته، في نسخة:"وصلَّى" بالواو.
700 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ".
[701، 705، 711، 6106 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 192]
(مسلم) في نسخة: "مسلم بن إبراهيم". (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(1) سبق برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم.
(يصلِّي مع النبيِّ) أي: العشاء. (قال) أي: البخاريُّ، وهو ساقط من نسخة. (فيؤمُّ قومه) أي: بتلك الصلاة.
701 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى العِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ" ثَلاثَ مِرَارٍ - أَوْ قَال: "فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا" - وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ المُفَصَّلِ، قَال عَمْرٌو: لَا أَحْفَظُهُمَا.
[انظر: 700 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 192]
(فصلى) أي: معاذ بهم. (العشاء) في رواية: (المغرب)(1) وحمل على ما بعد الواقعة. (بالبقرة) أي: ابتدأ بقراءتها، وفي نسخة:"البقرة".
(فانصرف الرجل)(ال) للجنس أيُّ رجل واسمه: حزم بمهملة وزايٍ: ابن أبي بن كعب، أو حرام: بمهملة وراء: ابن مِلْحَان بكسر الميم خال أنس، أو سَلْم: بفتح أوله، وسكون اللام: ابن الحارث. (فكأن معاذا يتناول منه) بفوقية أي: بسوء، وفي نسخة:"فقال" وفي أخرى: "فكان معاذ ينال" بتحتية، وحذف الواو. (فبلغ) أي: ذلك. (فتان) خبر مبتدإٍ
(1) رواها النسائي 2/ 168 كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} .
وأحمد 3/ 299.
والنسائي في "الكبري" 6/ 512 (11664) كتاب: التفسير، سورة الطارق.
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 213.
والطبراني في "الأوسط" 8/ 7 (7787).
والبيهقي 3/ 116 كتاب: الصلاة، باب: ما على الإمام من التخفيف.
وقال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح.
محذوف، أي: أنت منفرٌ عن الدين صاد عنه. (ثلاث مرات) في نسخةٍ: "ثلاث مرار". (أو قال: فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا) بالنصب بتكون محذوفة، وفي نسخةٍ:"أو قال: فاتن، فاتن، فاتن" بالرفع، والشكُّ من جابر. (فأمره بسورتين من المُفَصَّل) يؤمُّ بهما قومه، وأوَّلُ المفصَّل: الحجرات، وقيل: القتال، وقيل: الفتح، وقيل: ق، وطواله: قيل إلى عمَّ، وأوساطه: منها إلى الضحى، وقصاره: منها إلى آخر القرآن، وقيل طواله: إلى الصفِّ، وأوساطه: منها إلى الانشقاق، وقصاره: منها إلى الأخير، وسمي مُفَصَّلا؛ لكثرة الفصول فيه، وقيل: لقلة المنسوخ فيه. (ولا أحفظهما) أي: السورتين، كأن عمرًا قال ذلك في حال تحديثه لشعبة، وإلَّا فقد ورد عنه في تحديثه لغير شعبة أنه قال: إنهما: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} مرة (1)، أخرى (2).
وفي الحديث: جواز صلاة الفرض خلف المنتفل، وأنه يقال البقرة أي: السورة التي يذكر فيها البقرة، وإنكار ما يكره، وتخفيف الصلاة، والتعذير بالكلام.
(1) رواه البخاري (6106) كتاب: الأدب، باب: مَنْ لم ير إكفار من قال: ذلك متأولا أو جاهلا.
رواه مسلم (465) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(2)
انظر: "صحيح ابن خزيمة" 1/ 262 - 263 (521) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء الآخرة.
و 3/ 51 (1611) كتاب: الإمامة، باب: الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة.