الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهالينا) في نسخة: "إلى أهلينا"، والأهل من النوادر، حيث جمع بالواو والنون فيقال: أهلون وبالألف والتاء فيقال: الأهلات، وتكسيرًا فيقال: أهالى. (وليؤمَّكم أكبركم) أي: سنًّا في الإسلام، وإنما قدم مع أن الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع مقدمون عليه؛ لأنَّ النفر مكثوا عنده صلى الله عليه وسلم نحو عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه عادة، فلم يبق ما يقدم إلا به السنُّ. وهذا مستحبٌّ، فالصارف للأمر عن الوجوب الإجماعُ.
وفي الحديث: الحث على الأذان والجماعة، وتقديم الأسنِّ عند الاستواءِ فيما مر، واستدل به على تفضيلِ الإمامةِ على الأذان؛ لقوله في الأذان:(أحدكم) وفي الإمامة: (أكبركم).
18 - بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ
وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
(باب: الأذان للمسافر) أي: بيان حكمه، وفي نسخة:"للمسافرين". (إذا كانوا جماعة، والإقامة) بالجرِّ عطفٌ على الأذان. (وكذلك) أي: الأذان. (بعرفة) هي على المشهور: الزمان وهو تاسع ذي الحجة، لكن المراد هنا: مكان الوقوف. (وجمع) بالجر عطفٌ على عرفة وهو مزدلفة، وسمى جمعًا؛ لاجتماع الناس إليها ليلة العيد. (وقولِ المؤذنِ) بالجر عطفٌ على الأذان. (الصلاة) بالنصب أي: أدُّوها، وبالرفع: أي: مبتدأ خبره (في الرحال) أي: المنازل. (أو المطيرة) بفتح الميم فعيلة من. المطر، أي: فيها فحذفت صلتها، وإسناد
المطر إلى الليلة مجاز، وأو للتنويع لا للشكِّ.
629 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ" حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
[انظر: 535 - مسلم: 616 - فتح: 2/ 111]
(ساوى الظلُّ التلول) أي: صار الظل مساوي التل، أي: مثله (رجلان) هما: مالك بنُ الحويرث الراويُّ، ورفيقه الآتي في باب: سفر الاثنين.
630 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
[انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2/ 111]
(خرجتما) أي: للسفر (فأذنا) لا بأن تؤذنا معًا، بل بأنْ يؤذن أحدكما لقوله في الباب السابق:"فليؤذن لكم أحدكم"(1)، وقد يخاطب الواحد بلفظِ التثنية كما يخاطب بلفظ الجمع، كقوله في الأوَّل: قفا نبك (2). وقوله تعالى في الثاني: {وَإذ قَتَلْتُم} [البقرة: 72](ثمَّ أقيما) فيه: ما مرَّ في فأذنا. (ثم ليؤمَّكما) بكسر اللام وسكونها، وبفتح الميم وضمها.
(1) سبق برقم (628) كتاب: الأذان، باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد.
(2)
جزء من صدر بيتٍ لمعلقة امرئ القيس، وتمامه:
قفا نبك من ذكرى حبيب
…
ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
631 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
[انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2/ 111]
(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد البصري. (مالك) أي: ابن الحويرث.
(أتينا إلى النبيِّ) في نسخةٍ "قال: أتيتُ النبيَّ". (شببة) جمعُ شابٍّ (متقاربون) أي: في السن. (عشرين يومًا) أي: بلياليها. (رفيقًا) من الرفق، وفي نسخة:"رقيقًا" من الرقة. (أو قد اشتقنا) شكٌّ من الراوي، في نسخةٍ:"وقد اشتقنا" بواو العطف. (قال: ارجعوا) في نسخةٍ: "فقال: ارجعوا". (إلى أهليكم) في نسخةٍ: "إلى أهاليكم"(وعلِّموهم) أي: شرائع الإسلام. (ومرُوهم) أي: بما أمرتكم به. (أو لا أحفظها) شكٌّ من الراوي.
632 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ:"أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ" فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَو المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
[666 - مسلم: 697 - فتح: 2/ 112]
(أخبرنا يحيى) أي: القطَّان، وفي نسخةٍ:"حدثنا يحيى".
(بِضَجْنَانَ) بضادٍ معجمةٍ مفتوحةٍ، وجيم ساكنةٍ، نونين بينهما ألفٌ جبلٌ على بريدين من مكة. (فأخبرنا) في نسخة:"وأخبرنا".