الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مهدي) أي: "ابن ميمون" كما في نسخةٍ. (عن واصل) أي: الأحدب. (عن أبي وائل) بالهمز هو شقيق بن سلمة.
(قضى صلاته) أي: أدَّاها (قال) أبو وائل. (وأحسب) أي: حذيفة، وفي نسخة:"فأحسبه" بالفاء (ولو) في نسخةٍ بلا واو. (مت) أي: وأنت على صلاتك هذه. (مت) في نسخة: "لمت". (على غير سنة محمد) أي: غير طريقته.
133 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
(باب: السجود على سبعة أعظم) أي: أعضاء.
809 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: الجَبْهَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ".
[810، 812، 815، 816 - مسلم: 490 - فتح: 2/ 215]
(قبيصة) أي: ابن عقبة بن عامر الكوفي. (سفيان) أي: الثوري.
(عن طاوس) أي: ابن كيسان.
(عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم) بالبناء للمفعول، وفي نسخةٍ:"عن ابن عباس أنه قال: أمر النبي". (على سبعة أعضاء) في نسخة: "على سبعة أعظم" وعبَّر فيها، كما في الترجمة بسبعة أعظم، فسمى كل واحدٍ فيها عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل منها على عظام، فهو من باب تسمية الكل باسم البعض. (لا يكف) أي: يضم وهو بالنصب عطف على (يسجد).
(شعرًا ولا ثوبًا) الأمر بعدم كفهما؛ للندب، وإن الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة للوجوب. والأمر في الحديث مستعمل في
معنيين، وذلك جائز عند الشافعي. والحكمة في عدم كف الشعر والثوب: إنهما يسجدان معه، أو أنه إذا ضمهما بان رفعهما عن الأرض أشبه المتكبر. (الجبهة) هي وما عطف عليها بالجر عطف بيان لسبعة أعضاء، وما بينهما اعتراض، والمراد باليدين: الكفان.
810 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا".
(عن عمرو) أي: ابن دينار (عن طاوس) أي: ابن كيسان.
(أُمرنا) بالبناء للمفعول أي: أنا وأمتي.
811 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ، حَدَّثَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ -، قَال:"كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَال: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ".
[انظر: 690 - مسلم: 474 - فتح: 2/ 295]
(إسرائيل) أي: ابن يونس، (عن أبي إسحق) أبو عمرو بن عبد الله الكوفي الخطمي، بفتح الخاء المعجمة، وهو ساقط من نسخة.
(لم يحن) بفتح الياء، وكسر النون وضمها. (أحد منا ظهره) أي: إلى السجود، وفي نسخةٍ:"أحدنا". (حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض) خصَّ الجبهةَ بالذكر؛ لاستلزام وضعها وضع بقية السبعة غالبًا، أو لأنها أدخل في الوجوب من البقية؛ ولذا لم يختلف في وجوب السجود عليها، واختلف في بقية السبعة، ويجب عندنا كشف الجبهة دون البقية، ويكتفي في الجيمع بوضع بعض كلٍّ منهما.