الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله البيهقيُّ (1) - وإن صحَّت فمحمولة على الجواز.
(تابعه) أي: بهزًا. (عن شعبة عن مالك) لفظ: (عن شعبة) ساقط من نسخة. (ابن إسحق) هو محمد صاحب المغازي. (حمَّاد) هو ابن سلمة لا ابن زيد. والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا في الرواية عن عبد الله، وعن والده مالك.
39 - بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ
(باب: حد المريض أن يشهد الجماعة) روى الأكثر (حد) بالمهملة ومعناه: الحدُّ الذي يُحدُّ له حتَّى إذا جاوزه لم يشرع له شهود الجماعة، وقيل: معناه: الحدَّةُ والحرصُ على شهودها، ورواه الأقل بالجيم (2)، ومعناه: اجتهاد المريض لشهود الجماعة.
664 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
(1)"سنن البيهقي" 2/ 483 كتاب: الصلاة، باب: كراهية الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة.
(2)
قال ابن حجر نقلًا عن ابن التين: ويصح أن يقال هنا "جد" بكسر الجيم وهو: الاجتهاد في الأمر، لكن لم أسمع أحدًا رواه بالجيم، وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي أهـ.
انظر: "الفتح" 2/ 152.
بِالنَّاسِ" فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلْأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أَبُو مُعَاويَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.
[انظر: 198 - مسلم: 418 - فتح: 2/ 151]
(عمر بن حفص) زاد في نسخة: "ابن غياث". (حدثني أبي) في نسخة: "حدثنا أبي". (الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (قال الأسود) هو ابن زيد بن قيس النخعي.
(كنَّا) في نسخة: "عن الأسود قال: كنَّا". (والتعظيم) بالنصبِ عطف على المواظبة. (مرض رسول الله) في نسخة: "مرض النبيُّ". (فحضرت الصلاة) عطف على (مرض). (فأُذن) بالبناءِ للمفعول، وفي نسخة:"وأُذن" بالواو، وفي أخرى:"فأوذن" من آذن بالمدِّ، أي: أعلم. (فقال) عطف على جواب (لمَّا) المقدَّر، أي:"لمَّا مرض رسول الله .... إلخ" أراد أن يستخلف أبا بكر فقال (مروا أبا بكر فليصل) بسكون اللام الأولى، وفي نسخة:"فليصل" بكسرها، وزيادة ياء مفتوحة في آخره. واستدل بذلك: على أن الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ يكون أمرًا به، وأجاب المانعون: بأن المعنى: بلَّغوا أبا بكرِ قولي فليصل. وفصل النزاع كما قال شيخُنا: إن المانع إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود (1). (فقيل له) أي: فقالت عائشة له. (أسيف) بوزن فعيلٍ بمعنى فاعل من الأسف أي: شديد
(1)"الفتح" 2/ 152.
الحزن رقيق القلب سريع البكاء. (مقامك) في نسخة: "في مقامك". (فأعادوا) أي: عادت عائشة، ومن معها (له) تلك المقالة. (صواحب يوسف) أي: مثلهنَّ في إظهار خلاف ما في الباطن، فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها؛ لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها أن لا يتشاءم الناس به وهذا مثل زليخا، استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وغرضها أن ينظرن إلى حسن يوسف، ويعذرنها في محبته. (فليصل) تقدم ما فيه. (بالناس) في نسخةٍ:"للناس". (فصلى) في نسخة: "يصلي".
(يُهادى) بالبناءِ للمفعول، أي: يمشي به (خفة).
ظاهره: أنه وجدها في تلك الصلاة، ويحتمل أنه وجدها بعدُ، وفي رواية: فصلَّى أبو بكر تلك الأيام. (1) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفةً، فعليها لا يتعين أن تكون الخفةُ في تلك الصلاة، وهي العشاء على الراجح. (بين) أي: يهادي بين. (رجلين) أي: العباس وعلي، أو أسامة بن زيد والفضل بن عباس، معتمدًا عليهما، متمايلًا في مشيه من شدة الضعف (أَنْظُرُ رجليه) في نسخة:"أنظر إلى رجليه". (تخطَّان الأرض) أي: يجرهما عليها غير معتمد عليهما، ولفظ:"الأرض" ساقط من نسخة.
(فأومأ إليه النبي) أي: ولم ينطق له إما لضعف صوته أو لأن مخاطبةَ من في الصلاة بالإيماءِ أولى من النطق، ولفظ:"النبي" ساقطٌ من نسخة.
(أن مكانك) بفتح الهمزة، وسكون النون، ونصب مكانك، أي:
(1) ستأتي برقم (687) كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
أن الزم مكانك، فأن مفسرة (إلى جنبه) أي: الأيسر كما يأتي. (فقيل) في نسخة: "قيل". (وكان) في نسخة: "فكان".
(والنَّاس يصلُّون بصلاة أبي بكر) أي: بصوته الدَّالِّ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنَّهم مقتدون به؛ لئلَّا يلزم الاقتداء بمأموم، ولفظ:"يصلُّون" ساقط من نسخة. وعُلم من الحديث أنَّ الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روى الترمذيُّ وغيره: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى خلف أبي بكر (1)، فمن العلماء من رجَّح الأول، ومنهم من رجَّح الثاني، فيحتمل أنهما واقعتان. (رواه) أي: الحديث المذكور، وفي نسخة:"ورواه". (بعضه) بدل من ضمير رواه. (وكان) في نسخة: "فكان".
وفي الحدبث: جواز الأخذ بالشدة دون الرخصة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يمكنه التخلُّف للمرض. وأنه يجوز أن يقتدى بإمام فيفارقه ويقتدى بآخر، وإنشاء القدوةِ في أثناء الصلاة.
وجوازُ المرض على الأنبياء؛ ليكثر الأجر ولتسلية الناس بهم، ولئلا تفتتن النَّاسُ بهم فيعبدوهم. ومعاودة وليِّ الأمر على وجه العرض والمشاورة فيما يظهر لهم أنَّه مصلحة.
وجواز الاسْتخلافِ، وفضل أبي بكر وترجيحه على سائر الصحابة، وأنه أحقُّ بالخلافة، واتباع صوت المبلغ، والالتفات في الصلاة، وملازمة الأدب مع الكبار، وخرق الإمام الصفَّ للحاجة، واقتداء المصلِّي بمن يُحرم بعده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنَّما أحرم بعد إحرام أبي بكر، وصلاة القائم خلف القاعد.
(1)"سنن الترمذي"(362) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا.
وقال الألباني في "صحيح الترمذي": حديث صحيح.