الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه (لا يملك) أو هو لا يملك على مذهب الكوفيين (1). (فأفزع) بالزاي. (ذلك) أي: أخاف وقوف الأبناءِ والنساءِ عليه. (أشراف قريش) أي: أن تميل نساؤهم وأبناؤهم إلى دين الإسلام.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من جهة أنه صلى الله عليه وسلم اطلع علي بناء المسجد وأقرَّه عليه وفيه من فضل أبي بكر ما لا يشاركه فيه أحد، وهو تبليغ كتاب الله، وإظهاره مع الخوف، وقدم إسلامه، وتردد النبي صلى الله عليه وسلم إليه طرفي النهار، ورقة قلبه، وغلبة بكائه.
87 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ
(2)
وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ: "فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ البَابُ".
(باب: الصلاة في مسجد السوق) أي: جوازها فيه وفي نسخة: "في مساجد السوق". (ابن عون) اسمه: عبد الله، ووجه مطابقة ما قاله للترجمة: قياس اتخاذه المسجد في السوق على اتخاذه في الدار، بجامع أن كلًّا منهما محجوب بأصل ما حواه.
(1) لأن الكوفيين يجيزون تقديم الجواب على أداة الشرط، أما البصريون فيمنعون ذلك، ويجعلون المتقدم دليل الجواب لا الجواب.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 46 - 47: قيل: صلاة ابن عمر وحديث أبي هريرة لا يطابق الترجمة. فجوابه: أن المراد بالمساجد إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد والجوامع، كما يخيله بعضهم، فكأنه قال في الترجمة: باب: الصلاة في مواضع الأسواق، والسوق وأراد به أن لا يتخيل متخيل أن الأسواق ليست محلًّا للصلاة بل يجوز فيها، كما يجوز على غيرها من المواطن التي لم ينه عنها، وكذلك الصلاة في المسجد المحجور فإنه جائز فنبه عليه بحديث ابن عمر.
477 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى المَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ - مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ".
[انظر: 176 - مسلم: 649 - فتح: 1/ 564]
(أبو معاوية) هو محمد بن حازم الضرير. (عن أبي صالح) اسمه: ذكوان. (صلاة الجميع) في نسخة: "صلاة الجماعة" والمعنى: صلاة الرجل في الجماعة. (تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه (أي: منفردًا.
(خمسًا وعشرين درجة) سر التقييد بالأعداد لا يوقف عليه إلا بنور النبوة، قيل: ويحتمل أن يقال في سره: أن عدد الصلاة المفروضة خمسةٌ، فأريد التكثير عليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها وذلك خمس وعشرون، أو أن الأربعة لمَّا كانت يؤلَّف منها العشرة، ومن العشرات المئات، ومن المئات الألوف، كانت أصل جميع مراتب العدد، فزيد عليها واحد مبالغة ثُمَّ ضعفت بعدد الصلوات الخمس مبالغة أخرى، فصارت خمسًا وعشرين، ولا ينافي هذا الحديث "سبعًا وعشرين"(1) إما لأن العدد القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أعلم بالقليل،
(1) سيأتي برقم (645) كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة.